moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8292 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ موسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي عليه بطلبه المرقوم بالرقم 64736 والمؤرخ في 03 ربيع الاول 1441 طلبا بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه ذات الرقم 8292 لعام 1438 والذي نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها موسسه (...)للمقاولات رقم السجل التجاري : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره 290.000 ميتان وتسعون الفا ريال)، وتحيل الدايره للوقايع في صك الحكم المرفق بملف القضيه منعا للاطاله، وفي سبيل سماع الالتماس عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في11 ربيع الثاني 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله ، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم 64736 في 03 / 03 / 1442 علي الحكم الصادر من هذه الدايره، وبسؤاله عن الالتماس احال الي المذكره المرفقه بالطلب، وعليه افهمته بارفاقه في تبادل المذكرات وارفاق المستندات، ليتمكن المدعي من الجواب عليه، فاستعد بذلك كما استعد المدعي بالجواب علي الالتماس، وعليه احالت الدايره الطرفين لاتمام ذلك ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 13/جمادي الاولي/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/7/1442 ه ، وصاحب مؤسسه المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود التماس الملتمس -المدعي عليها- في تبادل المذكرات والذي نصه:" بسم ﷲ الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته تحيه طيبه وبعد الموضوع : التماس اعاده نظر1- مقدم الالتماس : المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات ) - سعودي الجنسيه - سجل مدني رقم (...) لصاحبها (...)– سعودي الجنسيه - سجل مدني (...)- الملتمس ضده : المدعي (...)– سعودي الجنسيه - سجل مدني رقم (...)- الحكم الملتمس عليه : هو الحكم الصادر بالصك رقم ( 8292) وتاريخ 19/04/1441 ھ ،من الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن من حيث النتيجه و منطوق الحكم ما يلي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات رقم السجل التجاري : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره 290000 ميتان وتسعون الفا ريال) صاحب الفضيله / حفظه ﷲ ورعاه: نتقدم لفضيلتكم بطلب الالتماس علي الحكم المذكور منطوقه بعاليه ، لعدم قناعتي به واعتبار انه قد جاء مجحفا بي ولا يتفق مع وقايع القضيه وادلتها وانه قد صدر مخالفا للاصول الشرعيه والنظاميه في بناء الحكم الشرعي ، الامر الذي يبرر لنا الطلب من فضيلتكم التكرم بنقضه والحكم برد الدعوي لعدم صحتها اعمالا لمقتضي قول ﷲ تعالي ( ان ﷲ يامر بالعدل والاحسان ) ، وذلك الاسباب التاليه: اسباب الاستيناف في الشكل : اني لم اتبلغ بمواعيد الجلسات مطلقا ولم يرد لي اي رساله او تبليغ سواء الكتروني او ورقي او اتصال للتبليغ بهذه الجلسات وعليه فاني الحكم ضدي غيابي ويحق لي الالتماس بناء علي الفقره (و) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تقدمت بالالتماس بمجرد علمي بالحكم بناء علي الماده (201) من ذات النظام وعليه فان هذا الطلب مقدم ضمن المهله المحدده والمنصوص عليها نظاما فهو حري بالقبول شكلا ، و التمس قبوله شكلا. في الموضوع : ان الحكم الملتمس عليه جدير بالنقض موضوعا ، للاسباب التاليه : اولا : مخالفه الحكم مقتضي الاصول الشرعيه حيث ان المدعي قرر ان (...) يمثل مؤسستي بدون اي مستند شرعي او نظامي والدايره سارت معه علي هذا التقرير بدون ان تطلب منه البينه علي كون المذكور يمثل مؤسستي والمذكور عامل لدي المؤسسه ويعمل براتب وليس مخولا بتوقيع اي عقد او ابرام اي اتفاق وكون الطرفين - ان ثبت ذلك - يتفقان بدون علمي فلا علاقه لي بذلك لكون ذلك مخالف لانظمه العمل ويجب ان يحاسبوا عليه لا ان يتم تحميلي المسؤوليه عن ذلك. وانه من غير الخافي علي علم فضيلتكم ان كل تقرير يقرره احد اطراف الدعوي فانه يلزم بالبينه الشرعيه عليه واطلب البينه من المدعي علي اني خولت المذكور علي تمثيلي بذلك. ثانيا : بناء الحكم علي شهاده شاهد غير مقبوله شرعا لكون الشاهد (...)اجير خاص لدي المدعي ومن المقرر شرعا عدم قبول شهاده الاجير الخاص وقد جعلت هذه الشهاده مع كونها باطله شرعا هي المقويه ليمين المدعي قال في شرح منتهي الارادات 3/ 597 في باب موانع الشهاده ( فلا تقبل شهاده اجير لمستاجره للتهمه ) كما ان الشاهد شهد ضد (...) ولم يشهد ضدي وانا كما قررت في (اولا) لا اقر بان خولت المذكور بالاتفاق وابرام العقود عني. ثالثا: ان المدعي في دعواه ذكر بانه اجر علي رصاصتين بموجب العقد الموقع في 1/ 1/ 1436 ھ ، في الجلسه الاولي والشاهد ذكر انه اجرني ثلاث رصاصات وهذا تناقض واضح يدل علي بطلان الدعوي والشهاده. رابعا: ان المدعي ذكر في دعواه بانه وقع معي عقد بتاريخ 1/ 1/ 1436ھ ، وهذا غير صحيح فلم اوقع اي عقد مع المدعي و اطلب الاطلاع علي هذا العقد وتحويله الي جهات الاختصاص لكونه مزور علي استنادا للماده (176) من نظام الاجراءات الجزاييه ونصها ( اذا رات المحكمه المنظوره امامها الدعوي وجها للسير في التحقق من التزوير ،فعليها احاله هذه الاوراق الي الجهه المختصه نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير ، وعليها ان توقف الدعوي الي ان يفصل في دعوي التزوير اذا كان الفصل في الدعوي المنظوره امامها يتوقف علي الورقه المطعون فيها ) ، واستنادا للماده (152) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج امرت بالتحقيق.) خامسا : بناء الحكم علي اسباب منعدمه ولا وجود لها : حيث ذكر المدعي اني قمت بتحويل مبالغ ماليه وهذا غير صحيح فلم اقم بتحويل اي مبلغ مالي لشقيق المدعي سادسا: وعملا بقول ﷲ تعالي ( ان ﷲ يامر بالعدل والاحسان) و بقول الرسول الكريم عليه الصلاه والتسليم في حديث ابن عباس: ان النبي ? قال لرجل: تري الشمس؟ قال: نعم، قال: علي مثلها فاشهد او دع، اخرجه ابن عدي وصححه الحاكم ، فاذا كان يجب علي الشاهد ان يتحري، والا يشهد الا بحق، وعلي بصيره فالاحكام القضاييه من باب اولي والا يحكم القاضي الا بما يظهر من الادله ، وعملا بالقاعده الفقهيه ( ان الدليل اذا تطرق اليه الاتصال بطل به الاستدلال ) و ( لا حجه مع الاتصال ) ، وحيث ان الاحكام القضاييه تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك و الاتصال ، وعملا باحكام الانظمه المرعيه ووفقا لما ترونه فضيلتكم ، فانني اتقدم بطلب الالتماس علي الحكم المذكور اعلاه ملتمسين تكرمكم الحكم بما يلي : 1- قبول طلب الالتماس شكلا وموضوعا .2-نقض الحكم الملتمس ضده وابطاله للاسباب النظاميه والموضوعيه المثاره انفا.3- الحكم بعدم ثبوت المبلغ في ذمتي ورد الدعوي.4- احاله العقد المذكور الي جهات الاختصاص للتحقق من تزويره.5- وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس وتفضلوا بقبول فايق التقدير والاحترام"، وكذلك ورود الجواب علي الالتماس من الملتمس ضده -المدعي- والذي نصه:" افيد فضيلتكم انه بعد الاطلاع علي المذكره الالتماس من المدعي عليها ، نود توضيح ما يلي : اولا : من الناحيه الشكليه : ذكر صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ان من اسباب الالتماس في الشكل وهو انه لم يتبلغ بمواعيد الجلسات وعليه فان الحكم ضده يعتبر غيابي ! ويحق له الالتماس بناء علي الفقره/ و من الماده ( المايتين ) من نظام المرافعات الشرعيه ، ويلتمس قبوله شكلا . الجواب : جاء في الحكم الصفحه / 3 ( الاسباب والحكم ) ما نصه : وحيث تبلغ مالك المؤسسه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر ، كما هو مبين في اوراق القضيه ، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم ( 14388 ) وتاريخ 1439/ 2/ 25 ...... وحيث نصت الفقره / الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ) ا.ه ولعدم انطباق اي من الحالات المنصوص عليها في الماده ( المايتين ) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذا الالتماس ، الامر الذي يتعين معه رفض الالتماس شكلا . ثانيا : من ناحيه الموضوع : ما جاء بمذكره الالتماس غير صحيح حيث اننا قدمنا للدايره الموقره العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في 1436/ 1/ 1 والممهور بالختم المنسوب للمدعي عليها وقدمنا ايضا ما يثبت امتلاك المدعيه للمعدتين ( الرصاصات ) وقدمنا ايضا كشف بنكي يوضح سداد المدعي عليها لجزء من الاجره المتفق عليه كما قدمنا شهاده الشاهد والمضبوطه في احدي جلسات القضيه ، ولان اليمين تشرع لجانب اقوي المتداعيين فقد تم اداءها بنحو ما طلب منا ، مما يؤيد لزاما صدق دعوي ( المدعيه ) .وبناء علي ما تقدم نطلب من الدايره الموقره رفض الالتماس شكلا ومضمونا"، وبعد النظر في الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره 19 / 04 / 1441، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليه نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وبما ان نزاع المدعي عليها في ان مالك المؤسسه لم يتبلغ، وحيث ان النظام يثبت تبلغ المدعي عليه صاحب المؤسسه، وقد سارت الدايره في القضيه بناء علي ذلك، ولا يشترط النظام في الجلسات الحضوريه التبليغ لكل جلسه ما لم تنقطع الدعوي بشطب ونحوه، وبما ان المدعي عليه مقر كذلك بكون العامل (العريف تحت كفالته) وتسليمه الختم بمثابه التفويض بالعمل ويغرم صاحب المؤسسه ما ينتج عن هذا من اثار اذ ان رب العمل مسؤول عن اعمال تابعيه، وتسليم الاختام من قبيل التفويض بالقيام بالعمل وهو ما استقر عليه العرف التجاري، والمدعي عليها تكون في مواجهه عاملها، وحيث ان من الثابت بمجموع ما سبق ان الالتماس قد خلي من الحالات المنصوص عليها في النظام، اذ ان الحكم لم يكن غيابيا، وصدر الحكم بيمين المدعي علي من مثل تمثيلا صحيحا لذا تنتهي الدايره الي عدم قبوله شكلا (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 64736، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ نسخته، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2104 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ موسسه(...)للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشر في القضيه رقم 8292 لعام 1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (290.000) ريال الذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه، فقدم وكيل المدعي مذكره طلب الالتماس استينافا التي تضمنت انه حصل علي حوالات بنكيه من المدعو (...) تفيد بان المدعي تسلم اكثر من مبلغ 70000 ريال الذي اقر باستلامه وذكر بان الختم الذي في العقد ليس ختم موكله وذكر بان الحكم متناقض ويطلب الغاء الحكم وقبول الالتماس، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فقد اعاد المستانف الالتماس المقدم ابتداء للدايره الابتداييه ولم يورد جوابا علي تسبيبها، ولذا فان الدايره لم يظهر لها في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 13/05/1442ه في القضيه رقم 8292 لعام 1440ه، والقاضي بعدم قبول الالتماس وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود