tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-15 document_type=ruling entity=document_number:19dce3c5-8fbc-4768-838b-73965650fa73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5417 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه الاربعاء 4/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله دفع الي المدعي عليه مبلغ وقدره (385.000) ريال علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها الا ان المدعي عليه قد فرط بالاموال وماطل ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكله به وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد من المستندات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 2/1/1440ه سالت الدايره المدعي هل قام باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وباطلاع الدايره عليها قررت الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ 15/1/1440 وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين 01/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضر عن المدعي ان موكله تسلم مبلغ وقدره 73.492 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لا يستطيع التحقق الا بالرجوع الي الاوراق التي لدي النيابه العامه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي عدم ورودها رد من النيابه العامه وطلب الحاضر عن المدعي الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، ولما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، عملا بما روي عنه – صلي ﷲ عليه وسلم – انه قال: «مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتي يخلص له راس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتي يؤدي الفريضه» رواه البيهقي وغيره؛ ولان الربح زياده، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، وهو ما لم يتحقق في الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي باستلامه لمبلغ وقدره (73.492)ريال ثلاثه وسبعون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا، كما اقر المدعي عليه باستعداده اعاده رؤوس الاموال للمدعين، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره 311.508 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 18 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال.
فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 15/6/1440ه، المتضمن: الزام مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (311.508) ريالا.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق17/2/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه. 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف.
ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 15/6/1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5417 لعام 1439ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (311.508) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات حكما مكتسبا للصفه النهاييه.
والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.