tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

نظام مكافحة غسل الأموال

ia_gov_sa · law · processed · 69 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1439-02-05 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:21/10 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity=valid validity_confidence=0.6
نظام مكافحه غسل الاموال
الفصل الاول
الطريفات
الماده الاولي
يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل
منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 -النظام: نظام مكافحه غسل الاموال.
٢ - اللاتحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
٢ - الاموال: الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات اي كانت قيمتها او نوعها او طريقه
امتلاكها -سواء، اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه.
والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد اي كان شكلها; سواء اكانت
داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والاتمنات المصرفيه
التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او
ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال.
- ٤- الجريمه الاصليه: كل فعل يرتكب داخل المملكه يشكل جريمه معاقيا عليها وفق الشرع او
الانظمه في المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان يعد جريمه وفقا لقوانين
الدوله التي ارتكب فيها، وفقا للشرع او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها.
٥ - المتحصلات: الاموال الناشيه او المتحصله - داخل المملكه او خارجها - بشكل مباشر او غير
مباشر من ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا
الي اموال ممالله.
٦ - الوسايل: كل ما اعد او قصد او يزاول واحدا (او اكثر) من الاستخدم فعلا في ارتكاب جريمه من
الجراثم المنصوص عليها في النظام.
٧ - المؤسسات الماليه: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه - التي
تحددها للانحه - لمصلحه عميل او نيابه عنه.

٨- الاعمال والهمن غير الماليه المحدده: اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها
اللاتحه.
- المنظمات غير العاده الي الربح: اي كيان غير مادف للربح - مصرح لم نظاما - يجمع
اموالا او يتلقامها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه
او تضامنيه او غيرها من الاغراض.
١٠- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها
او تحريكها، او وضع البد عليها; استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او السلطه
المختصه بذلك.
١١- المصادر: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه.
١٢- الجنه الرقابيه: الجنه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاحظه او اي قرارات او تعليمات ذات صله.
١٣- السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختصه بطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه.
١٤- الادوات القابله للتداول لحاملها: الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها
كالشيكات والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد
صوري او في اي شكل اخري ينتقل مع الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله
التي تكون موقعه وحذف منها اسم المستفيد.
١٥- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه
نهايه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه
عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والMهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير
الهاده الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخري.
١٦- العميل: من يقوم - او يشرغ في القيام - باي من الاعمال التي تحددها للانحه مع احدي
المؤسسات الماليه او الاعمال والMهن غير الماليه المحدده.
العربيه العربيه
العربيه العربيه المحدده.

٢٧ - علاقه العمل: العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات
الماليه والاعمال وال Oman هن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها
لهم.
١٨ - البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينسب
الي مجموعه ماليه خاضعه للتنظيم والرقابه.
١٩ - التحويل البرقي، معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من
خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان
امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
٢٠ تداوير العنايه الواجبه: عمليه التعرف او التحقق من معلومات العيل او المستفيد
الحقيقي، التي تمكن المؤسسه الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده من تقويم
مدي تعرضها للمخاطر.
الفصل الثاني
التجريم
الماده الثاني:
يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من قام باي من الافعال الاتيه:
- 1 - تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من مënحصلات جريمه؛ لاجل
اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال او تمويه، او لاجل مساعده اي شخص متورط
في ارتكاب الجريمه الاصليه التي تحتلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها.
٢- اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر
غير مشروع.
٢- اخفاء او تمويه طبيعه اموال، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقه
التصرف بها او الحقوق المرتبطه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه.
٤- الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من هذه
الماده، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعده او التحرين او تقدم
المشوره او التوجيه او النصح او التسهيل او التواطؤ او التمارن.
الماده الثالثه:
يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمه علي الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من
الانغال الوارده في الماده (الثانيه) من النظام، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه لرؤساء
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه

واعضاء، مجالس اداراته او مالكيه او العاملين فيه او مثليه المفوضين او مدققي حساباته، او
اي شخص طبيعي اخري يتصرف باسمه او لحسابه.
الماده الرابعه:
1- تعد جريمه عمل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص
بارتكاب الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه عمل الاموال او من اجل اعتبار الاموال
متحصلات جريمه، سواء ارتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها.
٢- يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف
والملابسات الموضوعيه والواقعيه للقضيه.
الفصل الثالث
التدابير الوقاييه
الماده الخامسه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده؛ تحديد مخاطر احتمال
و نوع عمل الاموال لديها وتقييمها وتوثيغها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب
المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطه بعملانها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه
والمنتجات والخدمات والمعاملات وتنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابيه
عند الطلب. وعليها ان تراعي - عند قيامها بذلك - المخاطر المرتبطه بالمنتجات الجديده
وممارسات العمل والTQNIIAT قبل استخدامها.
الماده السادسه:
لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او
باسم وهمي.
الماده السابعه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي:
1- ان تطيق علي عملها تداير المنيه الواجبه. وتحدد اللاتحه الحالات التي تطق فيها هذه
التدابير وانواعها.
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

٢- ان تحدد نطاق تدابير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر مرتبطه بالعميل او
الاعمال او العلاقات التجاريه، وان تطبيق تدابير مشده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر
غسل الاموال مرتفعه.
الماده العامه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده; استخدام ادوات مناسبه
لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا - او اسبح مكلفا - بمهمات عامه عليا
في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه. فان
تبين لها اي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير اضافيه وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده التاسعه:
1 - علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه;
التقيد بالتادير المnasيه للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقه وفقا لما
تحده اللايحه، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك
صوري.
٢ - علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول - او الاستمرار - في علاقات مراسله مع بنك
صوري، او مع مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري.
الماده العاشره:
1 - علي المؤسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات
المتعلقه بامر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل
ذات الصله من خلال سلسله الدفع. فان تممكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك
المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
٢ - علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد
الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا للماده (الثانيه عشره)
من نظام.
٢ - علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدبير اضافي يتعلق بالتحويلات البرقيه تنص عليه

اللايحه.

الماده الحاديه عشره:
1 - علي المؤسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه
المشده المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي
من دوله حددتها هي او حددتها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه
المخاطر.
٢ - علي المؤسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق التدابير التي
تحددها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عاليه المخاطر.
الماده الثانيه عشره:
1 - علي المؤسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده; الاحتفاظ بجميع السجلات
والمستندات والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه،
سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتها
العمليه او قتل الحساب.
٢ - علي المؤسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات
والمستندات التي حصلت عليها من خلال تداير العنايه الواجبه وملفات الحسابات
والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل
يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتها، علاقه العمل او بعد اتمام
معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها.
٢- للنيابه العامه في الحالات التي تراه- الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد.
الضروري لاغراض التحقيق الجناني او الاداء.
٤- يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات
المختصه عند الطلب بصوره عاجله.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاst

الماده الثالثه عشره:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده; القيام بالاتي:
1 - مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من
معلومات عن العمل وانشطه التجاريه والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند
الحاجه.
٢ - التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط
غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقصاديه او مشروعه واضحه.
٢ - تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الحالات التي تكون
فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه; وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو
غير عاديه او مشبوهه.
٢ - الاحتفاظ بسبلات الفحص مده عشر سنوات، واتحتها للسلطات المختصه عند الطلب.
الماده الرابعه عشره:
١ - علي المؤسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي:
ا - وضع سياست واجراءات ضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من
اجل اداره المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه) من النظام- والحده
منها. علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها،
وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابد الداخليه -المذكوره في الفقره (٤) - علي جميع
فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه.
٢- تحدد اللازحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابد الداخليه لمكافحه غسل
الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات
غير الهاده الي الربح، بموجب الفقره (١) من هذه الماده.
الماده الخامسه عشره:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه
الي الربح - بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبه - عند اشtbامهم
العربيه العربيه
الاميه العامه لبني
V

او اذا توافرتد لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه
او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل
اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي:
- ابلاغ الاداره العامه للتحريبات الماليه فورا ويشكل مباشر، وتزويدها بتقير مفصل يتضمن
جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله.
٢- الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريبات الماليه من معلومات اضافيه.
الماده السادسه عشره:
- يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Omanن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهاده الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او
الاشرافيه او العاملين فيها؛ تنبيه العمل او اي شخص اخري بان تقريرا بموجبالنظام او
معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان
تحقيقا جناييا جابر او قد اجری. ولا يشمل ذلك عمليات الافصل او الاتصال بين
المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه.
٢- لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهاده الي الربح، واي من مديرها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التففذيه او
الاشرافيه او العاملين فيها: اي مسؤوليه تجاه المبلغ عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات
الماليه او تقدمي معلومات لها بحسن ني.
الفصل الرابع
الاداره العامه للتحريات الماليه
الماده السابعه عشره:
ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه برييس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه
كافيه، وتعمل -بوصفها جهازا مركزيا وطيب - علي تلقي البلاغات والعلومات والTCADIR
المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا لما هو منصوص عليه في
النظام واللايحه، وتحليل ودراسه هذه البلاغات والتقارير وال المعلومات، واحاله نتايج تحليلها الي
العربيه العربيه السعوديه
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال

السلطات المختصه، بشكل تلقاني او عند الطلب. ويحدد رييس امن الدوليه الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحرييات الماليه، وتحدد اللايحه اختصاصاتها ومهماتها.
الماده العامه عشره:
١- للاداره العامه للتحرييات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحرييات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظامت غير الهادفه الي الربح تقدمي ما يطلب منها بصوره عاجله.
٢ - للاداره العامه للتحرييات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي
معلومه ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه -او من ينوب عنها -وفقا
للا-حكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها.
الماده التاسعه عشره:
لاداره العامه للتحرييات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج
تحليلها الي السلطات المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان عمليه ما
مرتبطه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما
في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها.
الماده العشرون:
علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول
امامها، الالتزام بربيه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاه.
مسؤوليه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه

الماده الحاديه والعشرون:
لاداره العامه للتحريات الماليه ان تبادل مع السلطات المختصه المعلومات التي تحتفظ
بها، ولها شكل الدخول في اتفاقيات او مشدرات تفاهم مع السلطات المختصه لتصهيل
عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
الماده الثانيه والعشرون:
1 - للاداره العامه للتحرييات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي
معلومه متصله بعملها، ولها ان تبم -وفقا للاجراءات النظاميه - مع اي جهه اجنبيه نظيره
اتفاقا او ترتيبا ل تسهيل تبادل المعلومات معها.
٢ - علي الاداره العامه للتحرييات الماليه عند تقديم معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه
نظيره، ان ت حصل منها علي اقرار او تعهد ملاعم بان تلك المعلومات لن تستخدم الا
للمرض الذي طلبت من اجله، ما لم ت حصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحرييات
الماليه لاستخدم المعلومات لغرض اخري.
الفصل الخامس
الاقرار الجمركي
الماده الثالثه والعشرون:
١ - علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوته عملات او ادوات قابله
للهدول لحاملها، او سباتك ذهبيه او معادن ثمينه او احجار كريمه او مجوهرات مشغوله،
او يرثب لنقلها الي داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه ضحن او نقل او خدمه
بريديه او باي وسيله اخري، تبلغ تيمها (او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللاتحه؛ ان
يقدم اقرارا بذلك لمصلحه الجمارك العامه، ولمصلحه الجمارك العامه ان تطلب من
الشخص معلومات اضافيه عن مصدرها او الغرض من استخدامها.
٢ - لمصلحه الجمارك العامه ضبط مبلغ العامه او الادوات القابله للتداول لحاملها او سباتك
الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (٢٧) ساعه اذا
كان هناك اشتباه في انها متحصلات او سانط او انها مرتبطه بجريمه غسل الاموال او
العربيه العربيه السعوديه
الربه
الربه، لجمه، لجمه، لجمه، لجمه، لجمه، لجم
العربيه العربيه السعوديه
الربه، لجمه، لجمه، لجمه، لجمه
1.

جريمه اصليه بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الي حد الاقرار المحدد وفقا
للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه الماده.
٢- لمصلحه الجمارك العامه - عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشباه
بارتباطها بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه- فرض غرامه وفق ما تحده للانحه.
٤- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقا مصلحه
الجمارك العامه.
٥- تحدد اللايحه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار وصلاحيات workplace الجمارك العامه في
تنفيذ موجباته.
الفصل السادس
الرقابه
الماده الرابعه والعشرون:
تتخذ الجهات الرقابيه في سبيل ادايها لمهماتها ما ياتي:
ا- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده،
والمنظمه غير العاده الي الربح; و تطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء
عمليات الفحص الميداني والمكتي.
ب- ازام المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير العاده
الي الربح; بتوفير اي معلومه تراها الجنه الرقابه ملاليمه للقيام بونايفهما، والссصول علي
نسخ للمستندات والملفات ايا كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنت.
ج- اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهه الرقابيه
صلاحيه مراقبتها.
د- اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال
والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده الي الربح؛ تنفيذا لاحكام النظام.
ه- التEOAN والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال
الاشراف علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات تتعلق

باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنياء عنها، او طلب اي معلومه رقابيه او
تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره.
و- التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهاديه الي الربح; تعتمد التدابير المقرره وفقا لاحكام نظام، وتنفذها في فروعها الاجنبيه
والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع
فيها تلك الفروع والشركات.
ز- وضع اجراءات النزاهه والملاءه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره
المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي
الربح، او الاشراف عليها او يسعي الي امتلاكها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير
مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها.
ح- الاحتفاظ باحصاعات عن التدابير المتخذه والعقوبات المفروضه.
الماده الخامسه والعشرون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخري،
للهجه الرقابه عند اكتشاف اي مخالفه - من المؤسسات الماليه، او الاعمال والهمن غير الماليه
المحدده، او المنظمات غير الهاده الي الربح، او مديرها او اي من اعضاء مجالس اداراتها او
اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه- للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللاتحه او
القرارات او التعليمات ذات الصله، او اي مخالفه تحال اليها من قبل السلطه المختصه؛ ان
تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر) من الاجراءات او الجزاعات الاتيه:
- اصدار انذار كتابي بالمخالفه المرتكبه.
- اصدار امر يتضمن الالتزام بتعليمات محدده.
- اصدار امر بطلب تقديم تقارير منتظمه عن التدابير المتخنه لمعالجه المخالفه.
- فرض غرامه ماليه لا تتجاز خمسه ملايين ريال سعودي عن كل مخالفه.
- منع مرتكب المخالفه من العمل في القطاعات التي تملك الجهه الرقابه سطه الرقابه عليها
لمده تحددها الجهه الرقابه.
ال Estimates
الوزيه
ال Estimates

٦- تقييد صلاحيات المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او
الاشرافيه او الملك المسطين، ومن ذلك تعين مراقب مؤقت واحد او اكثر.
- ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الطلب
تغييرهم.
- ايقاف النشاط او العمل او المهنه او المنتج، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته.
- تعليق الترخيص او تقييده او سحب او الغازه.
وعلي الجنه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريبات الماليه بما تتخذه من اجراء او جزء.
الفصل السابع
المقويات
الماده السادسه والعشرون:
يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من
النظام؛ بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسه
ملابين ريال، او بكلتا العقوبتين.
الماده السابعه والعشرون:
يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال - المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من
النظام بالبحن مده لا تقل عن ثلات سنوات ولا تتجاوز خمس عشره سنه، او بغرامه لا تزيد
علي سبعه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين؛ اذا اقرتنت الجريمه باي من الاتي:
1 - ارتكابها من خلال جماعه اجراميه منظمه.
٢- استخدام العف او الاسلحه.
٣- اتصالها بوظيفه عامه يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغلال السلطه او النفود.
٤- الاتجار بالبشر.
٥- استغلال قاصر ومن في حكمه.
٦- ارتكابها من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او في مرفق خدمه اجتماعيه.
٧- صدور اي حكم سابق محلي او اجنبي ايادنه الجاني.
العربيه العربيه
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثMAR
العربيه العربيه
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاst

الخوجد
الدار / / : ياتري
المفت: ا
السماعيلات
الله ممره
الماده الثامنه والعشرون:
1 - يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارج المملكه
مده مماليه لمده السجن المحكوم عليه بها.
٢ - يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه
المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها.
الماده التاسعه والعشرون:
اذا قام احمد مرتكبي جريمه غسل الاموال ابلاغ السلطات المختصه عن الجريمه - قبل
علمها بها - او عن مرتكبها الاخري، وادي بلاغه الي ضبطهما او ضبط الاموال او الوسايل او
محصلات الجريمه؛ فيجوز تخفيف العقوبه عنه وفق لما تقضي به الماده (الثالثون).
الماده الثالثون:
يجوز تخفيف العقوبات الوارده في الماده (الساده والعشرين) من نظام وفقا للظروف
المقره نظاما، لتكون العقوبه السجن لمده لا تقل عن سنه ولا تتجاز سبع سنوات، او غرامه لا
تزيد علي ثلاثه مليون ريال، او كلتا العقوبتين.
وذلك متي بادر مرتكب الجريمه بعد علم السلطات المختصه بها بالابلاغ بمعلموات لم
يكن من الممكن الحصول عليها بطريق اخري، وذلك للمساعده في القيام باي ما ياتي:
ا- منع ارتكاب جريمه غسل اموال اخري او الحد من اثارها.
ب- تحديد مرتكبي الجريمه الاخري او ملاحظاتم قضاييا.
ج- الحصول علي ادله.
د- حرمان الجماعات الاجراميه المنظمه من اموال لا حق لها فيها، او منها من البييه عليها.
الماده الحاديه والثلاثون:
1- مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجنايه للشخص ذي الصفه الطبيعيه، يعاقب اي شخص ذي
صفه اعتباريه يرتكب جريمه غسل الاموال بغرامه لا تزيد علي خمسين مليون ريال
سعودي ولا تقل عن ضعف قيمه الاموال محل الجريمه.
العربيه المحديه
الامنيه لبنان
العربيه المحديه
الامنيه لبنان

٢- يجوز معابقه الشخص ذي الصفه الاعتباريه بمنعه بصفه دايمه او مؤته من القيام بالنشاط
المرخص له به صوره مباشره او غير مباشره، او باغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها
بارتكاب الجربمه بصفه دايمه او مؤته، او بصفيه اعماله.
الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه
في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او
نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي
ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفه النهاييه.
الفصل الثاني
المصادره
الماده الثالثه والثلاثون:
١ - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي في حال الادانه بجريمه
غسل اموال او جريمه اصليه ما ياتي:
ا- الاموال المضوله.
ب- المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل
القيامه المقدره لها.
ج- الوساط.
٢- تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريه عسل اموال بصرف النظر عما
اذا كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخري. ولا يجوز مصادرتها متي اثبت
صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او
حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
٢- للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها -سواء كانت تعاديه
او غير ذلك - متي علم اطرافها او احمدهم - او كان لمثلهم ان يعلموا - بان هذه الانشطه او
الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاصه
للمصادره.
العربيه العربيه
الاماره لطبيه الجنيه
العربيه

الماده الرابعه والثلاثون:
تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال التي لا تستند
علي ادايه في حال تعذر محاكمه مرتكب الجريمه بسبب وفاته اوbarsه او غيرها او عدم تحديد
هويت.
الماده الخاصه والثلاثون:
1- اذا كانت مصادر الاموال المرتبطه بجريه غسل اموال غير مكنه لكونها لم تعد متوافره
للمصادره او لا يمكن تحديد مكانها; فتحكم المحكمه المختصه بمصادره اموال اخري
يملكها مرتكب الجريمه تماثل قيمه تلك الاموال.
2- اذا كانت قيمه متحصلات الجريمه المحكوم بمصادرتها -وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من
النظام- اقل من قيمه المتحصلات الناشيه من الجريمه الاصليه; فعلي المحكمه المختصه
ان تحكم بالمصادره من الاموال الاخري لمرتكب الجريمه ما يكمل قيمه المتحصلات
المحكوم بمصادرتها.
الماده السادس والثلاثون:
ما لم ينص نظام اخري علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه، وتظل
هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تنقتر بصوره لاي طرف اخري حسن
النيه.
الماده السابعه والثلاثون:
اذا حكم بمصادره الاموال او المتعطلات او الوسايل المستخدمه او التي اتجهت النيه
لاستخدمها او استردادها وفقا لاحكام النظام وكانت غير واجبه الاتلاف، فللسلطه المختصه
التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات
ساريه.
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العالون:
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

الخود
الرتم
الرابي : يل
المفات : المفراث
الره محتريم
الره محتريم
الفصل التاسع
التعاون الدولي
الماده العامه والثلاثون:
يجوز للسلطات المختصه اصدار الطلبات الي الجهبات الاجنبيه النظيره وتعادل المعلومات
مها والقيام بالتحريات نيابه عنها في الدول التي تربطها بالملكه اتفاقيات ساريه، او تبعا
لمبدا المعامله بالمثل، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه ودون ان يشكل ذلك اخللا
بالسياده الوطنيه للدوله او بالاعراف والانظمه المتعلقه بسريه المعلومات.
الماده التاسعه والثلاثون:
للسلطات المختصه - بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه في دوله اخري تربطها
بالمملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل - ان تقدم المساعده في التحققات
والاداعات والاجراءات المرتبطه بغس الاموال والجرايم الاصليه بما في ذلك - علي سيل المثال
لا الحصر- المساعده في تعقب الاموال او المتحصلات او الوسايل المرتبطه بجريمه غسل
الاموال او الجريمه الاصليه والتحفظ عليه ومصادرتها واستردادها او التسليم المراقب وفق
الانظمه المعمول بها في المملكه، علي ان تبين اللايحه انواع المساعده الاضافيه التي يمكن
تقديمها، والشروط التي يجب ان تلبها الدوله الطالبه، والاجراءات التي يجب تطبيقها.
الماده الاربعون:
يجوز للسلطات المختصه الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي نهايي ينص علي مصادره
الاموال او المënحلات او الوسايل المتعلقه بجرايم غسل الاموال او الجريمه الاصليه، يصدر من
محكمه مختصه بدوله اخري تربطها بالملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك
اذا كانت الاموال او المënحصلات او الوسايل التي نص الحكم بمصادرتها; جايزا اخضاعها
للمصادره وفقا للنظام المعمول به في المملكه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال

الماده الحاديه والاربعون:
يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في جريمه غسل الاموال من دوله اخري وتسليم
اليها، علي ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقيه ساريه بين المملكه والدوله الطالبه، او بناء علي
مبدا المعامله بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمه، فتحاكمه المحاكم
المختصه في المملكه، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي تقدمها الدوله طالبه التسليم،
وتوضع اللايحه اليه التسليم والتسليم.
الماده الثانيه والاربعون:
تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المياده بتلقي طلبات المساعده القانونيه
المتبادله المعلقه بجرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها.
الفصل العاشر
احكام عامه
الماده الثالثه والاربعون:
١ - للنيابه العامه بمبادره منها او بناء علي طلب رجل الضبط الجناني - ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه - عبر الجهات الرقابيه - او الاعمال والهمن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهاده الي الربح; توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محمد في الطلب من دون تاخير. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطبات.
٢ - علي من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي
شخص عن هذا الطلب او ما يتعلق بتغفيده الا لشخص معني فيه، او لموظف اخري او عضو
من اعضاء الاداره للحصول علي المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب.
الماده الرابعه والاربعون:
1 - للنيابه العامه بمبادره منها او بطلب من الاداره العامه للتحريات الماليه او رجل ضبط
جنايي بناء علي الاشتباه في جريمه غسل اموال او جريمه اصليه - ان تامر بالعجز
التحفظي علي الاموال محل المصادره او التي قد تصبح محل للمصادره، لمده لا تتجاز
(ستين) يوما. ويمصدر الامر، ويطبق من دون اشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه

الامر مده اطول بموجب امر قضايي صادر من المحكمه المختصه مع عدم الاخلال بحقوق
اي طرف اخري حسن النيه.
٢ - للنيابه العامه - عند اصدار امر الحجز التخفطي - ان ثبقي الاموال المحجوزه تحت اداره
صاحب المصلحه فيها او اي طرف اخري، او ان تطلب من المحكمه المختصه الامر بنقل
هذه الاموال الي جه مختصه للحد من احتمال اختفايها.
الماده الخامسه والاربعون:
مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه - بمبادره منها او
بناء علي طلب رجل ضبط جنايي - اصدار مذكره تسمع لرجل الضبط الجنايي او المحقق بدخول
المساكن او المكاتب او مقر الجنه المبلغه; لفتيشها والبحث والقبض علي الاخخاص او للبحث
عن الاموال او حجزما او الممتلكات او الوثايق او الاذله او المعلومات المرتبطه بجريمه اصليه
او جريمه غسل اموال في اي وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش. وفي حاله الضوره لا
يلزم الحصول علي اذن للقيام بذلك، علي ان يبدون محضر توضع فيه الاسباب ودواعي
الاستعمال، علي ان يتم اصدار الامر بموجب هذه الماده من طرف واحد دون سابق انذار
للطرف الممني. وتبلغ النيابه العامه الجنه المشرقه علي الجهات المبلغه بالاجراءات المتخده بناء
علي هذه الماده.
الماده السادس والاربعون:
مع عدم الاخلاق بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه بمبادره منها او
بطلب من رجل الضبط الجناني، ان تصدر امرا مسبا يسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق
بمراقبه وضبط وتسجيل واعتراض وحيZZ والوصول الي كافه اشكال الادله والسجلات والرسايل
بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرد و سايل الاتصال والمحداثات الهاتفيه والمعلموات
والبيانات المخزنه في اجهزه الحاسب الالي المحدده في الامر، سواء اكان ذلك في جريمه
اصليه او في جريمه غسل اموال. كما يجوز لها اصدار امر بموجب هذه الماده من طرف واحد
ودون سابق انذار للطرف المعني.
العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

الماده السابمه والاربعون:
تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع الجرايم الوارده في النظام.
الماده العامه والاربعون:
تتولي النيابه العامه التحقيق والاداء، امام المحكمه المختصه في الجرايم الوارده في
النظام. ولها اصدار قواعد وارشادات للجهات الخاصه لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزاييه.
الماده التامعه والاربعون:
ي_toolي رجال الضبط الجنايي - كل وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الادله
في الجرايم الوارده فيالنظام بالاضافه الي الملاحظه الجناييه والاداريه من اجل تحديد
محصلات الجريمه او وسايلها او تعقبها او التحفظ عليها.
الماده الخمسون:
يصدر رييس امن الدوله بالاتفاق مع وزير الماليه والنايب العام اللايحه، خلال مده لا
تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور النظام.
الماده الحاديه والخدمون:
1 - يحل هذا نظام محل نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/١٠).
وتاريخ ١٤٣٣/٥/١ ه.
٢ - يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام.
٢ - يعمل بها هذا نظام من اليوم التالي لتاريخ نثره في الجريده الرسميه.
العربيه الميويه
الطريقه لمعم
الاجازه
الاجازه
الاجازه
الاجازه
الاجازه
الاجازه
الاجازه
الاجازه