moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570231991لعام 1445ه المدعي: شركه (...) ( شركه شخص واحد ) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد منتجات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (38,988.73) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (38,988.73) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله واضرار تقاضي قدرها (5,848) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/03/23ه وفيها: حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (83511578) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ماجاء في مذكرتها المرسله بتاريخ 22/3/1445 ونص الحاجه منها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ) بموجب عقد بيع ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتي، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30يوم) ، مبلغ و قدره (38,988،73) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال، و ثلاث وسبعون هلله. وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فاني اطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه في ذمتها . علما انه تم اخطار المدعي عليها وايضا رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد، ولكن دون جدوي حيث ان المدعي عليها لم تتجاوب بالحضور بمنصه تراضي حتي تم اغلاق الطلب. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعي عليها كامل اتعاب موكلتي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. المدعي عليها مخله بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاوله حث المدعي عليها علي السداد وتواصلي معهم بدون جدوي من رفع طلب لدي منصه تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. علما ان طلب اتعاب التقاضي موضحه لكم عن طريق ناجز و ظاهره (مستند 1) ولكن يرجي تعديل المبلغ حيث ان عند تقديم الطلب واجهتنا مشكله وتم ارفاق مبلغ (1 ريال )استنادا للماده (9) من نظام التكاليف القضاييه يمكن تغير قيمه الطلب اذا ترتب علي الطلب تغير في تقدير قيمه الدعوي سواء بالزياده او النقص، فتحسب التكاليف القضاييه للدعوي بناء علي تقدير القيمه الجديده لها، وذلك مع عدم الاخلال بالتكاليف القضاييه المحدده للطلب ذاته .وبناء علي ما تقدم من اسباب وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (38,988،73)مبلغ و قدره (38,988،73) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال، و ثلاث وسبعون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ريال(5,848 ريال ) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون.) وبسؤالها عن بينتها ذكر ت بانها تتمثل في الفواتير المذيله بختم المدعي عليها و المرفقه في ملف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها، وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. وفيما يخص طلب اتعاب التقاضي فبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، مما يتبين من ذلك مماطلتها للمدعيه، وما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد؛ ولما للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي :ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) ( شركه شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريالا و ثلاثه وسبعون هلله اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ثلاثه الاف وثمانمايه ريال وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي وبالله التوفيق.