tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1579 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٧٩ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٥٢٩/ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٧/١١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي شركه ا (المكلف) للعام ٢٠٠٩م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢ه كل من:
المكلف او من يمثله ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذار عن عدم الحضور بالرغم من تبليغه.
و.... ولم يحضر
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاول بالرياض المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٢٧) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٣٤/١/٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣ه وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣ه وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند طريقه احتساب ضريبه الارباح الراسماليه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد وجهه نظر المكلف في طريقه احتساب الضريبه علي قيمه تخارج الشركاء الاجانب في الشركه.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق ايضاحه للجنه الابتداييه توضح المصلحه انها قامت بتحديد قيمه الربح الراسمالي وفقا لاحكام الفقرتين (ارد) من الماده (التاسعه ) من نظام ضريبه الدخل حيث نصت الفقره (ا) من هذه الماده علي الربح والخساره المتحققه من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفه له ونصت الفقره (د) علي ان اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه, كذلك تطبيقا لنص الفقره (ب) من البند (السابع) من الماده (السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال, يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر, ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي، وهو ما قامت المصلحه بتطبيقه بالفعل حيث قامت بمقارنه القيمه البيعيه لحصص الشركاء الاجانب مع قيمه حصصهم في راس المال لتحديد الربح الراسمالي وذلك كما يلي:
٥/١

| اسم الشريك | الحصه في راس المال | القيمه البيعيه | الارباح الراسماليه |
| ... | ٤٠٠,٠٠٠ ريال | ۱,۱۸۸,۰۰۰ ریال | ۷۸۸,۰۰۰ ریال |
| ... | ٤٠٠,٠٠٠ ريال | ۸۳۳,۰۰۰ ریال | ٤٣٣,٠٠٠ ریال |
| | | ۱,۲۲۱,۰۰۰ ریال | |

اجمالي قيمه الارباح الراسماليه
قيمه الضريبه علي الارباح الراسماليه ٢٠% | ٢٤٤,٢٠٠ ريال
قيمه ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه 0% | ٦١,٠٥٠ ريال

وقد نص قرار الشركاء بالشركه المؤرخ في ٢٠١٠/٥/٩م علي تنازل الساده..... , و... بالبيع عن حصتيهما البالغه (٤٠٠) حصه لكل منهما باجمالي (۸۰۰) حصه دون ان يحدد القيمه البيعيه وتم تحديدها في الخطاب المنفصل المرسل لفرع المصلحه مما يشير ان القيمه البيعيه هي مقابل الحصص فقط في الشركه.

اما بالنسبه لما اوضحته اللجنه الابتداييه من ان ما استندت عليه المصلحه والمتعلق بالماده (التاسعه) من النظام الضريبي والماده (السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه يتم تطبيقها في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لا تنطبق علي حاله المكلف كونه يتوفر لديه حسابات نظاميه, فتوضح المصلحه ان القوايم الماليه لاي كيان يجب ان تكون مرتبطه باحداث ماليه عاكسه لجوهر الحدث وليس شكله فقط تطبيقا لقاعده الجوهر وليس الشكل وانه لا يعقل ان يتم التصرف في الحصص بالبيع مقابل القيمه الاسميه او بمقابل تقل ارباحه عن العوايد السنويه التي تعود علي اصحاب الحصص من ارباح الشركه واذا حدث هذا فانه يوحي بصوريه عقد البيع وان الاوراق المثبته للتصرف تخفي الحقيقه والقصد من العقد تهرب الشريك الاجنبي من كل او جزء من الضريبه وهو ما اكده القرار الاستينافي رقم ( ١٢٩٠) لعام ١٤٣٤ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٦٩١٦) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥ه, وانه بمراجعه القوايم الماليه المعده بمعرفه الشركه عن عام ٢٠٠٩م وهو عام التخارج يلاحظ ان صافي ارباح الشركه من واقع قايمه الدخل قد بلغت قيمتها ( ٢,٢٨٥,٠١٠) ريال ما يخص الشركاء الاجانب منها نسبه %٤٠ بمبلغ (٩١٤,٠٠٤) ريال خلال هذا العام فقط فهل من المقبول ان تكون حصه الشركاء الاجانب من الارباح لهذا العام فقط بهذا المبلغ ثم يتخذون قرارا ببيع حصصهم بارباح تبلغ ( ۱۲۹,۰۲۰) ريال فقط ؟!.

كما ان الشركه لم توضح الطريقه التي بها توصلت الي تحديد القيمه البيعيه للحصص حيث ان تعميم المصلحه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه قد اوضح ان الاساس في احتساب الارباح الراسماليه هو ما تظهره ميزانيه اعاده التقييم للاصول والخصوم في تاريخ التصرف وان المكلف ملزم بتقديمها للمصلحه حتي تتحقق المصلحه من صحه تقييم قيمه الحصص والارباح الراسماليه الناتجه منها. وقدم ممثلو المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه نسخه من القوايم الماليه ونسخه من الاقرار الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٩م، ونسخه من خطاب المصلحه رقم (٤/٢١١/٢٣٠) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤ه الذي بموجبه تم احتساب الارباح الراسماليه والضريبه المستحقه نتيجه التخارج ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع، وكذلك قدم ممثلو المصلحه نسخه من خطاب المكلف رقم (٢٠١٦/١/٤/٠٠٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠ه المقيد لدي فرع المصلحه بالرياض برقم ( ١٤٣٧/٢١/١٦٣٢ه ) المتضمن الاشاره الي خطاب اللجنه الاستينافيه رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٤ه المتعلق بتحديد وابلاغ المكلف بموعد مناقشه الاستيناف، وقد افاد المكلف في خطابه هذا بسحب اعتراضه وموافقته علي الربط الضريبي الصادر بالخطاب رقم (٤/٢١١/٢٣) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤ه، وطلبه من المصلحه عمل ربط جديد وموافاته بقيمه ضريبه الارباح الراسماليه وضريبه الاستقطاع علي الشركاء المتخارجين حتي يتم سداد وانهاء الوضع لتتمكن الشركه من الحصول علي الشهاده النهاييه.

٥/٢

وبالنسبه لوجهه نظر المكلف ونظرا لعدم حضوره او من يمثله جلسه الاستماع والمناقشه المحدده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢ه فقد
تم الرجوع الي وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي وتبين انها تتلخص في انه يعترض علي مطالبه المصلحه بسداد فروقات
ضريبيه ناتجه من احتساب ضريبه علي تخارج الشركاء الاجانب في الشركه ويفيد المكلف في اعتراضه بالاتي:
ان المبلغ الذي حصل عليه الشريك /... ومقداره ( ۱,۱۸۸,۰۰۰ ) ريال وهو مقابل تنازله عن جميع حصصه وحساباته في الشركه وليس
حصته في راس المال فقط وهذا الحسابات التي تخص الشريك هي عباره عن:
ا- حصته في راس المال بواقع ٢٠%
ب - رصيد حسابه الجاري الداين بالشركه
ج - نصيبه من الارباح المرحله
( ٤۰۰,۰۰۰ ) ريال
(٣٥٥,٠٤٦) ريال
(٣٦٨,٤٦٧) ريال
واذا اعتبرنا انه تم تقسيم المبلغ النقدي الذي استلمه الشريك سدادا لهذه البنود السابقه الحساب الجاري والارباح المرحله) اولا
فانه فعليا تم بيع حصه الشريك في راس المال بمبلغ (٤٦٤,٤٨٧) ريال وعلي ذلك تكون الارباح الراسماليه الناتجه عن عمليه البيع هي
مبلغ (٦٤,٤٨٧) ريال.
كما ان المبلغ الذي استلمه الشريك ... وقدره ( ۸۳۳,۰۰۰) ريال وهو مقابل تنازله عن جميع حصصه وحساباته في الشركه وليس حصته
في راس المال فقط وهذه الحسابات التي تخص الشريك هي عباره عن :
ا- حصته في راس المال بواقع ٢٠% ( ٤٠٠,٠٠٠ ) ريال.
ب - نصيبه من الارباح المرحله (٣٦٨,٤٦٧) ريال.
واذا اعتبرنا انه تم سداد ارباح الشريك المستحقه اولا من اصل المبلغ المدفوع له نقدا فانه فعليا قد تم بيع حصه الشريك في راس
المال بمبلغ (٤٦٤,٥٣٣ ) ريال اي ان عمليه البيع قد حققت ارباح راسماليه قدرها (٦٤,٥٣٣) ريال.
ومما سبق يري المكلف بان اجمالي الارباح الراسماليه الناتجه عن عمليه البيع : ( ٦٤,٤٨٧+٦٤,٥٣٣ = ١٢٩,٠٢٠) ريال وبالتالي فان:
الضريبه المستحقه علي عمليه البيع = ١٢٩,٠٢٠×٢٠% = ٢٥,٨٠٤ ريال.
ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه = ١٢٩,٠٢٠×٥%=٦,٤٥١ ريال.
اجمالي الضرايب المستحقه علي المكلف = ٣٢,٢٥٥ ريال.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه احتساب الربح الراسمالي بمبلغ ( ١,٢٢١,٠٠٠) ريال، في حين يري المكلف ان الربح الراسمالي
يبلغ ( ۱۲۹,۰۲۰) ريال وليس كما ذكرته المصلحه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (٩) من نظام ضريبه الدخل المعنونه بالارباح او الخساير الناتجه عن
التخلص من الاصول نصت في الفقره (ا) من تلك الماده علي ان الربح او الخساره المتحققه من الاصل هو الفرق بين التعويض
المستلم عن الاصل واساس التكلفه له, ونصت الفقره (د) من هذه الماده علي ان اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او
ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه), ونصت
الفقره (ب) من البند (۷) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه علي انه يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله
٥/٣

عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف البايع علي النحو الاتي : ا- اذا كان الاصل المباع عباره عن ورقه ماليه كاسهم او سندات لا
يتم تداولها في سوق الاوراق الماليه, فتحدد القيمه البيعيه بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر, ويتم مقارنتها باساس
تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي،
ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال, يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه
السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر, ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح
الراسمالي، ج- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اشخاص، فيتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه
السوقيه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي، د في الحالات الاخري يتم تحديد القيمه البيعيه اما
بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر, ويقارن ذلك باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي علي الا تقل الارباح الراسماليه
عن (10%) من اساس التكلفه، ه - علي الشريك البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي ارباح الفتره ما قبل البيع
والارباح الراسماليه الناتجه خلال (٦٠) يوما من تاريخ البيع, وتعد الشركه والمشتري مسيولين بالتضامن مع الشريك البايع في
سداد اي مستحقات للمصلحه نتيجه ذلك، وقد تم تعديل الفقره (ه) من هذه الماده بالقرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ
١٤٣٥/٥/١٨ه ليصبح نصها ( علي الشريك البايع اشعار المصلحه... ويعد المشتري مسيولا بالتضامن مع الشريك البايع في سداد
اي مستحقات للمصلحه نتيجه لذلك).
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٩م والي اتفاقيه التخارج المؤرخه في ٢٠٠٩/١٢/٣١م والي خطاب شركه ا
المؤرخ ١٤٣٣/١/١٢ه الموجه الي فرع المصلحه بالرياض تبين ان قايمه المركز المالي وايضاحاتها تظهر حصه الشركاء .... و... في
راس مال الشركه بمقدار (٤٠٠) حصه بمبلغ ( ٤٠٠,٠٠٠) ريال لكل منهما، كما تظهر نصيبهما في الارباح المرحله ورصيد الحساب
الجاري الداين للشريك ..... كما ان اتفاقيه التخارج في البنود اولا، وثانيا، وثالثا) تنص علي الاتي:
اولا : اتفاق الشركاء علي التخارج لكل من الشريكين .... ... من الشركه بحيث تؤول ملكيه الشركه للشريك ... واولاده ... و....
ابتداء من تاريخ هذا المحضر.
ثانيا : يتم تصفيه حقوق الشريكين المتخارجين من الشركه وفقا لما يلي:
١/٢ - يتم حصر موجودات الشركه (الاصول) وتحديد الالتزامات علي الشركه ما لها وما عليها لتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
٢/٢- تتم مراجعه الحسابات وكافه القيود من قبل مختصين ويتم تدقيق ذلك ويقوم الشركاء بالتوقيع علي ذلك.
٣/٢- بعد عمل ميزانيه الشركاء للعام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م تتم مناقشه الميزانيه واقرارها من قبل الشركاء.
ثالثا: يلتزم الشريكان المتخارجان بتسديد ما عليهما من التزامات ضريبيه بعد صدور الميزانيه الماليه عن العام المنتهي بتاريخ
كما تبين ان خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٣/١/١٢ه الجوابي لخطاب المصلحه رقم (٤/٤٦٨/٢٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١١ه يوضح
مقدار المبالغ التي استلمها كل شريك بموجب ميزانيه عام ٢٠٠٩م كما يلي:
١- مبلغ (۱,۱۸۸,۰۰۰) ريال المبلغ المستحق للشريك / ... (مستثمر اجنبي عن قيمه (٤٠٠) حصه هي كامل حصصه بالشركه
مضافا اليها حقوقه الاخري، وفقا للميزانيه في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
٢- مبلغ (۸۳۳,۰۰۰) ريال المبلغ المستحق للشريك ... (مستثمر اجنبي) عن كامل حصصه والبالغ قيمتها (٤٠٠) حصه مضافا اليها
حقوقه الاخري وفقا للميزانيه في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
٥/٤

# نص المستند

وفي ظل غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل وفي اللايحه التنفيذيه يتم الاستناد اليه في تحديد اساس التكلفه لاغراض احتساب الارباح الراسماليه فيما يخص التخارج في شركات الاموال، فان اللجنه تري ان البديل لذلك هو الاستناد الي المفاهيم العامه والمتطلبات الاخري الوارده في النظام الضريبي وفي اللايحه التنفيذيه ومنها ما ورد في الفقرتين (ا ب) من الماده (۳۸) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي:

* (ا- يحدد اساس التكلفه لحصه الشريك في شركه الاشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته اضافه الي اساس تكلفه الممتلكات التي قدمها للشركه.
* ب- يزيد اساس التكلفه بمقدار حصه الشريك في دخل شركه الاشخاص "بما في ذلك دخلها المعفي" المشمول في دخل الشريك).

وكذلك ما ورد في الفقره (ب/٧) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي:

* (ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال, يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايها اكبر, ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي).

كما اطلعت اللجنه علي معيار توحيد القوايم الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين وتبين لها ان الفقره رقم (١٢٢) تنص علي انه "في حاله بيع المنشاه المسيطره لحصه السيطره جزييا او كليا، الامر الذي يترتب عليه فقد السيطره, يجب اثبات المكاسب او الخساير الناتجه عن عمليه البيع فور اتمامها, وتتمثل تلك المكاسب او الخساير في الفرق بين سعر البيع والقيمه الدفتريه للحصه المبيعه".

وبناء عليه تري اللجنه ان الاجراء الذي قام به المكلف عند احتساب الربح الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وذلك بمقارنه القيمه البيعيه ( التعاقديه) مع حقوق الملكيه المباعه ممثله في راس المال والارباح المرحله والحساب الجاري الداين يعد اجراء مناسبا ومقبولا، وبالتالي فان اللجنه ترفض استيناف المصلحه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

## القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

### اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٧) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

### ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الربح الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وذلك بمقارنه القيمه البيعيه مع حقوق الملكيه ممثله في راس المال والارباح المرحله والحساب الجاري الداين للحصص المباعه.

### ثالثا:

يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...

٥/٥