moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2160 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13 /02/ 1442ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله باع علي المدعي عليه مولد كهربايي بتاريخ 05/09/1439ه، بقسط شهري بمبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال وفي الفقره الرابعه في العقد اذا لم يتم السداد يتم سحب المولد واحتساب المده ايجار شهري بمبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال، والحاصل ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع الاجره؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (36,659) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي جلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (36.659) سته وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، تمثل اجره مولد اضافه الي صيانته ونقله، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها ان العقد ابتداء عقد بيع ومن ثم تحول الي اجاره بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد الاقساط، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (36,659) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، قيمه ايجار مولد كهربايي؛ ولان العقد عقد بيع وقد تم البيع بالايجاب والقبول، والشرط الوارد (في حاله عدم سداد المبلغ في المده المحدده سيكون المبلغ بمثابه ايجار) شرط يخالف مقصود العقد؛ لان مقصود عقد البيع انتقال ملكيه عين السلعه للمشتري مقابل الثمن والشرط يخالف ذلك لان الايجار انتقال المنفعه مع بقاء ملكيه عين السلعه، ولقول ابن تيميه رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي (156/29) (فاذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.