moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٣٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها المركبات التاليه: (١- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: اللون فضي، موديل: ٢٠٢١م، لوحه: (...)، لمده: (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره بمبلغ قدره: (٧٣,٥٧٩) ثلاثه وسبعون الف وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال، ٢- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: اللون فضي، موديل: ٢٠٢١م، لوحه: (...)، لمده: (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره: (٧٣,٤٧١) ثلاثه وسبعون الف واربع ميه وواحد وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره: (١,٢١٦,٨٣٤.٧٤) مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال واربعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وقدم لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عقد ايجار برقم (...)، وتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع المدعي عليها. ٢- عقد ايجار بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١١/١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وجري سؤال المدعي وكاله عن العلاقه هل هي علاقه تاجير تمويلي منتهي بالتمليك، او تاجير فقط؟ فاجاب بانها: علاقه تاجير فقط، وبطلب الجواب من المدعي عليها، اجاب: بانه مانع لدي موكلته من اعاده السيارات محل الدعوي للمدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد العين المؤجره وهي: (١- مركبه تم تصنيعها من شركه: (...)، ونوعها: (...)، اللون: فضي، موديل: ٢٠٢١م، لوحه: (...)، ٢- مركبه تم تصنيعها من شركه: (...)، ونوعها: (...)، اللون: فضي، موديل: ٢٠٢١م، لوحه: (...)، مسندا دعواه الي العقد الممهور بتوقيع المدعي عليها، واقر المدعي عليه بالعين المؤجره، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المطالبه ووافق علي ارجاع العين المؤجره، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي ثبوت الاقرار ونفاذه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: ١- مركبه تم تصنيعها من شركه (...) ونوعها ((...)) اللون فضي موديل ٢٠٢١ لوحه (...)، ٢- مركبه تم تصنيعها من شركه: (...) ونوعها ((...)) اللون فضي موديل ٢٠٢١ لوحه (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.