tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3259/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:84d1639b-6070-498d-9859-1201da7042fc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم 3259/1/ق لعام 1438ه
المقامه من / مؤسسه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 19/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه المكونه من:
القاضي د. حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي عضوا
وبحضور فهد بن هذال الحرجين امينا للسر، اطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان/ (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها قوله: انه بتاريخ 12/2/1435ه الموافق 15/12/2013 تم توقيع عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال الدهانات لمشروع (...) وقد قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال الوارده بالعقد حسب الكميات والمواصفات والشروط المنصوص عليها بالعقد، وتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 387.575 ثلاثمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال وذلك طبقا لطلب المصادقه علي صحه رصيد الحساب المؤرخ في 31/12/2015م الا ان المدعي عليها افادت في المصادقه بوجود مديونيه مستحقه عليهم بمبلغ 244.685.50 مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، الي جانب ايقافات تعاقديه بمبلغ 76.894.50 سته وسبعون الفا وثمانمايه واربعون وتسعون ريال وخمسون هلله، وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها حسب مطابقه الرصيد 321.590 ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وتسعون ريال الا ان الفرق في الرصيد وقدره 65.985 خمسه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال لصالح المدعيه لم يتم اثباته في دفاتر المدعي عليها وهو عباره عن اعمال منفذه وفروق كميات سيتم تقديمها للدايره، وعليه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق في ذمتها وهو 387.575 ثلاثمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، وكذلك دفع مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال عن تاخر صرف المبلغ المستحق في ذمتها من تاريخ الانتهاء من الاعمال في 8/2/1437ه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي نظرا للاضرار والخساير التي لحقت بالمدعيه، وعليه جري قيد لايحتها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15/3/1438ه وبعد مراجعه المدعي للدايره تم تحديد عده جلسات للنظر في هذه القضيه، حضر فيها عن المدعيه/ (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه كما حضر/ (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، وفي جلسه يوم الاثنين 20/7/1438ه ورد للدايره خطاب مركز شرطه المربع المتضمن انه تم الاتصال علي جوال المدعي عليه عده مرات الا انه لم يتم الرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/8/1438ه استعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وتقديم مذكره يحصر فيها دعواه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه نسخه من صحيفه (...) العدد (...) بتاريخ (...) تضمنت ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا، وبسؤاله عن دعواه اعاد ما ورد في لايحه دعواه الا انه حصرها في الزام المدعي عليها بمبلغ 244.695 مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا ذكر انها تمثل قيمه اعمال دهانات داخليه وخارجيه للمشروع التابع للمدعي عليها وقدم بينه علي دعواه تتمثل في اصل المصادقه علي صحه الرصيد مختومه بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيعها، واضاف بانه يحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله بالمبلغ المتحفظ عليه من قبل المدعي عليه وهو مبلغ 76.894 سته وسبعون الفا وثمانمايه واربعون وتسعون ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي غيابيا وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 244.695 مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا قيمه اعمال الدهانات لمشروع (...) وبما ان المدعي طلب رؤيه الدعوي غيابيا، وقد نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه بعد حصرها قدم اصل المصادقه علي صحه رصيد الحساب المؤرخ في 31/12/2015م وبعد مطابقته علي الصوره في ملف الدعوي، تبين اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره 244.695 مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، الامر الذي يثبت من خلاله صحه دعوي المدعي.
(فلذلك)
 حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره 244.695 مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
فهد بن هذال الحرجين
 عضو
عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي
 عضو
عبد الاله بن عبد الله الجار الله
رييس الدايره
د. حجاب بن عايض العتيبي

الحكم في القضيه رقم 1037 لعام 1439ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 19/1/1439ه اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (244,695)ريال وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 2/11/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال الدهانات لمشروع (...) ب(...)، وبتاريخ 22/1/1440ه تقدمت وكيله المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم قالت فيه ما حاصله انه لا يجوز تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف الا بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها بالفقره (ط/17) من النظام والدعوي موجهه ضد مؤسسه المشاريع المملوكه ل(...) قبل تحولها الي شركه حيث دخل (...) شريك بنسبه 5% وبالتالي لا توجد للمدعيه اي مستحقات في قيود شركه (...) التي تم تاسيسها بعد تاريخ المطالبه وتطالب المدعي عليها الاطلاع علي المطابقه المزعومه للتاكد من صحتها وصحه التواقيع واختتم الالتماس بطلب وقف تنفيذ الحكم والغاؤه والحكم برد الدعوي. 
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثون يوما، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3259 لعام 1438ه 
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان