tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630295064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-28 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=document_number:0e4554cb-121d-47f6-9c53-13ab9b09fed5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٨٧٨٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الشركه(...) لصناعه الورق مساهمه عامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (...) ضد (الشركه (...) لصناعه الورق مساهمه عامه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٨٨٠١٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (رولات ورقيه) عدد (٣٥) (رولات مناديل ورقيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد شهرين ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (اتفاق مباشر بين المدعي والمدعي عليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٧٩٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه في القضيه المقيده برقم (٤٣١٨٦٢٢٩١) في محكمه (المحكمه العامه بالدمام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها الشركه (...) لصناعه الورق مساهمه عامه بدفع مبلغ وقدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مايتا الف ريال لصالح المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٢١٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم توريد البضاعه في الموعد المتفق عليه مما ادي الي (تعطيل المصلحه والخساره الماليه) من ١٤٤١/٠٩/١٦ه الي ١٤٤٥/١٠/١٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين المحامي (...) و (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: المدعي لم يقدم ما يثبت تكلفه لاي مصاريف حيال الدعوي السابقه وجل ما قدم، عقد تقديم خدمات قانونيه شامله، واكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بان المدعي لم يثبت تضرره من الدعوي السابقه، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجات المدعيه لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل دون اي التزام من المدعي عليها بما هو واجب عليها في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا والتي انتهت الي الزامها بما هو ثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر فان الدايره وبعد اطلاعها علي بينه المدعي حيال تضرره والمتضمن عقد خدمات قانونيه شامله ولم يتضمن العقد الاشاره لهذه القضيه، او علي الاقل تضمن بيان نسب معينه حيال رفع اي دعوي مما يظهر للدايره عدم تضرر المدعي وبسقوط ركن الضرر تتهاوي هذه الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي الدايره بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.