tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 282

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2014-11-58 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2021-282) القرار رقم
| (V-26318-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه تاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعدد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيم-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١١) بتاريخ (٢٥٨/١١/٢٠١٤١٤١).
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ال ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثاني ١٤٤١/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٢١ امتعت الاذاره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
لنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (...) اصله عن نفسها
تقدمت بثلاثه تثمينت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل، وتطلب اغايها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت: « اولا: الدفع الشكلي: ١ - نعت
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: « اذا لم يعترض المكلف لدي
الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه
بفرض غرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م، و المدعي لم يعترض لدي
الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصدح مصنا وغير
قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: «YNIE: بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. »
وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/٠٣١ ه الموافق ١٠٢١/٠٤/١٠ افتت الحس، افتت الحس،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠: ٢٦٠)
وتاريخ: ١٤٤١/٤٤/٢٠١; والمناداه علي اطراف الدعوي حضر/ ... هويه وطنيه رقم
( ...) من دون وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه عن المدعيه، وحضر/ ... ذو
هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «للهيثه العامه لزركه والدخل »
بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه،
وعليه قدرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم athنين الموافق ٢٠١١/٠٥/٣ م
الساعه ١٦ ظهرا، لتصحيح الوكاله.
في يوم athنين ٢٤٤١/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٣ افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: «وثاريخ: رغم (١١٤١/٠٤/١١) ه وويه وطنيه / ... هويه وطنيه رغم (١٠٠) بصفته (٢) ومويه وطنيه رقم (٢) ... ذو هويه وطنيه رقم (٢) (متمل للعدي عليه «لوهيه الماده لزكه والدخل» بموجب وكاله رقم (٢) ... وضير / ... ذو هويه وطنيه رقم (٢) (متمل للعدي عليه «لوهيه الماده لزكه والدخل» بموCHAPTER المطلاب التفويض رقم (٢) وتاريخه التسجيل المتاخر، وسبقال متمل المعدي عليهما عن رده اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي يطلب اغاء غرامه التسجيل المتاخر، وسبقال متمل المعدي عليهما عن رده اجب وفقا لما جاء

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
في مذكره الرد ويطلب عدم قبول الدعوي شكل، وسبال الطرفين عما يودان اضافته قرا الكثفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه والOTCHه التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع يعد من التراعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ ه، حيث تطلاب المدعي بالغاء قرار المدعي
عليها، وحيث ثبث للدايره ان المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢ م، ولم
تقم ابتداء بتقدم طلب مراجعه لدي المدعي عليها (الهييه العامه لازكاه والدخل)
عليها بشان مراجعه الغرامه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي المدعي
عليها، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، وحيث انه بامكان المدعيه
التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر نظاما، حيث نعت الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجله الاعتراض الي الجنه الداخليه بغش او مضت المده
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار الجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وعليه، وحيث فرطت المديعه في الاستفاده من النصوص النظاميه والتي منحتها الحق في الاعتراض ابتداء امام المعدي عليها (الهييه العامه للزکاه والدخل) خلال ستون يوما من تاريخ قرار فرض الغرامه، ولثلاثون يوما لرفع دعواها امام الدواير الضريبيه من تاريخ رفض اعتراضها امام الهييه، الامر الذي يتقدر معه سقوط حق المديعه في الاعتراض بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت الحداثé للاث拙ون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، للدايره ان تمعد موعد التسليم للاث拙ون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلثين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.