moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671113970 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (15,875) خمسه عشر الفا وثماني ميه وخمسه وسبعون ريالا، يمثل قيمه منتجات ورقيه وردتها موكلته للمدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 30/ 10/ 1446ه، عقدت مرييا عن بعد، وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: 1447/10/08، والمرخص له بالتدريب بمهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (790850633)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما جاء بلايحه الدعوي ومرفقاتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، واما عن الموضوع: فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (15,875) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن منتجات ورقيه للمدعي عليها، وقدم لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه مستند مطابقه رصيد ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها علي كونها مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه وذلك حتي تاريخ: 30/ 11/ 2023ه، ولما كان ختم المدعي عليها علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض، وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بجلسه الحكم وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (15,875) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (15,875) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.