tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3577/ 2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b1c7298d-0dbf-4949-8743-58133c10854f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3577/ 2/ ق لعام 1438ه
المقامه من: (...) (...) الجنسيه بطاقه خاصه رقم (...)
ضد: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 18/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...)عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 25/05/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/05/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكلها باع للمدعي عليها دجاج مجمد مستورد، بموجب اتفاقيات وفواتير، وان موكلها ورد للمدعي عليها الكميه المطلوبه؛ الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المتبقي وقدره: ( 1.092.734 ) مليون واثنان وتسعون الفا وسبعميه واربعه وثلاثون ريالا، وتطلب الزامها به والزامها بالتعويض عن حبس المنفعه بمبلغ قدره ( 500.000 ) خمسميه الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 300.000 ) ثلاثمايه الف ريال. 
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 07/ 07/ 1438ه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، احالت الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاریخ 05/ 07/ 1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه 29/ 07/ 1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اقراره بصحه التعامل، وان موكلته استلمت الدجاج محل الدعوي، وتم استلام دفعتين من الجمارك، وان الدفعه الثالثه تم حجزها لدي الجمارك لمده شهرين، حيث وصلت بتاريخ 01/ 06/ 2017م، وقامت المدعي عليها باخراجها من الميناء، حيث اشترط عليها الميناء عدم التصرف بالبضاعه، وتم شحن كامل الكميه الي مستودعات موكلته، وانه بعد قيام المدعي عليها ببيع بعض تلك البضاعه تلقت شكاوي من العملاء بوجود رايحه كريهه في الدجاج، تبين انها بسبب وجود احشاء في الدجاج، وهو ما كان مخالف للاتفاق، ومن ثم تم اخطار المدعي بذلك بموجب المراسله البريديه المؤرخه في 25/ 10/ 2016م، الا ان المدعي لم يرد علي مخاطبات موكلته، وتم التقدم بشكوي لدي هييه الغذاء والدواء التي فسحت البضاعه، ووزاره التجاره، الا ان المدعي استبق ذلك وقام برفع هذه الدعوي، ويطلب رفض الدعوي، وبطلان البيع، لعدم التزام المدعي بتوريد الدجاج بدون احشاء، وان سبب تلف الدجاج هو وجود الاحشاء، والزام المدعيه باجره التخزين والتعويض واتعاب المحاماه، تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 27/ 08/ 1438ه، قدمت وكيله المدعي مذكره اكدت فيها علي طلباته السابقه، مضيفه بان المدعي عليها اقرت باستلام البضاعه وتصريف بعضها مما يدل علي ثبوت القيمه في ذمتها، وان ما تدعيه المدعي عليها من ان البضاعه فاسده فغير صحيح، حيث ان الشحنه مطابقه للمواصفات، طبقا لشهاده مدير اداره التفتيش علي الغذاء المستورد بجده، والتي تفيد بان الدجاج بدون احشاء، واما ما تدعيه المدعي عليها من وجود شكوي لدي الجهات المختصه، فعلي المدعي عليها تقديم المستند علي ذلك، وعليها تقديم البينه ان البضاعه غير مطابقه، وان التلف بسبب المدعي، واما ما قدمه المدعي من مشاهد من عده عملاء للمدعي عليها؛ فان المدعي لا يعترف بها؛ كون هناك بينه دامغه - قدمها المدعي وقدمتها المدعي عليها-تتمثل في خطاب اداره هييه الغذاء والدواء بالجمارك تفيد بعدم وجود احشاء، والبينه التي قدمتها المدعي عليها من العملاء التابعين لها، هي من صنعها وهي محل تهمه لوجود علاقه تجاريه بينهم، يقابلها بينه من جهه رسميه معتمده، وهي المعنيه بالفحص والفسح والترخيص، واما ما قدمته المدعي عليها عن طلبات تعويض عن اجور تخزين من تاريخ 02/ 06/ 2016م، وحتي تاريخ 01/ 05/ 2017م، فانه لا علاقه للمدعي بذلك، حيث ان ذلك عايد الي المدعي عليها في عدم حسن تصريفها للبضاعه، وهي تتحمل تبعه ذلك، اضافه الي ان المدعي طالب غير مره المدعي عليها بتقديم ما يثبت وجود شكوي امام الجهات المختصه تثبت صحه الادعاء وصحه الزعم، الا انه لم يرد المدعي بخصوص ذلك اي استدعاء من تلك الجهات، مما يؤكد سلامه موقف المدعي، و تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، فطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان تلف البضاعه بسبب المدعي غير ما تم تقديمه، كما طلبت منه تقديم البينه علي ان الميناء طلب من المدعي عدم التصرف في البضاعه، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي علي النفي، فقرر: بانه في حال عدم البينه فانه يرفض يمين المدعي، وانه سيقدم بينه في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 18/ 10/ 1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تلف البضاعه غير ما تم تقديمه، وان التلف بسبب المدعي، كما طلبت منه تقديم البينه علي ان الميناء طلب من المدعي عدم التصرف في البضاعه، فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم، وانه يرفض يمين المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوه تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوه مکانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المستحق لموكلها وقدره: (1.092.734) مليون واثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، نظير ابتياع المدعي عليها من المدعي دجاج مستورد مجمد، وتخلفها عن السداد، بموجب طلبي الشراء المقدمين من المدعي عليها برقم (2016011) وتاريخ 28/ 02/ 2016م ورقم (2016016) وتاريخ 16/ 03/ 2016م، وبموجب فواتير تم سدادها، وفاتورتين الاولي برقم (5) بمبلغ قدره (364.774) ريال، والثانيه برقم (7) بمبلغ قدره (727.960) ريال، لم يتم سدادهما، وبموجب شهاده مطابقه الاصناف للدجاج المورد الي المدعي عليها والتي تفيد التصريح باستلامها من الجمارك وسلامتها، الصادره عن الهييه العامه للغذاء والدواء بتاريخ 29/ 10/ 1437ه، كما طلبت اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (300.000 ) ثلاثمايه الف ريال، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي وبطلان البيع، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت انه ليس ثمه عقد بين الطرفين، وانما التعامل مبني علي اصدار اوامر شراء من المدعي عليها، يصدر بموجبها المدعي فواتير للسداد، وحيث اقر وكيل المدعي عليها - الذي له حق الاقرار - بان موكلته استلمت كامل الدجاج وادخلته في مستودعاتها، وقامت بتصريف جزء منها، الا انه اتضح ان بعض العملاء المشترين من موكلته اظهروا عيوبا في الدجاج محل الدعوي، حيث ظهر فساد فيه؛ سببه وجود احشاء، ومن ثم ارتات المدعي عليها عدم استحقاق المدعي لقيمه البضاعه، تاسيسا علي وجود العيب والغش فيها، وتاسيسا علي اكتشاف وجود احشاء فيها؛ بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه من ان الدجاج محل الدعوي يكون بدون احشاء، وحيث ان الدايره بعد فحصها للدعوي وما قدمه كل طرف، استبان ان امري الشراء المقدمين من المدعي عليها للمدعي، برقم (2016011) وتاريخ 28/ 02/ 2016م، ورقم (2016013) وتاريخ 16/ 03/ 2016م، لم يتم التنصيص فيهما علي عدم وجود احشاء، وانما نص علي: ( دجاج تركي مجمد بعده مقاسات )، اضافه الي خلو الفواتير الصادره من المدعي عن ذلك الوصف، وحيث ان عمد المدعي عليها في طلب بطلان البيع ورفض دعوي المدعي، مبني علي ادعاء مخالفه المدعي لتوريد الدجاج بدون احشاء، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي شهاده مطابقه الاصناف للدجاج المورد الي المدعي عليها، والتي قدمها كلا الطرفين في الدعوي، والتي تفيد التصريح باستلامها من الجمارك وسلامتها، الصادره عن الهييه العامه للغذاء والدواء بتاريخ 29/10/1437ه، اثبتت ان الدجاج المورد بدون احشاء، ومن ثم فيكون ادعاء المدعي عليها توريد المدعي الدجاج مخالف للاتفاق؛ اتي علي نحو اسقاط بينه دامغه تدحض ادعاءها بقيام المدعي بتوريد دجاج باحشاء، وان ما قدمته المدعي عليها من خطابات من عملاء يشترون من المدعي عليها ذلك الدجاج، لا يمكن الاخذ بها؛ تاسيسا علي وجود العلاقه التجاريه والمصلحه بين المدعي عليها واوليك العملاء، ومن ثم تكون تلك البينات محل تهمه، ولا يجوز شرعا الاخذ بها، فضلا عن وجود بينه تدحض ذلك الزعم، وهي ما صدر عن جهه حكوميه ممثله في هييه الغذاء والدواء، ولما كان الامر كذلك وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان تلف الدجاج بسبب المدعي، الا انه عجز عن تقديم ذلك ورفض يمين المدعي علي ذلك، كما ان وكيل المدعي عليها عجز عن تقديم ما يثبت ان اداره الجمارك طلبت منه عدم التصرف في البضاعه -محل الدعوي- ورفض كذلك يمين المدعي علي ذلك، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر - رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث رفض وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي ان التلف بسبب المدعي، وعلي نفي ان اداره الجمارك طلبت من المدعي عليها عدم تصريف الدجاج محل الدعوي، فان الدايره لا تجد مناصا من ثبوت وتعلق ذمه المدعي عليها بقيمه الدجاج محل الدعوي، وقدره (1.092.734) مليون واثنان وتسعون الفا وسبعميه واربعه وثلاثون ريالا، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها به. هذا وتشير الدايره الي ان الفقهاء قرروا بانه يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي: ثبوت العيب قبل التسليم، او جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، او عدم اشتراط البراءه من العيب في البيع، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه تجد الدايره انه ثبت ان البضاعه - محل الدعوي - لا عيب فيها؛ حيث ان المدعي عليها ادعت وجود العيب وهو الاحشاء، ولم تقدم ما يثبت وجود الاحشاء، بل انها قدمت خطابا من هييه الغذاء والدواء يتضمن عدم جود احشاء، وهو ما يستند عليه المدعي في دعواه من ان المبيع خال من العيب، كما ان ما قدمته المدعي عليها من بينات زعمت بانها تثبت العيب، اسقطتها الدايره، طبقا لما ورد اعلاه، وافهمت وكيل المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعي علي ان التلف بسبب المدعي لا بسبب المدعي عليها، وهو ما قرر رفضه لذلك، وحيث ان المدعي عليها تجاوزت مرحله الرضا بالبضاعه، وذلك بان استلمتها، ثم باعتها للغير، وهو ما يثبت بجلاء وصفاء سلامه البضاعه من العيب، وسقوط خياره للمدعي عليها.
كما تشير الدايره الي انه تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) ، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه - صلي الله عليه وسلم - من قوله: (المسلمون علي شروطهم ، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها استلمت البضاعه، وقامت بتصريف جزء منها، الا انها عجزت عن تصريف المتبقي منها، ارادت تحميل ذلك علي المدعي، بان اصطنعت اسبابا تبتغي من ورايها اسقاط حق المدعي، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه غير مشروع، ذلك انه امتناع صريح عن اداء حق المدعي، رغم اقرارها باستلام المبيع وتصريف جزء منه؛ فضلا عن كونه ليس الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والاضرار الصريح بالمدعي، واصرار علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر - رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال:(( يا عبادي ، اني حرمت الظلم علي نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا ))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، و التخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:( لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). 
ولما كانت وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها اضطرت المدعي الي اقامه الدعوي لاستحصال حقه المشروع له؛ لذا فان الدايره تري ان للمدعي الحق في رفع دعوي مستقله بخصوصه في حال نهاييه هذا الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، (...) الجنسيه، بطاقه خاصه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (1.092.734) مليون واثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 82 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...)عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (…)، المقيد برقم (29) وتاريخ 30/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 1/2/1441ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكلته قد حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي وان حكم الدايره جاء بما لم يطلبه الخصوم او اكثر من المطلوب وان موكلته قد سددت كامل المبلغ للفاتوره رقم (5) وتم اصدار شيك مصدق علي مصرف(...) 3/5/2018م وتم استلامه من المدعي وختم لايحته بالطلب من الدايره ايقاف التنفيذ وتعديل صك الحكم لتقديمه لدي محكمه التنفيذ.
(الاسباب)
بما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 82 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها/ (…) (صاحبه مؤسسه (…) التجاريه)، علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده، في القضيه رقم 3577/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 82 لعام 1439ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.