tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

247706 2025 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستيناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من/المكلف
سجل تجاري (..)، رقم مميز (..)
المستانف ضدها
ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2025/12/11، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 و ذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/02/16 م، من / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته
الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجبالنظام الاساسي للشركه والسجل التجاري، علي قرار الداره
(IZD-2025-244060) في مدينه الحمام ذي الرقم (4000) في المدفق في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في 244060-2024
الصادر في العمويه رقم (Z-244060-2024) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018 م، في الدعوي المقامه
من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض اعتراض المعديه في كافه البنود محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، تقدم بالثه استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (القروض الدواره)، يطالب المكلف
بالغاء قرار الدايره، مستندا الي ان العام محل الخلف يخضع لاحكام اللغه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 14038/06/01، ولا يخضع لايا من الاحكام او نصوص النظام والوايج
التنفيذيه او الاله الاشابهه للاتقه، فالديون التي علي المكلف التي تنتعت عن الحصول علي اصول زكويه
متداوله للتجاره لاتخرف الي الوعاء الزكوي، لما ان الاصل في القرض قصير الاجل ان يستخدم في الشاط
| Public
الموقي الابلكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
التشغيل الي اذا ثبت خلاف ذلك، ويدفع بان رصيد القروض الذي قامت الهينه اباضفتها للوعاء الزكوي
هي عباره عن تسهيلات بنكيه قصيره الاجل ولم يطل عليها الحول، مع وجود حركات مدينه "سجاد" بمبالغ
تفوق ما ورد في ارسده القروض والتسهيلات البنكيه الفتاتيجه قصيره الاجل، اي ان ارسده القروض اول
المده قد تم سدادها بالكامل، ولم يتبقي منها مبالغ في اخر العام في ذمه المكلف، ولم يصل الحول
الهجري الكامل عليها، وعليه لا يستوجب عنها اي زكاه، واضاف ان ارسده اخر المده لالظاهره بالبيان
التحليلي ل ارسده القروض هي ناتجه عن عمليات وحركات داييه تمت خلال العام، وباتالي لم يحل عليها
الحول الهجري الكامل عليها من اجل اخضاعها للزكاه. وفيما يخص بند (فروق الاستيرادات)، يطالب المكلف
بالغاء قرار دايره الفصل، مشيرا الي ان نشاط الشركه المستانفه قايم بشكل اساس علي استيراد التات
ومعدات وتجهيزات صناعيه، وتجازت الاستيرادات خلال العام محل الخلاف مايه وسبعون مليون ريال
واشار الي ان الفرق بين ما هو مسجل بحسابات المكلف وبيين ما هو مسجل بتقارير الجمارك السعوديه
يقد ر بنسبه لا تتجاوز (٢٥)، عليه فان هذا الفرق في الحدود الطبيعيه المسموح بها، وبان الاقرار الزكوي
لابد ان يtfق مع حسابات المكلف دون تقديرات الجمارك السعوديه، ودفع بانه تم تقدم المستندات
اللازمه امام الهييه، عليه يجب علي الهييه ولجان التفاحي ان تتجاوز تلك الفروقات طالما كانت في الحدود
الطبيعيه المعتارف عليها المسموح بها، ويجوز المكلف كافه المبررات التي تدعم اسباب تلك الفروقات
وهي كالتالي: اوكلا: اختلف وعدم تطابق سعر الصرف المستخدم من قبل سلطات الجمارك السعوديه
والمكلف، مما يترتب عليه فرق في قيمه وتكلفه الشراء، ذلك ان سعر الصرف المصرح عنه في البيان
الجمركي محرر بنقدم اجني وبنغي تحويله الي النقد المحلي علي اساس سعر الصرف الذي يتم اعلانه في
الشرات التي تخدم من البنك المركزي السعودي، ولكنه يختلف عن سعر المستخدم في البنك السعودي
المحلي المحول منه قيمه مشتريات من الخارج من حيث قيمه وتوقيت سعر الصرف المستخدم، ولا
يجب الاخذ بسعر الصرف المدرج بالبيان الجمركي باي حال من الادوال، كما لا يجب مطالبه المكلف بتقدم
المستندات الثنويه لذلك: اكبر حجم معاملاته وستياراته خلال العام، وبالتالي عدم امكانيه حصرها
بشكل دقيق. اثنيا: اختلف تقييم سلطات الجمارك السعوديه لقيمه بعض اصناف المشرات الاخرييه
و تسجيلها بقيمه اكبر من قيمه فاتوره الشراء، ابعاده تقدير واحتساب القيمه الجمركيه المستحقه وهو
الاجراء المتداول والمتعارف عليه لدي السلطات الجمركيه. ثالثا: اختلف توقيت اثبات المكلف لبعض
المشرات الاخرييه التي تمت (نهايه/بدايه) العام، حيث يمكن اثبات بعض المشرات عن استلامها في
العام اللاحق للعام محل الخلاف 2019م، ويكون ذلك بعد تاريخ نهايه السنه الماليه 2018/12/31 م و هي
الفتره المعد عنها تقرير منصه فسح، ويمكن ان يتم اثبات بعض المشرات عند تسلمها في عام 2018م
ويكون ذلك بعد تاريخ نهايه السنه الماليه في 2017/12/31 م، و هي afterه الميمه عنه تزيه
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
التسليم للمستوحات والتي توضح ان كل بضاعه دخلت في عام واذونات التسليم في عام اخر، وذلك نظرا لكبر حجم معاملات واستيرادات المكلف خلال العام. فيما يخص بند (فرق التامينيات الاجتماعيه)، يطالب المكلف الغاء قرار الدايره، مستندا الي الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (2022) وته ريكه (1438/06/01) وتم كشف الحساب التفصيلي الخاص بمصروف التامينيات الاجتماعيه والمطابق لما ورد في القوايم الماليه لعام 2018 م امام الهييه، مع عينه من المستندات المؤيده للسداد، وبالتالي فيه هو من المصاريف التي يجوز سمها بناء علي

احكام اللايحه الزكويه، اذ تعد من المصاريف العاديه اللازمه للنشاط ويتم تكيدها التحقيق الدخل الخضع

لازكاه، وتم استيفاء الشروط الخاصه بالمصاريف واجبه الحسم، ويدفعckel المكلف بان الهييه لم تقدم ولم

تستند علي اساس صحيح يمكن الركون اليه في احتساب فروقات التامينات الاجتماعيه التي قامت

ياضافتها للوعاء الزكوي، واشار الي عدد من اسباب الفروق بين الرواتب والاجور المصرح عنها ضمن

مصاريف المكلف وما هو مسجل لدي المؤسسه العامه لللامينات الاجتماعيه، ومنها ما يلي: اولا: زياده

رواتب عن الحد الاعلي للراتب المسموح بتسجيله لدي المؤسسه العامه لللامينات الاجتماعيه والذي يبلغ

(45,000) ريال ثانيا: عدم ازاميه تسجيل الموظف لدي التامينات لاسباب السن النظامي او غير ذلك.

ثالثا: رواتب المنشاه بعض البدلات التي لا تسجل ضمن الاجر الخاضع للاشراك، وبناء علي ذلك فان وجود

الفريق بين الرواتب والاجور المصرح عنها ضمن مصاريف المقالك وما هو مسجل لدي المؤسسه العامه

للتامينات الاجتماعيه هو امر معتاد متوقع، لذا فانه من الواجب علي الهييه اعتبار هذا الفرق من المصاريف

المقبوله طالما قدم المقالت المثبته لهذه الفروقات وما يؤيدها، وعليه فان المقالك يطلب

نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيانف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس بتاريخ 11/12/2025م، عقدت الدانوره الاستيانفه الاولي لمخالفات ومناوعات ضريبه

الدخل جلستها في تمامالساعه 08:43 بënضور اعضايها المドونه اسمافهم في المضر، وذلك عبر

التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا استيانا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده

الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه الجمركيه الصادره بالامر المالكي رقم (25711)

وتاريخ: 08/04/04 ه: وبعدالطلاع علي طلب الاستيانف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف

الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان

الدايره تقرر قف بل باب المرافعه وDZ القضيه للفصل فيها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف، تبين للداره استيفاء
شروط نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنحوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله،
الامر الذي يكون معه طلب الاستناف مقبول شكل، حيث قدم من ذي صفه، وذلك لمده النظاميه
المقره لجراثه.
عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد لQTINIE. ج- ما استخدم منها لتمويل ما يعد لQTINIE. ج- ما استخدم منها لتمويل ما يعد لQTINIE. ج-
عليها الحول", وبناء علي ما تقدم، وحيث يمكن الخلاف بين الطرفين حول القروض قصيرهanhلا باعتبارها
قروض دواره: اذ يدعم المكلف بانها تستخدم في الشاسط التسعيلي ولم تمول اصول محسومه عليه
فانها لا تضاف الي الوعاء الزكوي بناء علي احكام اللايحه التفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بموجب القارار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01) وتمه علي عام 1438/06/01
العدوي وما اكتوي عليه من دفوع ومسعتندات، تبين لها اجراء الهييه في اضافه القروض وفقا لتحليل
القروض المقدمه لديها باضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه الصادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافهالسادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه السادات التي تقابل اضافه
المكلف لم يقدم كشف تحليلي بالقروض موضا فيه تاريخ الاضافات والسادات للتحقق من انها قروض
دواره من عدموه، ولا ينال من ذلك طلب المكلف بعمز تطبيق معالجه القروض الدواره في الادله
الارشديه للانده التنيذيه لجابيه الزکاه الصادر بموجب القرار الوارزي رقم (2216) وتاريخ
الارشديه لم ان اللايحه التنيذيه لجابيه الزکاه الصادر بموجب القرار الوارزي رقم (2082) وتاريخ
الارشديه بانها تمثل قروض قصيره الاجل، مما يتبين معه ان هذا القرض من حيث الجوهر بعد قرضا طويل
الل جيل، عليه فان الداره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بيد
(القروض الدواره).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
وفيما يخص استيانف المكلف بشان بند (فروق الاستيرادات) وحيث نصت الفقره (2) من الماده
(السادسه) اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2002) وتاريخ 1438/06/01
والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسبها، علي الاتي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات
صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، واسعتنا الي الفقره (3) من الماده (الثالثه
عشره) من اللاتحه سالفه الذكر، والتي نصت علي: "يقدم صافي ربح الاستيراد للعام بضرب اجمالي
(استيراد العام في النسبه المحدد لكل فيه من فيات الاستيراد 10% لما عدا ذلك...", كما تحت الفقره (3)
من الماده (العشرون) منها، علي الاتي: "يقع عبت حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم
اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن
الخلاف بين الطرفين حول فرق الاستيرادات الخارجيه، اذ يدفع المكلف بان الفروقات في الحدود
الطبيعيه المتعارف عليهها والمسموح بها، واشار الي ان اسباب الفروقات تتمثل في اختلاف وعدم
تطابق سعر الصرف، واختلاف تقييم سلطات الجمارك السعوده، واختلاف توقيت اثبات المكلف
للمشتريات الخارجيه التي تمت بدايه او نهايه العام، وبالطالع الداره علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه
من دفوع ومسندات، تبين لها ان الهييه طلبت من المكلف توضیح قيمه الفروقات، وافاد بانه لا يمكن
حصر المبالغ بشكل دقيق، مما يتبين معه بان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولا ينال من ذلك
 اسباب الفروقات المشار اليها من قبل المكلف، وذلك لعدم تقدمي تسويه للفروقات محل الخلاف، ولا
ينال من ذلك في دفع المكلف بان المبلغ ذو اهميه غير نسبيه، اذ لم تنص اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزکاه علي ذلك، عليه فان الداره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق
. (فروق الاستيرادات)
وفيما يخش استيناف المكلف بشان بند (فرق التيانات الاجتماعيه) وحيث نخت الفقره (3) من الماده
(العشرون) من للانحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادر بالقرار الوزاري (2002) وتاريخ 140/01
الاتي: "يفع عباء ابات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلفه.
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
صحده من قبيل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بایران الطرفين حول
مطالبه المكلف بحسم فروقات مصاريف التامينيات الاجتماعيه، وبالطاعه الدايره علي ملف الدعوي وما
احتيي عليه من دفوع ومس-تندات، تبين لها عدم تقدمي المكلف ما يؤيد اسباب الفروقات المصروف
التامينات الاجتماعيه الوارده في القوايم الماليه وشهاده التامينات الاجتماعيه و اكتفي بتقدم اسباب
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247706: قرار رقم
(Z-247706-2025) الصادر في الاستثناف المقدير برقم
الفروقات علي سبيل المثال في ليحه الاستثناف المقدمه منها، عليه ولما ان شهاده المسعه العامه
للاتامينات الجامعيه تع د احد القراين المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحق من عداله
الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي السابات، وهديث لم يقدم المكلف بترير للفرو قات
والتسويه اللازمه لتلك الفروقات وتوضيح الاجور والمزايا الخاصه للاتامينات من غيرها، والعقود
المبرمه مع الاطراث الثالثه وفواتير صادره منهم مقال عماله مؤقته وما يثبت سادها، عليه فان
الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق التامينات
الاجتماعيه).
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ شركه ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ، ضد قرار الدايره (IZD-2025-244060) الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2025-244060) الصادر في الدعوي رقم (Z-244060-2024) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018 م.
ثانيا:})(في الموضوع:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغوض الدواره).
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق الاستيرادات).
3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق التامينات الاجتمييه).
عضو
الدكتور/...
عضو
...الاستاذ/...
رييس الداره
الدكتور/...
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني