gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٧٩٦) القرار رقم لجنه الفصل (VD-٢٠٢٠-٢٩٣١٠) الحادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا الملخص: اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه لشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م - ثبت للدايره تقدم الدعوي في المده النظاميه - اجابت الهييه بانه اتحح لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه لشروط معامله التوريد معامله صفريه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدتر قراها ابعاده التقييم للفتره الضريبه المشار اليها نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرعت عنه المدعيه، وان الخدمات المقدمه منها عباره عن خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، والمدعيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمال، او حتي ارفاق العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ صدها، ولم تقدم الشركه المدعيه المستحطات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٧ م، والفواتير صادره جميعها في عام ٢٨ م، ورفعت خلال نفس العام: مما يجول دون اعتبارها عقودا صفريه، وانه امام المدعيه فتره زمنيه تستطيع خلالها ضم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في ضمها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريريه. المستند: المادتان: (٢٣) و (٤٤) الفقره (١) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٥ و تاريخ ١٥١٥ المادتان: (٢) و (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٥١٤٨/١١/٠١ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام - (٢٠) الفقره (٢) و (٢٦) (٢) و (٢٨) (٢) و (٢٩) (٢) و (٢٨) (٢) و (٢٩) (٢) و (٢٩) (٢) و (٢٩) (٢) و (٢٩) (٢) و (٢.٩) (٢) و (٢.٩) (٢) و (٢.٩) (٢) و (٢.٩) (٩) و (٢.٩) (٢) و (٢.٩) (٢) و (٢.٩) (٢) و (٢. (٢٥٠) الماده (٢) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (٢٠١٤٢/٠٠٩/٢٠) الموافق (٢٠١١/٠٥/٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٩٣١٠-٢٠٢٠٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه، تقدم بالثمه دعوي، تضمنت اعتزاهه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م وما تztب عليها من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها "نود الافاده بان لدي المكلف عقود تهديم تورديات مستمره طويله الاجل لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سريان الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام انتقاليه" من اللايحه تنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٨٠) وذلك حتي نهايه تاريخ ١٣١ ديسمر ١٨ م، وبعد فتره خلال عام ١٨ م طلب احد العملاء بتطبيق ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥%) علي التوحدات المقدمه للعميل بالرغم من انطباق النسبه الضريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه العميل وافق علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما ترتب علي ذلك قيام المكلف اصدار فواتير ضريبه بالنسبه الاساسيه واتحليل ضريبه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت غرامات تاخير بالسداد علي تلك التوحدات الخاصه للنسبه الضريه، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضريبه احتسبت بالنسبه الاساسيه علي توريدات هي بالاساس توريدات تضع للصفريه وذلك لنطابق احكام الماده المشار لها اعلاء، الا ان احتسبنا عليها ضريبه بنسبه اساسيه بناء علي رغبه العميل، الا ان الهييه تمسكت بقرارها وقامت بالتعديل علي الاقرار مما تتج عنه زياده لمبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لما تقدم الاعتراض ولكي نستفيد من مبادره الغاء الغرامات، غير ان الهييه رفضت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديد علي الاقرارات بشكل خاطي وذلك من خلال قيامها باحtbاس الضريبه مره اخري علي نفس التوريدات التي تم اخضعا للنسبه الاساسيه وتوريدها للهييه الا ان الهييه احتسبتها مره اخري ولكن لundaت ضريبه مختلفه مما ترتب عنه ازدواج ضريبي ولقد بينا ذلك في الاعتراض الا انه الهييه تجاهنه، وؤكد بان الفواتير تم وهداه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء " . علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وبعرض لايحه الدعوي علي medيع عليها اجبت "الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي ما يدعي خلفه اثبات دعواه، مारست الهييه طلابها بموجب الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمراده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لاجراء اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اتضح للهييه وجود مبيعات خلال عام ١٨٠ م غير مستوفيه لشروط معامله التوريد معامله صفريه اذا تبين بعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المعديه بانها في اشرات حركه الي الضرايب وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيصه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق فيه تطبيقيه المضافه " يبقي بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر" وبناء الي لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عنا وعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيصه المضافه الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيصه المضافه امرا متوفعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صرفي لتحلف الركن الرييس لذلك وهو (عدم تثقب تطبيق ضريبه القيصه المضافه،) فيما يتعلق باععات الم็ดيه حول الزوداح الضريبي تؤكله هنا ان وجوه (وتم تثقب تطبيق ضريبه القيصه المضافه،) مما حدته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه اجراءها ابعاده تقييم الفترات الضريبه سليم ومتفق مع ما دحته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه (٧٩) من اللايحه التنفيذيه. بناء عليه نطلب من اللايحه الموقره الحكم برفض دعوي المدييه". وبعرض مذكره المدعي عليها علي المعديه اجبات الاخيره "الناحيه الموضوعيه نغب بان نوضح للامانه الا نكر وجود عقود توريد تم الاتفاق عليهما مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه الصفريه وذلك بسبب عدم استيفاها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن احد بنود العقد مصطلح "الخريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضع توريدات للخريبه بالنسيه卷اسيه رغم انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليهما مع العملاء قبل تطبيق الضريبه وتنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفاها جميع الشروط التي تؤهلها المعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبل تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات اخري مرتبطه بادت العقود المشار اليها اعلاه التي قبلت الهييه ان تطبيق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض علي اجراء الهييه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه الصفريه وذلك لعدم استيفاها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفاها شروط التاهيل كعقود صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعملاء قبل تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٧, الا ان الفواتير المرتبطه بها تم اصدارها بعد تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٨, وطالما ان (٢٣) التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه. نود الاشاره الي الماده رقم من الباب الرابع من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي : "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل "جزي او كلي ودفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق". وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير في توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاءckelفك من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره "رقم (٢) من الماده رقم (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي " : لاغراض هذه الماده 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام يعد تاريخulتcoverdeulineا نفع في او بعد تاريخبعد نفاذالنظام اذا كانالتحتمللفيه تاديهالخدماتفي او بعد تاريخ الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخبعد نفاذالنظام اذا كانالتحتمللفيه تاديهالخدماتفي او بعد تاريخ نفاذالنظام". وبما ان التوبرید تم الانتهاء من تقديمه قبل تاريخبعد نفاذالنظامفهي توریدات خارجنطاق تطبيقالخربيه وذلك لاتتهاءالمكلفمن توریدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيقالخربيه. وبناعلي ما تقدم، فان اجراء الهييه بتطبيق الخربيه علي توریداتسبقت نفاذالنظام وذلك بسبب ان الفواتير تم اصدارها في عام ٢٠١٨ فانه اجراء غير صحيح ومخالف لاحكام خربيه القيمه المضافه كما مشار اليه اعلاه. نقدم لمم المستندات المؤيده للاطلاعع عليها والتي تبين تاريخ تقدم التوریدات في عام ٢٠١٧ (مستخلات) (مرفق ٢). لالخلاصه في ضوء المعلومات والمستندات المقدمه لكم، نطلب من اللجنه الموقره الغاء اجراء وتعديلات الهييه واعتماد اقرارات المكلف كما صرح المكلف عنها وقدمها للهييه وذلك لتوافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. الخاصه نود تطبيق احكام ضريبه القيمه المضافه والغاء تعديلات الهييه علي اقراراته وذلك لعدم توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. وان علي استعداد في التقدم المستندات التي تطلبها الامانه والتي تدعم موقف المكلف وان المكلف علي استعداد في الاجتماع مع اضاء الامانه لمناقشه التقييم والاعتراض وتقدمي كافه المستندات التي في جوزته لتسهيل وتسريع انهاء موقفه امام الامانه والهييه. وفي يوم الارباء بتاريخ ١/٤٢/٠٩/٠٩ ه الموافق ٢١/٠٤/٢١ م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدينه، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال وكيل المدينه عن دعوي مoulتهlibاجب وفقا لما تم تقدميه في صحيفه الدعوي المودعه في ملف القضيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رد مoulتهlibاجب وفقا لما تم بيانه في ملف الدعوي، وحيث افاد وكيل المدينه عي ان هناك لايحه الحاقيه تم ايرادها في ملف القضيه وبعرض ذلك علي ممثل الهييه اجب انه لم يطلع عليها ويطلب موله للاطلاع وتقدم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٥/٢ م لساعه مساء. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٠٢ م اعتقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظرsdعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه، وسؤال ممثل الهييه عن رد موكلته علي اخر مذكره مقدمه من قبل المدعيه اجاب ممثل الهييه بانه لم يكن هناك شيء جديد مقدم ونكتفي بما سبق تقديمه، وسبال طرفي sdعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. بناء عليه ذلك الداره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراقsdعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٩) واتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) العامه للزكاه والدخل (٢٨٣٩) وتاريخ (١٣٨٣) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٩) وتاريخ (١٣٣٩) وتاريخ (١٣٣٩) وتاريخ (١٣٣٩) وتاريخ (١٣٣٩) وتري والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي الكريم رقم (٢٥٤٠) وتاريخ (١٣٤١) وتاريخ (١٣٤١) وتاريخ (١٣٤١) وتاريخ (١٣٤١) وتاريخ القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعتراضها علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م وما ترتب عليها من غرامات وذلك استنادا الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٥٨/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث انه تم تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكتروييه بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٢، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٢، عليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ (ستين) يوما من تاريخ (الربح الايلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يؤمنا دون البت فيه، القيامك خلال (تلزين) يوما من تاريخ ابلاغه برعض اعتراه امام الهييه او مضي مده (ال تسعين) يؤمنا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويف، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ايجاد وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قارها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٢٣) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستحق الضربيه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق "وحيث نصت الفقره (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاق الضربيه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده. " ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤٠) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ١ - " يلترزioم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختلفه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. " كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللالحه". و حيث نعت الفقره (٢) من اللايه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايها اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد " وكما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه مضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يته تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد مظاعه لنسبه الصفر، قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه .ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم وبالنسبه خضوع العقود المبرمه قبل (٢٠١٧ - مايو - ٢٠١٧) م للنسبه الضفريه يتضح مطالبه المدعيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضفريه، حيث تشير الي انها عقود تقدم توريدات مستثمره طويله الاجل لمعاليها، فبثامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المدعيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي ايرفاق العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المدعيه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ١٥٢٠ م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ١٨٠ م و رفعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه وحيث ان امام المدينه فتره زمنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في خصمها. الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي المージيه. القرار بناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام صريه القيمه المضافه $ ولايحته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. ■ Γ