tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 439472164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:6d42a4f5-7b5c-4025-b663-b0f3635e9190 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439472164 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر بان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1441/11/9ه الموافق 2020/06/30م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، وطالب الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي . وارفق لاثبات دعواه المستندات التاليه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 30/06/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 30/06/2020م بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 20-12-1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1/ 11/ 1443 ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50.000) ستون الفا ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (10000) وبسؤاله عن البينات والاسانيد علي الدعوي احال علي المرفقه عبر النظام ثم قرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50.000) خمسون الف ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (50.000) خمسون الف ريال، بالاضافه لمبلغ وقدره (1250) ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.