uqn_gov_sa · rules · processed · 12 chunks
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه.المعدله بموجب قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 1-2-2026 وتاريخ 16/7/1447ه الموافق 5/1/2026م. الماده الاولي:تمهيدا- تهدف هذه القواعد الي بيان الاحكام المنظمه للاستثمار الاجنبي في الاوراق الماليه المدرجه وادوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار.ب- لا تخل هذه القواعد باحكام النظام ولوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ولايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثماريه، وقواعد الادراج، والانظمه الاخري ذات العلاقه.ج- يجب علي المستثمرين الاجانب في جميع الاوقات الالتزام بالاحكام ذات العلاقه المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق ولوايحها والانظمه الاخري ذات العلاقه.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، واي انظمه اخري ذات علاقه.ه- لا تنطبق هذه القواعد علي مواطني دول مجلس التعاون. الماده الثانيه:التعريفاتا- يقصد بكلمه «النظام» اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه.ب- مع عدم الاخلال بالفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام، وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.ج- لغرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- المستثمر الاستراتيجي الاجنبي: شخص اعتباري اجنبي يهدف الي تملك نسبه مباشره في اسهم شركه مدرجه لمده لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمه في تعزيز الاداء المالي او التشغيلي لهذه الشركه المدرجه.- مواطنو دول مجلس التعاون: الاشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسيه احدي دول مجلس التعاون، والاشخاص الاعتباريه المملوك غالبيه راسمالها لمواطنين من دول المجلس او حكوماتها وتتمتع بجنسيه احدي دول المجلس، وفقا للتعريف الوارد في قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته الخامسه عشره الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418ه.- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الماده الثالثه:الاعفاءللهييه اعفاء اي شخص من تطبيق اي من احكام هذه القواعد كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. الماده الرابعه:حق التظلميحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد. الماده الخامسه:احكام عامهيجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاجانب سواء المقيمون منهم ام غير المقيمين الاستثمار في جميع الاوراق الماليه المدرجه وادوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذه القواعد. الماده السادسه:قيود الاستثمارا- تخضع استثمارات المستثمرين الاجانب للقيود الاتيه:1- لا يجوز للمستثمر الاجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الاجنبي) تملك (10٪) او اكثر من اسهم اي مصدر تكون اسهمه مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر.2- لا يسمح للمستثمرين الاجانب مجتمعين (بجميع فياتهم سواء المقيمون منهم ام غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب) بتملك اكثر من (49٪) من اسهم اي مصدر تكون اسهمه مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر.3- القيود المنصوص عليها في الانظمه الاساسيه للشركات المدرجه.4- اي قيود نظاميه، او اي تعليمات تصدرها الجهات المختصه وتخضع لها الشركات المدرجه.ب- تنشر السوق في موقعها الالكتروني -وفقا لما تحدده الهييه في هذا الشان- المعلومات الاتيه:1- احصاييه تعكس نسب الملكيه المذكوره في الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من هذه الماده.2- احصاييه تعكس نسب ملكيه المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب في الشركات المدرجه.3- القيود المذكوره في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقره (ا) من هذه الماده، وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجه في هذا الشان.ج-لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الاجنبي بيع اي من الاسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الاسهم. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تمكين اي اجراء منشانه مخالفه احكام هذه الفقره.د- لا تنطبق احكام هذه الماده علي استثمارات المستثمرين الاجانب (بجميع فياتهم سواء المقيمون منهم ام غير المقيمين) في اسهم المصدر الاجنبي المدرجه اسهمه في السوق الرييسيه.