moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 8601/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه: شركه (...) العامه – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 6/11/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا ياسر بن عبد الرحمن الل عتيق عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ سعد بن صالح السعد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 10/8/1436ه، والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ 22/6/1437ه والمحاله للدايره بعد ذلك بتاريخ 12/8/1437ه والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ 26/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها بانه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها تقوم بموجبه موكلتي بتوريد بطاريات للمدعي عليها وبشرط الدفع خلال تسعين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، المدعي عليها كانت تقوم بالسداد للفواتير الا انه توقفت عن السداد بحجه خسايرهم في مشروعهم، مما ترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله (369.080.73) رفضت المدعي عليها المطابقه عليها، وختم مذكرته مطالبا بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلتي، مرفقا مستنداته في دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الاربعاء 24/12/1436ه والتي حضرها وكيل المدعيه / (...) وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، سلمت نسخه منها للمدعي عليه، واستمهل للجواب، وفي جلسه الاربعاء 12/3/1437ه والتي حضرها اطراف الدعوي وكاله واصاله، وفيها قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها: انه لم يتم التعامل مع المدعيه بمجال الاطارات، ودعوي وكيل المدعيه جاءت خاليه من البينات والعقود المثبته للتعامل والمبلغ مما يتعذر معه الرد علي دعوي المدعيه، وطلب تسليمه مرفقات الدعوي ليتسني له تقديم دفوعه، فوعد وكيل المدعيه بتسليمه المرفقات في الجلسه القادمه، وفي جلسه الخميس 18/4/1437ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكيل المدعيه مرفقات دعواه لوكيل المدعي عليها/ (...) والذي استمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 22/6/1437ه والتي حضرها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الوارد بلايحه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله (369.080.73)، اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم الغيابي بلايحه جاء فيها: ان البينات المقدمه من المدعيه لم يثبت فيها طلب موكلتي فتح حساب ايتماني بمبلغ ثلاثمايه الف ريال مختوم بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه كما جاء في مذكره وكيل المدعيه، كشف الحساب المؤرخ في 8/1/2015م، المقدم مترجم فيه اختلاف عن كشف الحساب الغير مترجم حيث ان المترجم ذكر فيه بان اجمالي القيمه هو (405.789) والغير مترجم بين ان القيمه (369.080.73)، والفواتير المقدمه لا تحمل توقيع المفوض لهم، وطلب اعاده نظر القضيه لدي الدايره، وعليه تم فتح باب المرافعه من جديد، وتم تحديد عده جلسات تبادل فيها طرفا النزاع وكاله المذكرات، وفي جلسه الخميس 10/4/1439ه عرضت الدايره علي وكيلي الخصومه ندب الخبره، وفي جلسه الخميس 22/5/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه اشارت الدايره الي انه وردها عدد من العروض من المكاتب المحاسبيه، واتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) والذي قدره اتعابه بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، ويكون دفع الاتعاب مناصفه بينهما علي ان يتحمل الطرف الخاسر للقضيه المبلغ كاملا، وفي جلسه الخميس 26/5/1439ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) كخبير في القضيه بالاتعاب الوارده في اعلاه، وفي جلسه الخميس 27/6/1439ه والتي حضرها وكلاء النزاع، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي جاء فيه بيان لملخص القضيه وبيان حدود العمل الموكل لهم من قبل الدايره، ومن ثم بيان للمستندات المستلمه من طرفي النزاع، واضاف نلخص من الفقرات المتعلقه بالاجراءات المتبعه بان الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها اعتبارا من 1/4/2012م، وحتي تاريخ اصدار اخر فاتوره الي المدعي عليها بتاريخ 4/12/2012م والمرفق معها نسخ كربونيه من اذونات التسليم بلغت قيمتها 558.472 ريال، وقامت المدعيه بتزويدنا بنسخ كربونيه من بعض سندات القبض للمبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه وقد قمنا باحتساب المبالغ المسدده عن الفتره من 1/4/2012م حتي تاريخ سداد اخر دفعه من تاريخ 16/7/2014م، وقد قمنا بمطابقتها مع المبالغ الوارده في كشف حساب المدعي عليها المستخرج من البرنامج المحاسبي للمدعيه وقد قمنا بقبول المبالغ المسدده الوارده في كشف حساب المدعيه لاقرارها بها حيث بلغت قيمتها 539.165 ريال وقد قمنا بقبول تلك المبالغ حيث لم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت وجود مبالغ اخري مسدده منها للمدعيه، مشيرين الي انه تم سداد الرصيد الذي تم المصادقه عليه في تاريخ 31/3/2012م، بقيمه 376.774 ريال، وقد قمنا باعداد جدول يوضح المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه في القضيه والذي خلص فيه الي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وثمانون ريالا (396.080)، وقدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير للدايره افاد فيها بان جهه الخبره ركزت علي فحص الفواتير المقدمه من المدعيه والفواتير المسدده من المدعي عليها بناء علي ما قدمته المدعيه دون طلب من موكلتي ما يثبت مصادقتنا علي هذه المبالغ واستلامنا للبطاريات، واضاف بان التقرير بين بان جميع الفواتير تم استلامها من مفوض موكلتي ولم يتم تاكيد ذلك، حيث ان المدعيه قدمت خمسه عشر فاتوره لم تستلم موكلتي بطاريات سوي من فاتورتين الاولي تحمل الفاتوره رقم (08120181) وبمبلغ قدره (12.980)، الفاتوره الثانيه تحمل الرقم (08120200) وبمبلغ قدره (37.84) ليصبح اجمالي مبلغ الفاتورتين (50.064)، وباقي الفواتير لا تخص موكلته، وختم بطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للبطاريات، او اثبات صفه من قام بالاستلام، استلمه وكلاء النزاع، واستمهلوا لدراسته وتقديم ملاحظاتهم، وفي جلسه الخميس 10/8/1439ه حضر فيها وكلاء النزاع وممثل جهه الخبره، والذي قدم تقريره النهايي في القضيه اجاب فيها علي ملاحظات وكيل المدعيه حيث افاد: اشارت المدعي عليها الي ان تقريرنا المبديي ركز علي فحص الفواتير المقدمه من المدعيه والفواتير التي تم تسديدها من قبلها بناء علي ما قدمته المدعيه بدون مطالبه المدعيه تقديم ما يثبت مصادقتها علي هذه المبالغ واستلامها للبطاريات، كما تضمن تقريرنا المبديي ان جميع الفواتير تم استلامها من قبل الشخص المفوض بالاستلام ولم يتم تاكيد ذلك حيث ان المدعيه قدمت عدد (15) فاتوره باجمالي 414.719 ريال قامت المدعي عليها باستلام فاتورتين فقط اجماليهم 50.064 ريال اما باقي الفواتير فلم تقم باستلام البطاريات، ونرد علي ذلك باننا اشرنا في الفقره رقم 5/1/3 من تقريرنا المبديي الي قيام المدعي عليها بتحديد اسماء اشخاص مفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء الصادره منها للمدعيه ولا يوجد اسماء اشخاص مفوضين بالتوقيع بالاستلام علي سندات التسليم، وقد تبين لنا من فحص فواتير مطالبه المدعيه ان جميعها مرفق معها اوامر شراء موقع عليها من الاشخاص المفوضين بالتوقيع من المدعي عليها حسب الخطاب الصادر منها للمدعيه بتاريخ 13/5/2012م، كما اننا اشرنا في الفقره رقم 5/1/4 من تقريرنا المبديي الي قيامنا بفحص عينه من الفواتير التي تخص التعامل السابق وقامت بسدادها المدعي عليها وهي تتبع نفس اليه الفواتير التي تطالب بها المدعيه ولكن الاختلاف في عدم وجود اشخاص مفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء واستلام البطاريات، وبناء عليه قمنا بقبول فواتير المطالبه لانها اصليه ومرفق معها سند تسليم اصلي، اما مساله اثبات صفه الاشخاص الموقعين علي سندات التسليم من المدعي عليها فهو امر خارج نطاق الخبره المحاسبيه، وخلص في تقريره الي ما انتهي اليه في تقريره المبديي الي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغا قدره (396.081) وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله (369.080.73) قيمه توريد بطاريات لصالح المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في قيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص الفواتير واوامر الشراء واذونات التسليم والاستلام، وفحص سندات القبض للمبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما قام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للعقد علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات لما تم توريده، والذي انتهي تقريره الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وواحد وثمانون ريالا (396.081)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي عليها، من ان موكله لم تستلم سوي بطاريات فاتورتين فقط، فقد اجاب عليها الخبير في تقريره وفندها من ان جميع الفواتير موقعه بالاستلام وباوامر شراء، واذ لم ترقي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها في دحض سلامه التقرير، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذ ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وحيث ان الخبير اعتمد علي اصول المستندات، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام شركه المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره من ان المستحق في ذمه الشركه للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وواحد وثمانون ريالا (396.081)، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه، وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير المحاسبي مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر كامله في نهايه القضيه، بناء علي ما تم النطق به في قرار الدايره الخاص بندب الخبير، وحيث انه حكم للمدعيه بكامل مطالبتها، كما اخفق وكيل شركه المدعي عليها بالحكم له بطلباته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المحاسبي البالغه سبعه الاف وخمسمايه ريال، (وعليه) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وواحد وثمانون ريالا (396.081)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعد بن صالح السعد عضو محمد بن تركي المطيري عضو ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييس الدايره عبد الله بن عبد الرحمن اليابس الحكم في القضيه رقم 301 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس الي ما يلي : اولا الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (396.081) ريال، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (7.500) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 5/4/1440ه . ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس المقدم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي