tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430652991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-05-08 document_type=ruling entity=document_number:445a5fac-1aa6-4320-bb6b-169f05ea1b28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439527942 لعام 1444 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م بثمن اجمالي قدره (264,213) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/08/1443ه الموافق 31/03/2022م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (231,000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد بتاريخ 31/03/2022م بمبلغ قدره (276,807.80) مايتان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وثمانون هلله والممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتي تاريخ 06/06/2022م بمبلغ قدره (264,213) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريال الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت تسلم المدعيه المبيع، ولم يوضح السبب لكيفيه ان يكون نشوء الحق بعد ثلاث سنوات من التعاقد وليس من تاريخ التعاقد او تاريخ تسليم الدفعات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه ارفق ردا مختصرا علي الدعوي في النظام، وطلب تزويده بمستندات الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بمستندات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رده الجوابي علي الدعوي، فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي خروج وكيل المدعي عليها قبل دخول رييس الدايره، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمبلغ قدره (231,000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، والتي تمثل قيمه مواد غذايه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، لم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه علي مطابقه علي الرصيد بتاريخ 31/03/2022م بمبلغ قدره (276,807.80) مايتان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وثمانون هلله والممهوره بتوقيع وختم الطرفين، وعلي كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتي تاريخ 06/06/2022م بمبلغ قدره (264,213) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريال، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) الامر الذي تعده الدايره بينه علي التعامل واستحقاق مبلغ المطالبه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره(231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439527942 لعام 1444 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي انه بتاريخ 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م. بثمن اجمالي قدره (264,213) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/08/1443ه الموافق 31/03/2022م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (231,000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "الزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره(231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله اولا: عقدت الجلسه دون حضور المدعي عليها ودون سماع مذكرتها النهاييه والطلبات الختاميه ودون افهام الخصوم بقفل باب المرافعه وموعد النطق بالحكم وهذا مخالف لما جاء في الماده 159 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 162 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث لم تحجز الدعوي للنطق بالحكم ولم يقفل باب المرافعه ولم ترفع الجلسه للتداول. ثانيا: ذكر ان وكيل المدعيه حصر دعواه بمبلغ وقدره (231.000) ريال فيما يشير طلبه في المذكره الموجوده في النظام الي مبلغ 264 الف ريال، ولم تسال الدايره المدعي عن سبب تغييره دعواه. وكذلك ما ذكر في الاسباب: (.. الامر الذي تعده الدايره بينه علي التعامل واستحقاق مبلغ المطالبه) حيث ربط فضيلته التعامل باستحقاق المبلغ وهذا الامر غير دقيق تماما، فوجود التعامل واقعه في حد ذاتها، واستحقاق المبلغ واقعه منفصله وكل واقعه حصلت في زمن غير الذي حصلت فيه الواقعه الاخري، وكل واقعه منهما تستوجب بينه لوحدها ولا يصح جمعها مع بعض في بينه واحده، ولم يذكر فضيلتكم البينه علي استحقاق المبلغ تحديدا ولماذا المبلغ المستحق هو 231 الف ريال المذكور في الجلسه الاخيره وليس 264 الف المذكور في الجلسه الاولي. وعلي اي اساس تم استخراج هذا المبلغ المقدر تقديرا عشواييا بخلاف المطابقه وجدول كشف الحساب كما تدعي الجهه المدعيه، حيث ان مبالغ المطابقه مختلفه عن مبالغ كشف الحساب مختلفه عن المبلغ المدعي به في اول ثلاث جلسات كما هو واضح في مذكرات المدعيه المرفقه في النظام. وطالب في ختام اللايحه الغاء الحكم واعاده فتح القضيه مرافعه وتوضيح كل ما هو ملتبس فيها ومتناقض واعطاءنا كامل حقنا في الدفاع والرد علي الجهه المدعيه. وباحاله الدعوي باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 29/07/1444ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في القضيه.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثارت المستانف في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ يؤيده في ذلك ان لايحه الاعتراض خلت مما يؤيد سداد المطالبه التي ارتكن سندها علي مطابقه الرصيد، وغدت الدفوع المقدمه معها مرسله عما يؤيدها، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم حسبما ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه التنفيذيه، بيد ان هذه الدايره تصوب رقم الماده محل الاستناد الي الماده (29/1) من نظام الاثبات، اذ ان المطابقه محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد، ولين كان من المقرر ان الدعوي للمدعي حسبما ادلي بطلباته، ومن ثم فان ما قضي به الحكم يستقيم مع واقع الحال، وبذلك فلا اعتداد بما اثير حيال تغيير المطالبه من المدعي، اذ لا مانع يحول من ذلك طالما استند علي اثبات يعضده، وترتسم معه مسار المطالبه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي تصويب منطوق الحكم في مواجهه مالك المؤسسه بعدما قضي منطوق الحكم الابتدايي في مواجهه المؤسسه، واذ لا يتسق ذلك مع الاصول القضاييه المقرره في ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله بمناي عن مالكها، وانما تتبع ذمه المالك، الامر الذي يقتضي اختصام مالك المؤسسه، اذ ان المؤسسه لا تكتسب صفه الشخصيه المعنويه ليضفي عليها احكامها من استقلال الذمه الماليه وترتب الالتزامات في مواجهتها والحقوق لصالحها، وهو ما امضته دايره الاستيناف في هذا الصدد، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430467085) في هذه القضيه، والقاضي ب "الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.