moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه دعوي محرره نصها كالاتي ( وبوكالتنا عن المدعين نتقدم لفضيلتكم بدعوانا في مواجهه المدعي عليهم ونوجزها لفضيلتكم في التالي: اولا: سبق انتقال كامل حصص الملاك السابقين للشركه المدعيه في شركه (...) شركه ذات المسيوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد التنازل عن الحصص الموثق عن طريق نظام ابشر بالرقم (٣٧١٠٩) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٣ه مرفق ١: صوره من العقد ثانيا: المدعي عليهم لم يفصحوا عن كافه مديونيات الشركه بخلاف المديونيات التي تم عرضها بذمه الشركه بمبلغ وقدره مليون و ثلاثمايه و الفين و مايه وواحد و ستين ريال) (مرفق ٢: صوره من المديونيات التي بذمه الشركه والمفصح عنها من قبل المدعي عليهم) ثالثا: سبق وان تقدمت شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده (...) بدعوي قضاييه بمواجهه موكلتنا لمطالبتها بقيمه مديونيه بذمه الشركه علي الرغم من ان هذه المديونيه لم تكن من ضمن المديونيات و الالتزامات المقدمه من قبل المدعي عليهم قبل انتقال حصصها، حيث صدر في مواجهه الشركه حكم قضايي بالزام الشركه بدفع مبلغ وقدره: ١٨/(١.٧٦١.٩٧٥) مليون وسبعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانيه عشر هلله بالاضافه الي مبلغ (١٧٦,١٩٧) ريال عن اتعاب المحاماه. وذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٣٩٩٠) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، في الدعوي رقم (٤٤٩٠٤١١١٣). (مرفق صك الحكم) وحيث ان قيام المدعي عليهم بالتغرير والايهام بعدم وجود مديونيات علي الشركه خلاف المبالغ المنصوص التي اكد عليها المدعي عليهم الملاك السابقون للشركه يعد من قبيل التغرير. لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي : ١- الزام المدعي عليهم بان تدفع لموكلتنا مبلغا و قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليهم بان تدفع لموكلتنا اتعابا للمحاماه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي) ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر المحادثه الذي نصه ( الموضوع : مذكره جوابيه للقضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ من قبل المدعي عليهم : ١- (...) هويه رقم (...) ٢- (...) هويه رقم (...) ٣- (...) هويه رقم (...) ٤- (...) هويه رقم (...) ٥- (...) هويه رقم (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث يطالب المدعيين المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره ١،٩٣٨،١٧٢ مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثين الف ومايه واثنين وسبعون ريالا، وبوكالتي عن المدعي عليه (...)رقم (...) وتاريخ (٢٨/٠٧/١٤٤٥ه)، وبوكالتي عن المدعي عليه (...) رقم (...) وتاريخ (٢٧/٠٧/١٤٤٥ه)، وبوكالتي عن المدعي عليها (...) رقم (...) وتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٤٥ه)وبوكالتي عن المدعي عليه (...)رقم(...) وتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٤٥ه)وبوكالتي عن المدعي عليه (...) رقم (...) وتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٥ه) نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي دعوي المدعي وذلك كما يلي:- اولا:- يدفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، نظرا لاقامه المدعيه دعواها ضد المدعي عليهم وقد سبق ان تم التنازل عن حصص المدعي عليهم بالكامل في شركه (...) لتقديم الوجبات بموجب علي عقد تاسيس الشركه المعدل رقم ٣٧١٠٩ والمؤرخ في٢٦/٠٣/١٤٤٣ه وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما، ووفقا لاحكام النظام يتوجب الالتزام بالعقد وماجاء فيه، ولقول الله تعالي في كتابه الكريم ( يا ايها الذين امنوا اوفوابالعقود )، ، ومما لا خلاف فيه وما هو مؤكد انه لا يخفي علي علم الدايره انه من الواجب علي المحكمه التاكد من توافر شروط قبول الدعوي قبل السير فيها، ومن هذه الشروط ان تكون الدعوي مقامه علي ذو صفه، وذلك من النظام العام الذي تعمله المحكمه وتتصدي له من تلقاء نفسها؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات من حيث التالي: [ الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصالحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . كما نص عقد تاسيس الشركه المعدل في تمهيد العقد علي اقرار الشركاء الحاليين بقبول تنازل المدعي عليهم عن جميع الحصص في شركه (...) لتقديم الوجبات كالتالي: ١- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركه بعدد (١٥) وقيمتها الاجماليه (٤٥٠٠) ريال الی السيد/ه (...) كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٢- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركه بعدد (١٥) وقيمتها الاجماليه (٤٥٠٠) ريال الي السيد/ه(...) كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٣- تنازلت السيده (...) عن جميع خصصه في الشركه بعدد (٤٠) وقيمتها الاجماليه (١٢٠٠٠) ريال الي الساده شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٤- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركه بعدد (١٥) وقيمتهاالاجماليه (٤٥٠٠) ريال هل الي السيد/ه(...) كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٥- تنازل السيد (...) عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (٥) وقيمتهاالاجماليه (١٥٠٠) ريال الی السيد/ه (...) كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٦- تنازل السيد (...) عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (١٠) وقيمتها الاجماليه (٣٠٠٠) ريال الی الساده شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ثانيا:- ان المدعي مقر صراحه في اخطاره رقم ٤٤٥/٨٢٤ والمؤرخ في ١٩/٠٦/١٤٤٥ه والذي نص علي اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن السيد (...)، حيث سبق شراء كامل حصص شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٨ه بموجب عقد التنازل عن الحصص الموثق عن طريق ابشر بالرقم ٣٧١٠٩ وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه . ووفقا لنظام الاثبات الماده السادسهعشره الفقره (١) علي يكون الاقرار صراحه او دلاله , باللفظ او بالكتابه واقرار المدعيه بموافقتهم علي عقد التاسيس وتوثيقه يعتبرمخالصه نهاييه بين الاطراف كما جاء في تمهيد العقد انه قد استوفي جميع الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، وتعتبر هذه موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم. ثالثا:- حيث ان العقد تم توثيقه من قبل كتابه العدل بالصك رقم ٤٠٦١٣٢٧٠ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه وحيث تنص الماده الثمانون مننظام القضاء علي ان ( الاوراق الصادره عن كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده (الرابعه والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه) وبذلك ننكر هذه الدعوي ومضمونها القايم علي غير مسوغ شرعي او نظامي ، ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه او تزويرها. ولجميع الاسباب الوارد ذكرها اعلاه - وغيرها من اسباب اتم و اعمم قد تراها الدايره، نطلب من فضيلتكم الاتي:- اولا: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي مسوغ نظامي. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب التكاليف القضاييه. ثالثا الزام المدعيه بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماه البالغ قدرها ١٧٠،٠٠٠ ريال سعودي ) وامهلت الدايره المدعي يومين لتقديم مذكره ختاميه مرفقا بها كافه البينات ووجه الشاهد من كل مستند ثم مده مماثله للمدعي عليه لتقديم مذكرته الختاميه مع ارفاق كافه البينات ووجه الشاهد منها فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه . في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعين بتاريخ ٥/٨/١٤٤٥ه ونصها: (المدعيين: (١) شركه (...) لتقديم الوجبات (٢)- شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (٣)-شركه (...) للاستثمار المدعي عليهم: (١)- (...) (٢) (...) (٣) (...) (٤) (...) (٥)-(...) . اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعين، نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا المرفق بها البينات ووجه الشاهد منها حسب طلب الدايره و ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليهم و نوجزها لفضيلتكم في النقاط التاليه: اولا : ١) اختلط بفهم وكيل المدعي عليهم اساس مطالبه موكلينا حيث انه ومن الثابت ومن خلال لايحه الدعوي المقدمه من قبل موكلينا لم ينكر موكلينا واقعه بيع وشراء الحصص في الشركه وانتقال ملكيتها لهم . حيث ان اساس مطالبه موكلينا بالزام المدعي عليهم بالمبلغ المحكوم به في مواجهه موكلتنا باجمالي مبلغ وقدره مليون و تسعمايه و ثمانيه و ثلاثون الف و مايه و اثنان وسبعون (١,٩٣٨,١٧٢.١) ريال سعودي والموضح تفصيله في لايحه الدعوي، جاء نتيجه للتغرير الحاصل من المدعين بموكلينا بعدم افصاحهم عن ذلك المبلغ ضمن جدول مديونيات الشركه الذي تم تسليمه لموكلينا وذلك قبل انتقال الحصص مما يعد تغريرا وتدليسا صريحا. وبالتالي فان ما ساقه وكيل المدعي عليهم من مبررات ودفوع شابها الفساد في الاستدلال ولا تقوم هذه الدفوع علي اي سند يمكن ان ترد به دعوي موكلينا. ٢) جاء التعريف بنظام المعاملات المدنيه بالفقره الثانيه من الماده (٦١) علي ما يلي نصه (٢يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به . ومن ذلك يثبت لفضيلتكم تحقق ركن الخطا بارتكاب المدعي عليهم لفعل التغرير باخفايهم لهذا الدين الواقع علي الشركه، كما تحقق ركن الضرر بتحمل موكلتنا اعباء ماليه للدين الغير مفصح عنه من قبل المدعي عليهم مما ادي الي ايقاف خدمات الشركه وتقييد حريه مديره الشركه بمنعها من السفر الناتج عن طلب التنفيذ، وتحقق العلاقه السببيه بين ركني الخطا و الضرر . وهو ما يثبت معه استحقاق موكلتنا المدعيه التعويض بمقدار ما اصابها من ضرر محل المطالبه عن فعل التغرير والتدليس من قبل المدعي عليهم بعدم وجود اي مديونيات علي الشركه خلاف المديونيات المرسله عبر تطبيق التواصل الفوري (واتساب ) والمذيله بختم الشركه حيث لم يتضمن هذا البيان اي اشاره لوجود الدين المحكوم به ضد موكلتنا ضمن المديونيات المرصوده من قبل المدعي عليهم . (مرفق: صوره من بيان المديونيات )( مرفق: عقد التاسيس بانتقال الحصص). ثانيا: ارتباطا بما اوردناه بعاليه عن ان المدعي عليهم قد غرروا بموكلينا وان دعوي موكلينا في مواجهه المدعي عليهم هي للمطالبه بالزام المدعي عليهم بتحمل المديونيات التي قد اقاموا باخفايها عن موكلينا عند نقل الحصص لموكلينا وليس كما تصوره وكيل المدعي عليهم عن اساس دعوي المنازعه حول بيع الحصص حيث ان صدور الحكم رقم (٤٤٣٠٩٦٢٣٨٧) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه والصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) والمؤيد من محكمه الاستيناف و المحكمه العليا اوقع الضرر الكبير علي موكلتنا . ( مرفق : صوره من الحكم القضايي الصادر والمؤيد من محكمه الاستيناف). ثالثا : نلفت نظر فضيلتكم بوجود علاقه تربط المدعي عليهم بالشركاء في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده، المدعيه بمواجهه موكلتنا بالدعوي رقم (٤٤٩٠٤١١١٣)، حيث قدمت شركه (...) كشف حساب لمديونيات شركه (...) وتبين من الكشف في المرفق رقم (١) في الفقرتين (١٣ و ١٥)، وجود مبلغين لشراء حصص شريكين سابقين لشركه (...) وهم الاتي:- الاول: مبلغ (٥٠٤,٠٠٠) خمسه مايه و اربعه الاف ريال مقابل شيك مصدق من قيمه حصه (...) بمطعم (...). الثاني: مبلغ (٢٧٠٠٠٠)ريال مايتان و سبعون الف ريال، مقابل شيك مصدق من قيمه حصه (...) بمطعم (...) ، علما ان حصص المذكورين قد نقلت الي المدعي عليها (...) وذلك بموجب عقد التاسيس السابق علي الرغم من ان عقد العلاقه المقدم هو عقد تشطيب. وهنا نسال! ما علاقه الشركاء السابقين بشركه (...) او بمديرها العام / (...)؟ وكيف يتم ادراج مديونيه علي شركه (...) بشراء حصص فيها ؟ (مرفق: كشف الحساب المقدم من المدعيه بتلك الدعوي شركه (...) )(مرفق: عقد تاسيس الشركه السابق المتضمن تنازل عن حصص (...) و (...) الي (...)). رابعا : ختاما نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليهم قد غرروا بموكلينا تغريرا واضحا وذلك باخفايهم لمديونيات تتجاوز اصول الشركه بعشره (١٠)اضعاف كما تعمد المدعي عليهم اخفاء المديونيات التي علي الشركه وعن قصد حيث لا يمكن لموكلينا شراء حصص مثقله بديون تتجاوز قيمتها (١٠) اضعاف اصولها حيث نصت الفقره الاولي من الماده (٦١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي نصه ١) التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي : ١) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلتنا مبلغا و قدره مليون و تسعمايه و ثمانيه و ثلاثون الف و مايه و اثنان وسبعون (١٩٣٨١٧٢) ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلتنا اتعابا للمحاماه مبلغا وقدره ميتين الف (٢٠٠٠٠٠) ريال سعودي.) كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام قرر فيه تمسكه بجوابه عن الدعوي المرصود في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي، بصفتهم الملاك السابقين لشركه (...) لتقديم الوجبات وهذا المبلغ متعلق بمديونيه كانت علي الشركه ولم يفصحوا عنها عند بيعها، الزام المدعي عليهم بان تدفع لموكلتنا اتعابا للمحاماه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وبما ان المدعي عليهم انكروا جهل المشترين لهذه المديونيه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي التغرير واخفاء المدعي عليهم للمديونيه محل هذه الدعوي، سوي بعض المستندات التي لا يمكن الاستناد عليها لتحميل المدعي عليهم هذا الدين، ولا يوجد عقد بيع محدد وموضح فيه الديون التي تم الاتفاق عليها علي وجه الحصر، لذا لا يمكن للدايره الاستجابه لطلب المدعين، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) المقامه من / شركه (...) لتقديم الوجبات و/ شركه (...) المحدوده و/ شركه (...) للاستثمار، ضد / (...) و/(...) و/ (...) و/ (...) و/ (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص وقايع الدعوي في مطالبه وكيل المدعين الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي، بصفتهم الملاك السابقين لشركه (...) لتقديم الوجبات وهذا المبلغ متعلق بمديونيه كانت علي الشركه ولم يفصحوا عنها عند بيعها، بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعين اتعابا للمحاماه بمبلغ قدره ميتا الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال. باحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ه والقاضي: ((برفض الدعوي.)). ثم تقدم وكيل المدعين بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه اجرت اللازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين ونصها: (جانب الحكم الصواب فيما انتهي في منطوقه بما نصه: حكمت الدايره برفض الدعوي.. : ولما كان تسبيب الحكم بما جاء في نصه: ... وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي التغرير واخفاء المدعي عليهم للمديونيه -محل الدعوي-، سوي بعض المستندات التي لا يمكن الاستناد عليها لتحميل المدعي عليهم هذا الدين... ، علما ان اساس مطالبه موكلينا بالزام المدعي عليهم بالمبلغ المحكوم به في مواجهه موكلتنا والصادر من ذات الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) والمؤيد من محكمه الاستيناف باجمالي مبلغ قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون (١,٩٣٨,١٧٢) ريالا، وسبق تقديم ما يؤكد واقعه التغرير للدايره، مما يتبين معه ان الحكم جاء قاصرا بالمخالفه لاوراق الدعوي ووقايع النزاع، وعليه نستعرض اسباب هذا الاعتراض في التالي: اولا: الفساد في الاستدلال: جانب الحكم الصواب فيما جاء بتسبيبه -بعدم وجود بينه- علي التغرير واخفاء المدعي عليهم للمديونيه -محل الدعوي-، حيث اخذت واكتفت الدايره بالدفع المقدم من وكيل المدعي عليهم بمجرد الانكار بجهل المشترين لهذه المديونيه، وتجاهلت جميع البينات والمستندات المقدمه بل وتجاهلت ايضا الاقرار القضايي المرصود بالمذكره الختاميه المقدمه من وكيل المدعي عليهم الذي اقر صراحه في الفقره (ثالثا) بما جاء بنصه: ...اشاره الي المرفق الذي اشار اليه المدعي وكاله لم يكن يتضمن ختم الشركه او توقيع مدير الشركه عندما تم ارساله من قبل مدير الشركه انذاك المدعي عليه/ (...) وما كانت الا ارقام تقريبيه... حيث وبخلاف المستندات المقدمه للدايره بصحيفه دعوانا، لم تلتفت الدايره الي هذا الاقرار وتسلم به كدليل اخر او قرينه مؤيده لتلك المستندات التي اعتبرتها الدايره سلفا بتسبيبها بانها بينه ناقصه، مخالفه بذلك نص الماده السادسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي: دون اخلال باحكام النظام ؛ للمحكمه ان تعتد بالدليل الناقص متي ايده دليل اخر او قرينه، علي ان تسبب لذلك (مرفق ١: مرفق كشف المديونيات المقدم من المدعي عليهم قبل انتقال الحصص وصوره لقطه الشاشه من محادثه الواتساب)، (مرفق ٢: مرفق صوره اقرار وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه الختاميه). ثانيا: تسرع الدايره بالفصل بالدعوي وعدم سلكها لاجراءات الاثبات للتثبت من واقعه التغرير: ان اكتفاء الدايره بمجرد انكار المدعي عليهم بجهل المشترين لهذه المديونيه والفصل بالدعوي مباشره قد حرم موكلتنا من حقها بعدم قيام الدايره بالبدء باجراءات الاثبات لتتثبت بوقوع واقعه التغرير الحاصل من المدعي عليهم بعدم افصاحهم عن ذلك المبلغ ضمن جدول مديونيات الشركه الذي تم تسليمه لموكلينا وذلك قبل انتقال وشراء الحصص، مما يعد تغريرا وتدليسا صريحا، حيث ان المدعي عليهم قد غرروا بموكلينا تغريرا واضحا وذلك باخفايهم لمديونيات تتجاوز اصول الشركه بعشره (١٠) اضعاف كما تعمد المدعي عليهم اخفاء المديونيات التي علي الشركه وعن قصد حيث لا يمكن لموكلينا شراء حصص مثقله بديون تتجاوز قيمتها (١٠) اضعاف اصولها حيث نصت الفقره الاولي من الماده (٦١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي نصه: ١) التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . ثالثا: تجاهل الدايره بوجود علاقه تربط المدعي عليهم بالشركاء في شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده: ان كشف الحساب المقدم من شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده، المدعيه بمواجهه موكلتنا بالدعوي رقم (٤٤٩٠٤١١١٣)، وتحديدا في المرفق رقم (١) في الفقرتين (١٣ و١٥)، تضمن وجود مبلغين لشراء حصص شريكين سابقين لشركه (...) وهم الاتي: -الاول: مبلغ (٥٠٤,٠٠٠) خمسمايه واربعه الاف ريال مقابل شيك مصدق من قيمه حصه (...) بمطعم (...). الثاني: مبلغ (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، مقابل شيك مصدق من قيمه حصه (...) بمطعم (...)، علما ان حصص المذكورين قد نقلت الي المدعي عليها (...) وذلك بموجب عقد التاسيس السابق علي الرغم من ان عقد العلاقه المقدم هو عقد تشطيب. وهنا نسال! ما علاقه الشركاء السابقين بشركه (...) او بمديرها العام/ (...)؟ وكيف يتم ادراج مديونيه علي شركه (...) بشراء حصص فيها؟ (مرفق ٣: كشف الحساب المقدم من المدعيه بتلك الدعوي شركه (...))، (مرفق ٤: عقد تاسيس الشركه السابق المتضمن تنازل عن حصص(...) و(...) الي (...)). لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نامل من فضيلتكم تحديد جلسه مرافعه واصدار حكمكم العادل والقاضي بالغاء الحكم -محل هذا الاعتراض- في ضوء ما قدمناه من اسباب واصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي: ١- الزام المدعي عليهم بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليهم بان تدفع لموكلتنا اتعابا للمحاماه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي). واكد وكيل المدعيات علي ما ورد في لايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي عليهم بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قررت وكيله المدعيات الاكتفاء بما سبق وتطلب احاله القضيه الي خبير محاسبي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف المبين مضمونه في وقايع هذا الحكم ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي. وتضيف هذه الدايره: بانه لما كان الثابت قيام المدعي عليهم بالتنازل عن حصصهم بالكامل للشريكين الجديدين (١- (...)، ٢- شركه (...) المحدوده) وفقا لما ورد في تمهيد عقد تاسيس (شركه (...) لتقديم الوجبات) المعدل بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ه. وقد اقرت المدعيه بموافقه جميع الاطراف علي عقد التاسيس واعتبار عقد التنازل بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم. وبما ان عقد تاسيس الشركه المعدل الذي تم بموجبه التنازل يعتبر محررا رسميا له حجيته، ولم يطعن فيه بالتزوير، والمدعيه مفرطه في التحقق من الديون والالتزامات عند ابرام عقد التنازل، ولا يمكن التسليم بوصف التغرير الذي تدعيه باي حال من الاحوال، اذ ان مثلها لا يغبن، وقد كان لديها المكنه في التحفظ او التهميش او الاحتفاظ بورقه الضد، ولما كان الاصل بان تنازل المدعي عليهم عن حصصهم في الشركه وشراء الشريكين الجديدين لها لا يتم الا بعد التقصي والمعرفه التامه، وما تدعيه المدعيه من وجود اقرار من المدير السابق (المدعي عليه/ (...)) بان الديون قيمه تقديريه، يعتبر دليلا عليها وليس لها، اذ انها قبلت بما فيه من القيمه التقديريه ورضت بذلك، وامضت البيع بموجبه. واذ تقرر ما سبق فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، بالاضافه الي ما تم تشييده من اسباب في هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٣-٠٨-١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) المقامه من/ شركه (...) لتقديم الوجبات و/ شركه (...) المحدوده و/ شركه (...) للاستثمار، ضد / (...)و/ (...) و/ (...) و/ (...) و/ (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.