tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430824705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76613e22-554e-4140-9c56-898ec2ee2870 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٩٠لعام١٤٤٣ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...) سجلها المدني رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال الحاضره عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في لايحتها والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٦٧,٢٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتا ريال، تمثل باقي راس مال موكلتها اضافه الي الارباح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، فافهمتها الدايره بالجواب خلال مده اقصاها سبعه ايام عبر نظام ناجز.
وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، وتبين تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه عبر خانه تبادل المذكرات تضمنت دفعها بسبق الفصل في الدعوي، وعدم صفه موكلتها في الدعوي؛ اذ ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي ضد (...) اقامه رقم (...) في ذات موضوع هذه الدعوي وهو صاحب الصفه، وطلبت مبلغ مليون وثمانيه عشر الف وخمسمايه وستون ريالا وقد حكم لصالحها بكامل المبلغ بموجب اقرار المدعو (...) واضافت ان صك الحكم الصادر علي المدعو (...) قد رصد به انه لا يوجد للمدعيه مبلغ اخر سوي ما حكم لها به، وذكرت ايضا ان هذا يناقض دعوي المدعيه بان لها مبالغ اخري مع موكلتي واستمرارها برفع الدعاوي علي موكلتي في الرياض والدمام بمبالغ ماليه تناقض ما جاء في هذه الدعوي، رغم صراحه ووضوح الاقرار الموقع من قبل المدعو (...) والعقد المبرم بينهم، واضافت ان موكلتها قد باعت المؤسسه بما لها وما عليها بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣ه، وان هناك سند لامر موقع من المدعيه والمدعو (...) بالمبلغ، وان هذا السند ملغي لكل العقود والسندات والاتفاقات السابقه بين الطرفين. ثم تقدمت المدعيه بمذكره ارفقتها عبر برنامج التيمز جاء فيها ان القضيه تم الفصل فيها، ولكن هناك ما يثبت باقرار من مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليها وانها متضامنه بدفع المبالغ الماليه التي في ذمتها ومن ضمنها المبلغ المحكوم به علي المدعو (...) وان هذا هو السبب في اقامه الدعوي ضدهم، وان قيام المدعي عليها ببيع المؤسسه بما لها وما عليها فيه اقرار بتحمل ذمه المؤسسه بديون وعدم اشعاري ببيعها دليل علي النصب والاحتيال والتهرب مما في ذمتها لصالح. ان السند الموقع بين المدعيه والمدعو (...) ليس فيه ما يثبت الغاء العقود والسندات السابقه علما بانه هناك بند رقم (١٢) في العقد نص علي تحمل المؤسسه المبالغ بالتضامن حتي وان ترك المدير التنفيذي العمل بما نصه:
(يلتزم السيد (...) في حال تركه العمل في (...) باعاده المبالغ المسلمه له وارباحها بالتضامن مع (...) الي الطرف الثاني)، اخفت المدعيه اثناء الترافع في القضيه السابقه المذكوره انها باعت المؤسسه بما لها وما عليها علما بان بيع المؤسسه تم بتاريخ ٢٨-١١-١٤٣٣ه كما ذكرت وكيله المدعيه في مذكرتها والحكم صدر بتاريخ ١٤٣٥ وهذا يثبت مسؤوليه المدعي عليها عن الاموال في هذه القضيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر البوابه الالكترونيه اكدت فيها عدم صحه الدفع بسبق الفصل؛ اذ ان ذلك لا يكون الا عند اتحاد الاطراف والموضوع، والطرف في تلك القضيه هو المدعو (...) والموضوع متعلق بقيمه سند لامر، لا العقود المبرمه مع المدعي عليها، ام الدفع بعدم صفه المدعي عليها فانه لا يصح كون المدعي عليها مالكه لمؤسسه (...) المتعاقد معها بعقود المضاربه، والمؤسسه لا ذمه ماليه مستقله لها عن ذمه مالكها، والتعاقد كان مع المؤسسه وعلي محرراتها والمدعو (...) لا يعدو ان يكون مديرا تنفيذيا للمؤسسه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها حررت مستندات علي اوراق المؤسسه تضمنت اقرار بالمبالغ المستلمه والارباح، واما الدفع ببيع المؤسسه يكذبه اقرار المدعي عليها بمليكتها للمؤسسه في الدعوي رقم (١٠٥٧) والتي سبق واقامتها المدعي عليها، مما يشير الي ان عقد بيع المؤسسه عقد حادث ولاحق، كما انه حتي لو جري التسليم بانتقال المؤسسه فان الحق ثابت بذمتها بموجب نظام الاسماء التجاريه ومادته التاسعه.
وفي جلسه ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعي عليها انها تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وافهمتها الدايره، بتقديم جواب عن موضوع الدعوي فاستمهلت لذلك،ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره اعادت فيها دفوعها الشكليه، ودفعت بالتقادم.
وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت جوابا عن الدعوي عبر بريد الدايره الالكتروني وذكرت انه تعذر عليها ايداعه من خلال البوابه الالكترونيه وباطلاع الدايره عليه تبين انه غير ملاق للدعوي، وافهمتها الدايره بذلك ووجهتها للاجابه عن موضوع الدعوي، فاجابت قايله ان موكلتها لم تستلم من المدعيه اي مبالغ ماليه وانه ليس هناك اي علاقه بين موكلتها وبين المدعيه، وبطلب البينه من وكيله المدعيه ذكرت ان موكلتها سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره خمسمايه وسبعه وستون الفا وميتا ريال تمثل راس مال موكلتها وان ذلك كان حواله واستمهلت لاحضار البينه، واضافت ان موكلتها استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه ريال.
وفي جلسه ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها ذكرت المدعيه وكالته ان موكلتها تحصر دعواها في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٦٧.٢٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتا ريال؛ تمثل راس مال موكلتها الذي سلم للمدعي عليها بالاضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عن الارباح، واضافت ان موكلتها استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٩٣.٨٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، فعقبت المدعي عليها بان مبلغ المطالبه قد حكم به علي مدير مؤسسه موكلتها المدعو (...)، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت ان الحكم الصادر علي مدير مؤسسه المدعي عليها يخص مبالغ استلمها بصفته الشخصيه، وهي غير مبلغ المطالبه، واضافت وكيله المدعيه ان بينه موكلتها في كشوف الحسابات البنكيه و حوالات؛ وبناء عليه قررت الدايره ندب خبره.
وفي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، وافادا بانهما سلما الخبير عددا من المستندات، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير حتي انعقاد هذه الجلسه.
وفي جلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي وورد خطاب من الخبير مفاده انه بصدد اعداد التقرير. ثم تقدم الخبير بتقريره الذي انتهي فيه الي عدم وجود مديونيه مستحقه للمدعيه؛ وذلك ان الحوالات البنكيه لا تتضمن ما يثبت تحويلها لمؤسسه (...)، وكذلك السند لامر الممهور بتوقيع المدعو (...) بعد تاريخ العقود، والذي ينص علي ان يعتبر هذا السند لاغيا لكل العقود والسندات والاتفاقات السابقه بين الطرفين ، كذلك صك الحكم رقم (٣٥١٩١٤٧٢) الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه المقامه ضد المدعو (...) والمبنيه علي السند لامر.
وفي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها (وردنا التقرير الاول من الخبير في منصه خبره بتاريخ ٥-٦-١٤٤٤ه والمعد من ثلاثميه صفحه متضمن جميع المرفقات والمستندات، والذي خلصت نتيجته الي عدم وجود مديونيه مستحقه للمدعيه لعدم كفايه المستندات المحاسبيه المؤيده لقيمه المطالبه. وقد اعترضت المدعيه بتاريخ ١٠-٦-١٤٤٤ه وقدمت جميع ملاحظاتها، واعاد الخبير التقرير بتاريخ ١٩-٦-١٤٤٤ه،بالرد علي جميع ملاحظات المدعيه والذي خلصت نتيجته الي عدم وجود مديونيه مستحقه للمدعيه، وذكر في تقريره الاخير (بناء علي عدم وجود مستندات تثبت عكس نتايج التقرير لا يوجد اي تعديل علي التقرير النهايي المصدر سابقا،وان المدعيه رفضت التقرير مجددا بعد رد الخبير بتاريخ ٢٤-٦-١٤٤٤ه، وقدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت اعتراضاتها علي التقرير، تضمنت:
(اولا/ تقتصر المهمه الفنيه التي كلف بها الخبير من قبل المحكمه في محضر علي (فحص كشوف الحسابات البنكيه والحوالات)، والتي كان ينبغي له ان يقتصر عليها والا يتجاوزها الي غيرها من فحص العقود والسندات لامر والوكالات والتفويضات والاحكام القضاييه المتعلقه بموضوع الدعوي كما وقع منه في تقريره.
ثانيا/ مهمه الخبير المحاسبي تقتصر علي المسايل الفنيه المحاسبيه فقط، وليس من مهامه ابداء الراي في مساله نظاميه، كما هو نص الماده (١١٣/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وهو امر لازم علي الخبير بايجاب الماده (١٩/١) من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم، وعلي الرغم من ذلك فان الخبير ابدي رايه في مسايل نظاميه وبني عليها نتايج تقريره كما في البند السادس وفي ملخص النتايج.
ثالثا/ ما تمسك به الخبير في طي التقرير النهايي من اسباب دعته الي عدم الاعتداد بالحوالات البنكيه المثبته باصل كشف الحساب البنكي رغم تقديم المدعيه للخبير اصل محرر كشف الحساب البنكي المختوم من قبل البنك والذي لا يمكن الاضافه او التعديل فيه بكتابه اي عباره في وصف العمليات البنكيه كما زعم الخبير، وهذا السبب المذكور من الخبير هو في حقيقته اسقاط لحجيه المحرر الرسمي والذي هو حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، كما ان ادعاء الخبير ان الكشف البنكي يتيح كتابه اي عباره في الخانه الخاصه بالوصف هو في حقيقته ادعاء بالتزوير، وهو ادعاء لا يمكن اثباته الا بالطرق المقرره نظاما.
رابعا/ ان عدم كفايه محرر اصل الكشف البنكي لاثبات تسلم المدعي عليها للمبالغ المحوله من قبل المدعيه؛ لانه (لا يمكن التاكد ان هذه الحوالات قد تم تحويلها لمؤسسه (...) لنفس الاسباب المذكوره سابقا) ص: ٢٢ من التقرير النهايي، هو امر يدعو للعجب؛ اذ كيف يمكن ان يثبت البنك في محرر الكشف البنكي الرسمي حواله صادره الي المستفيد وهي غير مستلمه من قبله؟!وما الذي يمكن للمدعيه ارفاقه للخبير حتي تثبت له صحه هذه التحويلات الي المدعي عليها؟
خامسا/ لم تنكر وكيله المدعي عليها هذه التحويلات البنكيه، وافادت:
(انها لا تعلم عن صحه كشوف الحسابات البنكيه التي ارفقتها المدعيه، ولم تستطع استخراج الكشوف عن طريق البنك لقدم العمليات)، ومع ذلك لم يعتد الخبير المحاسبي بافادتها، بل تجاهل التحويلات المثبته باصل الكشوفات المقدمه من المدعيه وجعل من عدم علم المدعي عليها بصحه الكشوفات المقدمه من المدعيه وادعاؤها عدم القدره علي استخراج كشوفات حساب المؤسسه سببا يدعوه الي ان يخلص في نتيجه تقريره الي:
(عدم كفايه المستندات المحاسبيه المؤيده لصافي قيمه هذا البند بمبلغ وقدره (٥٥٨٢٠٠ريال) وذلك لعدم تقديم ما يثبت صحه تحويل هذه المبالغ لمؤسسه (...)) ولا ادري ما هو المعيار الفني والموضوعي المستند عليه من قبل الخبير والذي جعله يعتد بعدم علم المدعي عليها بصحه التحويلات وعدم تقديمها كشوفات حسابات المؤسسه التي تظهر عدم صحه التحويلات المثبته من قبل المدعيه باصل كشوفات الحسابات البنكيه؟
سادسا/ لم يرد الخبير البته علي السبب الجوهري الذي اثارته المدعيه في ردها علي التقرير الاولي، هل هي اسباب فنيه محاسبيه من اختصاص الخبير ام هي اسباب نظاميه من اختصاص المحكمه ناظره النزاع؟ ولعلي اجيب الخبير علي سؤالي بان هذه الاسباب انما هي اسباب نظاميه من اختصاص المحكمه وليست هي اسبابا فنيه محاسبيه من اختصاصه، ولم يكن له ان يتطرق اليها في تقريره فضلا عن ان يعتمدها كاسباب لنتيجه تقريره الفني. بل ان الخبير تجاهل هذا السبب بالكليه وجعله مستندا لما خلص اليه في البند السادس (النتايج) في الفقرتين الاولي والثانيه، وكذلك في بند (ملخص النتايج)، رغم تنبيه الخبير في الرد السالف ذكره بان الاسباب المذكوره والمستند اليها من قبله في نتايج تقريره خارجه عن اختصاصه وصلاحياته؛ لكونها اسبابا نظاميه قضاييه من اختصاص الدايره ناظره الدعوي، وبناء علي ما سبق؛ واستنادا الي الماده (١٢٠/١ - ٢) من نظام الاثبات فاني التمس من الدايره الموقره حال قناعتها بالاسباب المذكوره ان تكلف الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك اوجه القصور والخطا الوارده فيه والمنوه عنها سلفا، كما اني التمس من الدايره الموقره تحديد جلسه لمناقشه الخبير في تقريره المحاسبي ، كما ورد في التقرير رد علي ملاحظات المدعيه تضمن ان نطاق عمل الخبير تضمن فحص العقد وبيان الكشوفات والحوالات والمستندات، وان المدعيه اكتفت باصل كشف الحساب البنكي فقط لاثبات الحوالات لمؤسسه (...)، وبناء علي عدم وجود مستندات تثبت عكس نتايج التقرير لا يوجد اي تعديل علي التقرير المصدر. ولم تتقدم المدعي عليها بايه ملاحظات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان النزاع بشان شركه مضاربه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه:
(منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٧,٢٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتا ريال؛ يمثل المتبقي من راس مالها في مضاربتها مع المدعي عليها، واستنادا الي تقرير الخبير الذي انتهي بناء علي ما قدمه الخصوم من مستندات محاسبيه الي عدم وجود مديونيه مستحقه للمدعيه، ولم تر الدايره في تقرير الخبير ما يوجب العدول عنه، لا سيما ان المدعيه قد الغت جميع العقود المبرمه بينها وبين المدعي عليها ونسختها بسند الامر المشار اليه اعلاه والذي بناء عليه صدر حكم لصالحها في مقابل المدعو (...)، ولما كان المقرر تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره لاسيما اذا كان المدعي غير محقا في دعواه وذلك يظهر جليا فيما اوردته المدعيه من ان الحكم الصادر علي مدير مؤسسه المدعي عليها يخص مبالغ استلمها بصفته الشخصيه، وهي غير مبلغ المطالبه؛ وتبين خلاف ذلك استنادا لتقرير الخبير؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٣٩٤٣٢١٩٠)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٩٠لعام١٤٤٣ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٧,٢٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتا ريال، يمثل المتبقي من راس مالها في مضاربتها مع المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراضه علي اسباب الحكم الابتدايي، اذ انه لم يتعرض الا علي نتيجه تقرير الخبير، وطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وان الحكم لم يلتفت الي المحررات المقدمه من موكلته والمتمثله في عقود المضاربه والاقرارات الممهوره علي مطبوعات مؤسسه المستانف ضدها رغم حجيتها بنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وطلب نقض الحكم، والحكم بطلبات موكلته، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤ه،عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٣٢١٩٠) القاضي: (برفض الدعوي رقم: (٤٣٩٤٣٢١٩٠))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.