moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439085928 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: الشركه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام ذات الرقم (.....) وتاريخ 23/12/1442ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بانتهاك الملكيه الخاصه للعلامات التجاريه المملوكه للمدعي وهي علامه (.....) (.....) ووصفها (كلمه .....) وذلك بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 07/04/1434ه وبدايه الحمايه من تاريخ 15/02/1438ه الي تاريخ 14/02/1443ه وذلك ببيع منتجات مطابقه تماما للعلامه التجاريه من حيث الاسم والشكل والمضمون وهي عباره عن مكملات حميه ومكملات غذاييه ومشتقات طعام الحميه واضافات الغذاء والمعادن الي الغذاء وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصه بها وعبر الانترنت مخالفه بذلك مقتضي الملكيه الخاصه للعلامه التجاريه التي يمتلك المدعي شهاده ملكيه لها تتضمن حمايه هذه العلامه من اي اعتداء وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ علي المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوي خاتما صحيفه الدعوي بطلب ايقاف المدعي عليها عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجاريه المملوكه للمدعي ومنعها من بيعها والاستثمار فيها باي طريقه من طرق البيع وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر(.....) وكيلا عن الشركه (.....) بموجب الوكاله رقم (.....) في حين لم يحضر المدعي او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي بموجب تذكره التبليغ رقم (...) وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بجميع فروعها بايقاف بيع المنتجات والتي تحمل العلامه التجاريه (.....) ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه ب(...) فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، ومن حيث قبول الدعوي شكلا فانه لما كان من الواجب علي المدعيه ان تلتزم بما هو واجب عليها نظاما قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليها قبل اقامتها للدعوي (الاخطار الصحيح المشروط) حيث نصت الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه نصت في مادتها التاسعه والستون علي انه "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 5- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله" كما نصت الفقره (1) من الماده (71) من ذات اللايحه علي ان "يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت" كما نصت الماده (72) من اللايحه علي ان "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام" وبما ان الدايره اطلعت علي مرفقات الدعوي الماثله ولم يثبت فيها اخطار المدعي عليها وغايه ما قدمه المدعي هو اخطار سابق لقضيه اخري غير هذه الدعوي الماثله كما ان محضر الصلح المرفق هو لقضيه اخري ولا علاقه له بهذه القضيه والاصل ان لكل دعوي شروط شكليه مستقله بذاتها عن الاخري لا تنسحب عليها ما تم تقديمه سابقا وبما ان المدعي ترك امرا واجبا عليه بصريح النظام فان الدعوي تكون حريه بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.