tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-23 date_hijri=1436-04-09 document_type=ruling entity=document_number:fb4fd272-ec5f-4383-8e43-ee30de406282 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤١٥ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه وقد تضمنت دعواه ما نصه (انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي تشغيل فندق (...) التابع للمدعي عليه، بتاريخ ٩/٤/١٤٣٦ه علي ان يتم تسليم الفندق خلال شهرين من توقيع العقد، يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الفندق مجهز كما هو متفق عليه) انتهي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وقد حددت لها الدايره اكثر من جلسه، وقد حكمت الدايره بعدم اختصاصها، وقد تم نقضه من قبل محكمه الاستيناف، ووجهت بنظر الدعوي، فحددت الدايره للقضيه الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان وتم افهام وكيل المدعي عليه ان المدعي قدم التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه وقد تم قبوله من قبل محكمه الاستيناف وان عليه ان يقدم اجابه علي هذه الدعوي وقد سلم وكيل المدعي مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي الذي طلب امهاله للرد عليها، الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره، وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبعد اطلاعه عليها قرر الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/١١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وتم تاجيل الموعد وذلك لعدم اكتمال تشكيل الدايره، وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي تعيين مقيم معتمد لتقرير تعويض موكله عن فتره العقد كما طالب وكيل المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٧/١٤٤١ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي افاد بانه يحصر مطالبه موكله في تعويضه عن فتره التعاقد بموجب العقد كما افاد المدعي عليه الحاضر الاصيل انه ينكر اي استحقاقات ماليه في هذه الدعوي وعليه سوف تقوم الدايره بدراسه ملف القضيه تمهيدا للفصل فيها او احالتها لجهه خبره، ثم تم تعليق الجلسات بسبب جايحه كورونا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي وكيله فافاد بان موكله تعاقد مع المدعي عليه لتشغيل فندق (...) في (...) ولكن المدعي عليه قام بفسخ العقد خلال الفتره التجريبيه باراده منفرده دون ان يخل موكلي باي شرط من شروط العقد، ويطلب في هذه الدعوي تعويض موكله عن فتره العقد والاضرار التي لحقت به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره ارفقها بالدعوي وارسل نسخه منها علي محادثه الترافع عن بعد وقد جاء فيها سرد لوقايع الدعوي، وان التكييف الفقهي للعقد هو عقد جعاله وليس ايجاره وهو من العقود الجايزه، كما انه يدفع بعدم اختصاص الدايره مكانيا ونوعيا ورفض الدعوي بسبب ان موكله قد استخدم حقه الشرعي في فسخ العقد كونه عقد جعاله يجوز فيه فسخ العقد بالاراده المنفرده من احد اطرافه، علما ان فسخ العقد كان بسبب اخلال المدعي بشروط العقد، وهي قيامه بتشغيل الفندق بدون ترخيص وهذا مخالف للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه، وقد اقر المدعي بذلك في خطابه رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٥م، ومخالفته للفقره الرابعه من العقد فلم يتم تحرير محضر استلام للفندق وجرد لمحتوياته وهو مالم يتم، ومخالفته للفقره ٢/٥ حيث تم الاتفاق علي ان تكون بدايه العقد من وقت الاحتفال بافتتاح الفندق وهو مالم يتم وعليه فالعقد لم يصبح محله ساريا، ومخالفته الفقره ١٣ من العقد بتشغيله عماله غير مدربه ولا مؤهله للعمل في الفندق، وبعض المخالفات التي ضمنها مذكرته، وختم مذكرته بعدم وجود اي حق للمدعي في هذه الدعوي، كون العقد جايز فيحق لموكله فسخه، كما ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد، كما انه لم يتكلف اي مبلغ في التشغيل، كما افاد وكيل المدعي انه سبق النقاش عن موضوع الاختصاص كما ان موكله ملتزم ببنود العقد ويطلب تكليف خبير عقاري لتقييم الاضرار التي وقعت علي موكله في ما يخص اجره المثل المتبقيه في العقد، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه ليس لديه جواب ويحيل علي المذكره المقدمه للدايره في وقت سابق، كما يؤكد ان الاخلال في العقد كان من قبل المدعي، وذلك ان موكله تكلف بحفل الافتتاح ورواتب العمال خلال الاربعه الاشهر الاولي، كما ان العماله التي قام المدعي بتشغيلهم في الفندق غير مؤهله للعمل، كما افاد وكيل المدعي ان موكله متمسك بطلباته السابقه بتقييم اجره المثل خلال فتره العقد، وتعويض موكله عن هذه الفتره من خلال مقيم عقاري، وعليه رات الدايره اقفال باب المرافعه، وصلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه يذكر انه تعاقد مع المدعي عليه علي تشغيل فندق (...) المملوك للمدعي عليه، وتم البدء في تشغيل الفندق فعلا وخلال فتره التجربه قام المدعي عليه بفسخ العقد ومنع عماله من الدخول للفندق، فتقدم بدعواه يطالب بالزام المدعي عليه بان يمكنه من تنفيذ العقد بتشغيل الفندق لكامل مده العقد، او تعويض موكله عن كامل فتره العقد، وبناء عليه فان هذه الدعوي تدخل ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه حيث انها مقامه من تاجر ضد تاجر وبشان منازعه متعلقه بعقد تجاري لطرفين يمتلكان صفه التاجر بموجب سجلات تجاريه وتستند الدايره كذلك علي الماده (٣٥-ا) من نظام المارفعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيد هذه الدعوي هو قبل صدور نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واستنادا لتوجيه محكمه الاستيناف، وفي الموضوع نجد ان حقيقه العقد هو شركه مضاربه بالعروض وذلك انه قام فيها المدعي عليه بدفع فندقه للمدعي ليقوم بتشغيله وتكون الارباح الناتجه عنها بينهما، فمحل الالتزام في هذا العقد هو الفندق، والمشهور من المذهب هو جواز هذا النوع من المضاربه، وبما ان العقد اساسا لم يتم البدء في تنفيذه كون المدعي لم يوقع علي محضر استلام الفندق وجرده، كما ان بدايه العقد تكون ساريه بعد حفل الافتتاح وهو مالم يتم، وعليه فلم يترتب علي ذلك اي التزامات او مبالغ تكلف بها المدعي تستوجب الحكم له بها، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اضرار حقيقيه لحقت بالمدعي من عدم تنفيذ العقد، او تحمله التزامات وتكاليف بسبب العقد، وانما يطالب بتعويضه عن فتره العقد التي لم يتم تنفيذها، وبما ان فسخ العقد كان في فتره التجربه حسب صحيفه دعوي المدعي والعقار ملك للمدعي عليه والا فلا معني لفتره التجربه المنصوص عليها في العقد، كما ان ﷲ حرم اكل الاموال بالباطل فقال سبحانه (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) فلا وجه هنا لالزام المدعي عليه بدفع قيمه عقد التشغيل الذي لم يتم تنفيذه اصلا، كما ان فسخ العقد كان بسبب اخلال المدعي ببنود العقد والتي منها محضر استلام الفندق والعمل بعد الانتهاء من التراخيص، وتشغيل عماله مدربه ومختصه للفنادق، وقد اوضح هذا الخلل الخطابات المتبادله بين طرفي الدعوي، وبناء علي تكييف الدعوي بانها مضاربه فالعقد فيها جايز الفسخ من احد اطرافه فلا يمكن الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد لكامل المده، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود خساير ومستحقات ماليه نتجت عن هذا العقد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب.