tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630353433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1444-11-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:e8b19511-62b4-4c2d-90ee-54b51e9b3c43 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٣٧٥لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٥/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) ورقم وكالته (...) تاريخ انتهايها ٢٩/ ١١/ ١٤٤٦ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحتها الالكترونيه، والمتضمنه: (انه بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤ه الموافق ١٥/ ٦/ ٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها درزن احذيه عدد (٤٠٠)، ودرزن العاب عدد (٤١٤)، ودرزن شراب عدد (٣٠٠٠)، ودرزن قطاعات وفرش اسنان عدد (١٨٥) بثمن اجمالي قدره (٣٧,٧٤٠) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين فواتير ضريبيه مذيله بختم استلام البضاعه من المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/ ٢/ ٢٠٢٤م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره ضريبيه بختم المدعي عليها باستلام المبيع. ٢- اضرار تقاضي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧,٧٤٠) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، هذه دعواي.) وبطلب البينه قرر بانها الفواتير المذيله بالاستلام واستمهل لارفاق عقد المحاماه، وفي جلسه ١٧/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضايي رقم (١١٤٠٧٧٢٥١)، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٦ه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بحكمها مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧,٧٤٠) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال، يمثل قيمه توريد المدعي للمدعي عليها (٤٠٠) درزن احذيه و(٤١٤) درزن العاب و(٣٠٠٠) درزن شراب و(١٨٥) درزن قطاعات وفرش اسنان، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكله علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير مذيله بختم المدعي عليها باستلام البضاعه المورده، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، كما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما انه ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستندات المرفقه، ولم يثبت لديها سداد المدعي عليها لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد وبقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧,٧٤٠) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال، واما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدم من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو (٣٧,٧٤٠) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨ /١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم ( ... ) مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعون ري(٣٧.٧٤٠)الا. ثانيا: مبلغا قدره ثلاثه الاف وخمس ميه ري(٣.٥٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.