tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530109143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6d3c57d-ac66-481b-b10b-046a208eaa49 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471062556 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (1,245,415) مليون وميتان وخمسه واربعون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال، والنشاط (صناعه وتدوير المواد)، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,245,415) مليون وميتان وخمسه واربعون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (123,041.50) مايه وثلاثه وعشرون الف وواحد واربعون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه عقد الشراكه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمتضمن بنود الاتفاق ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/03ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل سبق ان رفعت هذه الدعوي امام المحكمه العامه؟ اجاب قايلا: لا، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعيه مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال من المدعي عليه متمثل في قيمه الشركه السوقيه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471062556 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,245,415) مليون وميتان وخمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (123,041.50) مايه وثلاثه وعشرون الفا وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25 / 12 / 1444ه والقاضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب)). ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 05 / 02 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: [1- جانب مقام الدايره الصواب حيث ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هي من ضمن شركات المضاربه الوارده في الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه والتي تختص بنظرها المحاكم التجاريه، حيث ان الاتفاق في عقد المضاربه ان يقوم المدعي ببذل المال وان تقوم المدعي عليها بالعمل وببذلها للجهد بموجب خبرتها في هذا المجال لتشغيل المبلغ، وبعد سنه ميلاديه يتم ارجاع راس المال مع الارباح بعايد ونسبه متوقعه (100 ٪). 2- جانب مقام الدايره الصواب حيث انها ذكرت في تسبيبها للحكم ان المدعي عليها قد بذلت مالا وعملا وذكرت ان المال المبذول يتمثل في قيمه الشركه السوقيه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون وذلك كله غير صحيح، والصحيح بحسب اتفاقيه العقد الاساسيه والتي وضحت مهام المدعي عليها بتشغيل مال موكلي المدعي دون بذلها للمال، وهذا يؤكد حقيقه المضاربه في العقد. 3- جانب مقام الدايره الصواب حيث ان الشراكه ليست دايمه كالتي تتمثل في الدخول في اصول الشركه والدخول في عقد تاسيسها، والشراكه هنا متمثله في عقد محدد بمده زمنيه بعام ميلادي واحد وبعدها تقوم المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع والارباح. 4- جانب مقام الدايره الصواب حيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان شركات العنان عرفها نظام المحكمه التجاريه القديم الصادر في عام ١٣٥٠ه، انها (شركه العنان هي الشركه المنعقده بين اثنين فاكثر علي راس مال معلوم لكل من الشركاء حصه معينه فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خساره زياده علي حصته من راس المال) فشرطها حضور المال من جميع الشركاء، وهذا لا ينطبق علي نوع العقد، والقضيه الماثله امامكم، كما لا ينطبق علي الشركات الفقهيه كالابدان وشركه الوجوه وشركه المفاوضه لعدم تطابق العقد وان بذل المال من طرف واحد مع هذه الانواع من هذه الشركات الفقهيه. عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الغاء الحكم الصادر واعادته الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض المقدمه خارج الموعد النظامي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبما ان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخه الحكم بتاريخ 25 / 12 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 07 / 01 / 1445ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي ؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد والذه وصحبه اجمعين.