tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530632055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-20 date_hijri=1437-09-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:54709626-ae01-4650-94e9-4bd2b05d2fd4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٦٨٦١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه :
الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تذاكر سفر) وتاريخ ابتداء التعامل١٦/ ١٠/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ٠٧/ ٢٠١٦م بثمن اجمالي قدره (٧٤,٧٤٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٧٤,٧٤٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٣٩ ه الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي. وطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤,٧٤٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢م ومبلغ قدره (٧٤,٧٤٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريالا، علي اوراق المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٥ ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذ للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها وحصر طلبه بما جاء فيها ، واكتفي وكيل المدعيه بذلك ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٤,٧٤٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي ، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه ، والممهور بختم المدعي عليها ، الامر الذي يجعل ذلك المحرر حجه علي المدعي عليها ، ودليلا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول . واما فيما يخص المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب . وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره : اولا : الزام المدعي عليها الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٤٠) ريال . ثانيا رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وبالله التوفيق .