moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 1621 لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) للسيارات المحدوده س.ت رقم: (...) ضد/ (...) س.م رقم: (...) مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات س.ت رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 8 محرم 1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره: خالد بن صالح الثويني رييسا عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا وبحضور/ عمر بن عبد الرحمن الحيلان امينا لسر الدايره، وذلك لاستكمال النظر في هذه القضيه المبينه اعلاه، المقيده بتاريخ 2 ربيع الاخر 1439ه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 3 ربيع الاخر 1439ه وبعد اجراء المرافعه فيها ودراسه اوراقها اصدرت الدايره حكمها هذا؛ وفقا لما يلي: (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) وبصفته وكيلا عن المدعيه اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ 9/4/1437ه- المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه- اقام هذه الدعوي بموجب الطلب المقيد برقم (2128) وتاريخ 2/4/1439ه، وبعد ان قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره نظرتها الدايره علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تلخصت الدعوي- وفق ما ورد في صحيفتها والمذكره التوضيحيه لها المقدمه من الوكيل المذكور- في ان المدعيه تعاقدت بتاريخ 28/4/1437ه مع مؤسسه المدعي عليه علي ان تتعهد لها بتوريد عماله مختصه لتقديم خدمات النظافه والضيافه في مرافق المدعيه المعده لممارسه نشاطها في بيع السيارات، وبتاريخ 27/4/2016م (الموافق: 19/7/1437ه) قام احد العماله التابعه لمؤسسه المدعي عليه بقياده احدي السيارات الجديده المعده للبيع في قسم تجهيز السيارات، ونتج عن ذلك ان فقد السيطره علي السياره وارتطم بها في سيارتين جديدتين معده لتسليمها للعملاء؛ ما تسبب في تضرر تلك السيارات الثلاثه، وهي: (1) كرايسلر- جيب- جراند شروكي ليمتد 4X4 (دفع رباعي) سنه الصنع 2015م رقم الهيكل (...) (2) كرايسلر- جيب- جراند شروكي اس ار تي 8 سلندر (دفع رباعي) سنه الصنع 2015م رقم الهيكل (...). (3) كرايسلر- دودج- شارجر اس ايه اكسبريس- سيدان سنه الصنع 2016م رقم الهيكل (...)، وعطفا علي ذلك واستنادا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين المتضمنه التزام مؤسسه المدعي عليه يتحمل الاضرار الناتجه عن تصرفات عمالتها كما هو منصوص عليه في الفقره الاولي من الماده السادسه فقد تم اشعار مؤسسه المدعي عليه بتلك الحادثه بتاريخ 28/4/2016م الا انها تراجعت لاحقا ورفضت دفع التعويض عن ذلك؛ بموجب ما ورد في خطاباتها اللاحقه، وبعد مضي سنه علي ذلك ونتيجه لتراجع المؤسسه عما التزمت به ولان السيارات تفقد قيمتها بمرور الزمن فقد قامت المدعيه ببيع تلك السيارات المتضرره علي ان تطالب المدعي عليه بفرق قيمتها والذي هو مبلغ وقدره (223,449) مايتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا يمثل الفرق بين ما بيعت به وبين قيمتها وقت الحادث؛ وبناء علي ذلك وعلي مسؤوليه مؤسسه المدعي عليه عن عمالتها وفق ما تضمنه العقد- محل الدعوي- وبناء علي التزامها بدايه بتحمل تبعيه تلك الاضرار؛ فان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (223,449) مايتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا يمثل ارش نقص قيمه السيارات- محل الدعوي- مع الزامه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي. وقد قدم وكيل المدعيه عده مستندات له جري ضمها بملف القضيه. وقد حضر عن المدعي عليه وكيلته: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (...) وتاريخ 28/1/1439ه- المخول لها فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار واحضار البينات والشهود والطعن فيها- وقد تلخص جوابها حسب ما ورد في المذكرات المقدمه منها في الدفع بسبق الفصل في موضوع هذا النزاع، علي اعتبار ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي في نفس موضوع هذه الدعوي امام الدواير المروريه بالمحكمه العامه بالرياض ضد موكلها وضد العامل- المتسبب في الحادث- وهي الدعوي رقم (...) لعام 1438ه، والتي تم الحكم فيها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 6/2/1439ه القاضي بما نصه "اولا: ثبت لدي مسؤوليه العامل (...) عن الحادث بنسبه 100%. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) بان يسلم للمدعيه الشركه (...) للسيارات المحدوده مبلغا وقدره تسعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال حالا ارش نقص قيمه سياراتها .."، وطلبت وكيله المدعي عليه بناء علي ذلك الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. وارفقت صوره من الصك المذكور. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه عقب عليه بمذكره حاصلها: ان الصك المشار اليه في جواب المدعي عليه تضمن فقره ثالثه نصها: "صرف النظر عن دعوي المدعيه الشركه (...) للسيارات المحدوده ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لعدم اختصاص الدواير المروريه ولاييا بنظرها"؛ ما يتبين معه ان موضوع هذه الدعوي الماثل لم يسبق الفصل فيه، كما ان هذه الدعوي الماثله تعتبر حسب طرفيها وحسب طبيعه العقد الناشيه عنه دعوي تجاريه؛ ما يقتضي ان تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه. هكذا عقب وكيل المدعيه، هذا وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 شعبان 1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره اضاف فيها ان المدعي عليه قام باراده منفرده منه بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع- المشار له في الدعوي- وسحب عمالته من المواقع الخاصه بموكلته وذلك بشكل مفاجي قبل انتهاء مده العقد بسته اشهر وبدون ان يشعر موكلته بذلك؛ ما رتب علي موكلته عده اضرار؛ من تاخير تسليم السيارات المباعه للعملاء واساءه سمعتها واضطرارها للتعاقد مع شركه اخري لتغطيه الخدمه دون البحث عن سعر منافس، كما ان السيارات- محل الدعوي- كانت مباعه وفي طور تسليمها للعملاء قبل ساعات من الحادث- محل الدعوي- وقد ترتب علي ذلك ان تعذر تسليمها للمشترين وتعويضهم بسيارات مثيله مع بعض الميزات الاخري كالصيانه المجانيه ونحوها، كما ان السيارات- محل الدعوي- بقيت بعد الاضرار التي لحقتها فتره طويله وهي تشغل حيزا في المعرض مما فوت علي موكلته عرض غيرها علي مدار سنتين: مقررا انه بناء علي ذلك يضيف طلبا عارضا في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال كتعويض لها عن الاضرار اللاحقه بها جراء ما قام به من فسخ العقد- محل الدعوي-، والزامه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال كتعويض لها عن عدم قدرتها علي تسليم السيارات- محل الدعوي- للعملاء في الوقت المحدد وعن الحيز الذي شغلته تلك السيارات لمده سنتين؛ ليصبح مجموع ما يطالب بالزام المدعي عليه بدفعه لموكلته مبلغا وقدره (373,449) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا. هذا وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ 22 شعبان 1439ه- المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والاقرار والانكار- كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...)- المشار لها قبل- وقدم وكيل المدعيه مذكره اضاف فيها ان الحكم الصادر من الدواير المروريه- المشار له- حكم ابتدايي ولم يحز بعد الحجيه المانعه من نظر النزاع مره اخري، وارفق صوره كشف ذكر انه خاص بمعامله القضيه المنظوره لدي الدواير المروريه ويوضح حالتها وانها غير منتهيه ولا تزال منظوره لدي الدايره المروريه الاولي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه صادقت علي كون الحكم المذكور لم يكتسب القطعيه بعد، وطلبت امهالها. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، ومن ثم قررت قفل باب المرافعه، ثم اعلنت بعد المداوله منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب في اصل دعواها الزام المدعي عليه بان يعوضها عن الاضرار اللاحقه بسياراتها- محل الدعوي- بمبلغ وقدره (223,449) مايتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا يمثل ارش نقص قيمه تلك السيارات مع تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ومن حيث ان البين من الدعوي والجواب عنها والاطلاع علي الصوره- المرفقه بملف القضيه- للصك الصادر من الدايره المروريه الاولي بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ 6 صفر 1439ه الصادر في الدعوي رقم (...) لعام 1438ه- هو ان المدعيه سبق وان اقامت تلك الدعوي ضد المدعي عليه والعامل المتسبب في الحادث- محل هذه الدعوي- مطالبه بالزامهما متضامنين بتعويضها عن اروش نقص قيمه سياراتها المتضرره من الحادث ومطالبه بتعويضها عن تعطيل موقف تلك السيارات عليها وعن اتعاب المحاماه، ثم حكمت الدايره المذكوره بثبوت مسؤوليه العامل عن الحادث بنسبه 100% والزامه بدفع مبلغ (99,500) ريال كاروش عن نقص قيمه السيارات، وصرف النظر عن دعوي المدعيه ضد مؤسسه (...) للمقاولات لعدم اختصاص الدواير المروريه ولاييا بنظرها. وبما ان الامر كذلك وان طرفي النزاع يقران بصدور هذا الصك وبمضمونه، وبما انهما يتفقان ايضا كما قرراه في جلسه هذا اليوم علي ان الحكم المذكور لم يكتسب القطعيه بعد؛ وبما ان مؤدي ذلك ان ثمه دعوي منظوره في ذات النزاع المقامه بشانه هذه الدعوي الماثله، وبما انه لا يسوغ والحال كذلك ان تنظر هذه الدعوي الماثله؛ طالما ان النزاع فيها مثار- من قبل- امام الدواير المروريه ولا زال قايما؛ وذلك دفعا لتعارض وازدواجيه الاحكام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبخصوص طلب المدعيه للعارض المتضمن الزام المدعي عليه بتعويضها عما لحقها جراء فسخه العقد معها بارادته المنفرده- كما تدعي- فان هذا الطلب لا يتصل في سببه وموضوعه بالدعوي الاصليه والتي محلها مسؤوليه المدعي عليه عن الحادث- محل الدعوي-؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب العارض فيما تضمنه من المطالبه بالتعويض عن اضرار فسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع؛ وذلك استنادا للماده (83/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، واما ما ورد في صحيفه الطلب العارض من المطالبه بالتعويض عن تاخر تسليم السيارات للعملاء وعن الحيز الذي شغلته في المعرض فان هذا الطلب يتصل بالدعوي الاصليه ويقال فيه ما قيل فيها. (فلذلك كله) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من/ الشركه (...) للسيارات المحدوده س.ت رقم: (...) ضد/ (...) س.م رقم: (...) مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات س. ت رقم: (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. القاضي القاضي رييس الدايره/ القاضي عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عبد العزيز بن محمد الشبيب خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 659 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 8/1/1440ه اصدرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم قبول الدعوي ، لوجود دعوي اخري لازالت منظوره في ذات النزاع... و بما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد عمال لتقديم خدمات النظافه والضيافه في مرافق المدعيه المعده لممارسه نشاط بيع السيارات... وقيام احد العمال التابعين للمدعي عليها بقياده احدي السيارات الجديده المعده للبيع وفقد السيطره عليها وارتطم بها في سيارتين جديدتين ايضا مما تضررت معه السيارات الثلاث... وتطالب المدعيه المدعي عليها الان بارش النقص في السيارات... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي لوجود ذات الدعوي مقامه من المدعيه علي العامل وعلي المدعي عليها متضامنين امام احدي الدواير القضاييه المروريه.. تفاديا لازدواجيه الاحكام ، وانه فيما يتعلق بطلب المدعيه العارض بالتعويض عن فسخ العقد من قبل المدعي عليها فانه لا يتصل سببه وموضوعه بالدعوي الاصليه مما تنتهي معه الي عدم قبوله ... وبدراسه دايره الاستيناف لما تقدم تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في النزاع وفي الطلب العارض ، استنادا الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم156/3/4 وتاريخ 19/2/1440ه القاضي بعدم اختصاص القضاء التجاري بالفصل في النزاعات الناشيه عن عقود توريد وتامين العمال. (لذلك) حكمت الدايره: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/1/1440ه في القضيه رقم 1621 لعام 1439ه ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي المقيده قضيه برقم 1621لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان