tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-11-18 document_type=ruling entity=document_number:3337 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2311 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عمر عبدالرحمن باحنشل هويه وطنيه (...) 
ضد/ احمد عبدالرزاق محمد الصالح هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدﷲ عصام عبدﷲ قطان هويه وطنيه (...) 
ضد/ ثامر عدنان صديق نوح هويه وطنيه (...) 
ضد/ عدنان غازي هاشم جليدان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (مطالبه باتعاب المحاماه في القضيه رقم (15452) عام 1440ه لدي الدايره الرابعه التجاريه. اولا: سبق ان اقام احمد عبد الرزاق الصالح واخرون دعوي في المحكمه التجاريه ضد عبد الرحمن عمر باحنشل وترافعنا في الدعوي المقيده بالرقم (15452) لعام 1440ه ضد المدعي عليهم في المحكمه التجاريه في الدايره الرابعه في تاريخ 18/11/1440ه حتي احيلت الي المحكمه التجاريه دايره الاستيناف الثانيه وصدر الحكم النهايي بالصك رقم (3337) تاريخ 01/01/1442ه حيث كانت المطالبه في القضيه الاصليه بمبلغ وقدره (2,295,160 ريال) مليونان وميتان وخمسه وتسعون الفا ومايه وستون ريالا، وتم تمثيل موكلي عبد الرحمن عمر باحنشل ومباشره الاجراءات وحضور الجلسات وعددها (8) في المحكمه التجاريه في الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف حتي صدور الحكم النهايي، وقد حكم فضيله القاضي برد الدعوي لصالح موكلي. ثانيا: سبق هذه الجلسات مفاوضات واجتماعات مع الخصم وصياغه اتفاقيه صلح قبل قيد الدعوي وتقديم الاستشارات القانونيه والنظاميه حول فتره التقاضي والعمل علي اجراءات الترافع وكتابه المذكرات في المحاكم الابتداييه والاستيناف. ثالثا: وقع موكلي عبد الرحمن عمر باحنشل عقد اتعاب محاماه بمقدم وقدره (100,000 ريال) مايه الف ريال، ومؤخر اتعاب بنسبه (5%) من المبلغ المستنقص في الحكم حيث يصبح المؤخر (114,758 ريال)، وتكون اجمالي اتعاب المحاماه في القضيه المذكوره (214,758 ريال) مايتان واربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (10,737.9 ريال) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسع هللات بالاضافه الي نسبه (5%) من اجمالي الاتعاب تمثل ضريبه القيمه المضافه. وعليه اطلب الزام المدعي عليهم بدفع اجمالي الاتعاب وقدرها (214.758 ريال) مايتان واربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وضريبه (5%) من اجمالي الاتعاب بمبلغ وقدره (10.737.9 ريال) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسع هللات). 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/05/1442ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات. وفي 18/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: الاجابه علي الدعوي: ان طلب المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه محل نظر لان التعويض عن الاضرار الناتجه عن اقامه الدعاوي لا يكون الا في حال المماطله او التلاعب بالحقوق، كما ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعا لالزامه بما غرمه خصمه كما قرره الفقهاء وقد ذكر معناه الشيخ محمد بن براهيم (تراجع الاختيارات لابن تيميه ص 201 وكشاف القناع 8/329 ومجموع الفتاوي 25/300، 12/346، 13/54)، ولما كانت من المبادي التي يقوم عليها القضاء في المملكه العربيه السعوديه هي مجانيه التقاضي وكون التقاضي حقا مكفولا للجميع حيث لا يتحمل اطراف الدعوي اي مبالغ ماليه نظير الترافع فيها فامكان اي شخص ان يترافع عن نفسه، وحيث ان موكلي لم يحوج المدعي علي التوكيل ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه في الدعوي الاصليه حتي يسند الي موكلي الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه بالاضافه الي حضور المدعي بنفسه لعدد من الجلسات في الدعوي الاصليه فالمدعي هو مدير الشركه محل النزاع في الدعوي الاصليه، بل ان المدعي هو من احوج موكلي لاقامه الدعوي الاصليه وقد حكمت الدايره التجاريه الرابعه في الدعوي الاصليه ابتداء علي المدعي باعاده المبلغ محل المطالبه لحساب الشركه، وحيث ان الاصل في الاموال المنع والتحريم ولا يحق اخذ مال امري مسلم اعتباطا دون موجب لذلك، ولان مبدا التعويض عموما قايم علي الخطا بمنع حق ظاهر او مطله او اراده كيد ونحو ذلك، اما الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام الخطا حينيذ، اذ ليس في اقامه الدعوي امام القضاء خطا يوجب التعويض عنه مجردا كما استقرت علي ذلك احكام القضاء التجاري ومنها (الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5551/2/ق لعام 1438ه)، وبما انه من الثابت عدم وجود خطا من موكلي في اقامه الدعوي الاصليه في مواجهه المدعي، وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وهو ما لم يقدم المدعي بينه موصله عليه، مما يجعل من هذه الدعوي جديره بالرفض. ثانيا: الطلبات: لذا ولجميع ما سبق، اطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي؛ لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام). وفي 04/06/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح جمله وتفصيلا ونلخص ردنا بالتالي: اولا: اقام المدعي عليهم/ احمد عبد الرزاق الصالح واخرون الدعوي الاصليه رقم (15452) ومطالبه موكلي بمبلغ (3,976,887 ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا. وقام بعد ذلك فضيله القاضي ناظر الدعوي بطلب حصر الطلبات وذلك بتاريخ 29/11/1440ه، وقرر وكيل المدعين بان تكون المطالبه (2,295,160 ريال) مليونان ومايتان وخمسه وتسعون الفا ومايه وستون ريالا، وصدر الحكم النهايي برد الدعوي لصالح موكلي، ولم تكن تلك القضيه يسيره ولا سهله وكان مبلغ المطالبه فيها كبير. ثانيا: حاول موكلي جاهدا بالصلح مع المدعي عليهم قبل اللجوء الي القضاء وكان هناك عده مفاوضات تم ذكرها بالصفحه 3 بالسطر 16 في نسخه الحكم وتم ارفاق ذلك في مذكرتنا بالقضيه الاصليه، واصبح التعامل مع المدعي عليهم عن طريق محاميهم، مما احوج موكلي بتوكيل محام للمرافعه والمدافعه عنه. ثالثا: قام المدعي عليهم باقامه ثلاث دعاوي في المحكمه التجاريه وارسال اخطار قانوني لاقامه دعوي رابعه وهي: الدعوي الاصليه رقم (15452) والتي تم الحكم فيها برد الدعوي لصالح موكلي، وايضا الدعوي رقم (28) لعام 1442ه والتي تم الحكم فيها بردها ايضا لصالح موكلي، الدعوي رقم (7679) لعام 1441ه ومطالبتهم لموكلي بمبلغ (1,681,727) وما زالت منظوره. تم استلام اخطار قانوني من قبل وكيل المدعي عليهم بتاريخ 18/02/1442ه وموضوعها المطالبه بالحصول علي نسخ من جميع الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه المتعلقه بقايمه الدخل للسنه الماليه 2019م وغير ذلك من الوثايق الخاصه بشركه المذاق الاخر سجل تجاري (...). ولكثره تلك الدعاوي وبدون مستندات تجزم بثبوت الحق، ولان موكلي لا طاقه له بحضور كل هذه القضايا والتي تم توكيل محامي فيها من قبل المدعي عليهم الذين لم يحضروا ولا جلسه فيها مع حق موكلي بالرجوع عليهم بجميع الاضرار. رابعا: وحسب ما جاء في الماده 53 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصها (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام) في الدعاوي الاتيه حسب الفقره (ب). وقام موكلي بالتعاقد مع محام ليتولي تقديم الاستشارات له والمرافعه والمدافعه وترتب علي ذلك التزاما ماليا ثابتا تجاه المحامي. ومع قطع كل السبل مع موكلي للصلح مع المدعي عليهم وكثره الدعاوي وصعوبتها وكبر مبالغ المطالبات، وتوكيل المدعي عليهم الي محامي لكل هذا احوج موكلي لتوكيل محام وقام بدفع اتعاب المحاماه وهو الان يطلب الرجوع علي المدعي عليهم لتحمل تلك المصروفات والثابت بالقاعده الشرعيه (الضرر يزال). عليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي: الزام المدعي عليهم بدفع اجمالي الاتعاب وقدرها (214,758 ريال) مايتان واربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وضريبه (5%) من اجمالي الاتعاب بمبلغ وقدره (10,737.9 ريال) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسع هللات). وفي 07/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (بالاطلاع علي ما جاء في رد وكل المدعي تبين لنا انه لم يتضمن ما هو جديد او مؤثر في دعوي موكله، وحيث ان اصحاب الفضيله قضاه هذه الدايره سبق وان حكموا في الدعوي الاصليه بالزام المدعي باعاده المبلغ محل المطالبه لحساب الشركه؛ مما يثبت معه عدم تحقق اركان التعويض، وبناء عليه فاننا نتمسك بما جاء في مذكره الدفاع الاولي والمقدمه الكترونيا عبر خدمه تبادل المذكرات ونطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي؛ لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
 (الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (15452) عام 1440ه والمنظوره لدي هذه الدايره، والبالغه مايتان واربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون (214.758) ريالا، وضريبتها البالغه عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون (10.737.9) ريالا وتسعون هلله. ولما كانت الدايره ولما لها من سلطه تقديريه معنيه بتقرير الحق المدعي به في هذه الدعوي من عدمه من خلال نظرها للدعوي السابقه؛ وكانت الدايره قد حكمت في الدعوي السابقه باجابه المدعي عليهم لطلباتهم مقرره صحه دعواهم، ومستنده في ذلك علي مطابقه رصيد موقعه من المدعي، وكانت محكمه الاستيناف قد ردت دعوي المدعين بيمين المدعي مغلبه جانبه لوجود الاحتمال في مطابقه الرصيد، الامر الذي يتبين معه ان الحق في الخلاف بين اطراف الدعوي غير ظاهر، لوجود ما يبرر للمدعي عليهم مخاصمه المدعي ظنا منهم ان الحق معهم خاصه في ظل وجود مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي، وحيث ان الدايره تري فيما قدمه المدعي عليهم من بينات - وان كان لم يحكم بها –؛ عذرا مقبول لمخاصمه المدعي؛ وبالتالي فلا وجه لالزام المدعي عليهم بنفقات مخاصمتهم للمدعي، جاء في فتاوي مفتي الديار السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه ﷲ- (( المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه؛ فيزم بذلك. الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه؛ فلا وجه لالزامه بالنفقات.))؛ وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم 
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب 
رييس الدايره 
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3615 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عمر عبدالرحمن باحنشل هويه وطنيه (...) 
ضد/ احمد عبدالرزاق محمد الصالح هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدﷲ عصام عبدﷲ قطان هويه وطنيه (...) 
ضد/ ثامر عدنان صديق نوح هويه وطنيه (...)
ضد/ عدنان غازي هاشم جليدان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المده المقرره نظاما لرفع طلب الاستيناف، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
ولما ان الاعتراض محل الاستيناف لم يقدم خلال المده المقرره نظاما حيث نصت بما ان الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، و(عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"، وحيث ان الثابت من اوراق القضيه ان الموعد المحدد لتسليم نسخه اعلام الحكم لدي قسم تسليم الاحكام بتاريخ 25 /06 /1442ه، وبما ان وكيل المدعيه لم يتقدم بقيد اللايحه بلايحته الاعتراضيه الا بتاريخ 7/27 /1442 ه، وعليه لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاعتراض شكلا لانتهاء لتقديمه بعد فوات المده المقرره نظاما للاعتراض علي الحكم.
 (منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي