moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاكلات الشعبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد اغنام مبلغا قدره (٥٧٩,٥٧٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٣ه، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومجموعه فواتير اخري، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه اقراره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وانكاره توريد المدعي لما يقابل القيمه المطالب بها، كما اضاف بان من الشروط اللازمه للتطبيق عند التوريد ما جاء في البند الخامس من عقد التوريد حيث نص الي (يتعهد الطرف الاول بسداد الفواتير الوارده من الطرف الثاني كل ثمانيه ايام مقابل كشف حساب مرفق به الفواتير المستحقه السداد واوامر الشراء وسندات الاستلام، ولن يتم دفع قيمه اي كميه مالم تكتمل جميع المستندات). عليه جري سؤال وكيل المدعيه هل لديكم ما يثبت استلام المدعي عليها للعين فقرر قايلا ليس لدينا سوي ما قدمنا. هكذا قرر، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل البضاعه المورده لها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفع بان كامل البينات المرفقه غير معتمده من قبله، وعليه ولما جاء في البند الخامس من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، والمتضمن: (يتعهد الطرف الاول بسداد الفواتير الوارده من الطرف الثاني كل ثمانيه ايام مقابل كشف حساب مرفق به الفواتير المستحقه السداد واوامر الشراء وسندات الاستلام، ولن يتم دفع قيمه اي كميه مالم تكتمل جميع المستندات)، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاكلات الشعبيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل البضاعه المورده لها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعيه)، ثم سالت الدايره محامي المدعي عليها عما اورده محامي المدعيه من ان كشوفات الحساب التي استند عليها صادره من المدعي عليها، وهل للمدعيه من المبلغ الذي تطالب به شيء، فاجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه من ان كشوفات الحساب صادره عن المدعي عليها غير صحيح ولا تستحق المدعيه اي مبلغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل كشوفات الحساب صادره من النظام المحاسبي للمدعي عليها وموقعه من(...)، فاجاب بانها لم تصدر عن النظام المحاسبي لموكلته ويطعن في المستند بصفه كامله لان المستندات الصادره عن موكلته يجب ان تكون موقعه ومختومه من المدير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٨/٠٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٩٩٧٩) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.