tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437966670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-04-06 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e172026-5ea3-4612-8c8a-49d3321bb626 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٧١٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (......) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (.....) الصادره بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ه بلايحه دعوي جاء فيها: (تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه ببيع براغي وصواميل للمدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٠٥٤,١٣٠) خمسه مليون واربعه وخمسون الفا ومايه وثلاثون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (٢,٢٢٣,٢٥٠) مليونان ومايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال، وتبقي مبلغ قدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمايه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريال لم تقم بسداده، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي بعث الاخطار .

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي