ncar · executive_regulation · processed · 123 chunks
اللغه التنفيه | 2018 لنظام الاعلام المريي والمسموع 1440 920004242 GCAM.GOV.SA CAM العربيه العربيه العربيه العربيه GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA CAM المحتويات الوصف احكام تمهيديه التراخيص التنازل والاندماج حمايه الحقوق المخالفات والعقوبات احكام عامه الفصل الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع الفصل الخامس الفصل السادس CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلان المريي والمسموع الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما ورد في هذه الليه: - المعاني الفيينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلف ذلي: (1)النظام: نظام الاعلام المريي والمسموع. (2) اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. (3) الوزاره: وزاره الاعلام. (4) الوزير: وزير الاعلام. (5) الهينه: الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. (6) المطلس: مجلس اداره الهييه. (7) الرييس: الرييس التفيدي للهييه. (8) انشطه الاعلام المريي والمسموع: الانشطه التي تسري عليها احكام النظام واللايحه، وتشمل علي سبيل المثال لا الحرم: الخدمات المينيه والمسموعه عبر البث الفضاييه، او الكابل، او البث الرقمي، او البث الرضي، او التلفزيوني، او من خلال الاثير (الراديو)، او السينما وخدماتها، وسواء كان ذلك مجانيا او بمقابل، او الفييدو حسب الطلب (VOD) : سواء كان الشتراكا او بالمعاملات، او قايما علي الاعلانات، او البث التلفزيوني عبر بروتوكول اي بي (IPTV) ، او حده التلفزه الذكيه (OTT) ، وكذلك حداث اعلاب الفييديو، واعلاب الاركيد التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل المملكه (التفاعليه وغير التفاعليه) وذلك بمقابل او بدون مقال. (٩) الدعايه والاعلان: عرض محتوي مريي ومسموع - بانه وسيله الي الجمهور - لغرض تسويق مين او خدمه ما: بمقابل او بدون مقال. (10) العاملون: كل ضن امارس مهنه في مجال الاعلام المريي والمسموع. (11) المستفيدون: كل ضن يتعامل مع المرحي له للصول علي خدمه او محتوي اعلامي وفقا لاحكام النظام، ولانحته، ويشمل ذلك: المشتركين، والسلامه، والمستهلكين. (12) المحتوي الاعلامي المهني: ويراد به المحتوي الاعلامي (كما ورد تعريفه في النظام) الذي يتم انتاجه تجاريا ويستشي منه اي محتوي اعلامي ينتهج الافراد للمشاركه المحدوده علي وسايل التواصل الاجتماعي او غيرها من الاغراض غير التجاريه او الشخصيه البحثه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع (13) خطي: ويراد به في سياق انشطه الاعلام، كل ما يتم بنه في مواعيد محدده وفقا لجدول تم نشره. (14) غير خطي: ويراد به في سياق انشطه الاعلام، ما يتم توفيره للاستهالك في مواعيد يختارها المستخدم. (15) المحتوي المحلي: يارد به المحتوي الاعلامي المهني والذي يتم انتاجه في المملكه او يشارك في انتاجه مقدمو محتوي اعلامي مقرهم في المملكه، او يتم تاليفه او كتابه نوصه من قبل مواطن او اكثر من مواطني المملكه وتمت صناعتها علي يد عاملين مقيمين في المملكه بشكل رييسي، او يطابق اي معيار اخر تحدده الهييه من وقت لخر. (16) دار السينما: منشيه معده ل可持续ال الجمهور بقالب او بغير مقالب، مكونه من حاله او اكثر، مجزه بشاشه عرض كييره ذات ينسب قياسيه، وابهره خاطه بالعروض المرييه والمسوعه. (17) الفيلم السينمان: تصوير متحرك يتجسد في صوره سمعيه او بصريه او سمعيه بصريه م ثبت او مسجل علي اشرطه اسطوانات دمجيه او الحفاظات المعنيه او الالكترونيه او الاجرقه الرقميه او (18) وسبيله من وسايل التقنيه الحديثه، ايا كان مصونه او متواه او متده، يشاهده الجمهور علي شاشات دور السينما. (18) دليل التراخيص: دليل بانواع التراخيص وشروطها وضوابها والمتطلبات اللغهك باللغه. (19) جدول المخالفات والجزاعات: جدول يشتمل علي المخالفات والجزاعات التي تفرضها العينه في حه المخالفيين وفقا لرجكان النظام واللغه المحق باللغه. (20) التسجيل المهنيه: القير لدين الهينه في الجدول الخاص بالاجابين في حجاب الابغام المزي والمسموع. (21) المWOJE: هامش التردد الذي يشفعه المركي له اقابات الباب. (22) المحطه: فحده البذاعيه او التلفزيونيه athبات او المتنقيه، بما في ذلك اجهزه الترجيل، او التحويل. او التضخيم، او الشبكات علي الارض او في الفضاء، التي تمكن الجمهور من ثناعه البث. (23) الدعوي: الشبكو الفقدمه من اي شخص له صفه وصلحه مباشره الي الجنه الابتداييه او المحاله اليها من الوزير، او التظلم المرفوع الي الجنه الابتداييه او الاستثنافيه وفق النظام. (24) اللجنه الابتداييه: الجنه الابتداييه المشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثانيه: اهداف تنظيم نشاط الاعلام المريي والمسموع: تشمل اهداف تنظيم نشاط الاعلام المريي والمسموع التي: (1) ترسيخ مبادي الدين الاسلاميه، والنظام الاساسي للحكم، والسياسه الاعلاميه في المملكه، وحمايه واثراء الثقافه والثقويه الوطنيه. (2) تعزيز وتصين قطاع الاعلام المريي والمسموع بالاملكه، وتهييه البييه الاستثماريه في المجال، &Tسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي. (3) حمايه مطلاب المجتمع والمسستفيدين من الجمهور، يضمن تقديم خدمات ذات جوده عاليه، ومحتوي اعلامي مهني يتسم بالتنوع. (4) بناء قطاع اعلامي مرثي ومسموع، يتسم بالتنافعيه والاستدامه في المملكه. (5) عرض مزيد من المحتوي الاعلامي المريي والمسموع المحلي، وزياده الوعي والتنوع الاعلامي للبرامج والمنصات والخدمات. (6) تطوير المواهب المحليه، والخيرات، والموارد البشريه، وذغم خلق فرص العمل في قطاع الاعلام في المجال الاعلامي. (7) ضمان حصول المستفيدين علي الخدمات الاعلاميه والمحتوي الاعلامي المهني باسعار معقوله. (8) توفير قاعده معلومات لقطاع الاعلام، وشر العي و القواعد المنظمه للاعلام المريي والمسموع في المملكه بين مقدمي المحتوي الاعلامي. (9) ضمان حمايه المستفيدين من الاممارسات التجاريه غير المنصفه من قبل مقدمهي المختوي الاعلامي. وضمان حمايه الخوصيه والبيانات الشخصيه للمستفيدين. (10) وضع ضوابط تنسج م ع الاهداف الاستراتيجيه والاجتماعيه للمملكه في مجال الاعلام (11) وضمان الشفافيه والوضوح والموضوعيه، والعداله وعدم التميز، فيما يتصل بالاعلام بشكل عام، والتراخيص بشكل خاص. (12) دعم تطوير المنضات المحليه للاعلام المثري والمسووع. (14) الحرص علي توفير نطاق واسع من المحتوي الاعلامي المهني بجوده عاليه، وتبلييه مجموعه واسعه من الادوات والاهتمامات في المملكه. (15) متابعه تقل ونشر افضل ممارسات وخدمات وتقنيات البث المبتكره والمقبوله; بهدف فواكيه التطورات العالميه الجديده، وTCTSSIN نوعيه وفاعليه خدمات البث المريي والمسموع. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه: العاملون: تعد الهيه سجلقيد اسماء العاملين في مجال الاعلام المريي والمسموع، توقي فيه اسماءهم وبياناتهم بما في ذلك جهه العمل والمستو التي Hague والخيره المهنيه وما يستجد. يجب علي العاملين في مجال الاعلام المريي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار اليه في الفقره السابقه، وذلك وفق ضوابط تحفها الهييه. يجب علي العاملين في مجال الاعلام المريي والمسموع ابلاغ الهييه خلال المده التي تحددها باو تغيير يطرا علي بياناتهم في السجل المهني. يخع العاملون في مجال الاعلام المريي والمسموع لخواب ادا المهنه التي تثعها الهييه. الماده الرابعه: ضوابط المحتوي الاعلامه: تشمل ضوابط المحتوي الاعلامي المنحوس عليها في الماده الخامسه من النظام علي الاتتي. حمايه الجوده العاليه لمحتوي الاعلامي وتعزيزها. الحفاظ علي القواعد العامه للذوق العام واللياقه (2) (3) حمايه الامن الوطني والاقتصادي والصحي والهماهد العاده والموزع الوطنيه للمملكه. (4) تعزيز العويه والامتثميزه للمملكه وقيمها وتراثها الثقافيه. (5) حمايه النظام العام، وتعزيز اللحمه الوطنيه، والهماحه علي النسيج الاجتماعي. (6) الحفاظ علي القيم، والخطال بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعيه، من خلال ابراز دور الاسره بوفها حجر الاساس لبناء المجتمع. (7) اختيار الاشخاص المnasيين عند استحافتهم او قبول دXاخلاتهم. (8) الالتزام بالاجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وخاصه عدم بث اي فعاليه لها علاقه بالموت الشعبي والقبايل، الا بعد الحصول علي الموافقات اللازمه. (9) تثقيف وزياده المعرفه لدي الجمهور، وتعزيز مشاركه الفكريه والثقافيه. (10) الامتناع عن غرض المحتوي الاعلامي الميي والمسموح الذي يظهر العربيه والباس غير المحتشم والرذايل والفواشي واللغه المبتذله. (11) مراعاه التضيف المصري للغلام المعتدد من قيل الهييه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع يقتصر عزض المصنف لسن (18) سنه علي البث الذي يمكن التحكم اقفاله او فتحه في جھاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برجكه في الجمار. الامتناع عن عرض المحتوي اعلامي المريي والمسموع الذي يشجع او يروح او يروح الي: العنف، (13) والترهيب، والسحر، والشعوده. الامتناع عن الترويج او التسويق او الاعلان عن: التبغ، او الكحول، او المحدات ومتجاتها: سواء بشكل مباشر او غير مباشر. التقيد بموادها الم三省وعيه، والامانه، والدفقه، وسريه المعلومات، والانصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايب والمراسعات المهنيه ذات الصله بوسايل الاعلام في بث الاخبار والخدمات والاعلانات. (16) عدم الاخلال بثواب المملكه العربيه السعوديه كما هو فحده في نظام الحكم. (17) عدم التريض علي قلب نظام الحكم في المملكه، او الدعوه الي العNF لتحيير المبادس الاجتماعيه والاقتصاديه في المملكه. (18) عدم تجييد مجموعات ذات توجهات سياسيه، او عزقيه، او اقتصديه، او ماليه، او اديولوجيه، او اجتماعيه هدامه - ضد المملكه، او خدمه مظاها الخاصه. (19) عدم الاعتماد علي الاعات وبيانات خاطيه، من شاها ان توقع الالخريين في الخطا. (20) عدم احاق الضرر بحقوق المراه او الطفل بالامملكه. (21) عدم المساس بمراه الاشخاص وحياتهم الخاصه، او التقليل من قذرهم او Alssa اليهم. (22) عدم التطرف لما قد يثر بعلاقات المملكه مع الدول الصديقه. (23) عدم التاثير علي قيمه العمله الوطنيه، او ما يؤدي الي زعزعه الوضع الاقتصادي للمملكه، او الكتشف عن افلاس التجار، او الشركات التجاريه، او المصارف عن اي قضيه منظوره، الا وفق التعليمات والاجراءات المقرره. (24) عدم افساء ما يدور في اجتمع رسمي، او ما هو حذر في وثايق او مستندات او اوراق يقر النظام او اللوايد سريتها وعدم نشرها. (25) عدم افساء الابناء عن الاتصالات السريه الرسميه، او الاتفاقيات، او المعاهدات، او مدخرات التفاهم التي تعقدها المملكه او اي من اجهزتها الرسميه قلي نشرها في الوسيله الرسميه، الا باذن خاص بمن الجهات المختنه. (26) يجب علي المديحات العاملات في القنوات المربيه والمسموعه المرخي لها من الهييه التقيد بالارث الستار والمظهر المجتمع، وذلك تبعا للمعايير التاليه: CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع ان يتناشي اللابس مع ضوابط الزي الاسلاميه. ان يتناشي اللابس مع الاعراف السايده. ان يتناسب مع بييه العمل واحترام المشاهدين. الماده الخامسه: المحتوي الاعلامه المخالف الذي يت عبر القنوات الفضاييه الاجنبيه: في حال قيام اي من القنوات الاجنبيه غير المرخصه من الهييه بب متوس اعلامي - يتم استقباله في المملكه - مخالف لضوابط المحتوي الاعلامي في المملكه، فتقوم الهييه باتخاذ الاجراءات الاتيه: (1) اشعار القناه الاجنبيه عبر القنوات الدبلومانيه المفتوس المخالف، وطلب قع م وصول اشارتها الي المملكه. (2) في حال عدم تجاب الفنه الاجنبيه لطلب الهييه المشار اليه في الفقره السابقه، فعلي الهييه مخطبه الجهه الفثيره عبر القنوات الدبلومانيه; لاتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه القناه الاجنبيه. (3) تكتظ الهييه بحق اتخاذ الاجراءات القانونيه بالمالكه القضاييه للفناه الاجنبيه المكافيه. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الفصل الثاني: التراخيص الماده السادسه: تراخيص البت الاعلامي المريي والمسموع: (1) يشترط للوصل علي التراخيص الخاصه بالبث الاعلامي المريي او المسموع: موافقه مجلس الوزرا بناء علي توصيه من الهييه. (2) ترفع الهييه للوزير طلبات الترخيض المستوفيه للشروط الاحكام الخاصه بالبث الاعلامي المريي والمسموع: لاستكمال الاجراءات النظاميه. (3) يرفع الوزير لمجلس الوزرا طلبات الترخيض المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده المستوفيه للشروط والاحكام للموافقه عليها. (4) يتم تجديد او تطبيق او الغاء التراخيص الخاصه بالبث الاعلامي المريي والمسموع بعد موافقه مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من الهييه. (5) يتم ايرام عقد او اتفاقيه بين الهييه والمرخص له، بعد موافقه مجلس الوزرا علي قد رخصه البث، علي ان تثمض بشكل خاص الابكتها الاتيه: • حق المرض له انشاء مواقع البث، واعاده البث في المباني والاراضی المملوكه للاخرين، وفق القواعد والاسس التي تKDدها الهييه. التعاون مع الهييه ومع المرخص لمم الخرين في مجال المعلان المريي والمشموع والمجالات الاخرين بحسب الاحوال. التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البحث وانعاده البحث: من موارد بشريه، ومرامج، وصفار، وتهيهازات، و صعدات، واستديوهات، ومحلات. التزام المرخص له بتزويد الهييه - في اي وقت تراه، وخلال المده التي تهددها - بال محتوي الاعلامي الذي لم يعرض بعد في مجال البحث، او اعاده البحث من اجل الحصول علي موافقه الهييه قبل بثه، او عند اعاده بثه، كما يجب علي الهييه الب بالموافقه علي غرض المحتوي الاعلامي، او رفض عرضه قبل موعد بثه بوقتي كافي تحدده. (6) يشترط علي طالب ترخيص البحث الذي تستخدم فيه الترددات، الحصول علي الترخيي اللازم ذلك ومتطلباته الخاصه بتخصيص التردد من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وفق لنظام الاتصالات ولكته التخييديه. (7) تشقي الهييه مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وفق لاختصاتها المقرره نطاقا لاتحديت المواصفات الفنيه لاجهزه الباب اعلامي المريي والمسموع. (8) تصدر الهييه الموافقات الخاصه باستيراد جميع اجهزه البت الاعلامي المريي والمسموع وfssدها، بما فيها الاجهزه التي تستخدم فيها الترددات. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده السابعه: تراخيص انشطه الاعلام المزني والمسموع: 1) مع مراعاه اخصاص الجهات المعنيه الاخري، يجب علي قن يغب في ممارسه اي نشاط من انشطه الاعلام المريي والمسموع بما فيها انتاج المحتوي الاعلامي المهني، الحصول علي الترخيض المازم، وفقا لاحكام النظام ولاخته ودليل التراخي. 2) يجب علي الراغبين في مسراسه انشطه الاعلام المريي والمسموع بموجب نظام الاستثمار الاجنبي: اضافه الي الشروط والمتطلبات المشار اليها في الفقره السابقه: مراعاه ما تصدره الهييه، بالتنسيق مع الهييه العامه للاستثمار، في هذا الشان. الماده الثامنه: الشروط والاحكام العامه للتراخيص: (1) مع مراعاه ما ازد في الماده السابعه من التزام والماندين السادسه والسابعه من اللايحه، يجب علي قن يغف في الحصول علي التراخيض الخاصه بالبث او ممارسه اي نشاط اعلامي رميي او مسموع، التقدم للهييه للحصول علي الترخيض اللازم ذلك الشاط. (2) مع مراعاه الشروط والاحكام الخاصه بكل نوع من انواع التراخيض والفجده في ديل الترايق: يشترط للحصول علي التراخيض الخاصه بالبث او ممارسه اي نشاط اعلامي رميي او مسموع: استيفاع الشروط والاحكام الاتيه: • ان تكون الجبه التاريخي فشييه من الجبه المختصه بالعمل قي المملكه، او موجب نظام الاستثمار الاجنبيه حسب نوع التراييض. • يشترط للشركات المرخصه خارج المملكه والتي تقدم خدمات اعلاميه رمييه ومسموعه لمستفيدين داخل المملكه، ان يكون لها فرع رييسي، او مكتب تمثيل في المملكه. • ان يكون لدي طالب الترايض الاهليه والالمام بالاشد المطلوب الترايض الي، وذلك بالنسبه للترايض التي تتطلب ذلك وفقا لاحكام اللغه. • ان يكون طالب الترايض عنوان محدد (العنوان الوطني، ووسيله اتحال الكترونيه، علي ان يتم ابلاغ الهييه بالغ تحديدات تطرا عليه. • تعينه النموذج المخص للطب الترايض بزاوله النشاط المطلوب الترايض له، وارفاق كافه المستندات والوثايق المطلوبه. • الحصول علي الترايض او المتطلبات اللازمه من الجهات المختلفه. • تسداد المقابل المالي للترخيص المطلوب، والمقابل المالي في حاله التجديد، واي حقوق ماليه اخري، وفق الاحكام التاليه: CAM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع يكون المقابل المالي لاصدار التراخيص او تجديدها او غير غیر فستره. يكون المقابل المالي لتجديد التراخيص نفس قيمه المقال المالي عند اصدار التراخيص. ما لم ينق علي خلاف ذلك. فيما عدا athيه المحدد للترخيص لها معينه، تكون مده التراخيص التي تصدرها الهينه ثلاث سنوات قابله للتجديد، بناء علي طلب المرخص له، بعد فوافه الهينه. يتم تجديد الترحيف في المواعيد المقرره ويجد اقصي 15 خمسه عشر يوما من تاريخ انتها سريانه. (3) تصدر الهييه الترحيب بعد استيفاء جميع الشروط والاحكام والاجراءات التي يتطلها الترحيب حسب نوعه. (4) تحدد الهييه الشروط اللازم توافرها في المسيؤول الاداري الاول للمرضي له. (5) يلغي الترحيب الصادر من الهييه في الحالت الاتيه: - اذا تقدم المرضي له الي الهييه بطلب الغاء ترخييه، وتم موافقه الهييه علي ذلك. - اذا تؤفي المرضي له، ولم يرشع الورثه احدهم يلح محل المرضي له، خلال المده التي تحددها الهييه، وذلك فيما عدا الشركات المرضي لها. - اذا صدر حكق اي قرار يغضي بالغاء الترخيص او تعليقه. (6) في حال الغاء التريض لاي سيب من首发اب، فانه لا يحق لصاحبه المطابه باسم ترجاع المقابل المالي للتريض، مهما كانت مده صلاحيته المتبقيه. (7) مع مراعاه ما نص عليه النظام، نعلق التريض الصادر من الهيره في الحالات التاليه: - اذا صدر قرار او يخص يقطي بتعليق التريض. - اذا فقد المرحي له ايا من الشروط المقرره لمن التريض. الماده التاسعه: التزامات المرخي له: مع مراعاه الالتزامات المنصوص عليها في التظام; يلزم المرخي له بالاتي: التقيد بالانظمه واللوايح، والقرارات والتعليمات الساريه في المملكه، بما لا يتعارض مع النظام واللغه. (2) التقيد باللوايح او القواعد او الاجراءات، او التعليمات او الورشادات ذات الصله الصادره عن CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الهييه، فمها يتعلق بالبث الاعلامي المزني والمسموع، او انشطه الاعلام المزني والمسموع ذات الصله. التقيد بضواب الت截وي الاعلامي المزني والمسموع المنصوص عليه في النظام واللايحه. تقدم المعلومات والبيانات المتصله بانشطه الاعلام المزني والمسموع، التي تطبها الهييه من (4) المزضي له من وقت لاخر، او بشكل دوري، وجيمع الوسايل المتاحه: بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: المعلومات المتعلقه بالاداء المالي والاداء التشغيل، وقياس الجمهور، ومساهمه البرامج، والامتثال لضوابط المحتوي، وملوظفي الهييه التحقق من حده هذه المعلومات والبيانات. (5) شروط العقد او اتفاقيه التراخيص او وثيقه الترحيب وما تشتمل عليه من احكام وضوابط واجراءات. (٥) احترام الحقوق الاذبيه والفنيه والملكيه الفكريه للافراد والكيانات. 7) تقديم التسهيلات الملازمه لممارسه الجهات المختلفه لوايتها. (٨) ابطاء الاولويه في التوظيف للسعوديين. (٩) المواصفات الفنيه المعتمده لدي الهييه. (10) فيسبيل المشاركه في تنميه المحتوي المحتمي sal بالابنتاح الوظني للاعلام المريي والمسموع يLTZOM بالاتي. • تضمين خطه العمل ما من شانه تطوير البيانات الوظني في مجال الاعلام المريي والمسموع والمحتوس العلامي، وتوفر الفرض لكفاعا التوطنيه في مجال الاعلام المستموع وثقي الخبرات الاجنبيه. زياده حجم الانتايج الوظني في السوق الاعلاميه بالعمله. • المشاركه في صناعه الاعلام المريي والمسموع، عن خلال انشاء الشراکات مع الكيانات الوطنيه والمواطنين. • دعم وتنميه المواهب الوطنيه في مجال الاعلام المريي والمسموع. (11) توحي العداله والانصف في تحديد اسعار خدمات الاعلام المريي والمسموع المقدمه في المملكه، قياستا علي الاسواق الاقليميه والعالميه، وبما يحقق الاغراض المنصوص عليه في الماده (2) من النظام، والهييه اتحاد الاجراءات اللازمه ذلك. (12) عدم توزيع اي محتوي اعلامي مهني تم انشاؤه في المملكه من قبل اي منشاه غير مسجله حسب الاصول لدي الهييه. (13) في مجال الدعايه والاعلان يلترم المرخص له - بالاضافه لضوابط المحتوي الاعلامي الوارده في CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع النظام واللغه والالتزامات المشار اليها في هذه الماده - بالاتي: الا تنطوي ايه دعايه او اي اعلان علي اي تخطيل، او حاله من اللابس حول المتنج، او الخدمه المعلن عنها، والمنتج او الخدمه الخاصه بالجقه المنافسه. عدم مخالفه الاعلان للانظمه ولاحكام النظام العام والاداب. عدم التعرض بالتجريد او الرساءه لاي متج او شخص او مؤسسه او علامه تجاريه. - عدم اظهار الاشخاص او عمل رسوم كاريكاتيريه عنهم، او الاشاره اليهم في الاعلان دون اذن منهم. وضع الجدول الزمني المناسب للدعايه والاعلان، حسب التضيف القمري. • تحديد المزايا الرييسيه للمنتج، او الحدمه، وهويه البايع او التاجر، والسعر مع الضريبه، واجور التسليم، في جميع الاعلانات التي تحرض اسرامتجات. اي التزامات اخري تقرها الهييه في دليل منفصل. (14) علي مشغلي السينما الذين يمارسون انشطه العرض السينماي المدرجه في دليل التراخيص التقيد بالاتي: الامتثال للالتزامات المبييه في شروط الرخحه ذات الصله. الالتزام بالموافقات الفنيه والشروط التشغيليه وكافه المعابير والقواعد واللوايح التي تحدرها الهييه بشان عمليات وانشطه دور العرض السينامي. التقيد بعرض الافلام السيناميه المصنفه من الهييه فقط. لا يجوز لمشغي السينما عرض اي افلام سيناميه ترسلها او توزعها مشيه غير مسجله داخل المملكه او ليست مرخصه من الهييه. الالتزام بمعايير عاليه من الجوده عند تقدمي الخدمات للجهود. (15) علي منشات توزيع الافلام السيناماييه الذين يمارسون انشطه التوزيع المدرجه في دليل التراخيص التقيد بالاتي: الامتثال للالتزامات الصينه في شروط الرخحه ذات الصله. التقيد ايراستادات الصينه الحادره عن الهييه بشان عروض الافلام. • عدم توزيع الافلام السيناميه الا بعد الحصول علي موافقه الهييه وشهاده التمنيه. لا يجوز لمرخي توزيع الافلام السيناميه، توزيع افلام سيناميه علي مشغلي السينام غير المرضي لمهم بالعمل داخل المملكه. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلان المريي والمسووع الفصل الثالث: التنازل والاندماج الماده العاشره: المقصود بالتنازل عن الترخي: يقصد بالتنازل عن الترخيض في مجال انشطه الاعلام المريي والمسموع: التخلي عن الترخيض لاي طرف اخر، وعن كافه الحقوق المرتبطه بالترخي، وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في اللايحه. الماده الحاديه عشره: اجراءات التنازل عن الترخيض: يكون التتازل عن الترخيض من خلال الاجراءات الاتيه: 1) تقديم طلب من صاحب الترخيض الي الهييه، مرققه به صوره الوثايق المطلوبه، و تعييه النماذج الخاصه بذلك لدي الهييه، وتوقيعهما من قبل الطرفين (المتتازل والامتازل له). 2) توفير شروط مند الترايض الوارده في اللغه في الطرف المتنازل له عن الترايض. عند موافقه الهييه علي الطلب: يجب تقدمي اصل الترايض، وتسديد المقابل المالي المستحق علي الNSط - في حال انتهاه الترايض - من قبل المتنازل له لمنح الترايض بالسمه. يسري التنازل عن المنشاه في المدينه او المطقه او الطاق الجغرافي التي تقع فيها، ولا يكون ذلك سبا لطلب نقل الترايض لمدينه اخري، الا بعد موافقه الهينه. لا يكتم التنازل - بالنسبه للتراخيص الصادره بمواقفه مجلس الوزراء - الا بمواقفه مجلس الوزراء، بناء علي توصيه الهيه. الماده الثانيه عشره: المقصود بالاندماج: يقصد بالاندماج: المعني المخصي له في نظام المانفسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 5/4ه ولانحته التنيذيه، وذلك في الاحوال التي يكون فيها طرق او اكثر من اطراف الاندماج جهات مرخنا لما. CM اللغه التنيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه عشره: الابلاغ عن الاندماي: يجب علي المرضي له الذي يعتزم الدخول في اجراءات الاندماي; ابلاغ الهييه والحصول علي موافقتها اي ترخيص صادر بموجب احكام النظام، او بموجب تغير السيطره في الجهه المرخص لها نتيجه الاندماي. يجب علي المرجي له التقدم للهينه بطلب الموافقه علي ايه معامله اندماج او يبع لạصهم، بالقدر الذي يتعلق بتغيير ملكيه، او السيطره علي اي ترخيص صادر بموجب النظام واللايحه، وعلي الطلب المذكور ان يشتم علي بيانات تفصيله حول الندماج المقترح اجراءه، بما في ذلك الاتني: • التعريف بهويه جميع الاشخاص الطبيعيه، او الكيانات التجاريه المشاركه في الاندماج. وصف طبيعه العمليه ولاكسي لشروطها التجاريه. • المعلومات الماليه الاساسيه عن الاشخاص الطبيعيه، او الكيانات التجاريه المشاركه في العمليه. بما في ذلك عايدتهم السنويه: من نشاط الاعلام المريي والمسموع، وقيمه الاصول المخصصه لاعمالهم، مع نسح من اي تقارير ماليه سنويه، او ربع سنويه منشوره لهم. • وصف للسواق الاعلام المريي والمسموع التي يعمل فيها الاشخاص طبیعیون، او الكيانات التجاريه ذات الطله. • تاكيد ايلاغ الهييه العامه للمنافسه بالاندماج المQTد روفقا لاحكام نظام المناعه. الماده الرابعه عشره: اثر الموافقه المبدييه علي الاندماء (1) لا تقوم الموافقه المبدييه في اي حال من الالوان مقام الموافقه النهاييه، وعلي جميع المرض لهم بعد الحصول علي الموافقه المبدييه ابلاغ الهييه العامه للمنافسه بالاندماج المقدر، وفقا لاحكام نظام المنافسه. (2) يجوز للهييه وفق تقييرها الخاص التواشل مع الهييه العامه للمنافسه، او الرجوع اليها بشان ان عمليه اندماج يتم الابلاغ عنها بموجب احكام نظام المنافسه. الماده الخامسه عشره: اجراءات النظر في طلب الاندماي: للمهيه القيام اجراء التحقق من عمليه الاندماي المقترحه، ولها ان تتخذ الاجراءات اللازمه ذلك، ومنها الاتي: • طلب ما تحتاجه من معلومات متعلقه بالعمليه وضاهيتها، فيما يتعلق باسواق الاعلام المريي والمسموع في المملكه، ومن ذلك الاتي: CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع . i. الخدمات المتعلقه بالاعلام المريي والمسموع، التي يعترن اطراف العمليه تقديمها، مع بيان حصهم وادالمم المالي في السوق. . ii. بيانات حول نشاط المانفسين وحصهم في السوق. iii. توفر منتجات بديله في الاسواق المعنيه. iv. تاثير العمليه علي الموردين والمنافسين والمستهلكين في الاسواق المعنيه. . عند انتهاه هي من التحقق يتعين عليها ان ن头 در قراها في هذا الشان. 2) في حال اصدار الهييه قراها بالموافقه علي ايه عمليه اندماج مقترحه: تاخد بعين الاعتبار ما اذا كان من المرج ان ينتع عن تلك العمليه ايه حاله من الحالات التييه: منع المنافسه في سوق الاعلام المريي والمسموع، او اي جزء منه، او الحد منها بشكل جوهري. او اذا كان ثمه احتمال ان ينتج عن العمليه سيطره كبيره علي جز اساسي من سوق الاعلام المريي والمسموع، ما كانت لتحدث لولا عمليه الاندمارج. زياده جوهریه في الاسعار. اي اثار اخري تخر بالمستفيدين. الماده السادسه عشره: اصدار قرارات الاندمارج. يجب علي الهييه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استلامها طليا مستوفيا للشروط والاحكام، اصدار احد القرارات الاتيه: الموافقه علي الطلب دون شرط. الموافقه علي الطلب وفقا للشروط التي تري الهييه ان من شانها تعزيز وتطوير قطاع الاعلام. المريي والمسموع في المملكه والبييه التنافسيه فيها، بما يخدم المصلحه العامه. رفض الطلب او توجيه اشعار تؤكد فيه البد اجراء التحقق من عمليه الاندما. (2) في حال مرور (90) تسعين يوقا دون ان ن头در الهيثه قراها يعد الطلب مرفوها. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الفصل الرابع: حمايه الحقوق الماده السابعه عشره: حمايه حقوق المرخي لمهم: (1) تتولي الهييه حمايه حقوق المرخي لمهم، ولها في سبيل ذلك - دون حمر - القيام بالاتي: • المحافظه علي حقوق الملكيه الفكريه، واجاله ايه مخالفات الي الجهات المختلفه. • حمايه المنافسه بين المرخي لمهم. العمل علي تسويه ما قد ينشا بين المرخي لمهم ان خلفات. (٢) في حال نشوع اي خلف بين المرخي لمهم، تتبع الاجراءات الاتيه: • يقوم اطرافelاف بالتفاوض بحسن نيه الحلف خلال (30) ثلايين يوما علي الاقل. • في حال انتاء المده المحدده اعلاه دون الوصول الي اتفاق، يجوز للاطراف التقدم بطلب الي الهييه لحل الخلف، علي ان يتضمن طلب الحل الاته: • تحديد بيانات الاطراف. • يبين بالامور الوقايع المتفق عليها بين الاطراف. • ييان بالامور والقواقع المختلفه عليه بين الاطراف. • بيان من كل طرف يبين فيه وجهه نظره حول المحتلف عليه. • دعم الطلب بصور المراسلات السابقه بين الطرفين. (3) للهينه رفض اي طلب لكل الخلاف بالترضي،})((5) من كل طلب (5) بالترضي،})((5) من كل طلب (5) بالترضي،})((5) من كل طلب (5) بالترضا،})((5) من كل طلب (5) بالترضا،})((5) من كل طلب (5) بالترضا،})((5) (4) علي منتجي التسجيلات الصويتيه او الاغلام تونيق اتفاقاتهم مع احياب الحقوق للمصنفات بموجب عقود كتابيه تشتم علي تحديد للمصنف المتعاقد عليه وبيان حقوق الطرفين الادبيه والماليه ومسؤوليات كل منهج التجوير والتمويل واللحين والفرق الموسييه وغيرها وعده العقد ونطاق سريانه وعدد الاشرطه المراد انتاجها. (5) في حاله موافقه الهييه علي طلبي لحل الخلاف بالاتراضي، يحال الخلاف الي جنح تشكل لهذا الغرض بقرار من الرييس - مؤلفه مما لا يقل عن ثلاثه اعضاء، من داخل الهييه او خارجها - يكون من بينهم علي الاقل مستشار قانوني، تتولي حلي الخلاف بالاتراضي، وتحدد اللجنه قواعد واجراءات عملها. CM اللغه التنيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثامنه عشره: حمايه حقوق العاملين: (1) تكل العينه حمايه حقوق العاملين في القرارات التي تتخذها ضد المرحي له، واللهيه في حال الغاء او تعليق او عدم تجديد اي ترخيص، الزام المرخي له بصرف مستحقات العاملين لدي ومزایاهم الماليه المستحقه طوال فتره التعليق، مع مراعاه احكام نظام العمل الصادر بالمرسو، الملكي رقم (51) وتاریخ 8/23 (1426/8/23) و tangيلاته، وجميع الانظمه ذات الصله بحقوق العاملين، وعلي المزضي له السماح للعاملين لدي في مجال تقديم الخدمات المرضي بها باقل خدماتهم. الي شركات اخري في حال الغاء او عدم تجديد التريض. تحتفظ الهييه بالحق في فرض جميع القيود، واتخاذ كافه الاجراءات المnasيه لحمان عدم الاضرا بصالح العاملين لدي المزض لمهم، وال محافظه علي حقوقهم. الماده التاسعه عشره: حمايه حقوق المستفيدين: تتولي الهييه حمايه حقوق المستفيدين، ولها في سيل ذلك - دون حصر - القيام بما يلي: توفير قنوات للثقي الشكاوي من المستفيدين. (2) مراقبه اسعار الخدمات المقدمه من المرضي لمهم، والتاكد من عدم المبالغه فيها. (3) التاكد من عدم احتواء بث المرضي لمهم علي اي معلومات كاذبه او مظله، والار يخالف المحتوي الاعلامي ضوابط التنيف العمري والخوابط الاخري. (4) الحفاظ علي سريه بيانات ومعلومات المستفيدين. (5) ضمان تقديم المرضي لم الحده واستمراريتها، او تعويش المستفيد في حال تعذر ذلك. (6) سلامه المنتج من العيوب، وتبديله، دون تحميل المستفيد اي تكاليف في حال ثبث انه قعيد. (7) توفير عدد كافي من المنتج في السوق. الماده العشرون: حمايه المنافسه: 1) ٢٥٥ معدم الاخال بادكان مطام السافسه والتحيه ومها مها العامه لمالفاسه، لمترام الهييه - في اطار دورها في تشجيع المنافسه في قطاع الاعلام المريي والمسموع في المملكه، وحفظ حقوق ذوي العلاقه - بالهمان الاتيه: • تشجيع المنافسه الفاعله المستمره بما يعود بالمصلحه علي المستفيدين. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع ايجاد اطار تنظيمي واضح وشفاف يكون من شانه التقليل من العوايق التنظيميه وغيرها، التي تقييد فرص الدخول الي نشاط الاعلام المريي والمسموع في المملكه. اصدار قرار بتنشيف المرخي لمم المستطرفين في الاسواق المختلفه في المملكه: استنادا الي حثمهم في السوق وايه عوامل اخري. مراقبه ومنع سوء استخدام المرخي له المستطرف في السوق، وفق للنظام والانظمه ذات الصله. مراقبه ومنع الممارسات التي من شانها الحد من المنافسه، وفق للنظام والانظمه ذات الحله. مراجعه واتخاذ القرار بشان الاندماجات المقترحه بين المرخي لمهم، وفق لاحكام النظام والانظمه ذات الحله. النظر في الشكاوي وحل الخلفات المتعاقه بالümارسات غير التنافسيه في وقت مناسب وبطريقه قحاديه. • تشجيع المنافسه الفاعله والسلامت مره، بما يعود بالصاده علي المستهلك وفق لاحكام نظام المنافسه. 2) يقصد بالمناسبات ذات الطابع الوظني: الاحداث السياستيه، والاتاريخيه، والاجتماعيه، والرياضيه التي تكتسب الطابع الوظني، وتحدد الهييه الاحدات ذات الطابع الوظني المشار اليها في هذه الفقره، مع تحديد وسيله البث. 3) يحظر تشفير المناست ذات الطابع الوظني المشرات اليها في الفقره السابقه من هذه الماده علي المشاهدين داخل المملكه، وتحدد الهييه الاجراءات اللازمه ذلك. CCM اللاته التفيديه لناه الاعلاء المريي والمسوع الفصل الخامس: المخاقفات والعقوبات الماده الحاديه والعشرون: ضبط المخالفات: يتولي من يصدر بعينهم قرار من الرييس وفقا لهذه الماده التي: • ضبط المخالفات، و不过来 مزامن المطالفه بموجب محضر ضبط يتغن اسم المخالف وبياناته، ووقت ضبط المخالفه وتاريخها، ونوع عدد المواد المخالفه التي تم خبها، مع استدعاء صاحب المنشاه او من يمله للحضور الي الاداره المختصه في الهييه عند اللزوم. • ضبط مخالفات انشطه الاعلام المريي والمسويع، ومارساتها التي لا تتفقق مع احكام النظام واللاحقه. (2) يجوز لماморي الضر المشار اليهم في هذه الماده - الاستعانه برجال الشرطه عند اللزوم; ليغهم في عملهم، وضطهم، لمخالفات. (3) تقوم الاداره المختلفه في الهييه بالاطلاع علي المحضر وعلي المواد المخالفه التي تم ضبطها. وعد تقريرا بمحتوياتها والمخالفات التي وردت فيهها. الماده الثانيه والعشرون: اجراءات ضبط المخالفات: تشتمل اجراءات الضبط والمعتمده لدي المهنه بشان المضالفات علي الانتي: (1) لاي شخص او جعق يلغ المهيه بالمخالفه الواقعه، او الاشاره اليها في اطار الاشعه الرقابيه للمهيه. (2) اذا اQTتعت الهييه بوقوع المخالفه بناء علي التحقيقات التي اجرثها، فعليها توجيه انذار خطي لمقدم المحتوي الاعلامي او الطرف المعني. (3) تجري تحقيقات الهييه داخليه، سواء من خلال lاستعانه بمن تراه خارج الهييه، او من خلال الاداره المختصه فيها، او عبر تشكيل لجنه هذا الغرض. (4) تبلغ الهييه ا — المصلحه بقراراتها باي وسيله تثبت صحه الايلاغ. (5) يجوز التظلم ان قرارات الهييه امام اللجنه المختصه ذلك المهمه الزمنيه المحدده في القرار. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه والعشرون: العقوبات: للمييه ايقاع العقوبات علي المخالفات المرتكبه، وفق جدول المخالفات والجزاعات، بما في ذلك الاتني: (1) ايقاع غرامه لا تزيد عن المبغ المحدد في النظام وفقا للاتي: • تطبيق العتميات علي المخالفات المحدده في جدول المخالفات والجزاعات، وللمييه تطبيق الغرامه بالحد الذي تراه مناسبا لحجم ونوع المخالفه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. • تسدد الغراعه خلال المده الزمنيه المحدده في اشعار الهييه، ووفقا للاجراءات المتبعه. (٢) ايقاف البث. (٣) تعليق الرخصه. (٤) الغاء الرخصه. (٥) حز الاجهزه والعقات والادوات المستخدمه في ارتكاب المخالفه. الماده الرابعه والعشرون: اثر العقوبات علي المرخص له: تقوم الهييه يشرعار المرضي في دخليا في اغها او تعليق او عدم تجديد اي تخديد او تعزيزها، وعند استلام قرار الالغاء او التعليق او عدم التجديد، فعليه الالتزام بالاتس، • التوقف فوزا عن ممارسه النشاط المرضي به. • عدم اتخاذ اي اجراء ان شانه الاخرار بمصالح العاملين لديه. • الاستمرار في فرق اجور العاملين لدي ومزاياهم الماليه المستحقه طوال فتره التعليم. • مراعاه الحقوق المنصوص عليها في الماده المايده عشره من اللايحه. • عدم ايرام اي عقود تتعلق بنشاطه، اعتبارا من تاريخ الاشعار. الماده الخامسه والعشرون: الجنه الابتداييه: تطق قواعد عمل الحان مكضه بالنظر في مكرافات اكام نظام المطبوعات والنشر، عند نظر الجان مكرافات اكام النظام وهده اللايحه، والتطامات التي يقدها حوو الشان علي القرارات الصادره من الهييه، وذلك علي النحو التالي. CM اللغه التنفيذيه لنظام المزيي والسلام والمسموع (1) يشترط لقيول الدعوي ان تكون قفقمه من شحي له صفه وصلحه ماشره، او تكون محاله من الوزير. (2) تكون الدعوي فوجهه الي رييس اللجنه الابتداييه بصفيه - وفق نموذج بعد هذا الغرض - من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل الحيفه علي البيانات الاتيه: • الاسم الكامل للدعي، ورقم قويته، وهمته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاقا، ورقم قويتته، ومهمته او وظيفته، ومكان اقامته ويمكن عمله. • اسم المدعي عليه، وعنوانه. • تاريخ تقدمي الحقيقه. موضوع الدعوي وما يطله المدعي، واساييده. (3) يكون للجنه ايمن - بالنسبه للدعاوي المتعلقه بالاعلام المريي والمسموع - يتولي تنظيم سجلات الدعاوس وترتيها وترتيها وhfظها. (4) يعرض ايمن اللحه الدعوي علي رييس اللحه الابتداييه، وتقيد برقم متسلس، وتدع في سجل الدعاوس لدي اللحه بامر من رييسها، بعد التحقق من استيفاها الشروط المقرره. (5) يكون لكل لجنه اتداييه سكرتير (او اكثر) بالنسبه للدعاos المتعلقه بالاعلاء المريي والمسموع - يتولي القيام باعمال كتاب الضبط. (6) تنعقد جلسات اللبه البتداييه للنظر في الدعاos المقديه لديها بكام اعطاها. (7) يخضر اطراف الدعوي او من يمتلكهم في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فان غاب المدعي عن جلسه من جلسات النظر، ولم يتقدم بفذر تقبله الجنحه الابتداييه، جاز لها - من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب من المدعي عليه - الفصل في الدعوي اذا كانت حاله للفصل فيها، او ان تامر بشطبها، ويبلغ اطراف الدعوي بذلك، فان شطبت الدعوي: فلمدعي ان يطلب اعاده قيدها، واستكمال النظر فيها. (8) لا تسم الدعوي بعد شطبها لمره الثانيه، الا بفارار من اللجنه الاستثنافيه. (9) اذا غاب المدعي عليه عن جلسق من جلسات نظر الدعوي، فان اللجنه الابتداييه توجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجسه بدون عذر تقبله الجنه، فاستمر في نظر الدعوي وتعمل فيها، يعد قراها في حقه عيابيا، ما لم يكن قد يثم شحيا او وكيله في الدعوي، او قدم را او حضر ايا من جلسات نظر الدعوي، او كان غيابه بعد اققال باب المرافعه، فيعد القرار ضروريا. (٥) لا تفصل الجسه التي تعقد بعياب اي من اطراف الدعوي، الا بعد قضي للاتين دقيقه علي الاقل من بدايتها، علي انه يعد حاضرا من خثر من الاطراف قبل اقفال الجسه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع يجوز للجنه الابتداييه الستناس براي فن تري من المتصين، او من الخبراء، او من موظفي الهييه، (11) فيما يعرض عليها من دعاوي، وذلك وفقا للقواعد المفرره في نظام المراقعات الشريعيه. (12) اذا رات اللجنه الابتداييه خلال المراقعه ضروره اجراء معاينه، او تحقيق تكميلي، بالشر ذلك بنفسها، او ندب من يقوم، به من اعخايها او من غيرهم. (13) يجوز وقف الدعون بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها، مده لا تزيد عن مايه واثمانين يوقا من تاريخ اقرار اللجنه الابتداييه اتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعون السير فيها في الايام العشره التاليه لنهايه لاجل الذي اتفقوا عليه غد المعدي تاركا دعواه. (14) اذا رات اللجنه الابتداييه تعليق قاراها في موضع الدعون علي الفصل في مساله اخري يتوقي عليها القرار، فلها ان تامر بوقف الدعون. (15) تصدر قارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه، ويوقع رييس اللجنه وجميع الغطاء علي القرار، واذا كان القرار متخذا بالاغلبيه، ذكر ذلك في القرار، وعلي العضو المخالف ان يفقدم رايه مكتوبا ومسيا، ويضم الي اوراق الدعوي. (16) يجب ان يشتمل قرار اللجنه الابتداييه - بوجه خاص - علي رقم اصدار وتاريخه وتمكانه، وعرض ملخص لاقوال اطراف الدعوي واسهامهم، ولسنداتهم، واسها الاخصاء وصفاتهم، وضهارهم او غيابهم، واسباب القرار ومنطقه. (17) يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا اقرار المتخذ في اي من التدابير القنيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشبكيه، او في الاحوال التي تري اللجنه فيها الكتله ببيع اطراف الدعوي بالقرار، وفني جميع الاحوال علي اللجنه ان تفهم الاطراف ان لمم ان يطليوا استناف القرار خلال ثليين يوقا من تبلغهم به. (18) يكون تبلغ القرار بخطابات فوجه الي اطراف الدعوي، علي ان يضاحب كلامها نسخه من القرار مختومه بختم اللجنه البتداييه، وبما يفيد ان القرار غير واجب التنفيذ. (19) يجب ان تسلم خطابات التبليغ خلال عشره ايام من تاريخ المنطق بالقرار، علي ان تبين فيها المهله المقره لاستثناف القرار. (20) يجوز لاطراف العيوي استيناف القرارات الصادره عن اللجنه الابتداييه امام لجنه الاستيناف خلال ثلاثين يوقا من تاريخ تبلغهم بها. (21) اذا صدر قارا غيابي من اللجنه الابتداييه، فالمحكوم عليه طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ تبليغه به، فان لم يتقدم بطلب الاستيناف خلال هذه المده سقط حقه في ذلك. CM اللغه التفيديه لنظام المزك والمرك والمسموع الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاستثناييه: 1) يقدم طلب الاستثناف الي الامنه بمذكره يقيد فيها تاريخ تقديمها، ويدون في سجل الدعوي ما يؤيد ذلك. 2) يجب ان تشتمل المذكره الاستثنافيه علي بيان القرار المستانف ورقمه وتاريخه، والاسباب التي يني عليها الاستثناف وطلبات المستانف. 3) تنظر اللجنه الاستثنافيه المستثنافيه المقم اليها، استنادا الي ما في الملف من الاوراق - ما لم ترحاجه الي سماع اطراف الدعوي - فان لم تفتنخ بالاسباب التي يني عليه طلب الاستثنافيه ايدت القرار، والا نقخته كله او بعض - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد الدعوي الي اللجنه الابتداييه لتقر فيهما من جديد، او تفصل اللجنه الاستثنافيه في الدعوي اذا كانت للغه للفصل فيها بعد سما اطراف الدعوي. (4) تصدر اللجنه الاستثنافيه قراراتها بالاجماع او بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام ايه جهه اخري. (5) يكتسب القرار الصفه القطعيه في الحالات الاتيه: - انقضاء الهله المقرره لاستثناف قرار اللجنه الانتداييه بدون الاستثناف. صدور قرار من لجنه الاستثناف بتاييد قرار اللجنه الابتداييه. صدور قرار من لجنه الاستثناف بالفصل في الدعوي. (٥) اذا اكتسب القرار الفقه القطعيه بلغ اطراف الدعوي يشد منه، ويفد القرار علي النو الوارد في الانظمه الاخري ذا الاخري ذا العلاقه، وتذيل صوره نسخه القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه. الماده السابعه والعشرون: احكام عامه عن اللجان: (1) يسري علي عمل لجنه الاستيناف ما يسري علي عمل اللجنه الابتداييه من احكام، وذلك فيما لم ي尔多 فيه نص خاص، بالقدر الذي يتفق مع طبيعه عملها. (2) تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام او اللكه، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه الدعاوس المعروضه. (3) تنشر اللجنه الابتداييه واللجنه الاستثنافيه تقريرا سنويا عن اعمالها، يثممن عدد الدعاوس المنظوره امامها وعدد القرارات الحادره منها. (4) تنشر اللجنه الاستثنافيه سنويا المبادي التي قررتها. CCM اللغه التقنيه لظاه العالم المزي والمسوع الفصل السادس: احكام عامه الماده الثامنه والعشرون: تعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات: (1) يبين دليل التراضيم المقابل المالي لتراضيم، كما في تاريم اصدار هده اللاته. وحتفظ الهيه بالحق في تعديل دليل الترخيص من وقت لاخر. 2) تحتفظ الهييه بالحق في تعديل جدول المخالفات والجزاعات من وقت لاخر. الماده التاسعه والعشرون: القنوات التابعه لهييه الاذاعه والتلفزيون: 1) تعد القنوات الاذاعيه والتفزيونيه التابعه لهييه الاذاعه والتفزيون وقت نفاذ النظام مرحله حكه. ولا يتطلب الامر التقدم للهييه للوصال علي ترخيص لها. 2) فيما عدا الاحكام المتعلقه بالوصي علي الترخيص، تضع القنوات الاذاعيه والتفزيونيه المشار اليها في الفقره (1) اعلا لله الاثم وhaltالها واللغه. 3) يعين علي القنوات الاذاعيه والتفزيونيه التي تستحدثها هييه الاذاعه التلفزيون بعد نفاذ النظام، التقدم للوصل علي التزحيي اللازم لذكاه وfقلا لاحكام والنظام واللايحه. الماده الثالثون: مراجعه المايه: (1) لرييس الهييه مراجعه اللايحه، ودليل التراخيص، وجدول المخالفات، واقتراح ما يلزم لتعديها وفق مقتضيات الحاجه، والرفع الي المجلس لاستكمال ما يلزم في شانها. (2) يباش الرييس الامام وال-actaصات المسنده الي الهييه بموجب النظام واللايحه، فيما عدا ما نص علي مباشرته من قتل المجلس او الوزير، وللرييس ان يفوض سن يRARه باي من هذه المهام وال-actaصات. الماده الحاديه والثلاثون: السريان: (1) علي كل من امارس ان نشاط من انشطه الاعلام المريي والمسموع تعديل اوضاعهم، بما يتفق مع احكام النظام واللثه خلال سنه من تاريخ نفاذ النظام. (2) يستمر العمل بالانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات التي لا تتعارض مع النظام واللثه. (3) تسري هذه اللايحه يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. 920004242 GCAM.GOV.SA CAM العربيه العمان GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA (ا) المطقي 2018 (ديل التراشيض) 1440 920004242 GCAM.GOV.SA GAM العربيه العاميه للايلام المريي والمسعود GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA تراضي الانشطه الاعلاميه وملحقاتها * ان شروط التراخيض قد تتغير من وقت لاخر بحسب الانظمه واللوايح التي تجدر من الهييه CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطواب العامه الوارده في اللغه)</td><td>الترخيص</td><td>المنه</td></tr><tr><td>20,000 عشرون الف ريال لترخيص الاستيراد وتوزيع المحتوي الميريc والمسموع عبر الوسايل المنقوله او الاجهزه المضغطه لها.20,000 الف ريال لكل ترخيص بيع بالتجزيه، او تاجير لل محتوي الميريc والمسموع، عبر الوسايل المنقوله او الاجهزه المضغله لها (ويدخل تحت ذلك خدمات مشاركه).20,000 الف ريال لكل موقع او نقطه بيع او توزيع اضافيه ترتبط بنفس التسجيل التجاري.20,000 الف ريال عن فسد وتحريف مع عينه يتم.الستيرادها وتوزيعها للجهور عبر وسايل منقوله للاستخدام المنزليي او التجاري وتمات التجزيه، ومن ذل: (فيلم، او لعبيه الكترونيه، او برنامج ترفيهي، او迨 يوم غنايي، او الاجهزه المستحطه لها).20,000 الف ريال كل تثريض الاستثمارات المستحطه لها.20,000 الف ريال تثريض الاستثمارات المستحطه لها.20,000 الف ريال تثريض الاستثمارات المستحطه لها.20,00 CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطابع الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطابع الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td>30,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. 1. ان يتعهد طالب الترخيص بتزويد المييه بقايمه المحتوي اعلامي الذي يرغب في توزيع ب. تقدمي ما يثبت موافقه الشاركه الم - او وكيلها المعتد في المنطقه الجغرافيه - لاستيراد الافلام وT02يعها للاغراض السيناييه داخل المملكه، بموجب عقود بثيره بين الطرفين وفقق النماذج المعقده من قبل المييه. ت. ان يتعهد طالب الترخيص بالتقف عن توزيع اي محتوي اعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب المييه. تقدم ما يثبت كفاعه مقدم الطلب او المسؤول الدارس للمنشه اداره هذا الشناط. تراخيص الانشطه الاعلاميه وملحقاتها ٢. ترخيص توزيع او استيراد الافلام السيناميه والفييديو والبرامج التلفزيونيه: ترخيص لتوزيع الافلام السيناميه او استيرادها من خارج المملكه العربيه السعوديه. ٣. ترخيص انتاج المحتوي الاعلامي المريي والمسمو: ترخيص لبناخ المحتوي الاعلامي المريي والمسو، ويشمل: انتاج البرامج التلفزيونيه، والبرامج الاذاعيه، والافلام، المحتوي الاعلامي المريي والمسو، واعاب الفيديو والرسوم المتحركه، والدبكه والترجمه المحاحه، والموتايج، والرسو، البيانات، والنصوص المكتوبه للاعمال الاعلاميه المرييه والمسوغه. CM الملحق (١) دليل التراخيص المطق (٢) لتراخيص <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطااب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطااب العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td colspan="4">تراخيص الانشطه الاعلاميه وملحقاتها</td></tr><tr><td>ترخيص الاستوديو الميي والمسموح التاابيت:• ترخيص الاستوديو المترحبا:• 2,000 رياال</td><td>تقديم ما يثبت كفاعه مقدم الطلب في المسؤول.الاداره للمنشيه اداره هذا الشاط.</td><td>تراخيص التشغيل استوديو (انتاج):• ترخيص تقديم خدمات اعلام مそう ومسموع من خلال استوديوهات ومواقع محجره لانتاج و/او تسجيل المحتوي الاعلامي المهني لكافه الاغراض وتنقسم الاستوديوهات الي فيتين:• استوديو ثابت: موقع محجر لانتاج و/او تسجيل المحتوي الاعلامي، بما في ذلك غرف الاشراف والرقابه الدايمه.</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">• استوديو متدخ. مركبه متحركه او عربه متنقه تحتت علي المعدات اللازمه لانتاج و/او تسجيل المحتوي الرقمي.</td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايق المالي</td><td>الشروط والخطاب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطاب العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>تقديم ما يثبت كفاعه مقدم الطلب او المسؤول الاداري للمنشيه لاداره هذا الشاط.</td><td>ترخيص المختابه الاعلاميه وملحقاتها5. ترخيص مكتب الدعايه والاعلان الاعلاميه المرييه والمسوعه:ومكاتب التسويق ووكالات الدعايه:</td><td>الاولي</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ترخيص لمنشيات الدعايه والاعلان والتسويق التي تقوم بترويج البخايم والسلم او الخدمات عبر الوسايل المرييه والمسوعه. ويشمل ذلك: الاشراف علي حسابات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي وما يشابهها من خدمات.</td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطا الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخواطب الماده الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ترخيص الاستثماره الاعلاميه وملحقاتها. ان يتعهد طالب الترخيص بان تكون الاجتره المطلوب. الاستيرادها مفسوحه من الهييه.</td><td></td><td>تراخيص الاستيراد اجهزه استقبالالمحتوي الاعلامي وملحقاتها وتوزيعها او يبعها بالتجزيه:</td><td>الاولي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><img></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> تراخي * ان شروط التراخي ص قت تتعير من وقت لاخر بحسب اللايحه واللواح الذي تحر من العينه CM الملحق (١) دليل التراخيض اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطوات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطوات المايه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ت高一ين المايه التيابعه</td><td>ا. ان يقدم طالب الترخيص ما يثبت الخبره، والقدره علي تشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهييه.</td><td>1. ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دور السينما:</td><td></td></tr><tr><td>ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دار او دور</td><td>ب. ان يقدم طالب الترخيص خطه تشغيليه كامله لتشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهييه.</td><td>ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دار او دور</td><td></td></tr><tr><td>السينما الثابته والملوقعه الاخري.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص المطق (١) لالخه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخوايه الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوايه الموازده في اللغه)</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td>ترخيص دار العرض الدايم 21,000 واحد وعشرون الف ريان (عن كل شاشه عرض). ترخيص العرض الموقعت 1,000 الف ريال يوميا (عن كل شاشه عرض). هذهamonه المتوفيه</td><td>١. باستثناء دار العرض الموقعت ان يكون طاليي الترخيص مرخها له من الهييه بمزاوله نشاط تشغيل دور السينما الثابيه. ويمكن لمشغلها السينما الثابيه التقدم بطلب الترخيص لعروض مؤقته.</td><td>٢. تراخيص تشغيل دار السينما: (دار عرض دار و مؤقت او للاحتياء) المتخص: ترخيص لتنشغيل دار السينما لعرض فيلم سينما او اكثر بشكل دايم او مؤقت. ١. دار عرض دايم: دار عرض سينماي يستخدم بشكل دايم. ٢. دار عرض مؤقت: دار عرض سينماي يستخدم بشكل مؤقت (لمده لا تزيد عن ثلثين يوقا متطه او متفرقه وقاله للالمديد الاستثناييا بفرار من الهييه); لتقديم العروض السينماييه، بما في ذلك مهمات وفعاليات عروض الافلام ذات الصله. ٣. دار عرض للاحتياج المتحص: ترتيب لتشغيل دار عرض سينماي في العروض غير البحيه، والتي تعرض محتوي اعلاميا مسنا من الهييه لاغراض تعليميه، او تربويه، او علميه، او ثقافيه، او تاريخيه، او الي غرض خاص اثر توافق عليه الهييه.</td></tr></table> تراخيص انشطه البث والتوزيع * ان شروط التراخيض قد تتغير من وقت لاخر بحسب اللثحه واللوادح التي ت Nad من العينه CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطوط الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوابه الوارده في دوله</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td>50,000 الف ريان 2,000 الف ريان علي كل قناه مشقره.</td><td>تزويد الهييه بقايمه بيانات القنوات и سعارالاشتراك فيها.</td><td>تراخيص انشطه البت والتوزيع</td><td>الثالثه</td></tr><tr><td>المقايل المالي السنوي: 4 اربعه ريان كل مشتراك سنويا، (من خلال متوسط عدد المشركين الشهريه).وتحسب في نهايه كل عام ميلادها.</td><td>ب. تقديم دراسه جدوي اقصتاهيه من جهه تقيهاالدهيه، تتضمن تحديد صادر الدخل.</td><td>ترخيص لتنشيط منصه توزيع واداره قنوات فخاييه عبر الاقمار الصناعيه، وتشمل مقدمه خدمات توزيع البث المباشر عبر الاقمار الصناعيه، الذين يستخدمون نظام وصول مشروط (CAS) لبث المحتوي المريي والمسموع.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ت. التعهد بالالتزام بالخواب الخاصه بالمدتوي والاعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمريه). والتعليمات الصادره من الهييه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ت. التعهد - عند طلب الهييه - بقطع بث اي قنه من القنوات المتاحه ضمن البقاات فورا ودون اعتراض.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ت. التعهد بتقدمي تقرير للهييه كل سنه اشهر، او عند طلب الهييه، علي ان يستلم التقرير علي بنا بي.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>* عدد المشتركين الفعلين خلال الاشهر السنه الاخيره، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الاشهر السنه التاليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>* جدول بالباقات والقنوات، مع بيان اسعار كل منها.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>القوايم الماليه المدفقه.</td><td></td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقاين المالي</td><td>الشروط والخطواات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطوايا الماره في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td>يحدد المقاين لاصدار الترخيص وتجديده والايتها في اللغه منفطه من المجلس، بناء علي توصيه من الهييه.</td><td>تقديم دراسه جدوس اقتصاديه وتشغيليه ففخله عن المشروع من جهه تقيامها الهييه.</td><td>ترخيص spotsه الي اثرض.</td><td>الثاييه</td></tr><tr><td></td><td>ب. الالتزام بالمواصفات الفنيه المعتوده من قبل الهييه لخدمات البت الارضي.</td><td>ترخيص spotsه في اثرض.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ت. تقدم ما تنت استلاء العقا والتهان والادوات المستخدمه لاغراض الترشيه او حق الاستخدام والتصرف فيها، وذلك طول فتره الترخيص.</td><td>التفزيونيه / الاذاعيه.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ث. تزويد الهييه بقاله مشغلي الخدمه.</td><td></td><td></td></tr></table> اللبن لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي лستلي لستلي لستلي لستلي لستلي لكه ب. تزيد الي جنبها بمنه من الخييه الخياير، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان الاستثمارات، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، ل CM الملحق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحفيظ النظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات الماره في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td>ا. ان يكون طالب الترخيص في نمله قانونيا امام الهييه.</td><td>تراخيص انشطه البت والتوزيع</td><td>الثالثه</td></tr><tr><td>استخدام معدات اتصال متنقه عبر الاقصار الصناعيه للاغراض عمليات القناه: 30,000 تلايون الف ريال عن كل معده.</td><td>ب. تقديم ما يثبت دفع المقابل المالي واستخدام. الطبخ الترددي وفق اللوايح والانظمه ذات العلاقه.</td><td>3. ترخيص محطه الربط العلوي بالاسعار الصناعيه.</td><td></td></tr><tr><td>تقديم معدات اتصال متنقه عبر الاقصار الصناعيه لاستخدامها لاغراض تجاريه للغير 90,000 تسعون. الف ريال عن كل معده.</td><td>ت. ان يتعهد طالب التزحي باللابه بالالتيه التي يضعها المجلس فيما يتعلق بالخدمات، والمقابل المالي لها.</td><td>1. معدات اتصال متنقه عبر الاقصار الصناعيه: مثل: مركبات جمع الاخر عبر الاقصار الصناعيه (SNG), وهواتف البث عبر الاقصار الصناعيه المتاحه في ب. الفعاليات البريضه، والاخباريه، والسياسيه، والثقافيه وغيرها من الفعاليات والاتقارير بالاشار.</td><td></td></tr><tr><td>٢. منصات التجميع التي تترتب بالبنيه التحتيه.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الثابته للربط العلوي: لاتوفر مرفق الربط.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>العلومي بالعمر الصناعي.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص السلامات المزني والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والضوابط الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوابات العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td>تقديم ما يثبت وجود عقد مرضي له: سواء محطه او منصه اعلانيه.</td><td>تراخيص انشطه البت والتوزيع4. ترخيص خدمات البت المجدول(الخطيه):</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ترخيص لما يتم بنه في مواقع محدده، وفقا لجدول تم نشر عبر ايه وسيله، ويشمل ذلك المحطات التلفزيونيه ذات البت المجدول، وغيرها من الخدمات باستتراکات او من غيرها.</td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحام التغيفيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطا يظاه الي لخوايه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطا يظاه المزاه في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(OTTOG AVODG SVOD)</td><td>ان يلتزم طالب الترخيص بان تكون جميع التطبيقات والبرامج المستخدمه في تقدم خدمه الفيديو تحت</td><td>5. ترخيص خدمات البث المييه اوالمسموعه غير المجدوله</td><td></td></tr><tr><td>(2000)</td><td>الطلب (VOD) مصرها بها ومسجده حسب الانظمه في المملكه، مع تقديم قايم بالطبيقات للهييه.</td><td>ترخيص لتوزيع المحتوي المريي والمسموع باستخدام نظام الفيديو حسب الطلب:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>OTT و TVOD و AVOD و SVOD) 1. خدمات:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>و تطبيقاتها) او عن طريق منصه: مما يتيتم للمستفيد تحديد محتوي مريي ومسموع ومشاهده في اي وقت يختاره، وليس في وقت بت مجدول والتي تزتيط بخوادم داخل او خارج المملكه.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(CNN) 2. الشبكات المتعدده القنوات: ه. القنوات الرقميه التي تعمل تحت ماسات الفيديو، ولها وجود داخل المملكه او خارها.</td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحام الالزامن والمسموع <table><tr><td>المقايب المالي</td><td>الشروط والضوابط الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والضوابط الماليه الوارده في كله</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10,000,000 الفا ريال لترخيص خدمه البت الاذاعي عبر محطه ارضيه.2,000 الفا ريال لخدمه البت الاذاعي عبر الوسايل الاخري.</td><td>ا. تقديم ما يثبت وجود عقد مرضي له بمنحه او محطه اعلاميه.ب. ان يتعهد طالب الترخيض بالتقدم بنوع البرامج الاذاعيه المحدده في الترخيض الممنوع له.ت. ان يتعهد طالب الترخيض بالتقدم بالتترددات المخصصه له من قبل الهييه وهييه الاتصالات، وبنطاق التخطيه الجغرافيه المحدد له، وفقا للاجراءات والمعايير الفنيه لاستخدام الترددات.</td><td>٥. ترخيض تقديم خدمه البحث الاذاعيه. ترخيض التقدمي خدمه الراديو، التي تتضمن نقل البرامج الممسوعه عبر ايه وسيله.</td><td></td></tr></table> اللبن لم اصرا لم اصرا لم اصرا لم اصرا لم اصرا لم اصرا لم اصرا لم اصرا_ CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50,000.50 وحسن الف ريال لتشغيل المنصات50,000.50 وحسن الف ريال لتشغيل الشبكات المغلقهعبر الكابل ونحوه.</td><td>تقدم دراسه جدوي المتضاحيه ففكلهعن المشروع، تبقياها الهينه.ب. تقدم بشهاده بتطبيق جميع معاير امن المعلومات لخواند المحطه، حسب ما تقره الهينه.</td><td>ترخيص منصه تؤزيم محتوي مرثكوسموع، عبر بروتوكول الابترنت</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ت. ان يلترم طالب الترخيص بان تكون جميع التطبيقاتوالبارامم المستخدمه في تقديم خدمه تؤزيمالمحتوي المثني والمسموع عبر بروتوكول الابترنت(IPTV) مصرها، ومسجله حسب الانظمه فيالمملكه، مع تقديم قايمه تلك التطبيقات الي الهينه.</td><td>ترخيص لتشغيل منصه تؤزيمعبر الك্যাল والالتفزيون، باستخدام بروتوكول الابترنت، بحيث تكون قادره علي توفير محتوي مثني ومسموع من خلال خواهد وكابلات متحده المحور، وكابلات الياف بصريبه، بما في ذلك البا باستخدام شبكات بروتوكول الابترنت.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>تزويد الهينه والقيمه الخدمات والابقات ورسوم.(الاشتراك فيها لاعتمادها (ان وجدت).</td><td></td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لطام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في اللغه</td><td>التاريخي</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>تقديم ما يثبت القدره علي القيام بالخدمات</td><td>. ترخيص拟 اسيل الاعلام:</td><td>التاليه</td></tr><tr><td></td><td>المشوله بها الترخيص.</td><td>ويشمل التراخيص التاليه:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1. انشاء وتشخيل واداره انظمه لقياس المشاهده والاستثماع والقراعه لوسايل الاعلام المختلفه: التلفزيون والادارو والمطبوعات، ووسايل الاعلام الرقمي.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2. القيام باجراء بحوث ودراسات لوسايل الاعلام المرييه والمسوعه، واجراء دراسات تاثير الاعلام علي الجمهور في المملكه.</td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (٢) لنايه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخوايه الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوايه الماليه الوارده في اللغه)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">شهاده عدم الممانعه</td></tr><tr><td>٢,000 الفا ريال لاصدار الشهاده. فيما عدا:500 خمسه ريا للتصريد التمويل.</td><td>تقديم العروض العامه للмонي الاعلامي (بخلف)السينما او مهرجانات الالفلم.(ب. انشاء دار السينما).ب. عند انشاء الجمعيات او الانديه المتحصه في مجال العلام الميني والمسمو و/او المفتوح الاعلامي.ث. عند تقديم الاستشارات الاعلاميه والخدمات التي تقدمها مكتب الدراسات.ج. عند انشاء مراكز وصفاد التدريب المريي والمسموج.م. تغيير في هيكل او ملكيه المنشاه المرخصه.م. تحرير التصور الثالثه اشهر كد اقصي للمرضين.(في نشاط الانتاج).د. تحرير اجراء المسابقات التلفزيونيه والاذاعيه.</td><td>شهاده تمها الهييه لبعض الاشعه اوالخدمات التي تتطلب شهاده عدم سمعه.لما، وذلك وفق ما تحده الهييه من ضواب.</td><td></td></tr></table> 920004242 GCAM.GOV.SA 2019-2018 © اظفوق محفوق جميع المفقو الطينه المواستعمال الجام المراي والمسموع GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA (ب) المطقي 2018 جودل المظاقات 1440 920004242 GCAM.GOV.SA GAM العربيه العاميه للايلام المريي والمسعود GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA CM الملق (ب) جدول المخالف اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع بناء علي侧面يمنواته لمفييه لذات النظام، تفرض الغرامات الماليه علي المخالف الوارده هذا الجدول وذلك وفقا للاتي: الخامس من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، تفرض الغرامات الماليه علي المخالف الوارده هذا الجدول وذلك وفقا للاتي: <table><tr><td rowspan="2">الجزاءات</td><td colspan="2">الحد الادني للغرامات</td><td rowspan="2">وصف المخالفه</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>الفيه الثالثه</td><td>الفيه الثانيه</td></tr><tr><td>اغلاق المنشاه المخالفه والاجييه الي الجهات المجتمع.</td><td>100.000 مايه الف ريال</td><td>70.000.000 الف ريال</td><td>30.000.000 الف ريال</td><td>مزاوله النشاط بدون ترخيص.</td></tr><tr><t …(7,687 more chars)