uqn_gov_sa · · processed · 2 chunks
بناء علي الفقره رقم (4) من الماده التاسعه من تنظيم الهييه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431ه، والتي تقضي بان «المجلس هو السلطه المختصه باداره شؤون الهييه، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسيه السعوديه في صورتها النهاييه وطرق تطبيقها». وبناء علي الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من تنظيم الهييه والتي تنص علي: «نشر المواصفات القياسيه التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذه الا بعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه». وبعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه في اجتماعه رقم (157) وتاريخ 28 /3 /1438ه، بشان تفويض اللجنه التنفيذيه بدراسه مشاريع المواصفات القياسيه واعتمادها وفقا للمنهجيه المعتمده من المجلس في اعتماد المواصفات القياسيه. وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه التنفيذيه رقم (01 /46 /2024) وتاريخ 24 /3 /2024م، بشان اعتماد (119) مواصفه قياسيه سعوديه، وتبني (540) مواصفه قياسيه علي النحو التالي: ا- قايمه المواصفات القياسيه السعوديه (جديده): 1- قطاع المواصفات الكيمياييه والبتروليه: