tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 901

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-901) القرار رقم
| (V-2020-21426) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول الدعوي
من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٨ م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المفروضه - اسس المدعي اعتراهه علي ان الفروقات هي مبيعات صفريه لجوات حكوميه - ااجبت الهييه بانها مراست طلاحيتها لممنوحه لها - تبت للدايره ان فيما يخص البند الاول: بند المبيعات医学ه الخاصه للنسبه الاساسيه: ان المدعي لم يقدم ما يثبت تسجيل الجهات الحكوميه في ضريبه القيمه المضافه للدفع بوجود شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. وفيما يخص البند الثاني: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: فان قبول دعوي المدعي في هذا البند متعلق بتقدمه للمستندات الثبوتيه التي تؤيد مطالباته، وحيث انه لم يقدم المستندات المطلوبه. وفيما يخص البندين الثالث والاربع: فحيث ان البنود اعله افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها.وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يترتب به يخذ حكمه. - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب (١٧/٢) والرقم (٢٦) من (١٧/٢) باتريخ (١٣٨/١١) (٢٥) الملكي رقم (١٣٨/٢) (٢٥) من (١٧/٢) باتريخ (٢٥) الملكي رقم (٢٥) من (١٧/٢) باتريخ (٢٥) الملكي رقم (٢٥) من (١٧
- الماده (٩٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٩) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
. ه ا ه ١٣١/١٢/١٤
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠/٠٧/١٩) بتاريخ (٢٠٢٠-٢١٤٦٦-٧)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
... بموجب سجل تجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراثه علي قرار
المدعي عليه بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر
لعام ١٨٠، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: « -1 - مارست الهييه صلاحيتها
الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي نشت علي
انه « للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي
المقدم منه...». -٢ - قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبه المتعلق سبتمر لعام
٢٠١٨ م، حيث ادرج في بند المبيعات المطليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه
مبلغ وقدره (١,٥٦١,٢٧٥,٨٠) ريال، واعاده تقييم الفتره الضريبه من قبل الهييه،
تم اخضاع ايرادات لم يفحع عنها بملغ وقدره (٢٥,٨٠,٦) ريال، حيث انه
خلال مرحله الفحص تبين ان الايرادات في ميزان المراجعه اعلي من المبلغ الذي
اقر عنه المدعي، وبمخاطبه المدعي عن تلك الفروقات افراد بانها مبيعات صفريه
لجهات حكوميه. وبعد فحص المستندات المقدمه من قبل المدعي اتضح بانها
مبيعات لجوات حكوميه غير مسجله والعقود نست علي بند الضرايب وبالتالي لا
تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، كما انه تم طلب مسندات من المدعي بتاريخ ٢٠٢٠ م
ولم يقدم المعلومات المطلوبه لدراسه الاعتراض، -这便是 من ف德斯 ما يخص بند المشتريات
قامت الهييه باستبعاد قيمه (١٤٠٠٤٨٨٠) ريال من بند المشتريات المطلبه الخاصه
للضريبه بالنسبه لースيه لعدم احقيه المدعي بمارسه حق الصم لعدم تقدم
المستندات المطلوبه، ٤- بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار
وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ٥-

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وفيما يخص غرامه التاخر في السداد وبعد ما تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وتطلب رد دعوي المدعي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٢١/٠١٠٢) امتضت الجسعه الاولي، لداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالاممر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٦/١: لالضر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه (٢٥٠) ومطبيه رقم (٢٠) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (٢٠) ... (٢٠) (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (٢٠) (بصفته مثلها للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والتحاد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجب وفق لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وعليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لالحقه حددت في يوم الاربعاء بتاريخ ٧/٠٤/٢٠١ م، في تمام الساعه المساعده.
وفي يوم الرباء بتاريخ (٢٠١١/٠٤/٠٨) افتحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مخالفه جده، والمنعقده عبر التصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه ولدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعضته وكملا عن الشركه medيعبه بموجب وكاله رقم ....) (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعضته وكملا عن الشركه medيعبه bموجب وكاله رقم ....) (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعضته وكما بالضرج (....) (ويعجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعجب هويه وطبيه رقم (....) (ويعجب هويعه (....) (ويعجب هويعه (....) (ويعجب هويعه (....) (ويعجب هويعه (....) ( وظهر (....) (وظهر (....) (وظهر (....) (وظهر (....) (وظهر (....) (وظهر (....) (وظهر (....)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر
لعام ١٨٠١ م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد، وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
وحيث ان قبول دعوي المدعي في هذا البند متعلق بتقدمه للمستندات الثبوتيه
التي تؤيد مطالبه، وحيث انه لم يقدم المستندات المطلوبه، وحيث ان للمدعي
حق ضممد المدخلات في فترات ضريبه لدفعه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي
وفقا للفقره (٨) من الماده التNFضيه لنظام ضربه القيمه المضافه،
الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء عليها.
وفيميا يخص البند الثالث: بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء الفرامه الناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٨٠ م، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي تنص علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضربه المCTSSه والMIStه، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المDEGIIE عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن ذلك فان ما يرتبط به inADH حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المDEGIIE عليها.
وفيما يخص البند الرابع: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ان الخلاف يكمن في
مطالبه المدعي بالغاء الغرامه الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريه
المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٨٠ م، وحيث لم تسدد في موعدها النظامي وفقا
لنص الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
والتي تنص علي: « يجب علي Spch الضخ الخضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه
عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه
تلك الفتره الضريبيه، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها
وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط بالاخص ياخذ حكمه،
الامر الذي تري معه d'الذاره صحه اجراءsdدعي عليها.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت d'الذاره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بند المبعدات医学يه الخاصه للنسيه
الاساسه الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ١٨ م لثبوت
صحه قمراد المدعي عليها.
ثالثا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بند المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه
الاساسه الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م لثبوت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صحه قرار المدعي عليها.
رابعا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ١٨ م لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
خامسا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن
اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م لثبوت صحه قرار المدعي
عليها.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه،
ولطراف الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠) لثايين يوما من اليوم التالي للاتريخ
المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.