tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1295 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1439-08-20 document_type=ruling entity=document_number:59ce229a-7640-4b93-a662-0c3570f38895 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1295 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) رخصه اقامه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه وكيل المدعيه/(...)الجنسيه : (...) هويه وطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 20/8/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: "سبق وان تقدم موكلي بالدعوي رقم (994) لعام 1439ه منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره وموضوعها تصفيه شراكه حيث سبق وان ابرم موكلي عقد شراكه مع المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)والمتفرع منها وكاله (...)للدعايه والاعلان بتاريخ 13/9/1436 وفق الشروط والاحكام المدونه في عقد الشراكه واستمرت الشراكه حسب الاتفاق حتي بدايه شهر شعبان لعام 1439ه وحصل نزاع بين الطرفين وقام صاحب المؤسسه بالاستيلاء علي جميع اموال المؤسسه النقديه والعينيه وقام باخراج جميع العاملين الممثلين لموكلي ونطلب تصفيه الشراكه وتسليم موكلي نصيبه)وصدر بها الحكم مكتسب القطعيه في الدعوي رقم(...)لعام 1439ه وانتهي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم وجود الشراكه حيث ثبت شرعا بان ملكيه المؤسسه لموكلي وان المدعي عليه مجرد اسم فقط حيث جاء في الحكم ما نصه (وتنتهي الي عدم وجود شراكه بين الطرفين وان المالك الحقيقي للمؤسسه هو المدعي لاسيما ان المدعي عليه قد اقر بانه يمضي العقود ثقه بالمدعي ومن ضمنها عقد الشراكه محل الدعوي الذي نص علي ان المؤسسه تعود للمدعي بنسبه 100%...) وحيث الحال ما ذكر فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم جميع محتويات المؤسسه النقديه والعينيه والزامه بدفع جميع ما تصرف به من مبالغ وغيرها ونوع الشراكه شراكه محاصه بتاريخ 13/09/1436ه مع العلم انه لا توجد مصالحه ولا وثيقه والمدعي عليه لديه علم بالدعوي السابقه وسبق اخطاره عن طريق المحكم. " وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم جميع محتويات المؤسسه النقديه والعينيه والزامه بدفع جميع ما تصرف به من مبالغ وغيرها، وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، ثم توالت عده جلسات لم تحرر فيها وكيله المدعي طلبه، وفي جلسه 20/5/1442ه سالت الدايره وكيله المدعي عن تاكيد طلباتها بالدعوي واكدت علي جميع طلباتها في الدعوي، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للحكم فاصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب: الزام المدعي عليه بتسليم جميع محتويات المؤسسه النقديه والعينيه مع الزامه بدفع جميع تصرف به من مبالغ وغيرها، ولما كان طلب المدعي هو في حقيقته طلبا عاما لم يتضح معه المدعي به ولا ماهيته ولا عدده، وبما ان للدعوي شروطا يجب توافرها لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ولما كان من شروط اقامتها ان يكون المدعي به واضحا معلوما حتي يتسني للدايره النظر والحكم، وبما ان المدعي بني اساس مطالبته بالزام المدعي عليه بتسليم جميع محتويات المؤسسه النقديه والعينيه مع الزامه بدفع جميع تصرف به من مبالغ وغيرها وبما ان المدعي لم يحرر طلبه بشكل يتضح معه المدعي به، وبما ان المدعي اعطي مجالا واسعا لتحرير طلبه دون ثمره، عليه فان الدايره تقرر عدم قبول الدعوي لعدم تحرير الطلب فيها وذلك استنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي انه:" علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي".
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الدعوي المقامه من/(...)رخصه اقامه رقم: (...)المقامه ضد (...)هويه وطنيه رقم: (...) واخرين؛ لما هو موضح بالاسباب.