tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:967 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٢٢٣ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ذكرت فيها :(حيث ان المدعي عليه (...) لديه عده مشاريع استشاريه ويجمع اموال لتمويل هذه المشاريع علي مسؤوليته فتم دفع مبلغ خمسون الف ريال لاستثمارها واخر موقف ووصل راس المال الي مايه وخمسون الف بعد ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا بتحصيل الارباح منه حتي هذه اللحظه لذا اطلب الحكم عليه برد راس المال والارباح) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي الدايره التجاريه السادسه عشر وفي جلسه يوم الخميس ١٢/٠٧/١٤٣٩ه، حضر الطرفان المرفق بياناتهما وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي اتضح انه دعوي متعلقه بشراكه مما يستلزم معه اعاده القضيه لاحالتها الي احدي الدواير الثلاثيه في المحكمه بناء علي القرار رقم (٩٦٧) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء وكذلك التعميم رقم (١٠٢٤) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٩ه بشان قواعد التوزيع الداخلي، ثم احيلت لاداره الدعاوي والاحكام فاحالتها لهذه الدايره بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩، ثم لم يراجع بشانها وكيل المدعيه الا بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ه وطلب تحديد موعد لقضيته، فحددت جلسه يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٤٠ موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رخصه اقامه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، سلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب امهاله فافهمت الدايره ان عليه ايداع رده خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه قبل يوم الخميس ٦-١١-١٤٣٩, وافهمت وكيل المدعيه ان عليه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال اسبوعين من تاريخ استلامه للمذكره قبل يوم الخميس ٢٠-١١-١٤٣٩, وفي جلسه الثلاثاء ١٩/٠٣/١٤٤٠ حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)كما حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والمرفق بملف القضيه صوره من وكالتهما كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه هل استلم الثلاثه شيكات من المدعيه فاجاب: بانه استلم من المدعيه مؤسسه (...) شيكين الشيك الاول بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال والشيك الثاني بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال واضاف بقوله ان هذه الشيكات كانت عباره عن سداد مديونيه عن (...)، (...) الجنسيه وهذه المديونيه ناشيه عن قرض حسن اقرضته ل(...) وقام (...) بسداد جزء من هذا القرض لي عن طريق الشيكات انفه الذكر, وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله ان ما يذكره المدعي عليه غير صحيح وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما دفع به اجاب بانه يكتفي بما سبق ان قدمه فافهمته الدايره ان ما قدمه لم تجد فيه بينه كافيه علي صحه ما دفع به وليس له الا يمين المدعيه فذكر ان لدي بينه اخري وهي سماع شهاده (...) ان هذه الشيكات سلمها كسداد قرض عليه لصالح المدعي عليه وشهاده (...) علي ان هذه الدعوي كيديه وشهاده (...) علي ان (...) استلم من (...) وزوج المدعيه ووكيلها مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) ريال واكتفي بذلك، ثم اعادت الدايره علي المدعي عليه انه ليس له بناء علي ما تقدم الا يمين المدعيه في نفي ما دفع به بان استلامه هذه الشيكات كان مقابل سداد مديونيه علي (...) فاجاب بقوله انه يرفض يمين المدعيه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له فيما زاد عن مبلغ الاربعين الف وقدرها عشره الاف ريال بانها سلمتها للمدعي عليه الا يمين المدعي عليه فذكر انه يطلب مهله للبحث عن بينات اخري لا يستحضرها في جلسه هذا اليوم فافهمته الدايره ان عليه الاجابه علي طلب يمين المدعي عليه من عدمه فذكر انه لا يطلب يمين المدعي عليه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار موكلته لاداء اليمين علي صحه دعواها في الجلسه القادمه وانه في حاله عدم حضورها سيقضي عليها بالنكول فالتزم بذلك، وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٠٢/٠٥/١٤٤٠، حضرت المدعيه والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه عما تحصر به دعواها اجابت انها تطلب رد راس المال في الشراكه المبرمه بينها وبين المدعي عليه مبلغا قدره ٥٠,٠٠ خمسون الف ريال مقابل استثماره بسوق الاسهم وبسؤالها هل هي مستعده لاداء اليمين علي انها دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ علي ان يقوم باستثمارها في سوق الاسهم، فاجابت انها غير مستعده لاداء اليمين وانها لم تسلم ولم تستلم وانها لا علاقه لها بالتعامل الذي تم مع المدعي عليه واني احول اليمين للمباشر للتعامل مع المدعي عليه وهو زوجي وهو من قام بدفع المبالغ للمدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب.

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شراكه لذا فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, ولما كان المدعيه تحصر دعواها انتهاء بطلب اعاده راس المال في الشراكه المبرمه بينها وبين المدعي عليه ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها صورا لشيكات صادره منها للمدعي عليه, واجاب عنها المدعي عليه بانها دفعت سدادا لمديونيه طرف ثالث وانه لا علاقه له بالمدعيه وانكر ما ادعته، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" ولكون اليمين توجهت علي المدعيه في نفي ما ادعاه المدعي من كون استلامه للشيكات كان سدادا لمديونيه تخص طرفا ثالثا غير اطراف الخصومه، ثم رات الدايره توجيه اليمين للمدعيه علي ذلك فامتنعت عن ادايه، واقرت امام الدايره انها لم تسلم ولم تستلم ولا علاقه لها بالتعامل مع المدعي عليه، مما يجعل دعواها حريه بالرفض لتناقضها، ولنكول المدعيه عن اداء اليمين بعد توجيهها لها، ورد في الطرق الحكميه لابن القيم -رحمه ﷲ تعالي-: (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه)، وورد في مجله الاحكام الشرعيه علي مذهب الامام احمد بن حنبل في الماده ٢٠٢١ : (مستندات الحكم ثلاثه :البينه، والاقرار، والنكول) ، وروي ابن ابي ليلي ان عليا -رضي ﷲ عنه- استحلف رجلا مع بينته فابي ان يحلف فقال :" لا اقضي لك بما لا تحلف عليه " قال ابن القيم -رحمه ﷲ تعالي-: (وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع؛ لاسيما مع احتمال التهمه)، فكيف بمن لم يقم بينه تقوي دعواه، كما ان المدعيه اقرت بعدم تسليمها او استلامها من المدعي عليه ما يجعل اقرارها حجه عليها ويثبت عدم تعاملها مع المدعي عليه لكونه اقرارا استكملت فيه شروط الاقرار الصحيح من التكليف والعقل, ولما كان الاقرار معتبرا شرعا يقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق) ورجم النبي صلي الله عليه وسلم بالاقرار وقال : " واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" وانعقد الاجماع علي صحته قال الامام ابن قدامه -رحمه ﷲ تعالي- :( فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه ، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها), وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، ما تنتهي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه. 

(لذلك)
حكمت الدايره بعدم ثبوت الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه ورفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٤٩٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١١/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تطلب فيها اعاده راس المال في الشراكه المبرمه بينها وبين المدعي عليه قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم ثبوت الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه ورفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) رخصه اقامه رقم (...) وقد حددت الدايره يوم ١٥/٦/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٠ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٥/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٤٢٢٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بعدم ثبوت الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه ورفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) رخصه اقامه رقم (...)، محمولا علي اسبابه ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.