ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks
الرقم: ١١٣٣٩٩١ التاريخ: ٧-١٠٧ المرققات: اللاح وزاره البييه واللمياء والিজراج Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المواد المفريه للرعايه المطعم [ΓVε] مكتب الوزير (قراز وNFAR) ان وزير البييه والمواه والزراعه بناء علي الصلاحيات المخوله له واستنادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٩) ب تاريخ ١٣١/١١/١٩، و قرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٩) ب تاريخ (١٤٤١/١١/١١٤٤١) و القاضي باعتماد نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: اعتماد اللحه التنفيذيه للعتشي والتدقيق البييي لنظام البييه الصيغه (المرفقه). ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وبياغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قارات سابقه. والله الموفق، وزير البييه والмоيا والزراعه م. عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي Archives & Records info@mewa.gov.sa +9771EIVTE. +9771EIVT.09. هاتام www.mafazira | byzafy alalita salazira | alizah 90 Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400 Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195 8002472220 www.mewa.gov.sa VISION 2×30 الملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره البييه واللمياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture المملكه العربيه السعوديه اللايحه التغينيه للتقتيش والتدقيق البييي لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥/١١/١٩ و تاريخ National Center for Archives & Records 4. 1 - التعريفات (1) الماده 5. 1 - نطاق التطبيق (2) الماده 6. 1 - نطاق عمل المركز بشان التفتيش والتدقيق البيني (3) الماده 7. 1 - التفتيش البياني (4) الماده اولا: انواع التفتيش البياني ثانيا: دور المفتشين ثالثا: اجراءات ما بعد التفتيش رابعا: التنسيق مع الجهات المشرفه (٥) - التدقيق البياني اولا: الاحوال التي تتطلب دراسه التدقيق البياني ثانيا: دراسه التدقيق البياني (٦) - شهاده الالتزام البياني (٧) - المحظورات (٨) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات الجدول رقم (١) - المخالفات والعقوبات (١) - نموذج هيكل ومحتويات دراسه التدقيق البياني 17-3 الماده (1) - التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا اللانحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: النظام: نظام البييه. اللوايح: الوايج التنفيذيه للنظام. اللانحه: اللانحه التنفيذيه للتقنيش والتدقيق البييي. الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه. الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه. المركز: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للTNFITش والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها وثباتها. الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. النشاط : اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بثنيه. الجهه المشرفه: ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، وختص اصدار تراخيص لممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. دراسه التدقيق البييي: دراسه تشمل نتايج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيليه لمنشاه معينه، تعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاه؛ من اجل التحقق من استيفانها الاشتراطات والضوابط والمقابيس والمعابير البيييه وتحسين الاداء البييي للمنشاه، والترامها بالاحكام الوارده في النظام، واللوايح، والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقه. التصريح : وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بمارسه النشاط. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. الترخيص : وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بمارسه نشاط بيني. المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص. التصريح البييي للتشغيل: وثيقه يمنحها المركز للبده في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الانشاء والتاكد من ت Nadت طالب التصريح بجميع اشراطات ومتطلبات التصريح البييي للانشاء. مقدم الخدمه: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقدم خدمات بيييه. شهاده الالتزام البييي: وثيقه يمنحها المركز ايثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوايح والشراطات التصريح البيييه. 13-4 خطه الاداره البيييه: هي الاجراءات التي يلترم بها الشخص لضمان واستدامه الالتزام البييي يتم تقدمها ضمن اجراءات الحصول علي التصريح البييي. التفتيش الذاتي: عمليه تفتيش داخليه بالنشاط لضمان الالتزام باحكام النظام واللوايح والاشتراطات البيييه. الدهور البييي: اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه وتنمي مستوي جوده الهواء والمياء والتربه. الطواري البيييه: اي حادث تشغيلي ضمن اي نشاط او منشاه يترتب عليه تهديد الموايل البيييه او الاضرار بالبييه. ميثاق السريه: وثيقه يقدمها المركز للنشاط - بناء علي طلب النشاط - تحدد فيها المعلومات او البيانات او التقنيات محل السريه وحفظ حقوق الملكيه. الماده (٢) - نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكه. الماده (٣) - نطاق عمل المركز بشان التفتيش والتدقيق البييي يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بالتفتيش والتدقيق البييي، ومنها: اعداد منهجيه التفتيش البييي الملاعم للفيات المتنوعه للانشطه المراد تفتيشها كالدواجن (1) والطاقه والتعدين والصناعه وغيرها، وفق افضل الممارسات العالميه. اعداد وتنفيذ الخط السيويه للTFTTIN البييي. الTFTTIN والمراقبه وضبط مخالفات النظام او اللانحه; والتنسيق مع الجهه المختصه (3) بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال المراقبه الامنيه وضبط المخالفين. مراجعه تقارير التفتيش الذاتي للاشخاص، والتاكد من الالتزام البييي وفعاليه برامج (4) التفتيش الذاتي المعتمده. اعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقه بدراسات التدقيق البييي. (٥) مراجعه تقارير دراسات التدقيق البييي، واصدار القرارات ذات الصله. (٦) (٧) متابعه التزام الاشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسه التدقيق البييي، وخطط العمل لتنطبيق الاجراءات التصحيحيه. اصدار شهادات الالتزام البييي. (٨) التنسيق مع المركز الوطنيه البيييه الاخري عند الحاجه فيما يتعلق باعمال التفتيش متي (٩) ما كانت التقارير والخطط المقدمه ترتبط باختصاصات او صلاحيات هذه المراكز. 13-5 الماده (٤) - التفتيش البييي اولا: انواع التفتيش البييي التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنويه للفتييش البييي بهدف التحقق من الالتزام (1) بالانظمه، واللوايج، واشتراطات التراخيص والتصاريج. التفتيش في الطواري البيييه: يتم تنفيذه بعد وقع اي حاله طواري للتاكد من انه تاخذ (2) جميع الاجراءات التصحيحيه والاحترازيه. الفتييش للتحقق من صحه التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحه المعلومات (3) التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمه للمركز. الTNFIST عند تلقي الشكوي او البالغات البيييه: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوي او بالاغات (4) الي المركز وبناء علي ما يقرره المركز من ان الشكاوي او البالغات تستوجب التفتيش. الTNFIST بالمشاركه مع الجهات ذات العلاقه: في حال تكوين لجان من عده جهات (٥) تخصصيه تعمل لدراسه اي حالات تتعلق بقطاع البييه او طواري او كاريه بيييه ذات صله بجميع الجهات المشاركه او بطلب من الجهه المشرفه. ثانيا: دور المفتشين (1) للمفتشين القيام باعمال التفيش ومنها: دخول المواقع والمنشات التابعه للاشخاص بغرض اجراء التفيتش البييي لها. ب- اطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بالمواضيع البيييه في المنشاه قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السريه. ج- اخذ اي صور لها علاقه بالفتييش البييي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامه والاحترازات الامنيه وميثاق السريه للمنشات الخاصه للفتييش البييي. د- اجراء اي عمليات مطلوبه للفتييش او الفحص او القياس او الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لاجراء عمليات التفتيش. ه- سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده. و- التاكد من تنفيذ خطه الاداره البيييه واي خطط بيييه اخري. - ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها. (٢) للمفتشين توثيق نتايج عمليه التفتيش المبدييه وتزويد ممثلي الاشخاص بنسخه منها لاتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لايه مخالفات يتم ضبطها (وفق الاحوال). (٣) علي جميع الاشخاص التعاون مع المفتشين وتقدم السجلات والبيانات ذات العلاقه لاجراء التفتيش وتسهيل اعمالهم. 13-6 ثالثا: اجراءات ما بعد التفتيش (1) بناء علي نتايج التفتيش، علي الاشخاص تنفيذ الاجراءات الفوريه التصحيحيه التي يحددها المركز واعداد خطه عمل للاجراءات التصحيحيه التي لا يمكن تفعيلها فوریا لمبررات فنيه يقبلها المركز او تنتطلب اجراءات تشغيليه او الي مصاريف راسماليه، وتقدمها للمركز خلال (٣٠) يوم من تاريخ صدور نتايج التفتيش، علي ان تشمل الخطه ما يلي: المعلومات التفصيليه المتعلقه بالاجراءات الفوريه التي تم تنفيذها. ب- التفاصيل الفنيه والزمنيه لTطبيق الاجراءات التصحيحيه (غير الفوريه) ومراقبه تنفيذها. ج- خطه الاداره البيييه المعدله وفقا لتنايج التفتيش لفيه التصنيف او في حال طلبها. (٢) يراجع المركز الخاصه ويصدر قراره بشانها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها؛ علي ان يشمل قرار المركز الموافقه علي خطه العمل او ادخال تعديلات عليها. (٣) يتابع المركز تنفيذ الخطه. (٤) للشخص طلب تمديد الفتره المطلوبه لاعداد الخطه التصحيحيه (غير الفوريه) علي ان لا تزيد عن (٣٠) يوم اضافيه وفي هذه الحاله يجب تقدم خطه عمل مبدنيه للاجراءات التصحيحيه الي المركز. رابعا: التنسيق مع الجهات المشرقه (١) يتم التنسيق مع الجهات المشرفه قبل عمليات التفتيش للمنشيات الحيويه الهامه التي يمنع دخولها ال وفقا لاجراءات امنيه محدده. (٢) يتضمن التنسيق مع الجهه المشرفه تزويدها بمعلومات توضيحيه منها: الهدف من التفتيش، (٢) اسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها انثاء التفتيش، وايه معلومات اخري براها المركز. (٥) - الماده اولا: الاحوال التي تتطلب دراسه التدقيق البييي علي الانشطه اجراء دراسه التدقيق البييي كما يلي: ا - لانشطه الفيتين الثانيه والثالثه المصنفه وفق اللايحه التنفيذيه لتصاريح الانشاء والتشغيل والاغلاق للانشطه، وذلك عند تجديد التصريح البييي للتشغيل. ب - عندما يقرر المركز ذلك لاي فيه، علي ان يكون القرار مسبيا. ثانيا: دراسه التدقيق البييي (1) علي الانشطه اعداد دراسه التدقيق البييي من خلال مقدم خدمه مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسه المعلومات المبينه في الملحق رقم (1) لهذه اللايحه وتقدمها الي 13-7 المركز مع طلب تجديد التصريح البييي للتشغيل ولمركز تعديل محتوي النموذج وفق ما يراه مناسبا. (٢) يقوم المركز بمراجعه دراسه التدقيق البييي، واصدار قراه خلال (٣٠) يوم من تاريخ استلام الدراسه، مضمنا ايا ما يلي: ا - الموافقه علي دراسه التدقيق البييي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقال المالي. ب-رفض الدراسه، او طلب تصحيح معلومات او بيانات، او استكمال نواقص، وعلي المركز ان يصدر قراه النهايي خلال فتره (٣٠) يوم من تاريخ استلام الدراسه المعدله. للمركز تمديد فتره المراجعه المحدده في الفقره (٢) من (ثانيا) من هذه الماده عند الحاجه (٣) لذلك مع اشعار الاشخاص بذلك لفتره لا تزيد عن (١٥) يوم. للمركز معainaه موقع الدراسه ل مطابقه التفاصيل مع الواقع. (٤) (٥) عند موافقه المركز علي دراسه التدقيق البييي، يتعهد الشخص او من يفوضه بتنفيذ نتايج ووصيات الدراسه والاشتراطات المقرره. (٦) يقوم المركز بمتابعه تنفيذ نتايج وتوصيات دراسه التدقيق البييي والاشتراطات المقرره. الماده (٦) - شهاده الالتزام البييي (١) يصدر المركز (عند الطلب) شهاده الالتزام البييي للاشخاص في حال بينت سجلات التفتيش علي الالتزام البييي للمركز ونتايج دراسه التدقيق البييي التزامهم -كحد ادني - بالنظام واللوايح والمعايير والاشتراطات البيييه ذات الصله. (٢) للمركز منح الاشخاص الحاصلين علي شهاده الالتزام البييي حق استخدام شاره الالتزام البييي - وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات. (٧) - المحظورات يحظر علي جميع الاشخاص والانشطه القيام باي مما يلي: منع المفتشين من ممارسه اعمالهم التفتيشيه، او منعم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله (1) المركز. (٢) عدم السماح للمفتشين بالاطلاع علي السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقه بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السريه. (٣) عدم السماح للمفتشين باخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامه او الاحترازات الامنيه او ميثاق السريه. 13-8 (٤) عدم السماح للمفتشين باخذ قياسات او عينات من المواد والاصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامه المعتمده. (٥) الامتناع عن اعداد وتنفيذ خطط العمل لتنطبيق الاجراءات التصحيحه. (٦) الامتناع عن اعداد تقارير دراسه التدقيق البييي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير. (٧) تقديم تقارير دراسه تدقيق بيني من مقدم خدمه غير مرخص. (٨) ادراج معلومات او بيانات او نتايج غير صحيحه في التقارير التي تقدم الي المركز. (٩) العبث باجهزه الرصد لتغيير البيانات او النتايج. (٨) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللاتحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول رقم (1) وفقا للاتحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه. 17-9 الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات 13-10 الملحق (1) - نموذج هيكل ومحتويات دراسه التدقيق البيني <table><tr><td>العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه</td><td>عنوان الفصل</td><td>رقم الفصل</td></tr><tr><td></td><td>قايمه المحتويات</td><td></td></tr><tr><td></td><td>قايمه الاشكال والارقام</td><td></td></tr><tr><td></td><td>التعريف بالمصلحات</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ملخص/ مختصر غير فني للتقير</td><td></td></tr><tr><td>(1-1) مبررات اعداد الدراسه، اهدافها، ونطاق عملها(2-1) هيكل تقرير الدراسه(3-1) معلومات عن مقدم الخدمه الذي اعد الدراسه(4-1) وصف النشاط(5-1) لمحه عن دراسات التدقيق البييي السابقه</td><td>المقدمه</td><td>1</td></tr><tr><td>لمحه عن الانظمه واللوايح البيييه ذات الصله</td><td>الانظمه واللوايح البيييه ذات الصله</td><td>2</td></tr><tr><td>(1-3) الموقع والطبوغرافيا(2-3) الجيولوجيا(3-3) الهيدرولوجيا والهیدروجيجولوجيا(4-3) المنطقه المحيطه بالنشاط</td><td>وصف البييه المحيطه بالنشاط</td><td>3</td></tr><tr><td>(1-4) وصف الانشطه / وصف عمليه الانتاج(2-4) المدخلات / المخرجات</td><td>الانشطه / عمليه الانتاج</td><td>4</td></tr></table> 13-11 <table><tr><td>العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه</td><td>عنوان الفصل</td><td>رقم الفصل</td></tr><tr><td>استخدام الطاقه(٤-٣) استهلاك المياه(٤-٤) المخطط التسميمي للنشاط</td><td></td><td></td></tr><tr><td>نظام الاداره البيييه المتبع(١-٥) انبعاثات الهواء(٢-٥) مياه الصرف(٣-٥) النفايات الصلبه(٤-٥) النفايات الخطره(٥-٥) التنوع الاحياني واستخدام الاراضي(٦-٥) الضوضاء(٧-٥) الصحه والسالمه والحوادث والشكاوي(٨-٥) خطه الطواري للنشاط(٩-٥) المؤشرات الاخري(١٠-٥) ملخص عن النتايج الرييسيه لعمليه التدقيق(١-٧) خطه الامتثال والاجراءات التصحيحيه(٢-٧) فرص تحسين النشاط(٣-٧) خطه التفتيش الذاتي(٣-٧)</td><td>الاداء البييي للنشاط(٥-٥)</td></tr><tr><td>ملخص عن النتايج(١-٧) خطه الانتمثال والاجراءات التصحيحيه(٢-٧) فرص تحسين النشاط(٣-٧)</td><td>ملخص عن النتايج(١-٧) خطه الانتمثال(٢-٧)</td></tr><tr><td>المراجع(١-٢) السير الذاتيه وبيانات عن مؤهلات القايمين ابعاد الدراسه(١-٢) الوثايق النظاميه ذات الصله(التصاريح)</td><td>الملاحق(١-٢)</td></tr></table> 13-12 <table><tr><td>العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه</td><td>عنوان الفصل</td><td>رقم الفصل</td></tr><tr><td>البيييه، التراخيص التشغيليه، الشهادات،الخ....منهجيه التدقيق وبروتوكول اخذ العينات- نتايج الاختبارات (ان وجدت) - صحيفه بيانات سلامه المواد للمواد الكيمياييه- المستخدمه في النشاط (MSDS)</td><td></td><td></td></tr></table> 13-13