tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10833/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1437-08-05 document_type=ruling entity=document_number:ef4ab08f-d847-4f1f-98dd-a3a43de430e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437 ه
المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد: الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 16/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي:عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 05/08/1437ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: 29/12/1436ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحاصلها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانشاء (3) محطات لتصنيع الخرسانه الجاهزه، بقيمه قدرها (780.000) ريال، بموجب ثلاثه عقود، الاول بتاريخ 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، والثاني بتاريخ 22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، والثالث بتاريخ 21/01/2013م بقيمه قدرها (190.000) ريال، ودفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذها وانشاء تلك المحطات الخرسانيه؛ مما اضر بالمدعيه بتاخر اعمالها، وسحب المشروع عنها، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المدفوعه لها وقدرها (400.000) ريال، والتعويض بمبلغ قدره (750.000) ريال، واتعاب المحاماه،ومصروفات التقاضي. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 06/11/1437ه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، كما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب ابلاغها بواسطته والموقع من: (...)، وذكر وكيل المدعيه بان المذكور هو نايب المدير للانتاج، فافهمته الدايره باعاده ابلاغه بطريقه سليمه وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها بواسطه الشرطه واستعد بتقديم ما يدل علي موقعها، وفي جلسه 04/01/1438 ه، اكد وكيل المدعيه علي طلبه في لايحه الدعوي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه 09/02/1438 ه، اكد وكيل المدعيه علي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (400.000) ريال، نظير قيام موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانشاء ثلاث محطات لتصنيع الخرسانه الجاهزه، بقيمه قدرها (780.000) ريال، بموجب ثلاثه عقود، دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتنفيذ؛ مما اضر بالمدعيه بتاخر اعمالها، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المدفوعه لها وقدرها (400.000) ريال، والتعويض بمبلغ قدره (750.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)،سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/01/1438 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات زود وكيل المدعيه نسخه منها جاء فيها ان المدعيه هي من لم تلتزم بالعقد حيث لم تجهز المواقع خاليه من المعوقات وبعد التواصل معهم بعد تصنيع المحطات افادوا بان البلديه منعتهم وتم تاجيل التركيب بناء علي طلبهم، ثم اتصل (...) مدير الشركه المدعيه طالبا من المدعي عليها الغاء العقد، الا وانه بعد شهر من تاريخ الاتصال اتصل مره اخري وطلب تركيب احدي المحطات الثلاث في موقع جديد في وادي (...) فتم ذلك ولازالت في الموقع طالبا الزام المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره (380.000) ريال، والتعويض بمبلغ (500.000) واتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال، ثم سال وكيل المدعيه وكيل المدعي عليها عن المحطه التي بوادي (...) والتي تم تركيبها هل هي جاهزه للاستعمال؟ فذكر وكيل المدعي عليها بانها علي كامل ما تم التعاقد عليه ثم استمهل وكيل المدعيه للرد، وفي جلسه 21/03/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طبيعه العلاقه بين الطرفين حيث ان المدعيه تربطها علاقه مع الدوله في انشاء مشاريع اساسات كباري لبعض الطرق في الباحه، وان تلك المشاريع تتطلب وجود محطات خرسانيه قريبه من مواقع المشروع، وان المدعي عليها لم تقم بانشاء الثلاث محطات التي تم الاتفاق معها علي انشايها؛ مما تسبب علي المدعيه سحب المشروع منها، وان ما تدعيه المدعي عليها من ان المدعيه منعتهم من التركيب هذا غير صحيح ولم تقدم البينه علي ذلك فضلا عن عدم اكمالها لتجهيز بعض المواقع مما يعتبر اخلالا بالعقد وان موكلته اخلت بينهم وبين المواقع ليقوموا بتنفيذها، بعد ان قامت المدعيه بتجهيز وعمل المواقع للتركيب وان المدعي عليها تناقضت في اقوالها حيث انها ادعت في جلسه 09/02/1438 ه التنفيذ الكامل ثم تدعي في الجلسه الاخيره عدم اتمام العمل لها في الجلسه الاخيره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للاطلاع والرد فطلبت منه الدايره تقديم الرد مع البينه علي منع المدعيه لموكلته، وفي جلسه 26/04/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره واستعد وكيل المدعي عليها بتزويده بمرفقاتها، وطلب مهله للرد، وقد تضمنت المذكره الاقرار بصحه الاتفاق المؤرخ في 22/01/2013م علي انشاء ثلاث محطات خرسانيه بقيمه اجماليه قدرها (780.000) ريال، وان المدعي عليها لم تستلم مباشره من المدعيه اي مبلغ، وانما استلمته عن طريق وسيط لها في منطقه الباحه، يدعي (...)، وان المدعي عليها التزمت بتنفيذ العقد، الا انه تعذر علي المدعيه اخذ تراخيص الموقع الاول في الباحه، وتم ايقاف العمل، وان المدعيه من التزاماتها تهييه المكان لتقوم المدعي عليها بالانشاء عليه؛ الا ان المدعيه لم تقم بذلك، كما انه بعد مرور سنه تواصل مع المدعي عليها الاستاذ (...)، وطلب استرداد المبلغ المدفوع للمدعي عليها، وطلبت موكلته بعد ذلك انهاء التعاقد بموجب خطابها المؤرخ في 09/10/2014م، وان المدعي عليها قامت بانشاء موقع اخر بعد الحاح من المدعيه، وهذا الموقع يقع في وادي (...)، وتم توريد المحطه وتركيبها، وانه بسبب تعثر المدعيه في اعمالها تم سحب كافه اعمالها في منطقه الباحه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وادخال مسؤولي الشركه المدعيه في هذه الدعوي، وندب خبير للوقوف علي مواقع الانشاء، وفي جلسه 25/05/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور مستندين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وقد تضمنت المذكره ان المدعي عليها عجزت عن تقديم البينه علي وفايها بالعقد، وعجزت عن تقديم البينه علي تقصير المدعيه، وان المدعي عليها بالفعل بدات في العمل الا انه لم تكمله، ومن ثم تكون اخلت بالتزاماتها العقديه، وان المدعي عليها لا تستحق اي مبلغ لكونها لم تقوم بتنفيذ العقد، ولم تقدم البينه علي ذلك، وفي جلسه 23/06/1438 ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي قيامها بتركيب محطه وادي (...)، والبينه علي ان التاخير بسبب المدعيه، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعيه علي انكار ذلك، فقرر بانه يطلب مهله لبيان موقف موكله من اليمين، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، فعقب وكيل المدعيه بان موكله مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي عليها لم تركب الا اجزاء من الحديد في موقع واحد فقط لا يستفاد منها ابدا ومستعد ايضا باداء اليمين علي ان التاخير ليس لسبب عايد اليه، وفي جلسه 21/07/1438 ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي قيامها بتركيب محطه وادي (...)، والبينه علي ان التاخير بسبب المدعيه، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعيه علي انكار ذلك، فقدم مذكره لم تتضمن اي من طلبات الدايره ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، ثم ذكر بان موكله يرفض اليمين من المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/08/1438 ه، اشارت الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي عليها علي انه ليس لها الا يمين المدعيه علي ان تاخر انشاء المحطات الخرسانيه كان بسبب المدعيه، وان المدعي عليها لم تقم بانشاء اي محطه، الا انه قرر: رفضه لليمين، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في المبلغ المقدر ب (400.000) ريال، واتعاب المحاماه (50.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي: (بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)المحدوده ، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الفا ريال، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه تضمنت ان المدعيه لم تلتزم بدفع الدفعات المذكوره في العقد لموكلته، حيث ان اول مبلغ تم استلامه كان بتاريخ 11/10/2013م، في حين ان العقد كان بتاريخ 21/01/2013م، وان تاخر المدعي عليها في التنفيذ هو بسبب المدعيه حيث انها لم تقم بتهييه المكان وتسليمه خاليا من الشوايب، وان المدعيه هي من تاخرت في تسليم المواقع، كما انه لم يتم تحديد اي موقع ليتم التوريد له، وان المدعي عليها قامت بتوريد محطه وادي (...) باقرار المدعيه ولم يتم تركيبها لعدم جاهزيه الموقع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت جاهزيه المواقع للتركيب، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16/11/1438 ه، للنظر في اللايحه الاعتراضيه وفيها حضر وكيل المدعيه السابق اثباته، وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) وبعرض اللايحه الاعتراضيه علي وكيل المدعيه قدم مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وقرر اكتفاءه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. 
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (400.000) اربعمايه الف ريال، المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها، نظير اتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء (3) محطات خرسانيه لخدمه مشاريع تقوم علي انشايها المدعيه في منطقه الباحه، كما حكمت بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، تاسيسا علي طلب وكيل المدعيه ذلك، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض دعوي المدعيه، تاسيسا علي استحقاقه للمبلغ وقيام موكلته بانشاء محطه وادي (...)، وحيث ان الدايره ابانت في حكمها بان الاستجابه لطلب الطرفين يستلزم منه النظر في العقد، وما تمخض عنه من التزامات وحقوق، وما نتج عنه من عمل او عدمه، اضافه الي النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت للدايره في نظرها ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها (3) ثلاثه عقود، الاول بتاريخ 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، والثاني بتاريخ 22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، والثالث بتاريخ 21/01/2013م بقيمه قدرها (190.000) ريال، كما ان الثابت للدايره في نظرها باقرار الطرفين ان المدعيه دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، كدفعه مقدمه عن الثلاثه عقود، ولما كان العقد الاول المؤرخ في 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 17/11/2012م – (RF12711B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل محطه خرسانه اسمنتيه (120متر/ ساعه/ ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع هي (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من المعوقات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، كما ان العقد الثاني المؤرخ في22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 16/01/2013م – (RF13131B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل خرسانه اسمنتيه (80 متر/ ساعه/ ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع هي (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من المعوقات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، كما ان العقد الثالث المؤرخ في 21/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 16/01/2013م – (RF13121B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل محطه خرسانه اسمنتيه (80 متر/ ساعه/ ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع هي (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من المعوقات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، وقررت الدايره بان المستفاد مما سبق انه تلاقت اراده الطرفين رضاء علي الثلاثه عقود، واستعدت المدعيه بتسليم الدفعات الاولي، كما استعدت المدعي عليها بتنفيذ العقود وتسليمها في الوقت المحدد لها، واستفاضت الدايره في حكمها حيث قررت بانه لما كانت المدعيه تبتغي استعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها المقدر ب (400.000) ريال، تاسيسا علي ان المدعي عليها اخلت بالعقود ولم تنفذ او تنشي المحطات الخرسانيه، وان المدعي عليها اضطربت في اجابتها، فتاره تدعي عدم استلام المبلغ من المدعي، ثم عدلت عن ذلك واقرت باستلامه من احد موظفي المدعيه، كما ادعت تنفيذها لتلك المحطات، ثم عدلت عن ذلك وادعت تنفيذها لموقع واحد وهو موقع (وادي (...))، كما ادعت ان عدم التنفيذ ناتج عن تقصير من المدعيه؛ حيث قررت ان المدعيه لم تقم بتهييه المكان؛ طبقا للبند الثاني من العقد، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما سبق، وانه بالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وحيث افتقر ادعاء المدعي عليها تقصير المدعيه في تهييه المكان الي البينه، كما افتقر ادعاؤها تنفيذ وادي (...) كذلك الي البينه، وما تم تقديمه ليس بينه مطلقا؛ بل هي محل نفي من المدعيه، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس-رضيالله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي عليها بانه ليس له سوي يمين المدعيه الحاسمه علي انكار قيام المدعي عليها بتنفيذ العقود، وانكار ان التقصير سببه المدعيه، الا انه قرر رفضه لها؛ ومن ثم رات الدايره ان بينات المدعي عليها تهاوت وسقطت، وثبت بعد اجراء الوجه الشرعي عدم تنفيذ المدعي عليها للعقود، وانتفاء تقصير المدعيه، وثبوت تقصير المدعي عليها؛ وكان لزاما علي المدعي عليها اعاده المبلغ – محل الدعوي – للمدعيه، المقدر ب ( 400.000) اربعمايه الف ريال، وقضت الدايره بانه وحيث انتهت الي الزام المدعي عليها بالمبلغ، فانها تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وقدرها (50.000) خمسون الف ريال. 
وعطفا علي ما سبق بيانه ورقمه، ولما كان اعتراض المدعي عليها سبق وان اجابت عليه الدايره في ثنايا حكمها الغيابي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من حكم الدايره، سوي القول المرسل، الذي لا بينه له، بل انها عجزت عن تقديم البينه علي تنفيذها للمواقع، وعجزت عن تقديم البينه علي ان التاخر بسبب المدعيه، كما انها رفضت يمين المدعيه في سبيل ذلك، تنتهي الدايره الي المصادقه علي حكمها الغيابي. 
(وبناء علي ذلك حكمت الدايره: )
بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 20/08/1438 ه القاضي: بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الفا ريال. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عبد الله بن احمد الشهري امين السر
عبد الله بن محمد الغامدي القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 126 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده
ضد/ الشركه (...)المحدوده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
16/11/1438 ه في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 19/1/1439 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بما ياتي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 20/8/1438ه، القاضي بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الفا ريال. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 20/8/1438 ه، القاضي: بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الفا ريال. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره