gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VTR-2021-383) | الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-21682-2020) | القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر سداد شهادات خطيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها علي غرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات – اجابت الهييه بانها مارست الهييه صالحيتها باعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه لها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها، وحيث انها لم تقدم الشهادات الخطيه - مؤدي ذلك: صحه اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (الثامنه والاربعون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - الماده (٦٤) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٤٢) الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۱٦٨٢-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بصفته الممثل النظامي لها، بموجب قرار الشركاء، بلايحه تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ۲۰۱۸م، وغرامه خطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «١ - مارست الهييه صالحيتها باعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه ليصبح (۳۳,۳۹۵,۷۳۰) ريال، وذلك بعد ان تبين وجود ايرادات اخري لم يقر عنها تخص ايرادات تم تحصيلها من مؤسسه اخري لاستخدامهم العماله الخاصه بالشركه وخاضعه للضريبه، وبعد ان تبين ايضا وجود مبيعات ذكر المدعي بانها صفريه ومبرمه مع جهات حكوميه الا انه اقر بانه لا يملك شهاده خطيه متوافقه مع احكام الماده (۷۹/۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتم التعديل ايضا علي بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح (٧٠,٢٢٣,٢٤) ريال ٢- وما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المدعيه واصدار اشعار بالتقييم النهايي، تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وتطلب رد دعوي المدعيه.» انتهي ردها. في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق بالدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال صاحب الشركه المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث افاده المدعي عليها الي وجود ايرادات اخري لم تقر عنها المدعيه تم تحصيلها من مؤسسه اخري لاستخدامهم العماله الخاصه بالشركه، بالاضافه الي وجود مبيعات صفريه ومبرمه مع جهات حكوميه واقرت المدعيه بانها لا تملك شهاده خطيه متوافقه مع احكام الماده التاسعه والسبعون) في الفقره ( الثالثه ) من اللايحه، وحيث ان المدعيه اقرت عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه ( ٢٤٢,٨٥٠) ريال، وحيث ان المدعي عليها قامت باضافه ما قيمته (٤٨٧,٥٤٥,٣٣) ريال وهو عباره عن عقود حكوميه لم يتم اصدار الضريبه من قبل الجهات الحكوميه بالاضافه الي مبالغ ناتجه من نشاط غير رييسي للشركه، وحيث ان المدعيه لم ترفق المستندات التي توضح طبيعه العلاقه التعاقديه بينها وبين عملايها فيما يتعلق بتوريد العماله في الايرادات المحصله من الشركات، وحيث ان المدعيه قدمت مستخلصات لا تتعلق بالفتره الضريبيه محل الخلاف، وحيث افاد خطاب مدير الاداره الماليه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٨ه بانه تم صرف ضريبه القيمه المضافه ابتداء من المستخلص التاسع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٣م الي نهايه المشروع المتعلق بعمليه صيانه وتشغيل ونظافه ........ وحيث تضمنت المطالبه لعقد التشغيل وصيانه ونظافه ... القديمه بعدد (١٦) عنبر ومبني الزياره العامه ومبني الاستقبال ومكاتب امن ... بالاداره العامه من ٢٠١٨/٠٥/٠١م وحتي ۰۷/۳۱/٢٠١٨م بقيمه (۲۸۰,۸۷۵) ريال دون فرض ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها، وحيث انها لم تقدم الشهادات الخطيه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثاني، بند المشتريات، وحيث ان الخلاف يمكن في قيام المدعي عليها باستبعاد ما قيمته (٢٠,٥١٤,٥) ريال من بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، لكون الفواتير ليست باسم العميل، وحيث نصت الماده (الثامنه والاربعون للاتفاقيه الموحده لدول الخليج العربيه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعنونه بشروط ممارسه حق الخصم علي انه : « ۱ - لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ب - المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام ( قانون ) الجمارك الموحد. ٢- لكل دوله عضو ان تسمح للخاضع للضريبه بممارسه حق الخصم في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه او عدم استيفايها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، شريطه اثبات قيمه الضريبه المستحقه بايه وسيله اخري.»، وحيث ثبت بان جزء من الفواتير ليست باسم العميل والجزء الاخر لا يوجد بها اسم العميل، وحيث ان المدعيه لم تتطرق لمشترياتها الا انها قد اعترضت عليها لدي المدعي عليها ولم تقدم المستندات المؤيده لها، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثالث : غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (الاولي) من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الرابع: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.