moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢٨٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٥\٠٦\١٤٤١ ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (انشاء فروع وكاله بالنيابه عن المدعي عليها شركه (...) وايصال الطرود الي جميع انحاء مناطق المملكه العربيه السعوديه) بثمن اجمالي و قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال لم يسدد منه شيء، ومده العقد خمسه سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بعدم الالتزام بالعقد حيث ان المدعي عليها قامت باقفال اليوزرات الخاصه في جميع الفروع مما استحال معه تنفيذ ما تعوقد عليه من ايصال الطرود لدي العملاء، وطالب بالزام المدعي عليها: بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب (عدم التنفيذ)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-عقد (اتفاقيه توصيل وتوزيع الطرود غير البريديه) بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٠ علي مطبوعات (...) والمبرم بين (شركه (...) المحدوده ومؤسسه (...) للخدمات التجاريه) وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١٨\٠٧\١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليها وجري مداوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا علي: (اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في ١٩/٢/٢٠٢٠م. ثانيا: احتفاظ كل واحد من الطرفين بحقه في المطالبه بما ترتب علي هذا العقد من اضرار بدعوي مستقله) واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: قبول فسخ العقد صلحا علي ان يحتفظ بحقه في المطالبه بما ترتب علي هذا العقد من اضرار بدعوي مستقله، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي ما يلي: (اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في ١٩/٢/٢٠٢٠م. ثانيا: احتفاظ كل واحد من الطرفين بحقه في المطالبه بما ترتب علي هذا العقد من اضرار بدعوي مستقله)، وعليه وبناء علي صلح الطرفين، وانهما اتفقا علي ما تقدم وهما بكامل ارادتهما، وان ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصا شرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح وامرت به لقوله تعالي: (والصلح خير) وبناء علي الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في: ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه، الموافق: ٢٥/١١/٢٠١٣ م، والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقره: (٢) من الماده: (٢٩) في نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه، (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين، والزامهما بالتمشي يموجبه، وبالله التوفيق.