moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5276 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه جاء فيها انه سبق ان كانت هناك شراكه ومساهمه بين مورث المدعين وبين المدعي عليه الا انه بعد وفاه مورث المدعين قاموا بايقاف التعاملات مع مؤسسه المدعي عليه وطلبوا تصفيه الشراكه واستلام مستحقاتهم والمقدر ب 5,347,000 ريال , و ان المدعي عليه اتفق مع المدعين علي انه سيدفع المبلغ المطلوب علي دفعات ولكنه لم يلتزم بذلك , وفي جلسه 4/2/1441 قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت اقرار موكله بصحه الشراكه بينه وبين مورث المدعين وان ما يطالب به المدعين من تسليمهم مبلغ 5,347,000 ريال فهذا غير صحيح ولا حق لهم فيه حيث انه لحق موكله خساير تسببت بافلاس المؤسسه (...) ومورث المدعين يعلم ذلك , وبالنسبه للاتفاق المقدم من قبل المدعين فقد اشير فيه علي الاتفاق بسداد المدعي عليه لمورث المدعين مبالغ شهريه ما بين ثلاثون الف الي خمسه واربعون الف حتي تصفيه كامل المبلغ المستثمر لدي المدعي عليه مما يؤكد عدم تصفيه المبلغ حتي تاريخه , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفقت بها عده مرفقات تسلم وكيل المدعين نسخه منها وقرر وكيل المدعين اكتفايه بماسبق، وافاد بان المدعي عليه عرض عليه ارض بمساحه سته الاف متر ب(...) اكثر من مره،كما قدم وكيل المدعين ورقه تضمنت تخيير المدعين بين ارجاع المبلغ الذي التزم به مع مورثهم او الاستمرار بالشراكه وافاد بان المدعين لم يوافقوا علي استمرار الشراكه وطالبوا بسداد المبلغ المدون في الاتفاقيه التي كانت بين مورثهم وبين المدعي عليه , وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (5,347,000) , يتمثل في مستحقات لهم عند المدعي عليه نتيجه شراكه ومساهمه معه كانت بين ورثه المدعين وبين المدعي عليه , ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. , ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الموضوع، وحيث ان المدعين طلبوا الزام المدعي عليه بتسليمهم مستحقاتهم المقدره ب (5,347,000) ريال والناتجه عن شراكه ومساهمه مورثهم مع المدعي عليه وحيث قدموا بينتهم علي ذلك العقد الذي كان بين مورثهم والمدعي عليه والذي نص علي ( اتفق الطرفان علي انه في حال طلب احد الطرفين التصفيه النهاييه او ورثته –بعد عمر طويل في طاعه ﷲ- فلا بد ان يعطي الطرف الاخر فرصه كافيه للسداد علي دفعات سنويه نقديه او عينيه حتي لا يتضرر وينهار العمل) , وورقه تضمنت تخيير المدعين بين ارجاع المبلغ الذي التزم به مع مورثهم وقدره (5,347,000) ريال او الاستمرار بالشراكه , وحيث ان المدعي عليه لم ينكر العقد والاتفاقيه بل دفع بانه لحقه خساير تسببت بافلاس المؤسسه التجاريه ومورث المدعين يعلم ذلك , وبالنسبه للاتفاق المقدم من قبل المدعين فقد اشير فيه علي الاتفاق بسداد المدعي عليه لمورث المدعين مبالغ شهريه ما بين ثلاثون الف الي خمسه واربعون الف حتي تصفيه كامل المبلغ المستثمر لدي المدعي عليه مما يؤكد عدم تصفيه المبلغ حتي تاريخه , وحيث ان الاتفاق الذي دفع به المدعي عليه جاء في تاريخ 1432ه وعقب بانه لم تتم التصفيه حتي الان , وحيث ان المبلغ محل المطالبه و المقر به من قبل المدعي عليه في الورقه المقدمه من قبل المدعين جاء بعد تاريخ الاتفاقيه اي انه بعد عام 1432ه , وحيث ان المدعين لم يوافقوا علي استمرار الشراكه وطالبوا بسداد المبلغ المدون في الاتفاقيه التي كانت بين مورثهم وبين المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر للمدعين بالمبلغ محل المطالبه ولم يقدم مايثبت عدم استحقاقهم , وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمته و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) الزام: (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بان يدفع ل/ (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...)مبلغا وقدره (5.013.681) ريال. عضو مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 654 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعين حاصلها: انهم يطلبون الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (5,347,000) ريالا يتمثل في مستحقات لمورثهم عند المدعي عليه نتيجه شراكه ومساهمه معه كانت بين مورث المدعين وبين المدعي عليه. فباشرت الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 18/2/1442ه، المتضمن: عدولها عن حكمها السابق والحكم مجددا برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لهذه الدايره قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف ونظرت في الاعتراض مرافعه وفق ماهو مبين في محاضر الضبط وعقدت لذلك جلسات عبر الاتصال المريي واكد المستانف ضده في رده علي المذكره الاعتراضيه ان ما ذكره وكيل المدعي في الفقره الثانيه من ان المدعي عليه لا ينكر تصفيه الشراكه بتاريخ 22/5/1433ه ولكنه يدعي استمرار الشراكه بعد الخساره هو كلام غير صحيح، واضاف بان الخساره وقعت وتحققت في زمن بقاء الشركه قبل وفاه مورث المدعين وليس بعد وفاته كما زعم وكيل المدعي، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي المذكره الوارده لها بتاريخ 11/7/1442ه المقدمه من المحامي (...) والتي تضمنت الرد علي المذكره المقدمه بتاريخ 26/6/1442ه ومرفقاتها اكد فيها علي ان ما ذكره المدعي عليه من استمرار الشراكه وعدم تصفيتها غير صحيح فالاتفاق الموقع بين المورث والمدعي عليه بتاريخ 22/5/1432ه يتضمن التصفيه ثم اكد الاطراف علي طلباتهم الوارده والاكتفاء بما قدموه. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره 5.013.681 ريالا وهو المبلغ الذي تم الاتفاق علي ان يدفعه المدعي عليه لمورث المدعين بناء علي تصفيه الشراكه بينهما، وحيث ان الدايره الابتداييه قد اصدرت حكمها بالعدول عن حكمها السابق والحكم مجددا برفض الدعوي بناء علي ما اوردته من اسباب حاصلها عدم ثبوت تصفيه الشراكه بين الطرفين، وبما ان هذه الدايره بعد نظرها للقضيه بناء علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر بتاريخ 4/9/1430ه الموافق 25/8/2009م بان اجمالي المبلغ المستثمر لمورث المدعين حتي تاريخ 31/12/2008 قدره 5.013.681 ريالا، وبما ان المدعي عليه قد التزم بموجب الاتفاقيه المبرمه مع مورث المدعين بتاريخ 22/5/1432ه الموافق 26/4/2011م علي ان يقوم بايداع مبالغ ما بين 30.000 و 45.000 ريال شهريا في حساب مورث المدعين حتي تصفيه كامل المبلغ المستثمر، وبما ان هذا الالتزام يفهم منه ان الشراكه قد تمت تصفيتها وان المدعي عليه ملتزم بسداد كامل المبلغ المستثمر، اذ لو كان المراد اعتبارها دفعات تحت الحساب دون سابق تصفيه كما يدعي المدعي عليه لتم بيان ذلك بعباره (حتي تصفيه الشراكه بين الطرفين) وهذا مالم يتم ذكره، كما ان المدعي عليه لم ينكر صحه الورقه التي قدمها وكيل المدعين والتي تم فيها تخيير الورثه المدعين بقبول اخر رصيد تم اعتماده في حياه مورثهم او اخر رصيد لحسابهم بعد اضافه وخصم الارباح والخساير او عمل اقفال بكامل المبلغ اخر عام 1434ه بافراغ عقار يعادل المبلغ المستحق لهم، وورود عباره (بافراغ عقار يعادل المبلغ المستحق لهم) تشير الي وقوع التصفيه واستحقاق المبلغ للورثه اذ لا يتصور ايراد هذه العباره دون سابق تصفيه، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي خلاف ذلك فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ للمدعين. (منطوق الحكم) بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 18/2/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في قضيه رقم 5276 لعام 1440ه والحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم ((...))بان يدفع ل/ (...)رقم الهويه: (...),و (...) رقم الهويه: (...),و (...)رقم الهويه: (...),و (...)رقم الهويه: (...), و (...)رقم الهويه: (...),و (...)رقم الهويه: (...),و (...) رقم الهويه: (...), و (...)رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره(5.013.681)خمسه ملايين وثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني