tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-17 document_type=ruling entity=document_number:f6945a09-f835-4664-8d3c-6a0ca02d9196 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2211 لعام 1439ه.
المقامه من / (...)
ضد شركه (...) للانتاج الغذايي 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: 
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 09/ 01 / 1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا
عبدالسلام بن عبدالله المطرودي عضوا
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسی عضوا
 وبحضور عبدالرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه ، والمحاله للدايره بتاريخ 
17/ 04/ 1439ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها ، اصدرت الدايره الحكم التالي :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) - سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوی اختصم فيها شركه (...) للانتاج الغذايي - سجل تجاري رقم (...) – و (...) – (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) – تضمنت : ان المدعي عليه (...) مندوب المدعي عليها شركه (...) اشتري اغناما من المدعي بمبلغ ( 3.000.000) ريال، وسدد جزءا من ثمنها وبقي في ذمته مبلغ ( 1.100.000 ) ريال ، وقد حرر المدعي عليه (...) للمدعي شيكين الاول بمبلغ ( 500.000) ريال والثاني بمبلغ ( 148.710 ) ریالات الا انها بدون رصيد ، وطلب الزام المدعي عليهما بدفع باقي ثمن الاغنام . 
فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط ، حيث حضر في جلسه 18/ 05/ 1439ه المدعي اصاله و لم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد ، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها ، لابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري. 
وفي جلسه 16/ 06/ 1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل شركه (...) (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه ، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه وكاله ايداع رده في يوم الثلاثاء 03/ 07/ 1439ه علي ان يستلمه المدعي في اليوم التالي ، ثم يقدم المدعي رده . في يوم الثلاثاء 17/ 07/ 1439ه علي ان يستلمه المدعي عليه وكاله في اليوم التالي ، ثم يقدم اجابته في الجلسه القادمه . وفي جلسه 29/ 07/ 1439ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكره بتاريخ 03/07/1439ه تضمنت : ان المدعي عليها شركه (...) اذا اشترت من المدعي اغناما فانها تسدد ثمنها مباشره ، اما ما ذكره من ان حرر له شيكين فهذا دليل علي ان شركه (...) لم تشتر الاغنام وعلي المدعي الرجوع علي المشتري ، وشركه (...) لم تفوض (...) بالشراء بالاجل ، وجميع ما تم شراؤه من المدعي فقد دفعت شركه (...) ثمنه . بحوالات بنكيه ، كما قدم المدعي مذكره بتاريخ 17/07/1439ه تضمنت : ان المدعي عليها شركه (...) اقرت بالتعامل مع المدعي ، وقد كانت جميع التعاملات معهم تتم عن طريق مندوبهم (...) ، وجميع المبالغ التي استلمها منهم كانت بشيكات محرره من مندوبهم (...) ، ثم قدم وكيل شركه (...) في هذه الجلسه مذكره تضمنت: ان (...) وان كان مندوبا لشركه (...) . فهذا لا يعطي المدعي الحق في ان يعطي (...) ما يشاء ، وشركه (...) تحول المبالغ من حسابها.
 وفي جلسه 12/ 09/ 1439ه قدم وكيل شركه (...) افاده بتوقيع (...) تضمنت : انه كان يتعامل مع المدعي باسمه وليس باسم شركه (...) وكان يسدد لهم بانتظام ، وقبل شهر حول للمدعي دفعه من المديونيه ، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادمه. 
وفي جلسه 20/ 10 / 1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل شركه (...) وحضر ايضا (...) ، فسالت الدايره المدعي عليه (...) عن اجابته علي الدعوي ، فاجاب بانه تعاقد مع المدعي لشراء الاغنام المطالب بثمنها ، وبقي للمدعي مبلغ ( 1.059.000 ) . 
وفي جلسه 05/ 11 / 1439ه ذكر المدعي انه يحصر مطالبته ضد شركه (...) لان (...) مندوب فقط ، فرد بانه وكيل شركه (...) حيث يشتري الاغنام ثم يوردها الي شركه (...) ، وهو علي كفاله شركه (...) - مرفق صوره من اقامته -، وطلب المدعي الحكم بمبلغ ( 1.059.000 ) ريال . 
وفي جلسه 22/ 12/ 1439ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن كيفيه سداد التعاملات السابقه بين طرفي الدعوي؟ فاجاب المدعي بان التعاملات ، يتم السداد فيها عن طريق مؤسسه (...) لكون شركه (...) تحول مستحقاتهما علي مؤسسه (...) التي يملكها مدير شركه (...) - والذي بدوره يحول علي المدعي ، فسالته الدايره عن سبب عدم التحويل اليه من (...) مباشره ؟ فاجاب بان هذا هو الاتفاق مع (...) مندوب شركه (...) ، اما وكيل شركه (...) فاجاب بان المعاملات السابقه سددت کاش عن طريق مندوب شركه (...) ، وليس هناك تحويل مباشر من (...) للمدعي ، اما (...) فاجاب بان السدادات السابقه كانت عن طريق مؤسسه (...) واحيانا كاش عن طريقه هو. 
وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره الفصل في الدعوي. 
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن الاغنام التي اشترتها منه بواسطه مندوبها (...) ، وبما ان المدعي عليها اقرت بان (...) مندوبها وانها تعاملها مع المدعي كان بواسطته الا انها انكرت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه تاسيسا علي انها لم تشتر الاغنام المطالب بثمنها وان مندوبها هو الذي اشتراها بصفته الشخصيه وليس بصفته مندوبا عنها ، وبما ان (...) هو مندوب المدعي عليها في تعاملها مع المدعي ؛ فان جميع ما يشتريه (...) من المدعي هو لحساب المدعي عليها وليس للمدعي عليها ان تدعي ان بعض المعاملات كانت لمندوبها بصفته الشخصيه ؛ لان الاصل ان المندوب لا يتعامل مع الغير الا بصفته تلك ، وبما ان مندوب شركه (...) اقر بصحه المبلغ محل المطالبه ، وبما انه هو المباشر للشراء من المدعي . في تعاملات المدعي عليها مع المدعي السابقه ، فانه يتعين الزام المدعي عليها به. 
اما ما ذكرته المدعي عليها من ان (...) اشتري الاغنام المطالب بثمنها لنفسه وليس لشركه (...). فغير صحيح ، لان (...) لم يذكر ذلك عند حضوره امام الدايره ، وانما اذكر انه يشتري لشركه (...). وفق ما ورد في محضر جلسه 05/ 11/1439ه اما ما ورد في افادته التي قدمتها المدعي عليها من انه كان يشتري الاغنام من المدعي باسمه هو وليس باسم شركه (...) فلا يتعارض ذلك مع كونه مندوب بنا لكونه يسلم الاغنام لشركه (...) وفق ما قرره امام الدايره. 
 (لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لانتاج الغذايي بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره ( 1.059.000 ) مليون وتسعه وخمسون الف ريال . 
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
امين السر 
عبدالرحمن بن محمد المريعي 
عضو 
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي 
عضو
عبدالسلام بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح

الحكم في القضيه رقم 662 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للانتاج الغذايي، سجل تجاري (...) 
و (...)، رخصه اقامه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع انعام والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ما بين المدعي عليها وبين مندوبها (...) – (...) الجنسيه- فذلك شانهما وادعاؤها المرسل بان هناك ما يخصها وهناك ما يخص مندوبها لا شيء يميزه ولا شيء يثبته.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/1/1440ه في القضيه رقم 2211 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للانتاج الغذايي بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (1,059,000) مليون وتسعه وخمسون الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي 
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان