gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل القرار رقم (VD-2021-847) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (V-30357-2020) # المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الضبط الميداني - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها. # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المنصوص عليها نظاما - دفعت الهييه بان ممثلي الهييه قاموا بالشخوص لموقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها، وتبينت مخالفته لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث لم يقم المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان المدعي عليها لم تقدم المستندات التي تثبت صحه اجرايها، والاساس الذي تم بناء عليه فرض الغرامه محل الاعتراض - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض المدعي والغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين (١٤٤٢/١٠/١٢ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٥/٢٤م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٣٠٣٥٧ - ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... بموجب سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت دعواه مطالبه المدعي عليها بالغاء قرار غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليها نظاما والمقدر بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، قاموا بالشخوص لموقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها، وتبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث لم يقم المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما، وتطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالغاء قرار غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليها نظاما والمقدر بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه في البندين (الاول والثاني) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والتي نصت في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه « . وبموجب الفقره (ا/ ١ ) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي: « ۱ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتقدم بها امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالغاء قرار غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليها نظاما والمقدر بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم المستندات التي تثبت صحه اجرايها، والاساس الذي تم بناء عليه فرض الغرامه محل الاعتراض، الامر الذي تقرر معه الدايره قبول دعوي المدعي والغاء القرار المطعون ضده. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.