tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439453538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:94d36523-45b4-413e-b2b1-2ec8c1caecc6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439453538 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه من نوعيه كوكيز براونيز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٣٦١) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٣٦١) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال، الاسانيد: عقد توريد وكشف حساب.. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 18/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وافاد المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ والذي تبقي مبلغ وقدره 69,996.90 ريال وهو ما نحصر دعوانا عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بعد حصر دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (69,996.90) ريال ثمن توريد (كوكيز براونيز)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (69,996.90) تسعه وستون الف وتسمايه وسته وتسعون ريال وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.