ncar · regulation · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بجلسته رقم (102) بتاريخ 14/ 11 /1435ه لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه الماده الاولي يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه – اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المحافظ: محافظ المؤسسه. اللايحه: لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه. المنشاه التدريبيه: المنشاه التدريبيه الاهليه المرخص لها من المؤسسه البرامج التدريبيه: برامج غير اكاديميه مختلفه الاشكال والمستويات والمدد. القواعد التنفيذيه: القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه. الموافقه المبدييه: موافقه المؤسسه علي تاسيس المنشاه التدريبيه. الرخصه: موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي مزاوله التدريب. الماده الثانيه تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات التدريبيه التي تقدم البرامج التدريبيه، ولا تشمل المراكز التدريبيه التي تنشيها الشركات والمؤسسات الاهليه لتدريب منسوبيها فقط. الماده الثالثه يحصل المستثمر علي الموافقه المبدييه بعد توافر الشروط الموضحه في القواعد التنفيذيه، وللمؤسسه رفض طلب الموافقه المبدييه اذا رات ان ذلك يتعارض مع المصلحه العامه. الماده الرابعه تحصل المنشاه التدريبيه علي الرخصه بعد توافر الشروط الموضحه في القواعد التنفيذيه، وفق الضوابط التاليه: 1. يجب علي مالك المنشاه التدريبيه تقديم الضمان البنكي المطلوب وتحدد القواعد التنفيذيه مقدار وشروط هذا الضمان. 2. ان يكون المقر الذي ستشغله المنشاه التدريبيه في موقع يتناسب مع اهدافها، وبعيدا عن كل ما يؤثر علي نشاطها، وملايما للاغراض التي اسست من اجلها وتحدد القواعد التنفيذيه الشروط المطلوبه لهذا المقر. 3. ان يكون للمنشاه التدريبيه مدير سعودي مؤهل للقيام بمهامها وهييه اداريه سعوديه مؤهله، وتحدد القواعد التنفيذيه الشروط المطلوبه لذلك. 4. ان يكون في المنشاه التدريبيه عدد كاف من المدربين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمه، ويمكن التعاقد مع غير السعوديين في حال عدم توفر سعوديين في التخصص، وتحدد القواعد التنفيذيه الشروط المطلوبه لذلك. 5. ان تعتمد المؤسسه البرامج التدريبيه والمدربين. 6. ان تتوفر في المنشاه التدريبيه التجهيزات اللازمه للتدريب والاتصال. 7. ان تتوفر في المنشاه التدريبيه وسايل السلامه الكافيه للمحافظه علي سلامه المتدربين ومنسوبي المنشاه وزوارها، وتقديم شهاده سلامه من الدفاع المدني. 8. ان تتضمن نظم المنشاه التدريبيه ما يكفل احترام القيم والتعاليم الاسلاميه والاخلاقيه والانظمه المرعيه في الدوله. الماده الخامسه لا يجوز للمنشاه التدريبيه ان تزاول نشاطها التدريبي الا بعد حصولها علي الرخصه، وفي حال خالفت ذلك تطبق العقوبات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده السادسه مالك المنشاه التدريبيه مسؤول عنها امام المؤسسه واما السلطات المختصه في الدوله. الماده السابعه يجوز نقل ملكيه المنشاه التدريبيه او تغيير موقعها او تغيير اسمها بعد الحصول علي اذن كتابي من المؤسسه، وبعد توفر الشروط الوارد بالقواعد التنفيذيه. الماده الثامنه اذا توفي مالك المنشاه التدريبيه وجب علي الورثه: 1. تعيين نايب – وكيل شرعي – عنهم؛ خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه. 2. يتولي النايب – الوكيل الشرعي – تسويه وضع ملكيه المنشاه خلال سته اشهر من تاريخ تعيينه. اذا لم يتم ذلك فان للمؤسسه انهاء نشاط المنشاه التدريبيه خلال سته اشهر اخري. الماده التاسعه للمنشاه التدريبيه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه، وتحتفظ المنشاه التدريبيه بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل. الماده العاشره: تقدم المنشاه التدريبيه تقريرا احصاييا سنويا للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قامت بها. الماده الحاديه عشره تلتزم المنشاه التدريبيه باللوايح والقرارات والتعليمات التي تصدرها المؤسسه والجهات المختصه الاخري. الماده الثانيه عشره تعمل المنشاه التدريبيه تحت اشراف ومتابعه المؤسسه؛ لضمان استمرار توفر الشروط التي اصدرت الموافقه المبدييه والرخصه علي اساسها، وعلي المسؤولين بالمنشاه التدريبيه تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها المؤسسه، وتمكين مندوبي المؤسسه من الاطلاع علي سجلات المنشاه التدريبيه. الماده الثالثه عشره للمؤسسه الاستعانه بمؤسسات متخصصه من القطاعين العام والخاص؛ للمشاركه في الاشراف علي المنشاه التدريبيه. الماده الرابعه عشره يجب ان تتوفر في من يرغب التدرب بالمنشاه التدريبيه الشروط المحدده حسب نوع البرنامج التدريبي ومستواه. الماده الخامسه عشره تتولي المؤسسه او المؤسسات المتخصصه في القطاعين العام والخاص التي تعتمدها المؤسسه الاشراف علي اختبارات المنشاه التدريبيه واساليب التقويم فيها، واعداد اختبارات القياس اللازمه؛ للتحقق من جوده مخرجات المنشاه التدريبيه. الماده السادسه عشره تصنف المؤسسه المنشاه التدريبيه؛ وفق معايير محدده تعتمدها المؤسسه، ويمكن اسناد ذلك لمؤسسات متخصصه من القطاعين العام والخاص، وللمؤسسه اعلان التصنيف في موقعها الالكتروني ووسايل الاعلام المختلفه. الماده السابعه عشره تحدد القواعد التنفيذيه المقابل المالي للرخص، والخدمات، والاعمال، التي تقدمها المؤسسه. الماده الثامنه عشره مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) للمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح وضع المنشاه التدريبيه او الغايها في حال تعثر نشاطها؛ وفقا لما تحدده القواعد التنفيذيه. الماده التاسعه عشره للمؤسسه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في حال خالفت المنشاه التدريبيه ايا من احكام هذه اللايحه والقواعد التنفيذيه، وتوضح القواعد التنفيذيه اجراءات التطبيق. الماده العشرون تلغي الموافقه المبدييه في الحالات التاليه: 1. طلب صاحب الموافقه المبدييه. 2. عدم التقدم بطلب الحصول علي رخصه تدريب خلال سنه من تاريخ اصدار الموافقه المبدييه. 3. فقدان صاحب الطلب لاي من الشروط التي صدرت بموجبها الموافقه المبدييه. 4. ارتكاب صاحب الطلب ايا من المخالفات التي تستوجب الغاؤها. وتوضح القواعد التنفيذيه اجراءات التطبيق. الماده الواحده والعشرون تلغي الرخصه في الحالات التاليه: 1. طلب مالك المنشاه التدريبيه. 2. اذا لم تبدا المنشاه التدريبيه نشاطها التدريبي؛ وفق رخصه التدريب خلال سنه من تاريخ صدورها. 3. اذا توقفت المنشاه التدريبيه عن مزاوله نشاطها التدريبي؛ وفق رخصه التدريب لمده عام دون الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه. 4. عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشاه التدريبيه. 5. ارتكاب المنشاه التدريبيه ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءها، وتحدد القواعد التنفيذيه تلك المخالفات. 6. فقدان مالك المنشاه التدريبيه لاي من الشروط التي صدرت بموجبها الموافقه المبدييه. وتوضح القواعد التنفيذيه اجراءات التطبيق. الماده الثانيه والعشرون المنازعات التي تنشا بين المنشاه التدريبيه والمتدربين او العاملين فيها تكون من اختصاص المحاكم والجهات المختصه في الدوله. الماده الثالثه والعشرون للمؤسسه التصرف في الضمان البنكي او جزء منه اذا دعت الحاجه لذلك بعد صدور الاحكام القضاييه النهاييه اللازمه. الماده الرابعه والعشرون يتولي المحافظ اصدار القواعد التنفيذيه؛ لتنفيذ هذه اللايحه. الماده الخامسه والعشرون يتولي مجلس اداره المؤسسه تفسير مواد هذه اللايحه. الماده السادسه والعشرون تحل هذه اللايحه محل لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه التي اعتمدها مجلس اداره المؤسسه في الجلسه الخامسه والثمانين التي عقدت بتاريخ 17/ 1 /1431ه، وتلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من احكام. الماده السابعه والعشرون تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.