moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩١٣٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمجوهرات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٢٩١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣ه ادعي فيها: انه اشتري من المدعي عليها اعلاه طقم ذهب عيار (١٨) وزن (٦٩ جرام و ٤ مج) بثمن قدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال وبعد فتره تغير لون الذهب فذهبت به زوجته الي محلات الذهب لتنظيفه فابلغوها بان الذهب مغشوش، ثم تقدم ببلاغ لوزاره التجاره بشان ذلك فثبت بعد فحصه من قبل الجهه المعنيه لدي الوزاره وجود غش في الاسهم بالنسبه للعيار وزياده في نسبه النحاس، وبناء عليه خلص المدعي الي طلب الحكم بتعويضه عن قيمه الطقم الذهبي بالسعر الحالي في السوق وهو (١٠.٤٤٩) عشره الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا او بطقم اخر بنفس الوزن (٦٩.٤) جرام، وتعويضه عما لحقه من اضرار. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي سالت فيها المدعي عن الطرف الذي اشتري الطقم محل الدعوي من المدعي عليها فاكد انه هو من اشتراه. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في ١٤٤٢/٢/١٣ه حضر فيها المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسه ورابطها برساله نصيه علي الهاتف المحمول المسجل في نظام (ابشر) لمالكها ((...) س.م (...)) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (٢٣٢٤٠٥٤٥٠٨٢٨٩)؛ وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ثم قرر المدعي انه يحيل علي صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي صوره لفاتوره بيع صادره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٠٦٠١٨) وتتضمن بيع طقم ذهب بالسعر والمواصفات المذكوره في الدعوي، كما تشتمل المرفقات علي صوره اشعار لبلاغ مقدم لوزاره التجاره برقم (١٣٠٩٥٦٠٤) وتاريخ١٤٤١/٦/١٥ه. وبطلب مزيد بينه من المدعي قرر انه يتمسك بالتقرير الصادر من وزاره التجاره عطفا علي البلاغ المذكور. وعليه قررت الدايره الكتابه الي وزاره التجاره بطلب تزويدها بالتقرير الصادر في ذلك. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم ١٤٤٢/٣/٩ه فحضر فيها المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسه ورابطها عبر نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (٢٩٤٤٧٣٥٨١١١٢٤)، وكان قد ورد الدايره كتاب مدير اداره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه لدي وزاره التجاره رقم (١١٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤ه مشفوعا باوراق البلاغ الذي تقدم به المدعي المشار اليه فيما سبق بما في ذلك صوره الفاتوره المذكوره وصوره للتقرير الفني الصادر من الاداره العامه للمختبرات بشان فحص عينه من الطقم والخلوص الي ان الذهب من عيار (٧٣٢). هكذا تضمن كتاب وزاره التجاره ومشفوعاته، وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بالقرير، وحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ البيع محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده الثمن له وقدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال واكتفي بذلك. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليها عن حضور المرافعه رغم تبليغها بجلستي المرافعه، مع عدم ورود اي جواب منها علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، ولان ذلك من المدعي عليها يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، ولما جاء في الماده (٢١٣٦) من مجله الاحكام الشرعيه لاحمد بن عبدﷲ القاري رحمه ﷲ تعالي وغيرها من انه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي حقيقه او حكما تسمع بينه المدعي ان وجدت ، ولان المدعي قدم بينته المذكوره المتمثله في فاتوره البيع والتقرير الفني المشار اليهما، وبما ان التقرير اثبت اختلاف صفه الذهب المذكوره في الفاتوره من حيث عيار الذهب وانه ليس من (عيار ١٨)، ولان هذا التقرير صدر من جهه خبره يتاصل فيها الصدق والحياد وفيما يصدر عنها الصحه والسلامه، ولان مشفوعات التقرير اشتملت علي نفس الفاتوره سند الدعوي؛ ما يثبت به لدي الدايره ان الذهب المباع علي المدعي لم يكن بالوصف المبين في الفاتوره من انه (عيار ١٨)، ولان الامر كذلك، وان من المقرر فقها ان تخلف الصفات المشترطه في المبيع بمثابه العيب فيه؛ لذلك كله فقد تحقق للمدعي موجب خيار العيب، واستحق بذلك ما يطالب به من فسخ البيع واعاده الثمن له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم له بذلك علي ان يليتزم المدعي بان يعيد للمدعي عليها ما تبقي من الطقم المباع بعد تلف العينه المستهلكه في الفحص، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بفسخ البيع محل الدعوي المشمول بالفاتوره رقم (٠٦٠١٨) والزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/(...) (...) الجنسيه (هويه مقيم رقم: (...)) مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.