moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 102 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470740630 لعام 1444 ه المدعي: شركه بزل المحدوده المدعي عليه: سعد عبدالعزيز سعد بن خنين الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه بندر فلاح بندر الحلفي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (435537095)، وترخيص المحاماه رقم: (431539)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مديرا في شركه بزل، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها: الرياض، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (100)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (30.000.00) ثلاثون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تاسست في تاريخ 18/ 08/ 1438ه الموافق 14/ 05/ 2017م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 23/ 07/ 1443ه الموافق 24/ 02/ 2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في قيامه بتحويلات بنكيه من حسابات الشركه بصفته مديرا للفتره المذكوره دون مبرر لها، واطلب اعادتها للشركه، وذلك بتاريخ 08/ 05/ 1443ه الموافق 12/ 12/ 2021م، مما تسبب بخساره فادحه علي الشركه ماليا ومطالبتها القضاييه من الغير، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: تحويلات من حسابات الشركه الي حسابات شخصيه دون مبرر لها، ومقدار التعويض المطلوب (4.090.986.00) اربعه ملايين وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4.090.986.00) اربعه ملايين وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (15) يوما من تقديم الدعوي، من تاريخ 23/ 02/ 1444ه الموافق 19/ 09/ 2022م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله . وقد ارفق طي صحيفته عقد تاسيس شركه بزل المحدوده (ذات مسؤوليه محدوده)، مذيل بختم وزاره التجاره - اداره السجل التجاري للشركات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 07/ 08/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله ذات الرقم (435537095)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله ذات الرقم (442583585)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انها علي وفق ما ارفقه بالطلبات علي القضيه هكذا ادعي، وقد تضمنت ما نصه: تتقدم موكلتي شركه (بزل) ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) والسجل التجاري الفرعي رقم (...) والمرفق لكم عقد التاسيس، ضد المدعي عليه: سعد بن عبد العزيز بن خنين، سعودي الجنسيه بموجب الهويه (...) بصفته مديرا لشركه بزل المحدوده في الفتره ما بين 18/ 08/ 1438ه وحتي تاريخ 23/ 07/ 1443ه؛ استنادا لعقد التاسيس رقم (۱۳۳۷۲۳) وتاريخ 18/ 08/ 1438ه، المنصوص في الماده العاشره (اداره الشركه)، وبعد تفحص لحسابات الشركه الماليه والاطلاع عليها تبين لموكلتي بوجود تجاوزات وتعدي صريح علي اموال الشركه قام بها المدعي عليه، مستغلا بذلك الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وكانت تلك الحوالات البنكيه والشيكات تؤل الي حسابات بنكيه شخصيه من ضمنها حساب ابنه: عبد العزيز بن سعد بن خنين، وكذلك حوالات الي حساب نزل ريتاج والمملوكه لحرمه: منيره بنت محمد بن عبد العزيز مجلي، واخيرا حوالات الي حسابات موظفين في الشركه من الجنسيه المصريه وهم: محمد متولي، ومحمد رمضان، وكذلك وجود تحويلات بنكيه لحساب مقيم اجنبي: طارق ذكي لا صله له بالشركه، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (4.090.986) ريال سعودي، وتفصيلها علي النحو التالي: اولا: العمليات البنكيه التي قام بها المدعي عليه من حساب الشركه في بنك الراجحي لعامي ٢٠١٧- ۲۰۱۸م... -اورد (76) حواله-، مجموع الحوالات التي تمت فقط لعامي ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ ميلادي = (1,303,860) ريال. ثانيا: الحوالات البنكيه التي قام بها المدعي عليه من حساب الشركه في بنك الراجحي لعام ٢٠١٩م... -اورد (48) حواله-، مجموع الحوالات التي تمت فقط في عام ٢٠١٩ ميلادي = (٣٢٦.644) ريال سعودي. ثالثا: الحوالات البنكيه التي قام بها المدعي عليه من حساب الشركه في بنك الراجحي لعام ٢٠٢٠م... -اورد (76) حواله-، مجموع الحوالات التي تمت فقط في عام ٢٠٢٠ ميلادي = (٢٤٩,306) ريال سعودي. رابعا: الشيكات البنكيه التي قام المدعي عليه بسحبها من ارصده الشركه من بنك سامبا وكذلك حواله لعام ۲۰۲۰م... -اورد (8) شيكات وحواله واحده-، مجموع الشيكات التي صرفت مع الحواله لعام ٢٠٢٠م = (534,000) ريال سعودي. خامسا: الشيكات البنكيه التي قام المدعي عليه بسحبها من ارصده الشركه من بنك سامبا وكذلك الحواله لعام ۲۰۲۱م... -اورد (36) شيكا وحواله واحده-، مجموع الشيكات التي صرفت مع الحواله من بنك سامبا فقط ۲۰۲۱م = (1,527,176) ريال سعودي. سادسا: الحوالات البنكيه التي قام بها المدعي عليه من حساب الشركه في بنك الرياض لعام ۲۰۲۱م... -اورد حوالتين-، مجموع الحوالات التي تمت فقط من حساب الشركه في بنك الرياض ۲۰٢١م= (150,000) ريال. جميع الحوالات والشيكات التي صرفت من حسابات البنكيه للشركه خلال السنوات المشار لها اعلاه بلغت مبلغا وقدره (4,090,986) ريال سعودي. وقد تمثل الفعل الخطا في قيام المدعي عليه بتلك الحوالات الماليه الغير مبرره لها، وترتب علي ذلك ضرر وقع علي الشركه تمثل في اخذ مبالغ ماليه مخصصه لتسيير اعمال الشركه ووجود قضايا مقامه من الغير ضد الشركه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو بسبب ما قام به المدعي عليه بالتعدي الصريح علي اموال الشركه دون وجه حق. وبناء علي ما سبق فاني اطلب منكم يا اصحاب الفضيله الطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ اجمالي وقدره (4.090.986) ريال . اه، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه وكاله ان عليه ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا، كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب عن ذلك، وتقديم جميع بيناته علي الدعوي في ذلك الجواب سواء اجاب خصمه ام لا. وفي 17/ 08/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: نقدم لفضيلتكم جواب موكلي علي الدعوي والذي نود الاشاره فيه الي عدد من الوقايع بشكل مختصر لما فيها من اثر علي مسار الدعوي، وعليه نبين لفضيلتكم التالي: اولا: الوقايع: 1- قام موكلي بتاسيس شركه بزل المحدوده منذ ما يزيد علي (10) سنوات كمؤسسه فرديه، وبتاريخ 25/ 08/ 1438ه تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بحيث يملك (60%) وبدخول كل من سعود بن عبد العزيز الغملاس والد كل من عبد العزيز سعود الغملاس وفيصل سعود عبد العزيز الغملاس (الشريكين والمديرين الحاليين) بنسبه (٣٠٪) وابنه ابراهيم سعود عبد العزيز الغملاس (اخ الشريكين والمديرين الحاليين) بنسبه (١٠٪). ٢- كانت الشركه تدار بالتوافق والتفاهم والثقه بين كافه الشركاء ولم تنشا اي مشاكل بينهم البته وكانت تعرض الحسابات والعمليات بينهم والكل علي معرفه تامه بكافه التفاصيل، وكان المديرين فيها كلا من موكلي بصفته شريكا وابراهيم بصفته شريكا وممثلا عن والده سعود والذي اوكله بالاداره والمتابعه مع موكلي مع قيام ابراهيم بالامور اليوميه للشركه. 3- منذ بدايه شهر 7. من العام ١٤٤٣ه حصلت مشاكل بين الشريكين واسرتهما، وبتاريخ 23/ 07/ 1443ه قام فيصل وعبد العزيز (الشريكين والمديرين الحاليين) بشراء حصه والدهم سعود الغملاس واخيهم ابراهيم الغملاس، وتم ذلك علي خلاف الاتفاق مع موكلي، اذ تم وبسوء نيه التدليس علي موكلي والتحايل عليه وارسال مسوده تعديل عقد تاسيس بخلاف ما تم ارسال رمز التوثيق بناء عليه، وبالتالي تم التدليس علي موكلي واستبعاده من الاداره بطريقه غير مشروعه وبالتالي استوليا فيصل وعبد العزيز علي اداره الشركه مع عدم وجود اي خبرات سابقه لديهما، وقاما باستلام الاداره من اخيهما ابراهيم دون ادني تنسيق مع موكلي. 4- قاما في اليوم التالي كل من فيصل وعبد العزيز الغملاس بالدخول لمقر الشركه والمصنع وتولي ادارتها بطريقه غير سويه، وذلك دون اي استلام وتسلم رسمي من قبل الاداره السابقه والمتمثله في موكلي سعد الخنين ودون ابلاغه بذلك، علما انه كان يمثل الاداره السابقه ما يؤكد سوء النيه منهم، وقاما بالاضرار العمد بالشركه وبتصرفات مستغربه الحقت الضرر بحقوق موكلي فيها والذي لا يزال يملك الحصه الاغلبيه في الشركه. وبسبب تلك التصرفات اللامسوؤليه تدهورت اوضاع الشركه وتوقفت عن اداء التزاماتها ما ادي الي خساره الشركه وتوقف نشاطها واغلاقها بالكامل بعد قرابه خمسه اشهر فقط من توليهم الاداره لافتقارهم لاي خبره سابقه. 5- خلال تلك الفتره حاولا الاضرار بموكلي وتشويه سمعته وتقديم البلاغات والدعاوي الكيديه والتي ليس هذا مجال طرحها -اذ يحتفظ موكلي بحقه الكامل في الرجوع عليهما-، الا انه من جمله محاوله الاضرار بموكلي والكيد له اقامتهم لهذه الدعوي باسم الشركه (والتي سيتم فرض تكاليف قضاييه عليها دون سبب مشروع منهما) والتي سيتضح لفضيلتكم بطلانها وكيديتها. ثانيا: الرد علي الدعوي: يؤكد موكلي علي عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وذلك للتالي: 1- يدفع موكلي بانعدام الصفه: اذ ان اساس الدعوي هي دعوي محاسبه ومسؤوليه والمطالبه بارجاع مبالغ ماليه صرفت لصالح الشركه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان دعوي المحاسبه والمسؤوليه تكون من الشركاء كونهم اصحاب الصلاحيه المباشره اذ هم من يملك راس المال، وليس من حق المدير ولا من صلاحياته مطالبه الشريك المدير السابق ومحاسبته، اذ ان تلك الدعوي تقام من المالك الذي هو الشريك. وقد جاء النص علي ذلك صريحا في الماده (29) من نظام الشركات والذي حدد الصلاحيات في اقامه دعوي المسؤوليه وبين انها لا بد ان تكون من الشركاء او المساهمين عن طريق الجمعيه العامه للشركاء وهو ما لم يتم في هذه الدعوي، وبالتالي تنعدم الصفه لاداره الشركه بتلك المطالبه. 2- يدفع موكلي بعدم تحرير الدعوي: فما قام به المديرين هو جمع للحوالات والمصروفات للشركه منذ تحويلها (قبل اكثر من 6 سنوات) الي حين دخولهم كشركاء وتوليهم الاداره دون توضيح لتلك المطالبه وسببها، اذ قاموا بجمع ما يزيد علي (180) حواله بنكيه وشيك دون توضيح وبيان المطلوب من جمع تلك الحوالات. وبالتالي تكون الدعوي حريه بالرفض اذ انها مطالبات عامه ومجمله دون تحرير وتم جمعها دون ايراد اسباب ذلك، مع العلم انه لم يتم التقدم سابقا باي طلب مراجعه من قبل الشركاء السابقين؛ مما يدل علي موافقتهم الصريحه لجميع اعمال الاداره السابقه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان دعوي المحاسبه لها شروطها واركانها ولا بد ان تكون علي وقايع محدده وواضحه وبيان اسباب تلك الواقعه وبيان الخطا في تلك الواقعه وغير ذلك من الشروط، لا ان يتم جمع حوالات متعدده لمدد تجاوزت ست سنوات -وكانت قد تمت بطريقه مشروعه وبموافقه الشركاء في وقتها- ومن ثم المطالبه باعادتها دون مسوغ شرعي او نظامي. 3- نؤكد مره اخري لفضيلتكم ان جميع الحوالات والعمليات كانت تتم بعلم وموافقه كافه الشركاء السابقين، ولم يتم تقديم او ابداء اي اعتراض من اي من الشركاء السابقين حتي تاريخ خروجهم، وبالتالي فان التصرف اذا جاء بموافقه جميع الشركاء عد صحيحا وبالتالي فلا علاقه للاداره اللاحقه بتلك التصرفات. 4- من غير المنطقي مطالبه موكلي بمعرفه كل حواله تمت خلال تلك السنوات، لا سيما وان اكثر الشيكات والحوالات كانت تتم عن طريق المدير السابق ابراهيم سعود الغملاس (اخو المديرين الحاليين) وليست عن طريق موكلي اذ ان ابراهيم هو من كان يباشر الاعمال اليوميه للشركه. كما انه لا سبب معتبر للاستفسار عن جميع تلك الحوالات الا مجرد محاوله الكيد بموكلي اذ هو من التكليف بما لا يطاق. كما ان جميع الحوالات مدخله ومسجله في البرنامج المحاسبي للشركه بشكل نظامي بواسطه الاداره الماليه والاداره الحاليه علي اطلاع كامل بتلك العمليات، كما ان كافه الشيكات المرفقه مكتوب فيها سبب ذلك الشيك ما يؤكد علي ان اساس الدعوي مجرد الكيد لموكلي. 5- مما يؤكد كيديه الدعوي تجاه موكلي: قصر المدعين الدعوي ضد موكلي دون العضو الاخر ابراهيم الغملاس والذي كان يدير الاعمال اليوميه للشركه وكانت اكثر العمليات تتم عن طريقه. 6- زعم المدعي في دعواه وجود حوالات غير مبرر لها الا انه لم يبين سبب ذلك، والصحيح ان كافه الحوالات والشيكات كانت لاغراض واعمال الشركه وسداد المستحقات والالتزامات وعهد وغير ذلك مما هو معلوم. 7- مع ان الدعوي مقامه من الاداره الحاليه وهي غير ذات صفه في الدعوي، الا اننا نود ان نبين لفضيلتكم ان الشريكين قاما بشراء حصتهما من الشريكين السابقين (والدهما واخوهما)، وبالتالي يعد ذلك موافقه صريحه علي كافه الاجراءات والحسابات المتخذه سابقا، وعليه يفترض انهما اطلعا علي كافه الحسابات ووافقا علي المركز المالي للشركه عند قيامهم بشراء الحصص، وكافه الحوالات محل الدعوي تخص الفتره التي سبقت دخولهم وتملكهم في الشركه؛ مما يدل علي عدم صلاحيه مطالبتهم بالحسابات السابقه. 8- ذكر المدعي في دعواه ان الحوالات المرفقه منه تسببت في خساره الشركه، في حين لم يبين المدعي العلاقه بين الحوالات المرفقه والتي كانت لتسيير اعمال الشركه ومنذ سنوات عديده، وبين خساره الشركه. من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحه الدعوي وكيديتها، لا سيما ان كافه الحوالات تعود لفترات بعيده دون وجود اي اثر او تبعات لها في الوقت الحالي. وقد كان الاولي بالاداره الحاليه للشركه العمل علي نموها وتشغيلها بالطرق السليمه بدلا عن سوء التصرفات والاهمال الحاصل في فتره توليها الاداره. حيث قامت الاداره الحاليه بالعديد من التصرفات التي اضرت بالشركه، ومن ذلك الاهمال المتعمد وارتكاب العديد من المخالفات، والتوقف عن الوفاء بالتزامات الشركه تجاه الغير (كمنع توريد اثاث لاحد العملاء رغم تصنيعه لمجرد ان التعاقد تم في فتره اداره موكلي وهو المدير السابق وذلك فقط للاضرار بسمعته وخلق مشاكل له!! وبالتالي تلف الاثاث) والتوقف عن سداد ديون الشركه وايقاف رواتب الموظفين وتقديم بلاغات هروب كيديه ومن ثم تسريح موظفيها وعمالها واختلاق المشاكل مع العملاء والموظفين وغيرهم، بل قاما بتاسيس شركه منافسه بذات النشاط دون موافقه او علم موكلي (مرفق1) بل وقاما باستغلال موارد الشركه لصالحهم (مرفق2) والذي يفصح عن نيتهم المبيته للاضرار بالشركه. ثم قاما باخلاء المعرض الخاص بالشركه (مرفق 3) ثم باخلاء المصنع (مرفق4) ما ادي الي توقف التدفقات النقديه دون علم موكلي. كما يطلب موكلي تحميل المديرين الحاليين بصفتهما الشخصيه كافه التكاليف القضاييه التي قد تفرض علي الشركه لتجاوزاتهما صلاحياتهما الممنوحه لهما في الاداره. الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي وتحميل الاداره الحاليه بصفتهم الشخصيه كافه التكاليف القضاييه المترتبه علي هذه الدعوي لتجاوزهم صلاحياتهم . وفي 28/ 08/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي عليه في البند (اولا) من مذكرته هو كلام مرسل لا عبره به ولا لدعوانا علاقه بها نظرا لكون القضيه المقامه حاليا من الشركه هي طلب التعويض. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه في البند (ثانيا) في الفقره (1) ما هو الا تحوير الدعوي الي طلب المحاسبه، ويناقض ذلك ما قيد في بوابه ناجز في الدعوي بطلب تعويض الشركه وهي مقامه من الشركه ضد المدعي عليه، وهو يتنصل عن الاجابه علي موضوع هذه الدعوي. ثالثا: ذكر المدعي عليه في عدد من مواضع مذكرته في البند ثانيا ما نصه: (۱-... مبالغ ماليه صرفت لصالح الشركه... الخ، ٢ -... مع العلم بانه لم يتم التقدم سابقا باي طلب مراجعه من قبل الشركاء السابقين؛ مما يدل علي موافقتهم الصريحه لجميع اعمال الاداره السابقه... كانت قد تمت بطريقه مشروعه وبموافقه الشركاء في وقتها... الخ، 3- انها كانت بعلم وموافقه الشركاء السابقين... الخ)، ولم يقم باثبات البينه علي صرف المبالغ لصالح الشركه، وكذلك لم يقم باثبات البينه علي موافقه الشركاء من خلال اقراراتهم علي بنود القوايم الماليه او الموافقه الخطيه علي تلك الحوالات، بل ويناقض كلامه الواقع فكيف صرفت تلك المبالغ الماليه لصالح الشركه والمستفيدين من تلك الحوالات هم افراد لا صله لهم باعمال الشركه ولا يملكون مؤسسات تجاريه ذات علاقه مع الشركه، والادهي من ذلك ان احد هؤلاء المستفيدين هو ابنه الموظف في القطاع العسكري بوزاره الحرس الوطني! فلا التي صرفت لصالح الشركه واعمالها ولا هي التي استحصلت علي مقابل من هؤلاء المستفيدين. رابعا: ما ذكره المدعي عليه في البند (ثانيا) من الفقره (4) فهو غير صحيح ويناقضه عقد التاسيس الممنوح له جميع الصلاحيات المتعلقه بالشركه امام جميع البنوك كما هو مرفق لكم، وجميع تلك الحوالات تمت من خلاله، وما يؤكد علي ذلك اصحاب الفضيله نسخ الشيكات المرفقه فقد جري صرفها من خلال المدعي عليه كما هو واضح في خانه التوقيعات، وكذلك ان احد المستفيدين من هذه الحوالات هو ابنه عبد العزيز الذي يعمل في القطاع العسكري بوزاره الحرس الوطني ولا علاقه له بالشركه واعمالها لارتباطه بالوظيفه الحكوميه. واما ما ذكره بان سبب تلك الشيكات هي بما احتوت عليه، فهو غير صحيح فالمدعي عليه يعمل في القطاع العسكري بالحرس الوطني ولا علاقه له بالشركه وجميع تلك الاسباب من: 1- رواتب الموظفين فهي غير صحيحه ولم يقم بتسليمها للموظفين، بل قام بعض الموظفين برفع دعاوي قضاييه ضد الشركه لعدم استلام مستحقاتهم (مرفق لكم)، ثم ما الداعي ان يضع ابنه وسيطا بينه وبين العمال لصرف رواتبهم ولم يقم بايداعها مباشره الي حسابات المستفيدين (الموظفين)، بل ان وزاره العمل ممثله في منصه قوي تلزم الشركات بتحويل رواتبها علي حسابات موظفيها البنكيه مباشره والا قامت بتغريم الشركه. 2- اوامر الشراء فهي غير صحيحه كون المستفيد من هذه الشيكات هو ابنه ولا يملك مؤسسه تورد للشركه بسبب طبيعه عمله الذي يمنعه من الانشغال بالتجاره، وكذلك ان الشركات حينما تقوم بالتوريد او الشراء فهي ملزمه بوجود فواتير رسميه تحوي علي ارقام ضريبيه ولم يقم باثبات البينه علي ذلك؛ مما يدل علي عدم صحه صرفها لصالح الشركه. وما يؤكد علي تنصله ما ذكره بما نصه (... كما انه لا سبب معتبر للاستفسار عن تلك الحوالات...). مع العلم بان الشركه لا توجد لديها قوايم ماليه مدققه ومصدقه لتلك الفتره التي تولي فيها المدعي عليه الاداره، ولم يقم باثبات البينه علي وجودها، ولو كان صادقا بوجود تلك القوايم الماليه لقام بطلب تطبيق الماده (34) من نظام الاثبات، وهذا يبين لكم اصحاب الفضيله بان ما ذكره غير صحيح. خامسا: ذكر المدعي عليه في البند (ثانيا) من الفقره (8) باننا لم نبين العلاقه بين خساره الشركه وبين تلك الحوالات وهذا غير صحيح، فقد جري منا الافاده بان جميع تلك الحوالات الماليه التي قام بها المدعي عليه قد قضت علي جميع تلك المبالغ الماليه المخصصه لتسيير اعمال الشركه والوفاء بالتزاماتها ووصول حسابها البنكي لادني مستوياته، ورفع قضايا علي الشركه او وجود مطالبات من قبل: 1- موظفي الشركه للمطالبه بحقوقهم الماليه (مرفق لكم). 2- عملاء الشركه المتعاقدين مع المدعي عليه في فتره توليه السابقه للاداره (مرفق لكم). 3- مالكي العقارات المستاجره لمقرات الشركه (مرفق لكم). 4- هييه الزكاه والدخل (مرفق لكم). ولو ان هذه الحوالات ذهبت لصالح الشركه في تنفيذ التزاماتها او سداد المستحقات التي عليها لما تعثرت الشركه ووقعت في الخساره. سادسا: ما اورده المدعي عليه في اخر مذكرته من ان موكلتي توقفت عن سداد ديونها واخلاء المعرض والمصنع ما هو الا تاكيد علي قيام اركان الضرر وان جميع تلك الديون والالتزامات ناشيه في فتره تولي المدعي عليه الاداره، ويتضح ذلك في موضوع الدعاوي القايمه علي الشركه حاليا من العملاء لكونهم تعاقدوا في تلك الفتره ولم تتمكن الشركه حاليا من الوفاء بالتزاماتها؛ نظرا لعدم وجود مبالغ ماليه كافيه لتسيير اعمالها، وبينه ذلك مرفق كشف الحساب في تاريخ 22/ 07/ 1443ه والظاهر فيه رصيد الشركه، والمدعي عليه كان مديرا للشركه من تاريخ 18/ 08/ 1438ه الي 23/ 07/ 1443ه، مع العلم بان علي الشركه ايقاف خدمات، وان ارتباط تلك الحوالات الماليه التي قام بها المدعي عليه بخساره الشركه ماليا ما هي الا تحصيل حاصل، وقد تمثل الفعل الخطا في قيام المدعي عليه بتلك الحوالات الماليه الغير مبرره لها، وترتب علي ذلك ضرر وقع علي الشركه تمثل في اخذ مبالغ ماليه مخصصه لتسيير اعمال الشركه وتعثر التزاماتها؛ مما ادي الي رفع قضايا من الغير ضد الشركه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو بسبب ما قام به المدعي عليه من حوالات ادت الي تدني ميزانيات الشركه، وعدم وجود مبالغ كافيه لتسيير اعمالها والوفاء بالتزاماتها. ختاما: اصحاب الفضيله نفيدكم بان الشركه قد وصلت في حساباتها البنكيه لادني مستوياتها وما يثبت ذلك وجود كشف حساب يفيد بالرصيد في تاريخ 22/ 07/ 1443ه، وهي في اخر فتره تولي المدعي عليه الاداره مع وجود ايقاف خدمات عليها، ومما سبق لكم شرحه ومما قدمه المدعي عليه في جوابه يتضح لكم تعديه علي اموال الشركه المخصصه لتسيير اعمالها والقضاء علي جميع تلك المبالغ الماليه، ولم يقم باثبات البينه علي ان تلك الاموال صرفت لصالح الشركه والا لما وجدت تلك الاضرار، بل جميع ما ورد من حوالات صرفت لصالح ابنه ولاطراف افراد من المقيمين من الجنسيه المصريه دون وجه حق ولم تكن لكيانات تجاريه او سداد لجهات حكوميه كمصلحه الزكاه والدخل، وان جل ما تطلبه الشركه في هذه الدعوي هو تعويضها عن الضرر الذي لحق بها بسبب ما قام به المدعي عليه من اعمال اخلت بسير الشركه والتزاماتها الماليه مع الغير وعدم فصله بين الاداره والملكيه؛ مما ادي الي خسارتها ماليا وتعثر التزاماتها مع الغير واقامه القضايا من الغير ضد الشركه، وعليه الشركه تطلب الحكم بطلب التعويض ولحساباتها البنكيه، علما بان هناك قضايا لم ترفع ضد الشركه حتي الان وهي في طور البدء فيها (مرفق لكم)، واخيرا ان المستفيد الاكبر من هذه الدعوي هو المدعي عليه كونه يملك نسبه (60٪) من اسهم الشركه. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ اجمالي وقدره (4.090.986) ريال . وفي جلسه 05/ 09/ 1444ه حضر الطرفان، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته عما ذكره من ان التصرفات حاصله برضي الشركاء وموافقه منهم ولديهم علم بها؟ فذكر ان الاصل الموافقه منهم والاصل الصحه وابراهيم هو من عنده التصرفات اليوميه، كما ان الشركه منذ دخول الشركاء الجدد توقفت رغم انها كانت تعمل من سنوات، كما ان الشركاء الحاليين لما دخلوا في الشركه فانهم ارتضوا كل التصرفات السابقه، كما ان الصفه للشركاء وليس للشركه؛ حيث انه ليس من المقبول ان الشريك يثير امورا حصلت في وقت لم يكن فيه شريكا ولا مديرا ولا صفه له فيها والا لكان لكل ان يقيم دعاوي في امور ولو قبل (20) سنه، كما ان الماده (192) من نظام الشركات قررت انه ان كانت الشركه ستقيم دعوي المسؤوليه فيكون ذلك بعد قرار من الشركاء وليس من المدير، ولذا انا اطلب ادخال الشركاء هكذا قرر، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله: هل موكلتك مستعده بسداد اتعاب الخبره للخبير المحاسبي؟ فقرر قايلا: نعم، ثم جري من الدايره افهام المدعيه وكاله بان عليها احضار الشركاء الحاليين في الشركه الجلسه القادمه، وان التخلف عن ذلك يجري المقتضي النظامي. وفي جلسه 19/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (435537095)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (442583585)، وذكر وكيل المدعي ان الشركاء حاضرين لديه بذات حسابه، وثم قرر وكيل المدعي عليه وكاله قايلا: ان لدي مذكره جوابا علي ما ارفق في ملف القضيه في مرفقات اخري حيث تضمن ملف القضيه مذكره مقدمه من المدعيه ولم تعرض علي، كما انني لم اطلب ادخال الشركاء وانما طلبت ادخال المدير السابق وهو ابراهيم الغملاس اذا كانت الدعوي متوجهه هكذا قرر، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم المذكره عبر بريد الدايره مع اثبات الخلل التقني مشاركا خصمه الحاضر المذكره بمرفقاتها في ذات البريد. وفي 21/ 10/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليه جاء فيها ما نصه: نود توضيح بعض النقاط الهامه حول ما جاء في ضبط الجلسه، اضافه الي انه تبين لنا بعد الجلسه قيام المدعي وكاله بتقديم مذكره، الا انه لم يقم برفعها عن طريق تبادل المذكرات وانما ارسلها الي الدايره مباشره، وبالتالي لم نعلم عنها الا بعد الجلسه، وعليه نود تقديم هذه المذكره الالحاقيه علي النحو التالي: اولا: فيما ورد في ضبط الجلسه وتوضيح لعدد من النقاط الجوهريه: 1- فيما يتعلق بما جري ضبطه علي لسان وكيل المدعي عليه بانه قال: ولذا انا اطلب ادخال الشركاء : فنود ان نؤكد لفضيلتكم باننا لم نطلب ادخال الشركاء، وانما طلبنا ادخال عضو مجلس المديرين السابق الاخر وهو ابراهيم بن سعود الغملاس، اذ انه الشخص المفوض من الشركاء في وقتها امام البنوك وفي كافه الامور الماليه. اما ما يتعلق بادخال الشركاء، فالذي بيناه في الجلسه وما قدمناه في جوابنا هو ان الدعوي مقامه اساسا من غير ذي صفه، اذ قامت الشركه بتقديم الدعوي بالمخالفه للاجراءات المنصوص عليها في الماده (٢٩/ 1) من نظام الشركات: (تم ضبط الماده بالمحضر بالرقم (١٩٢) بالخطا)، وذلك بدون صدور قرار الشركاء (اصحاب الصفه)، اذ نصت الماده (٢٩/ 1) علي ان: (للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وينشا عنها اضرار علي الشركه، ويقرر الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون رفع هذه الدعوي وتعيين من ينوب عن الشركه في مباشرتها). ومنه يتضح ان المنظم قد حدد الاليه في رفع دعوي المسؤوليه والمحاسبه وهو بقرار يصدر من صاحب الصلاحيه والصفه والذين هم الشركاء (وفق الاليه المنصوص عليها في عقد التاسيس)، ومن ثم يحدد القرار تعيين من ينوب عن الشركه في ذلك، لا ان تقوم الاداره منفرده بهذا العمل اذ ليس ذلك من صلاحياتها. كما ان المنظم حدد اليه رفع الدعوي من الشريك في حال عدم التمكن من اصدار قرار من الشركاء في هذا الشان بما يحفظ حقوقه -ان كان له حق في ذلك-، ومن ثم يتم النظر في حق ذلك الشريك علي انفراد بصفته ممثلا لنفسه لا لباقي الشركاء او الشركه، ويتم تحديد المطالبه والرد عليها وفقا لحقوقه وصلاحياته. ٢- يتبين مما سبق ضروره تاسيس الدعوي بشكل صحيح، وبيان الطرف المدعي والاساس النظامي لدعواه، وبيان الضرر الذي لحق به وذلك حتي يتسني تحرير الدعوي والمضي في الدعوي بشكل صحيح والرد عليها بجواب ملاق. ۳- مما يؤكد اهميه تحديد الطرف المدعي وان تقام علي اساس سليم، هو ما يترتب علي الدعوي من امور، ومنها علي سبيل المثال: تحميل الطرف الخاسر للتكاليف القضاييه (والتي قد تتجاوز في الدعوي الماثله 80,000 ريال)، وتحميله اتعاب الخبير، واتعاب المحامي الذي ينوب عنه، وعليه فان موكلي يرفض تحميل الشركه -كمدعيه- تلك التكاليف اذ بنيت المطالبه علي اساس غير صحيح ومخالف للنظام، كما ان موكلي يرفض ما قرره المدعي وكاله من موافقه الشركه علي سداد اتعاب الخبره؛ لعدم صحه تمثيله لها في هذه المطالبه. 4- اذا تبين ذلك، فتكون الدعوي الماثله اساسا مقامه من غير ذي صفه وهو حري بعدم قبولها، ولا يكتفي بادخال الشركاء في الدعوي؛ اذ ان ذلك يعد مخالفا لحكم الماده (٢٩) من نظام الشركات والتي حددت الاليه في رفع الدعوي. 5- نود ان نبين لفضيلتكم ان الشريكين والمديرين الحاليين قد اقاما دعوتين سابقتين ولم يلتزما فيهما كذلك بما هو منصوص نظاما، ما ادي الي عدم قبولهما وبيانها كالتالي: الدعوي الاولي: اقام المدعين الدعوي بصفه صحيحه وهو بصفتهما الشخصيه (وهو ما يفترض ان تكون في هذه الدعوي) بذات المطالبه الماثله في هذه الدعوي، الا انهما لم يحددان مبلغ المطالبه، واثناء انعقاد الجلسه الاولي طالب وكيلهما بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (5.064.403) ريال ما حدا الدايره بالحكم بعدم قبولها؛ لعدم مطابقه الطلب المقدم في الصحيفه عما قدم في الجلسه بما يتعذر معه احتساب التكاليف القضاييه (مستند رقم ١) وتم تاييد الحكم (مستند رقم ٢). الدعوي الثانيه: اقام المدعي فيصل الغملاس (بصفته الشخصيه) دعوي ضد موكلي للمطالبه بمستندات تخص الشركه، وحكم فيها بعدم قبولها؛ لاقامتها من غير ذي صفه، اذ الاصل ان المطالبه بالمستندات تقام من الشركه (مستند رقم 3). بعد ذلك اقام المدعين هذه الدعوي بالمخالفه ايضا لما نص عليه نظام الشركات من اجراءات تحدد الصفه وصاحب الصلاحيه في اقامه الدعوي، فاقاما الدعوي من الشركه بالمخالفه لحكم الماده (٢٩) وعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها وتجاوزهما الصلاحيات النظاميه، والذي يظهر بما لا يدع مجالا للشك هو رغبتهم المبالغه في الطلبات والتهرب من تحملهم التكاليف القضاييه بصفتهم الشخصيه وما يتبع ذلك من اتعاب خبره ومحاماه وغير ذلك من امور الجميع في غني عنها، وموكلي بصفته شريكا في الشركه يرفض تحميل الشركه اي تبعات ماليه لظهور بطلان دعوي المدعين. وبالتالي فان هذه الدعوي حريه بعدم القبول كسابقتها؛ لاقامتها من غير ذي صفه وعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه لقبولها، ولا يتحمل موكلي خطا الاداره الحاليه وجهلها بنظام الشركات والاجراءات الصحيحه والتعدي علي صلاحيات وحقوق الشركاء بما يحمل الشركه تبعات ماليه بطريق مخالف للنظام. 6- علي الفرض بقيام الشريكين برفع دعوي المسؤوليه علي موكلي وفقا للنظام، فنود ان نؤكد ان الحق في معارضه اي تصرف من التصرفات يكون من المالك وقت ذلك التصرف فقط، فلو افترضنا قيام شخص بشراء شركه بالكامل، فليس له الحق بان يقوم بمحاسبه المالك السابق لو تبين له -علي سبيل المثال- قيام المالك الاول بالتبرع باي اصل من اصول الشركه قبل بيعها ولو تجاوز ملايين الريالات، او قام بتوزيع ارباح بطريقه او باخري او الاعتراض علي توظيف شخص معين وما ذلك، الا لانه المالك وهو حر في تصرفه، وللمشتري كامل الحق في فحص الشركه ومعاملاتها السابقه قبل الدخول كشريك. ومنه يتبين لفضيلتكم بجلاء عدم صحه السير في الدعوي، كون جميع التصرفات محل الدعوي كانت قبل قيام دخول الشريكين الحاليين في الشركه ولم يكن لهما اي صفه وقت ذلك التصرف، ولهما حق الرجوع علي من باعهم. 7- نود ان نؤكد علي ما ذكرناه من موافقه جميع الشركاء السابقين علي تصرفات مجلس المديرين، ويؤكد ذلك قيامهم بالتصرف بحصصهم ببيعها الي الشركاء الحالين دون قيامهم بالاعتراض علي اي تصرفات سابقه، وهذا التصرف يؤكد علي ما ذكرناه من موافقه كافه الشركاء علي اعمال المديرين دون اعتراض من احد، ولم يقدم المدعي اي مستند يدل علي معارضه الملاك لاي من التصرفات السابقه والواقعه اثناء تملكهم للشركه، كما لا يمكن ادعاء عدم الموافقه؛ اذ انه قبل البيع قد تولي كافه الشركاء الثلاثه اداره الشركه دون ابداء اي اعتراض من احد علي احد (مستند رقم 4) و(مستند رقم 5)، علما ان الاعمال اليوميه للشركه كانت تدار عن طريق الشريك والمدير ابراهيم الغملاس، كما قام الشركاء بالمصادقه علي مسودات القوايم الماليه للشركه للاعوام السابقه كما سياتي بيانه في الفقره (3) من (ثانيا). 8- نؤكد علي عدم تحرير الدعوي؛ اذ الدعوي مجرد مطالبه بالتعويض عن التصرفات اليوميه التي كان يقوم بها مدير الشركه!! ووفقا للماده (٢٩) من نظام الشركات، فان دعوي المسؤوليه والمحاسبه تنشا بسبب مخالفه احكام نظام الشركات او عقد التاسيس او ما يصدر من اخطاء او اهمال او تقصير وينشا عنه اضرار للشركه، اي لا بد ان تكون الدعوي مبنيه علي ركنين اثنين، الاول ركن الخطا : وذلك بان تكون الدعوي مبنيه علي قرارات او وقايع مؤثره تصدر من المدير، وبيان الخطا من تلك الوقايع والتصرفات، ومن ثم الركن الثاني الضرر : وذلك ببيان الضرر الذي لحق بالشركه نتيجه هذا القرار. في حين ان ما قدمته المدعيه -مع عدم صحه الصفه- مجرد حوالات لعمليات الشركه اليوميه لسنوات قديمه واعمال منتهيه لا ارتباط بها بالوقت الحالي، ودون توضيح الخطا او الاهمال المنسوب لموكلي، ودون توضيح الضرر الناشي عن تلك التصرفات، ودون تقديم اي بينات علي ذلك؛ مما يجعل الدعوي حريه بالرفض وفقا للاحكام والسوابق الصادره في هذا الشان. ثانيا: الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه: يظهر ان المدعي وكاله تعمد عدم تقديم المذكره عن طريق تبادل المذكرات حتي لا نتمكن من الاطلاع عليها، ويظهر بجلاء ان المدعي وكاله حاول فيها مجرد التشتيت بذكر وقايع ومواضيع لا ارتباط لها بموضوع الدعوي، وقام بتقديم العديد من المستندات في محاوله منه لتضليل مسار الدعوي، وعليه نود الرد علي ما جاء فيها علي النحو التالي: 1- اقر المدعي في اولا وثانيا بان دعواه هي التعويض عن تصرفات الاداره السابقه، وذلك في حقيقته تعد من قبيل دعوي المسؤوليه والمحاسبه، في حين يصر ان الدعوي تقام من الشركه، وفي ذلك مخالفه صريحه لنص الماده (٢٩) من نظام الشركات والتي جعلت الاختصاص في ذلك منعقد للشركاء ووفق الاجراءات المنصوص عليها، وبالتالي يبقي النظر في ذلك لمقام الدايره. ٢- فيما يتعلق بما ذكره في ثالثا من عدم وجود اي موافقه من الشركاء: فنؤكد بان الاصل موافقه الشركاء علي تصرفات الاداره، لا سيما مع قيام الشريكين السابقين وهما الملاك ببيع حصتهما دون الاعتراض علي اي تصرفات سابقه، اضافه الي تولي جميع الشركاء اداره الشركه كما بيناه في الفقره (7) من (اولا)، علاوه علي ان الاداره اليوميه لم تكن اساسا من موكلي وانما من الشريك ابراهيم الغملاس كونه يقيم في مدينه مقر الشركه وذلك بموافقه كافه الملاك وقت تلك التصرفات ودون اعتراض من احدهم، وبالتالي وحيث ان دخول المدعين للشركه جاء لاحقا لما يطالبان به، فعليهما يكون عبء اثبات وجود اي معارضه سابقه من اي من الملاك علي تلك التصرفات. وكما اكدناه مرارا فان دعوي المحاسبه تكون من الشركاء وبقرار يصدر منهم لا ان تقوم الاداره منفرده برفعها اذ ليس من صلاحياتها، وعند رفع الدعوي بشكل صحيح سيتمكن موكلي من تقديم الجواب الملاقي بالتفصيل. 3- ما يؤكد موافقه جميع الشركاء علي التصرفات السابقه، قيام المدير والشريك السابق ابراهيم الغملاس بتاريخ 15/ 02/ 2021م بالتعاقد مع مكتب الكليب المحاسبي وذلك لاعداد القوايم الماليه للسنوات السابقه (المستند رقم6)، وقام المكتب بالعمل عليها لقرابه السنه وتم اعداد المسودات المبدييه وعرضها علي الشركاء وتمت الموافقه عليها (المستند رقم 7 - المسوده الخاصه بقوايم عام ٢٠٢٠ م كنموذج وفيها توقيع ابراهيم الغملاس علي القوايم ممثلا لنفسه ووالده)، وبالتالي تبقي اعداد النسخ النهاييه لرفعها، الا انه صادف دخول الشريكين الحاليين وقاما بايقاف العمل مع المكتب دون سبب مشروع ودون التعاقد مع اي مكتب اخر، وبالتالي لم يتمكن المحاسب المعين من اتمام عمله ورفع القوايم، وبالتالي فان ذلك يرد علي ما زعمه المدعي وكاله من عدم وجود قوايم ماليه معلومه، علما بان كافه حسابات الشركه مسجله ومقيده في البرامج المحاسبيه للشركه ومعلومه لدي كافه الشركاء، علاوه علي ذلك لم يقم المديرين الحاليين باعداد القوايم الماليه للعام ٢٠٢١م والعام ٢٠٢٢م مع مسؤوليتهما عن تلك القوايم. 4- اما ما ذكره من حوالات للغير ومطالبته بها -فمع التاكيد علي عدم الصفه للشركاء الحاليين للاعمال التي سبقت دخولهم الشركه-، فهذا الطلب لا اساس نظامي له، اذ ان كافه الحوالات المرفقه هي لتسيير اعمال الشركه من عهد للمشاريع وسداد للمستحقات وغير ذلك ويتم تصفيتها وقيدها في سجلات وحسابات الشركه في وقتها، وبالتالي فهي معلومه لدي كافه الشركاء وباعتماد المدراء دون اي تحفظ من احد، وبالتالي فلا وجود لاي مسوغ نظامي للمطالبه بها. 5- ما ذكره في رابعا فهو كذلك غير صحيح، اذ لا وجود لاي توقيع من موكلي علي اي شيك او حواله كونه غير مباشر للاعمال اليوميه، فكما ذكرنا فان العمليات اليوميه للشركه تدار من الشريك ابراهيم الغملاس ومن يفوضه بموافقه جميع الشركاء المالكين في وقتها، وابراهيم هو المفوض امام البنوك ولا وجود لاي توقيع معتمد لموكلي امام البنوك، وبالتالي يتبين لفضيلتكم بان توجيه الدعوي اساسا ضد موكلي ما هو الا لمجرد الكيد. 6- قام المدعي وكاله بالخلط في المستندات، فقدم عددا من القضايا العماليه القديمه المنتهيه، دون وجود اي رابط بينها وبين ما يزعمه من عدم سداد مستحقات العمال، في حين ان الاداره الحاليه هي من قامت بالتوقف عن سداد الرواتب. 7- اما القضايا المرفقه من المدعي وكاله، فيظهر بجلاء انها من باب الخلط والتشتيت فقط، اذ ان اغلب تلك القضايا قديمه ومنتهيه فلا سبب لايرادها. اما الدعوتين بالرقم (4470797837) بتاريخ 15/ 08/ 1444ه، والرقم (447016981) بتاريخ 14/ 03/ 1444ه، فانهما متعلقان بعقدين وقعا قبل فتره وجيزه من تولي المديرين الحالين الاداره، ثم بعد توليهما الاداره توقفا عن تنفيذهما، حيث قاما وبدون سبب بالايعاز للموظفين بالتوقف عن توريد الاثاث للعملاء رغم تصنيعه دون ادني سبب سوي ان العميل من طرف موكلي، وبالتالي يرغب باحراج موكلي مع عملايه، وبالتالي فان المديرين الحاليين يتحملان كامل المسؤوليه عن اي خساير او تعويضات او دعاوي تخص ذلك العقدين. ومنه يتبين لفضيلتكم العقليه اللامسوؤليه التي كانت تدار بها الشركه بعد دخولهما؛ مما ادي الي توقف الشركه بالكامل وتسليم مقارها خلال اشهر قليله من توليهما الاداره ما اضطر لقيام العملاء برفع الدعاوي عليها. 8- اما ما ذكره من عدم وجود اموال في الشركه فهو غير صحيح، فان للشركه اصولا وعقودا ساريه ولها مستحقات علي عدد من الاطراف بملايين الريالات -مع العلم بان الاداره الحاليه سببت مشاكل عديده من اوليك العملاء ليس هذا محل طرحها-، اضافه الي العقدين الواردين اعلاه وغيرها والذي فرط المدعين في تنفيذها دون سبب مشروع. وعليه ولكل ما سبق، فان موكلي -مع تمسكه بكافه الدفوع المقدمه- يرفض احاله النزاع الي جهه الخبره قبل تحرير الصفه وتحرير محل النزاع وتحرير المخالفات والاخطاء المنسوبه لموكلي واثرها في المطالبه، اما مجرد ايراد الحوالات اليوميه التي كانت تدار بها الشركه وكانت تتم عن طريق الشريك والمدير ابراهيم الغملاس وارتضاها كافه الملاك في وقتها فليس محلا لدعوي المسؤوليه والمحاسبه. كما يرفض موكلي تحميل الشركه كمدعيه لتلك الاتعاب لمخالفتها الاجراءات المنصوص عليها في النظام ولا يتحمل موكلي خطا الاداره في معرفه الطريق والاجراء النظامي الصحيح لرفع مثل تلك الدعاوي . وفي 01/ 11/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه: اشاره الي ما ورد في الجلسات الماضيه وما يمارسه وكيل المدعي عليه من محاولات لتشتيت وتحوير القضيه الي مواضيع خارج سياق دعوانا هذه، وايراد امور لا علاقه لها بالقضيه، فاننا نود ان نذكر لفضيلتكم التالي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه بما نصه (... حيث انه ليس من المقبول ان الشريك يثير امورا حصلت في وقت لم يكن شريكا ولا مديرا ولا صفه له فيه)، والجواب علي ذلك هو: 1- ان الدعوي مقامه من الشركه بطلب التعويض عن الاضرار التي تسبب بها المدعي عليه للشركه اثناء رياسته وليست مقامه من الشريك كما يحاول خلطه وكيل المدعي عليه وتحوير الدعوي علي انها مقامه من الشركاء!! ٢- ان المدعي عليه ترك اداره الشركه في تاريخ 23/ 07/ 1443ه ولم يبقي علي اموال الشركه الا مبلغ بحدود (60,000) ريال، مع وجود ايقاف خدمات عليها، وبينه ذلك ما تم ارفاقه سابقا (كشف الحساب البنكي الصادر من بنك الرياض عن فتره 18/ 07/ 1443ه)، ولم يثبت ببينه عكس ذلك. 3- ان اثار تلك الحوالات ممتده الي وقتنا الحالي، ويتبين ذلك من خلال الدعاوي المقامه ضد الشركه (مرفق لكم)، فجميع تلك القضايا هي في الاساس لتعاملات او مطالبات تمت في تلك الفتره، والشركه ممثله بالاداره الحاليه في مواجهه هذه القضايا التي تسبب بها المدعي عليه وهي مسؤوله عن الشركه امام الشركاء، وقد صدر ضدها احكام كما هي مرفقه، فهل من المنطق تحمل الشركه لتبعات تلك الحوالات الماليه؟؟ ومن غير المنطقي ايضا هو موافقه بقيه الشركاء علي حوالات غير مبرره والمستاثر بالفايده منها هو المدعي عليه وحده فقط!! لكون ان غالبه تلك الحوالات تذهب لحساب ابنه. 4- ان الشركه قايمه ولها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء ولها حقوق وعليها التزامات ومطالبتها هنا من الشركه ولحساباتها، والمستفيد الاكبر من هذه الدعوي هو المدعي عليه كونه يملك (60٪) من الشركه، والمصلحه المتحققه هذه الدعوي هو استحصال حقوق الشركه للوفاء بالتزاماتها مع الغير وتسيير اعمالها التي انشيت لاجلها وسداد ما عليها، واساس هذه الدعوي هو وجود حوالات ماليه غير مبرره قام بها المدعي عليه بصفته مديرا انذاك، ودون وجه حق وقد اقر بها قضاييا. ثانيا: بالرجوع لجميع ما اورده المدعي عليه في اجابته السابقه ولما احتوت عليها من تناقض وتحوير موضوع الدعوي والصفه واخيرا الاقرارات، نجد بان المدعي عليه قد اقر بتلك الحوالات في مذكرته (المودعه برقم طلب (4410987356) وتاريخ 17/ 08/ 1444ه)، كما ورد بالبند الثاني من الفقره (3) ما نصه: (۳- نؤكد مره اخري لفضيلتكم ان جميع تلك الحوالات تتم بعلم وموافقه كافه الشركاء السابقين، ولم يتم تقديم او ابداء اي اعتراض من اي من الشركاء السابقين حتي تاريخ خروجهم، وبالتالي فان التصرف اذا جاء بموافقه جميع الشركاء عد صحيحا... الخ). فالمدعي عليه هنا اقر بتلك الحوالات وانها صادره منه ولم يقم باثبات البينه علي موافقه جميع الشركاء، وعليه فهذا يعد اقرارا قضاييا؛ وذلك استنادا للماده الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكذلك الماده السادسه عشر من ذات النظام والتي نصت علي: (١- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.)، واخيرا الماده الثامنه عشر من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ثالثا: ما جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته عما ذكره من ان التصرفات حاصله برضي الشركاء وموافقه منهم ولديهم علم بها؟ فذكر ان الاصل الموافقه منهم والاصل الصحه، وهنا نلفت فضيلتكم الي التالي: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الاصل الموافقه منهم والاصل الصحه فهذا استدلال في غير محله؛ وذلك لان النظام قد اوجب علي الشركاء اصدار القوايم الماليه للشركه التي تبين المركز المالي للشركه وما تم من مصروفات وايرادات ولن تصدر تلك القوايم الماليه الا بموافقه جميع الشركاء وهذا لم يحصل، ولو اعتبرت هذه القاعده لتزعزعت اعمال الشركات ولما قام المنظم باشتراط وجوب القيد والكتابه والحفظ لماليه الشركه كما هو منصوص عليه في الماده السابعه عشر من نظام الشركات ونصها ما يلي: (۱- علي الشركه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها وقوايمها الماليه في مركز الشركه الرييس او في اي مكان اخر يحدده مدير الشركه او مجلس ادارتها. ۲- يجب اعداد قوايم ماليه للشركه في نهايه كل سنه ماليه وفق المعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه، وايداع هذه القوايم وفقا لما تحدده اللوايح خلال سته اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام). ان المدعي عليه لم يقم باثبات البينه علي موافقه الشركاء لتلك الحوالات التي قام بها مع العلم بان المستفيد منها هو وحده فقط كون ان غالبيه تلك الحوالات كانت تذهب لابنه، وهذه بينه ضده. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 12/ 10/ 1444ه والمرفقه عبر البريد الالكتروني في البند ثانيا الفقره (3) بما نصه: (... وبالتالي لم يتمكن المحاسب المعين من اتمام عمله ورفع القوايم... الخ) فنجيب عليه بالتالي: 1- ان هذا يؤكد علي عدم وجود قوايم ماليه معتمده من (1438- حتي الان)، وهو المتسبب في ذلك. ۲- ان المدعي عليه وحينما قررت الدايره ندب خبير بالقضيه قام باستماته لمنع ذلك وايراد حجج واهيه وتشتيت القضيه، فاذا كان ذلك المحاسب قد اعد تقريرا صحيحا فسيكون الخبير المنتدب عمله مثله، وبالتالي ما السبب من خوفه من الاحاله للخبير؟ وهذا يؤكد علي عدم صحه ما يذكره. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 12/ 10/ 1444ه والمرفقه عبر البريد الالكتروني في البند ثانيا الفقره (4) بما نصه: (اذ ان كافه الحوالات المرفقه هي لتسيير اعمال الشركه من عهد للمشاريع وسداد للمستحقات وغير ذلك... الخ) وهذا كله غير صحيح، وما يؤكد عليه لو قام بالاجابه علي الاسيله التاليه: س 1/ لماذا كانت تذهب تلك الحوالات والشيكات لابنه؟ وما علاقته بالشركه؟ س٢/ لماذا كانت تلك الشيكات مسببه بانها رواتب موظفين وفي ذات الوقت نجد قضايا عماليه قايمه علي الشركه وفي تلك الفتره؟ س3/ لماذا لم يقم بسداد المستحقات الضريبه او سداد مقرات الشركه او تسير اعمال الشركه؟ وفي ذات الوقت نجد بان الشركه مطالبه من هؤلاء بسدادهم؟ س4 / لماذا تعدي علي الاموال المخصصه لتنفيذ المشاريع التي تعاقدت بها الشركه مع الغير؟ وفي ذات الوقت نجد قضايا قايمه من العملاء باسترداد ما دفعوه؟ سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 12/ 10/ 1444ه والمرفقه عبر البريد الالكتروني في البند ثانيا الفقره (5) بما نصه: (... اذ لا وجود لاي توقيع من موكلي علي اي شيك او حواله... الخ) فالاجابه عليه التالي: 1- ان المدعي عليه يناقض نفسه وما ذكره في جميع مذكراته وبالاخص في الفقره السابقه (3-4)، ومناطها في ان تلك الحوالات كانت بعلم وموافقه جميع الشركاء ولصالح الشركه، وكما لا يخفي علي شريف علم الدايره بان هذا من اقوي صور التناقض في دفوعه، وهذا يؤكد علي استحقاق الشركه لما تطلبه. ٢- ان تلك التواقيع هي لابنه عبد العزيز بن سعد بن خنين وهو مخول عن ابيه بموجب وكالات صادره من كتابه العدل في محافظه الدلم برقم (40319743) وتاريخ 22/ 02/ 1440ه (مرفق لكم)، والممنوح له جميع التصرفات امام جميع البنوك وبامكان فضيلتكم مخاطبه تلك البنوك لطلب نموذج التواقيع المعتمده عن الشركه فيها، وكما لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله بان مسؤوليه اعمال الوكيل وما يقوم به من تصرفات فيتحملها الموكل، فقد قررت المبادي القضاييه الصادره من الهييه القضاييه والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا علي: ان تصرف الوكيل يسري علي موكله، ما دام لم يعلن منعه من التصرف. (م ق د): (٢٨٤/ 3)، (22/ 03/ 1425ه). 3- ان المدعي عليه لم يعارض علي الشيكات ابتداء وتمسك بان تلك الشيكات صحيحه وصرفت لصالح الشركه ثم بعد ذلك يذكر بانها لا تحمل توقيعه! وهو يعلم بان تلك الشيكات احتوت علي تواقيع ابنه عبد العزيز بموجب وكالات صادره له، والعجيب هنا ان يقوم بذلك لحسابه الشخصي!؟؟ وهنا سؤال اخر: لماذا قام ابنه عبد العزيز بتلك الحوالات والشيكات من حساب الشركه لحسابه الشخصي؟ وما علاقته بالشركه؟ وهذا يؤكد علي ان تلك الحوالات والشيكات غير مبرره. ختاما: اصحاب الفضيله بناء علي ما ورد في الدعوي وما تمت الاجابه عليه من المدعي عليه واقراره علي تلك الحوالات الماليه وصرف الشيكات منه وتبرير ذلك بانها لصالح الشركه وبعد ذلك يقوم بنقض ما تم من جهته ويدفع بعدم وجود تواقيع علي الشيكات لا علاقه له فيها وهذا دفع مردود عليه، ومحاولاته المستميته في تحوير صفه المدعي في هذه الدعوي من الشركه الي الشركاء، وتشتيته بايراد امور لا علاقه بها في هذه القضيه وما يؤكد علي تمصله من هذه الدعوي وسوء نيته وبعد ما قررته الدايره الموقره في جلستها المنعقده في رمضان من ندب خبير لهذه القضيه، قام مباشره برفع دعوي تصفيه الشركه ظنا منه بان ذلك سوف يعفيه من هذه الدعوي (مرفق لكم)، وتناسي بان الشركه لديها حقوق عنده وعند غيره وهي بصدد المطالبه بحقوقها الاخري عند الغير، وما يؤكد علي تضرر الشركه مما قام به هو خروجه من اداره الشركه ولم يكن في رصيدها البنكي سوي مبلغ قرابه (٦٠.٠٠٠) ريال سعودي، مع وجود ايقاف خدمات عليها ومطالبات قضاييه من الغير لاعمال مرتبطه برياسه المدعي عليه للشركه وصلت قرابه خمسه ملايين ريال. ومما سبق سرده وبناء علي اقرار المدعي عليه نطلب من اصحاب الفضيله الطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ اجمالي وقدره (4,090,986) ريال . وفي 15/ 11/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها جاء فيها ما نصه: ۱- فيما ذكره في اولا من امور، فانها لا تخرج الدعوي عن كونها دعوي المحاسبه والمسؤوليه، وقد حدد النظام اليه رفع الدعوي وشروطها وفق ما بيناه تفصيلا. اما ما ذكره من المبالغ الموجوده في الحساب فانها خارج سياق وموضوع الدعوي، اذ كانت الشركه تعمل ولها اصولها وعقودها ومستحقات عديده لدي الغير، وبدخول المديرين الحاليين توقفت الشركه تماما عن نشاطها بسببهما. اما ما ذكره من اثار الحوالات فهو كلام مرسل، وقد تم الرد علي الدعاوي المرفقه منه، وبينا بان اكثرها منته والاخر اقيمت الدعاوي بسبب قيام المديرين الحاليين بايقاف العقود دون سبب. اما ما ذكره ضمنيا في الفقره (3) من عدم القدره علي استصدار قرار الشركاء، فهو اقرار منه علي مخالفه ما جاء في الماده (٢٩) من نظام الشركات، في حين بين المنظم الاليه الصحيحه لرفع مثل هذه الدعوي في حال عدم القدره علي استصدار قرار الشركاء بما يحفظ حقهم لا ان تقام الدعوي من الشركه دون قرار شركاء. ۲- اما ما ذكره في (ثانيا) من اقرار موكلي بان الحوالات تتم عن طريقه، فليس فيما نقله المدعي وكاله ما يدل علي اي اقرار، اذ اكدنا مرارا بان من كان يدير الاعمال اليوميه للشركه هو ابراهيم الغملاس ولديه كافه الصلاحيات لمراجعه البنوك واصدار التفويض البنكيه لمن يريد، وقد اكدنا كذلك ان كافه الحوالات كانت تتم بعلم وموافقه جميع الشركاء ولم يعترض عليها احد من الشركاء سواء موكلي او الشريكين الاخرين. 3- اما ما ذكره في (ثالثا) فقد بينا قيام المدير السابق ابراهيم الغملاس بالتعاقد مع محاسب قانوني لاعداد القوايم الماليه، وتم اعداد المسودات النهاييه والموافقه عليها، الي ان دخل الشريكين الحاليين وقاما بايقاف العمل بل تسببا بطريق مباشر الي توقف نشاط الشركه بالكامل!! كما انه لا وجود لاي ارتباط من عدم اصدار قوايم ماليه وبين عدم الموافقه علي التصرفات، لاسيما وان الشركاء هم من تولوا اداره الشركه، كما ان كافه المستندات والسجلات المحاسبيه موجوده في الشركه وفي برامجها المحاسبيه وهو الاساس الذي كان المحاسب الخارجي يقوم بعمله بناء عليها، وكما اكدنا فان قيام الشريك بالتصرف بحصته دليل معتبر علي موافقته علي كافه التصرفات السابقه فكيف اذا كان هو المدير اصلا. 4- اما ما ذكره في البند (رابعا) من مغالطات، فنود ان نؤكد لفضيلتكم انه تم اعداد المسودات النهاييه والموافقه عليها وقام المديرين بايقاف المحاسب عن اكمال عمله، كما ان اعتراض موكلي اساسا في عدم اقامه الدعوي بشكل نظامي صحيح، اذ يرفض موكلي اقامه دعوي المحاسبه بطريق مخالف لما نص عليه النظام صراحه بما في ذلك تعيين الشخص الذي يمثل الشركاء وتحميل الشركه اتعابه وغير ذلك مما اوردناه سابقا. 5- اما ما ذكره من تساؤلات والتي طرحها بصفته ممثلا للشريكين الاخرين، فسيتم الاجابه عليها بالكامل بعد اقامته للدعوي بشكل صحيح او اخذ اجابتها من اخيهم ابراهيم والذي كان يدير الشركه. 6- اما ما ذكرناه من عدم وجود اي توقيع لموكلي علي الشيكات، فهو صحيح، اذ كانت الشركه تدار من ابراهيم الغملاس، وهو من يقوم بتفويض من يراه عن طريق البنوك، وبالتالي قام بتفويض ابن موكلي عن طريق البنك لتسيير بعض الاعمال حسب ما يتم التفاهم بينهما، وبالتالي لا وجود لاي تناقض فيما ذكرناه ولم ينكر موكلي الشيكات وانما انكر توقيعه عليها، وبالتالي فان كافه التوقيعات المنسوبه لعبد العزيز الخنين انما جاءت بصفته مفوضا من ابراهيم الغملاس عن طريق البنك وليس بصفته وكيلا عن والده، فمنح التفويض يكون عن طريق قيام المدير بمراجعه البنك، وابراهيم الغملاس هو من كان يقوم بمراجعه البنوك وليس موكلي، ولا يخفي علي فضيلتكم ان التفويض بالتوقيع انما يصدر من المدير بعد مراجعته البنك ولا تصدر من الشريك، وبالتالي فلا علاقه بالوكاله المرفقه باصدار التفويض بالتوقيع عن طريق البنك. ولذلك السبب اكد موكلي -انه في حال توجه الدعوي- بطلب ادخال ابراهيم الغملاس (المدير والشريك السابق -والذي هو اخو الشريكين-) حيث انه من كان يدير الاعمال اليوميه وهو من كان يقوم بمراجعه البنوك وتوقيع العقود وغير ذلك، وعلي علم بكافه العمليات الوارده في هذه الدعوي، كما انه في حال توجه دعوي المسؤوليه لا بد من تمثيل المدير التنفيذي، حيث انه علي علم بكافه تلك التفاصيل، لا سيما مع ما يترتب عليها من حق الرجوع وغير ذلك. وفيما يتعلق بالحكم الصادر برفض التصفيه المقدم من المدعي وكاله، فقد قام موكلي بتقديم طلب تصفيه بعد قيام المديرين بالتوقف عن سداد التزامات الشركه وايقاف نشاط الشركه وتسليم مقارها عملا بما نص عليه نظام الشركات؛ وذلك ابراء لذمته من اي مطالبات قد تطالب بها الشركه والتي تسبب فيها المديرين الحاليين، لا سيما مع عدم تجاوبهما وتقصيرهما في اداء التزاماتهما الوارده نظاما. ونود ان نشير لفضيلتكم الي انه مكتوب في كل شيك من الشيكات المرفقه المقابل من ذلك الشيك، في حين لم يقدم المدعي وكاله ما يدل علي عدم القيام بصرف ما ورد في اي واحده من الشيكات المرفقه، وهو ما يؤكد كيديه الدعوي وعدم قيامها علي اركان واسس سليمه، علما بان كافه مؤيدات ومستندات الصرف موجوده في ملفات الشركه المحاسبيه ويمكن لهما الرجوع اليها بسهوله، الا ان اساس دعاوهم هو مجرد الكيد. كما لا يخفي علي فضيلتكم ان من شرط قبول الدعوي انفكاكها عما يكذبها، ولا يعقل ان تكون كافه تلك الحوالات تمت لحساب موكلي او ابنه -كما يزعم المدعي وكاله- مع كون مبالغها كبيره وجاءت علي مدي اربع او خمس سنوات، وقيام موكلي بابقاء صور تلك الشيكات والحوالات في السجلات المحاسبيه للشركه دون علم ومعرفه الشريكين السابقين مع كون المدير الاخر ابراهيم الغملاس هو الشريك والمدير التنفيذي للشركه وعلي علم بكافه تلك التفاصيل وقد صادق علي مسودات القوايم الماليه للشركه!!! وعليه ولكل ما سبق يطلب موكلي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه، وعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (٢٩) من نظام الشركات . وفي جلسه هذا اليوم 17/ 11/ 1444ه حضر الطرفان، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بدعوي المسؤوليه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ اجمالي وقدره (4,090,986) ريال، ونظرا لكون الدعوي مقامه بعد سريان نظام الشركات الجديد، فان مرد احكام مسؤوليه المدير الي النظام المذكور، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من النظام المذكور علي ان: للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير بسبب مخالفه احكام النظام... او ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وينشا عنها اضرار علي الشركه (ويقرر الشركاء او الجمعيه العامه)... رفع هذه الدعوي ، ولما اشترط النظام صدور قرار من الشركاء بذلك، ولم تقدم الشركه المدعيه ما يدل علي تحقق ذلك، ولما كان اعمال كلام المنظم اولي من اهماله وجعل هذه العباره نوعا من الشروط الشكليه لاقامه الدعوي هو تفعيل للماده المذكوره وهو يؤثر في البحث في النزاع، وتجاوز هذه الماده كاحد شروط رفع هذه الدعوي تفريغ عن الماده عن معناها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وجري اعلان الحكم وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470740630 لعام 1444 ه المدعي: شركه بزل المحدوده المدعي عليه: سعد عبدالعزيز سعد بن خنين الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430975615) وتاريخ 1444/12/03ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بصفته مدير في الشركه المدعيه بالتعويض بمبلغ قدره (4.090.986) ريال، نتيجه قيامه بتحويلات ماليه من حساب الشركه لحسابات شخصيه دون مبرر له، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (445813905) وتاريخ 1444/12/02ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اهملت الدايره ما نصت عليه الماده (29/2) من نظام الشركات الجديد، كما ان الدايره لم تمعن النظر في نسبه تملك المدعي عليه لاسهم الشركه ولم تقم بفحص نسب بقيه الملاك وهل الاداره الحاليه للشركه هم من الملاك ام لا؟ ، وطلب نقض الحكم الابتدايي. وقد جري عقد جلسه بتاريخ 1445/01/22ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وبشان ما اثير في الاستيناف عن الطريق النظامي الثاني لرفع الدعوي؛ فانما يكون ذلك من الشركاء انفسهم لوجود الصفه والمصلحه، وفي حاله تقاعس الشركه عن القيام بهذا الدور وهو ما لم يتحقق في الحاله الماثله. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430975615 وتاريخ 03 /12 /1444ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.