tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530520099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-08-06 document_type=ruling entity=document_number:fc3024b6-5079-47cc-b8d3-0ac1909fb561 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٠٦٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب نظام الضباب المايي وذلك في توريد وتركيب نظام الضباب المايي، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢,٢٢٩,٨٤٩.٠٠) اثنا عشر مليونا وميتان وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٥٢٣,٧٠٦.٠٠) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨,٣٤٠,٣٧٢.٠٠) ثمانيه ملايين وثلاث ميه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٢٦٢,٠٦٤.٠٠) اربعه ملايين وميتان واثنان وستون الفا واربعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م بسبب سحب العمل تعسفيا من قبل المدعي عليه، استنادا علي خطاب سحب عمل. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب العمل التعسفي بدون سابق انذار او اخطار رسمي حسب ما جاء في العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، مما تسبب ب(ضرر مادي ومعنوي بالاضافه الي تشويه سمعتنا بالسوق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم سداد مستحقات المدعي رغم كثره المطالبات المتكرره من قبل المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٤,٢٦٢,٠٦٤.٠٠) اربعه ملايين وميتان واثنان وستون الفا واربعه وستون ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ اولا: استمرار العمل للاسباب التاليه: استطاعتنا اكمال باقي الاعمال المتفق عليها في العقد وعدم تقصيرنا طوال فتره العقد لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤,٢٦٢,٠٦٤.٠٠) اربعه ملايين وميتان واثنان وستون الفا واربعه وستون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) – (...) اقامه نظاميه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه-وقد تعذر اضافته في خانه الحاضرين وحتي لا يخفي جري اثباته-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (٧٣٠٧٧٤٢٥)، لذا واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوري، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت عبر المحادثه الكتابيه دعوي مكتوبه نصها: بالاشاره الي عقد توريد وتركيب انظمه الضباب المايي في مشروع (...) بين كلا من المدعي عليها والمدعيه والمحرر بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م وملحق التعديل بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٢م (مرفق١: العقد) لمده (٦) سته اشهر ابتداءا من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٣/٢٠٢٠، وقد تم الاتفاق علي مبلغ وقدره (١٢,٢٢٩,٨٤٩) اثنا عشر مليونا وميتان وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، لقد تقدمت موكلتي المدعيه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢١م بالمستخلص رقم (٨) عن الاعمال لغايه تاريخ تقديمه بمبلغ (٦,٨٣٢,٨٠٦) ست ملايين وثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريال سعودي، وذلك قبل الحسميات المتفق عليها. ولكن لم يتم سداد المبلغ من قبل المدعي عليها (مرفق٢: مستخلص ٨). وتقدمت موكلتي ايضا بالمستخلص الاخر بنفس الرقم (٨) مره اخري بعد ان زادت نسبه انجاز الاعمال وذلك بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٠٧/١١/٢٠٢٢م (٨,٨٤٠,٣٧٢) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثلاث ميه واربعون الف وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. (مرفق٣: المستخلص ٨)، ولم يتم سداده ايضا بل بدات المدعي عليها بوضع العراقيل والاعذار لتاجيل السداد مره اخري. وبتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٠٣/٢٠٢٣م تلقت موكلتي المدعيه خطاب برقم (٢٣٠٣١٢_٠٠٤ / ق-م) من المدعي عليها (مرفق٤): خطاب سحب الاعمال) يشير بسحب باقي الاعمال وذلك من تاريخ الخطاب علي ان يتم تنفيذها من طرف المدعي عليها وتكملتها علي حساب موكلتي المدعيه وبذات الوقت تم منع موظفين المدعيه من الدخول لموقع المشروع او جزء منه بالاضافه الي طلبهم تسليم اي تصاريح امنيه قد اعطيت لموظفي المدعيه خلال ٤٨ ساعه من تاريخ الخطاب. قامت موكلتي المدعيه بالرد علي خطاب سحب الاعمال سالف الذكر بموجب الخطاب رقم (ص/ف ب /٢٣/١٠٩٦) بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ١٨/٠٣/٢٠٢٣ م، توضح به ان سحب الاعمال المفاجي بدون اي سابق انذار من الشركه هو عباره عن قرار احادي تعسفي تم من طرف المدعي عليها وبدون اي سابق انذار كما تم الذكر بان الفسخ هذا يعتبر فسخ تعسفي ولم يتم اعطاء الحق لهم بتنفيذ بقيه الاعمال علي حساب المدعيه. (مرفق ٥) ونوضح لمقام فضيلتكم بان المدعي عليها قد خالفت بنود العقد فلم تتلقي موكلتي من المدعي عليها اي انذار او خطاب فسخ ولم تتغيب موكلتي عن العمل ولا يوم واحد، ومخالف لما نص عليه العقد المتفق بين الطرفين ولاصل القاعده القانونيه فان العقد شريعه المتعاقدين. علما بان المدعي عليها تجاهلت طلب تجديد العقد لده (١٣) شهر تقريبا وذلك خلال الفتره من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ الي تاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م وبعد كثره مطالبه المدعيه بتجديد العقد تم تجديده بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م وهذا ان دل علي شيء فهوا عدم تقصير المدعيه بالعمل في المشروع. كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان موكلتي المدعيه لم تستلم من المدعي عليها اي دفعه ماليه او مبالغ تغطي نفقات التشغيل لمده تجاوزت سنتين ونصف (٣٠ شهرا)، اي ان المدعي عليها قامت باستنزاف موكلتي والاستفاده من طاقمها الفني بالمشروع وتحقيق اعلي نسبه انجاز بالعمل قبل الفسخ. لقد قامت موكلتي بانجاز الاعمال الفنيه المتفق عليها بالمشروع، بما في ذلك (حسب طلب المدعي عليها) اجبار موكلتي علي تدريب طاقم الصيانه لدي المدعي عليها علي الاجهزه وتدريبهم علي طريقه التركيب من قبل موكلتي وقامت المدعي عليها بعد ذلك بفسخ العقد وهو ما تعتبره مخالفه للشريعه والقانون التعاقدي. ولم تقم المدعي عليها بصرف المستخلص رقم (٨) حتي تاريخه رغم كثر مطالبتنا بذلك ومماطلتها بالسداد بكل مره وانشغال ذمه الشركه المدعي عليها بقيمه الاعمال، علي الرغم من انه تم عقد اجتماع لاكثر من مره لسداد المبلغ وتم وعدنا بانه سيتم تجهيز شيك لاستلام المبلغ وقد تم ارسال خطاب لهم من قبل موكلتي للاستفسار عن جاهزيه المبلغ للاستلام ولم يتم الرد من قبلهم. (مرفق٦: خطاب من المدعي عليها +وخطاب موكلتي للاستفسار عن الشيك). وعليه وبما ان العقد هوا الدستور الحاكم للعلاقه القانونيه التي تربط المتعاقدين ببعضهم، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين فان المدعيه قد تضررت ضرر بالغ طوال هذه الفتره علما بان المدعي عليها قد تلقت مبالغ تعويض اضافيه علي تمديد مده المشروع عن الاعمال المتاخره من قبل الجهات صاحبه المشروع لقاء فتره تاخر المشروع بل تعمدت اخفاء ذلك عن المدعيه ولم تقم باعطايها حصتها من التعويض عن تلك الاضرار. كما ان موكلتي المدعيه تحتفظ في حقها بالمطالبه (حسب ما يسمح لها النظام) بالتعويض عن تشويه سمعه موكلتي امام الموردين في السوق نتيجه قيام المدعي عليها باعلام الموردين بان المدعيه موكلتي ليس لديها الامكانيه الماديه للاستمرار في المشروع وطلبت منهم فسخ العقد مع موكلتي والتعامل مع المدعي عليها بشكل مباشر، ولا يخفي علي فضيلتكم بقيام المدعي عليها بالتواطؤ مع الفنيين التابعين لموكلتي ومحاوله اقناعهم للعمل لديها مقابل رواتب وحوافز اعلي. اخيرا نوضح لمقام الدايره الموقره بان المدعيه قد حاولت كثيرا التصالح مع المدعي عليها وذلك عندما ابدت استعدادها في جلسه الصلح وطلبت استكمال المتبقي من العقد الا ان المدعي عليه كانت تماطل في ذلك وهذا مثبت في محضر الصلح بمنصه تراضي. ولما ان حدود العلاقه بين طرفي الدعوي يحددها عقد التوريد والتركيب للمشروع الموقع بينهما من حيث تحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومن اهمها الوفاء والالتزام بالعقد وسداد باقي قيمه الاعمال المنفذه من قبل لموكلتي المدعيه. وتاسيا علي ما ذكره اعلاه: نطلب الاتي: تعويض المدعيه بالمبلغ المتبقي من العقد والبالغ (٤,٢٦٢,٠٦٤) ريال لقاء الفسخ التعسفي بدون وجه حق. تكاليف اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وفي هذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد. (مجموع الفتاوي -٣٠/٢٤، ٢٥) ، انتهت دعوي المدعيه، وبعد نظر الدايره في الدعوي، فقد رات حاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر في صحه فسخ المدعي عليها للعقد، وتقدير التعويض المناسب للمدعيه عن الفسخ ان كان غير صحيح، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير كامله ابتداء، ويتحملها الخاسر في الدعوي وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، قررت قبول موكلتها بذلك، واستعدت بدفع كامل اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعليه فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للنظر في مدي صحه فسخ المدعي عليها للعقد، وتقدير التعويض المناسب للمدعيه عن الفسخ ان كان غير مشروع، وتفهم الدايره طرفي النزاع بتقديم كافه ما لديهم للخبير الفني، وان الدايره لن تنظر في اي اعتراضات فنيه يبديها اطراف الخصومه بعد ذلك، والي حين ورود تقرير الخبير، ختمت الجلسه. وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره بانه حتي تاريخ هذه الجلسه لم يصدر الخبير تقريره وافهمت الدايره الطرفين بالمتابعه مع الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره بانه حتي تاريخ هذه الجلسه لم يصدر الخبير تقريره وذكر الاطراف بان الخبير لم يتواصل معه ولم يجد له اي ارقام تواصل وافهمت الدايره الطرفين بالمتابعه مع منصه خبره وتقديم الملاحظات ان وجدت من خلال المنصه فقط. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر اطرف الدعوي وكاله، وتفيد الدايره بعدم ورود تقرير الخبير وافهمت الدايره الاطراف في حال ورود تقرير الخبير الابتدايي تقدم الملاحظات من خلال المنصه فقط. وفي جلسه ٥/٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير حتي موعد هذه الجلسه، وان حاله قرار الندب (تحت مراجعه اطراف الدعوي)، وعليه والي حين ورود تقرير الخبير، اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير حتي موعد هذه الجلسه، وان حاله قرار الندب (تحت المراجعه من قبل الخبير)، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تواصلها مع الخبير من خلال الخانه المحدده في منصه خبره، وعدم تجاوب الخبير مع تواصل الدايره، وعدم ارفاق اي تقرير في ملف القرار، وطلبت الدايره من الاطراف التواصل مع الخبير وافهامه بضروره رفع التقرير النهايي مضمنا اعتراضات الاطراف والرد عليها من خلال منصه خبره، وختمت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ٤/٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه احال وكيل المدعي عليها الي مذكرته المقدمه برقم (٤٥١٠٣٩٥٣٢٣)، ثم ارفقت وكيله المدعيه عبر المحادثه الكتابيه ردا علي ذلك النص الاتي: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بالاخطارات فهي تتضمن عن شراء اسلاك نيابه عن موكلتي المدعيه فهذا ادعاء باطل وغير صحيح مطلقا بسبب ان الاسلاك المشار اليها هي خاصه بالتحكم لارسال اشارات من غرف المحطات الي انظمه التحكم الاخري بالمشروع، والتي هي ليست من نطاق اعمال المدعيه، بالاضافه الي ان الاسلاك المشار اليها هم من قاموا بشرايها بنفسهم. ومن الواضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لا تملك شيء سوي تكرار اسلاك التحكم والتي سبق وان اكدنا لفضيلتكم بعدم مسؤوليه المدعيه عن شراء او تركيب اسلاك التحكم بسبب انها ليست من نطاق عملنا ، وفي هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير فقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن مطالبه موكلتها بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه العقد تعويضا عن الفسخ غير المشروع، وهل نص علي ذلك في العقد فاجابت قايله: لا، ولكن العقد نظم مساله السداد علي دفعات، والمدعي عليها لم تلتزم بالدفعات المقرره والمتفق عليها في العقد، هكذا قالت، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اعتراضها علي تقرير الخبير، وانه لم يتناول بالبحث نسبه موكلتها من التعويض الذي صرف من قبل مالكه المشروع للمقاولين العاملين فيه خلال فتره التوقف في جايحه كورونا، وهل لديها تحرير بالتعويضات المصروفه وبينه عليها، ومستند استحقاق موكلتها للتعويض بناء علي ذلك، فاجابت ان تحضير ذلك يتطلب وقتا وان موكلتي تتنازل عن هذا الطلب في هذه الدعوي وتحتفظ بحقها في رفع دعوي مستقله بهذا الطلب بعد تحريره، هكذا قالت، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكلتي هي التي تقوم بدفع المستخلصات فكيف تحجز منها ما نسبته ١٠% من كل مستخلص فافهمته الدايره بان ما اثبته الخبير في ذلك هي مبالغ محتجزه كضمانات لحسن الاداء، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان موكلته تطالب المدعيه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) هي عباره عن قيمه المضخات حيث قامت موكلتي بشرايها بدلا عن المدعيه ولم يبحث الخبير هذه المساله، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه المشروع الاجماليه فاجاب بان قيمه المشروع الاجماليه (١٢.٢٢٩.٨٤٩ريال) فواجهت الدايره وكيل المدعي عليها بان الخبير اثبت في تقريره ان اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي عليها للمدعيه بلغت ٨.٣٤٠.٣٧١.٩٧ريال، وانه علي فرض صحه دفع المدعي عليها هذا وصحه طلبها هذا لكانت قيمه المشروع (١٣.٣٤٠.٣٧١ريال) ما تستجلي معه الدايره ان الخبير احتسب قيمه المضخات ضمن المبالغ المدفوعه من المدعي عليها للمدعيه، كما ان الخبير نص علي خصم قيمه المضخات صراحه في توصيات تقريره، فطلب وكيل المدعي عليها الرجوع الي مدير مشروع موكلته اثناء الجلسه والاستفسار عن ذلك تحديدا، فرجع الي موكلته اثناء وقت الجلسه، ثم عاد وقرر قايلا: ان موكلتي لا تطالب الخبير بهذه المبالغ لان الخبير احتسبها ضمن تقريره، هكذا قال، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكلتي تطالب المدعيه بمبلغ (٢.٠١٧.١٨٤ريال) عباره عن تكاليف اكمال الاعمال التي قامت بها موكلتي بعد سحب العقد من المدعيه، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته فقررت وكيله المدعيه اكتفاءها، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، لذا ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للمداوله والنطق الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (٤.٢٦٢.٠٦٤ريال)، والزام المدعي عليها بالتعويض عن تكاليف التقاضي في هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، ولما كان منشا العلاقه بين الطرفين هو عقد توريد وتركيب انظمه الضباب المايي في مشروع (...)، عليه فان هذا النزاع داخل تحت اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ذلك ان كلا الطرفين تاجر، وابرم العقد علي وجه احترافه له، وفي موضوع الدعوي، وبما ان مطالبه المدعيه كما سلفت في واقعات الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاولي رغم تبلغها، وحيث ندبت الدايره خبيرا للنظر في نسبه الاعمال المنجزه من المدعيه، وما يقابلها من مستحقات، وما قابلها من سداد من المدعي عليها، والنظر في مدي صحه فسخ المدعي عليها للعقد، وتقدير التعويض المناسب للمدعيه عن الفسخ ان كان غير مشروع للخلوص الي نتيجه نهاييه بمستحقات المدعيه لدي المدعي عليها، وحيث اجابت المدعي عليها لاحقا بانكار دعوي المدعيه وطلبت رفضها، وطلبت الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٥.٣٤٠.٠٠٠ريال)، عليه فان الدايره قدرت ان الحاجه الي الخبره الفنيه لا زالت قايمه، وحيث باشر الخبير مهمته حسب قرار الندب، وانتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٧٦.٧٢١.٥٨ريال) مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه، واستحقاق المدعيه مبلغا قدره (٦٤٢.٥٨٤.٠١ريال) كتعويض عن الفسخ غير المشروع من قبل المدعي عليها للعقد، كما انتهي الخبير الي اعفاء المدعيه من تنفيذ باقي اعمال المشروع علي حسابها، وذلك بعد ان قرر الخبير -وحسب اطلاعه علي المستندات وقيامه بالدراسات اللازمه- ان نسبه الانجاز في المشروع بلغت (٦٩.٧٠%)، وان اجمالي قيمه العقد شامله ضريبه القيمه المضافه هي (١٢.٢٢٩.٨٤٩ريال)، وان قيمه الاعمال المنفذه شامله ضريبه القيمه المضافه بلغت (٩.١٥٩.٦٧٧.٥٦ريال)، كما قرر الخبير ان فسخ المدعي عليها للعقد غير صحيح، وذلك لان المدعي عليها لم تشعر المدعيه رسميا بالخلل في تنفيذ الاعمال بعد تاريخ توقيع تعديل العقد في (٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢م)، وعليه فان اجمالي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها التي انتهي اليها الخبير حسب قرار الندب مبلغ قدره (٨١٩.٣٠٥.٥٩ريال)، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير، لم تر ما يمنع الاخذ به، وحيث اعترضت المدعيه علي تقدير التعويض، وبنت اعتراضها علي استناد الخبير علي تقرير الاعمال المنفذه في المستخلص (٨) ولم يحتسب الخبير الاعمال اللاحقه والتي استمرت خمسه اشهر خلال فتره تمديد العقد، واشارت المدعيه الي وجود جداول وتقارير اسبوعيه يتم ارسالها من المدعيه الي المدعي عليها والتي تبين نسبه انجاز المدعيه لاكثر من (٨٥%) من اعمال العقد، وقد اجاب الخبير عن ذلك بعدم تقديم المدعيه اي مستند يثبت وجود تنفيذ اعمال بعد تاريخ توقيع العقد المعدل، كما ان الجداول والتقارير المشار اليها ليس فيها ما يثبت نسبه انجاز فعليه بعد توقيع تعديل العقد، كما اعترضت المدعيه بان التقرير قرر عدم صحه فسخ العقد، وبالتالي عدم اخلال المدعيه باي من اعمال العقد، وقد اجاب الخبير عن ذلك بان تقرير عدم صحه فسخ العقد لا يعني ان المدعيه قد التزمت بكافه واجباتها من عدمه، كما اعترضت المدعيه علي تقدير التعويض عن الفسخ غير المشروع واشارت الي اكتمال اركان التعويض والي قصد المدعي عليها الاضرار بالمدعيه وطلبت تقدير التعويض بكامل المبلغ المتبقي من العقد، وقد اجاب الخبير عن ذلك بان فسخ العقد غير صحيح، وقدر -كخبير فني- وبعد اجتماع لجنه فنيه بان التعويض المناسب هو الزام المدعي عليها برد المبالغ المحتجزه من كل مستخلص والبالغه قيمتها (٦٤٢.٥٨٤.٠١ريال)، وترك الخبير الفصل في اعتراض المدعيه هذا للدايره، وبنظر الدايره الي الاعتراض وجواب الخبير عنه، وبفحص الدايره للعقد لم تجد فيه ما يثبت حق المدعيه بالمتبقي من قيمه اعمال المشروع كامله، ما يعني صحه الاخذ بتقدير اهل الخبره في ذلك، كما لم يظهر للدايره ولم يورد الخبير التزام المدعيه بكامل واجباتها حسب العقد علي نحو يثبت به حقها بكامل قيمه العقد، وعليه فلم تر الدايره في اعتراض المدعيه هذا ما يوجب رد تقرير الخبير او بعضه، كما اعترضت المدعيه علي التقرير انه لم يتناول بالبحث نسبه المدعيه من تعويض مالك المشروع للمقاولين العاملين بالمشروع خلال فتره توقف صاحبت جايحه كورونا، وقد اجاب الخبير عن ذلك بان المدعيه لم تقدم اي اثبات علي تعويض المدعي عليها عن توقف المشروع، وحيث ناقشت الدايره هذه المساله مع وكيله المدعيه كما في الجلسه المنعقده بتاريخ (٤ / ٣ / ١٤٤٥ه) وقررت وكيله المدعيه انها تحسر دعواها عن هذه المطالبه وتحتفظ بحق موكلتها بهذا الطلب في دعوي مستقله، وحيث اثار وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ (٤ / ٣ / ١٤٤٥ه) مساله قيمه المضخات، وان موكلته هي من قامت بشرايها، وحيث ثبت لدي الدايره ان الخبير قد احتسب قيمه المضخات ضمن المبالغ التي سددت من قبل المدعي عليها، وعليه فلا تاثير لهذا الطلب ولا حاجه لبحثه، وحيث طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعي عليها بتكاليف الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في ذات المشروع بعد سحبه من المدعيه، بمبلغ قدره (٢.٠١٧.١٨٤ريال)، وحيث تناول تقرير الخبره هذه المساله، وانتهي الخبير الي ان فسخ المدعي عليها للعقد فسخ غير مشروع، وان من جمله تعويضات المدعيه عن ذلك، اعفاؤها من تنفيذ باقي اعمال المشروع، وتري الدايره صحه ذلك، لان عدم صحه الفسخ من المدعي عليها كان نتيجه لعدم سلوكها المسلك السليم حسب العقد من اخطار المدعيه ومنحها الوقت الكافي للاصلاح قبل السحب، وذلك من قبيل استعجال الشيء؛ ولان من استعجل الشيء قبل اوانه -ولم تكن المصلحه في ثبوته- عوقب بحرمانه، وعليه فان اعفاء المدعيه من اكمال المشروع علي حسابها نتيجه انتهي اليها الخبير فنيا، وتري الدايره صحتها وتاخذ بها عقديا، ولان طلب المدعيه ابتداء كان الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤.٢٦٢.٠٦٤ريال)، وحيث اثبت الخبير حق المدعيه بمبلغ قدره (٨١٩.٣٠٥.٥٩ريال)، اي ما يعادل (١٩.٢%) من مطالبه المدعيه، شامله مستحقاتها والتعويض عن فسخ العقد، لذا فان المدعيه تستحق هذه النسبه من اتعاب الخبير، ولان الثابت في ملف القضيه ان اتعاب الخبير في هذه الدعوي بلغت (٩.١٢٣ريال) شامله ضريبه القيمه المضافه، كما ان الثابت في ملف القضيه ان المدعيه هي من تكفلت بسداد اتعاب الخبير كامله، وبناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه، فان المدعيه تستحق ما نسبته ١٩% من اتعاب الخبير في مواجهه المدعي عليها، وهي مبلغ قدره (١٧٣٣ريال)، وفي طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، ولان المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي من قبيل دعاوي التعويض التي يوجب النظر فيها التحقق من توافر اركان التعويض، وبما ان الثابت فسخ المدعي عليها للعقد بصوره غير مشروعه، وامتناع المدعي عليها عن سداد بعض من مستحقات المدعيه، ومواجهه المدعي عليها للمدعيه امام القضاء وامام اهل الخبره، وحيث ثبت استحقاق المدعيه لجزء مما تدعيه من مستحقاتها، وبغض النظر عن طلبات التعويض التي لا يمكن الجزم باستحقاقها خارج القضاء او العقد، وحيث اثبت الخبير استحقاق المدعيه المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١٧٦.٧٢١.٥٨ريال)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، والضرر الواقع علي المدعيه -كتاجر- في تاخير مستحقاتها واحواجها الي الشكايه في تحصيلها امر بين، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا فعل المدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للتعويض عن ذلك، وفي تقدير التعويض المناسب، وحيث تطلب المدعيه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠)، ولان الدايره وفي معرض تقدير الاتعاب في هذه الدعوي تعد الخبير الاول؛ لان الترافع جري امامها، وتناثرت وقايع الدعوي ومجرياتها تحت نظرها، لذا فان الدايره تنتهي الي تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي في هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٧.٦٠٠ريال)، وترفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يظهر في نوع الدعوي او عدد جلساتها ما يوجب الحكم باعلي من ذلك، وبناء علي كل ما سلف، فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ثمانمايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه وخمسون هلله (٨١٩.٣٠٥.٥٩). ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (١.٧٣٣). ثالثا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: سبعه عشر الفا وستمايه ريال (١٧.٦٠٠). رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٠٦٠٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع ملغ قدره (٤.٢٦٢.٠٦٤) اربعه ملايين ومايتان واثنان وستون الفا واربعه وستون ريال، والتعويض عن تكاليف التقاضي في هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والزام المدعي عليها، والنظر في مدي صحه فسخ المدعي عليها للعقد، وتقدير التعويض المناسب للمدعيه عن الفسخ ان كان غير مشروع للخلوص الي نتيجه نهاييه بمستحقات المدعيه لدي المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨١٩.٣٠٥.٥٩) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٧٣٣) الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧.٦٠٠) سبعه عشر الفا وستمايه ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعيه بما مضمونه: (اولا: اغفل الخبير في تقريره احتساب الاعمال الهامه التي قامت المدعيه بانجازها والتي استمرت خمسه اشهر خلال فتره تمديد العقد، حيث تم استلام بريد رسمي واضح وصريح مرسل من مدير المشروع يؤكد فيه بان المستخلص رقم: (٨) معتمد من قبلهم مما يعد اقرارا صريحا بصحه اعتماد المستخلص، مع العلم بان هناك جداول وتقارير اسبوعيه ترسل من المدعيه الي المدعي عليها والتي تبين انجاز اكثر من ٨٥% من اعمال العقد وقد تم ارسالها للخبير ولم ياخذ بها لعدم وجود ختم او اعتماد من المدعي عليها. ثانيا: اخفت المدعي عليها بانها استلمت من المقاول الرييسي تعويضا ماليا لجميع المقاولين عن الضرر في زياده التكاليف وتوقف المشروع خلال فتره كورونا. ثالثا: تم تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧,٦٠٠) ريال، وهو مبلغ ضييل يمثل ما نسبته ٢% فقط من المبلغ المحكوم به. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستيناف شكلا، والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بالمبلغ المتبقي من العقد واحتساب نسبه التعويض الخاصه بالمدعيه عن توقف المشروع خلال فتره كورونا واعاده تقدير قيمه اتعاب المحاماه). كما تلخص اعتراض المدعي عليها بما مضمونه: (اولا: استندت الدايره في تقرير مشروعيه الفسخ من عدمه علي تقرير خبير فني، علما ان مساله مشروعيه وصحه فسخ العقد من عدمه تختص بنظرها المحكمه لكونها مساله نظاميه. ثانيا: جانب الحكم الصواب في استدلاله علي ما انتهي اليه من نتيجه بمنطوقه. ثالثا: اثبت تقرير الخبير صراحه وقوع تقصير من المدعيه في انجاز الاعمال واخلالها بشروط العقد المبرم. رابعا: اخل الحكم بشرط ضمان الاعمال بتعويض المدعيه عن الفسخ برد النسبه المتبقيه (المحتجزه) من قيمه المستخلصات. خامسا: قامت المدعي عليها بارسال خطاب الي المدعيه يفيد بالتاخير في تنفيذ المشروع بدون سبب شرعي وتضمن البريد ما نصه نتيجه لعدم شراء كابلات رذاذ المياه من قبل المدعيه فسوف تقوم المدعي عليها بشراء الكابلات المطلوبه وسوف تحمل التكلفه، ولم تتجاوب المدعيه بالقبول او بالرفض بالفعل قامت المدعي عليها بسحب العمل وذلك اعمالا باحكام الفقره (٢) من البند الرابع بالعقد المبرم بين الطرفين والتي تضمنت انه يحق للمدعي عليها سحب العمل بعد اخطار المدعيه فتره لاصلاح التقصير وبعد امهاله فتره اكثر من شهر لتنفيذ الاعمال المتوقفه. سادسا: عدم استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي. واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم، والقضاء بعدم احقيه المدعيه بالمطالبه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال كل واحد منهما الي الاستيناف المقدم وطلبت الدايره من كلا الطرفين الرد علي الاستيناف المقدم من الطرف الاخر خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانفان يهدفان من طلبهما الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورداه في لايحه اعتراضهما، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانفان.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٠٦٠٤ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٢٢٣٢٢٨ وتاريخ ١٠ / ٠٣ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ثمانمايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه وخمسون هلله (٨١٩.٣٠٥.٥٩). ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)لامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (١.٧٣٣). ثالثا: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: سبعه عشر الفا وستمايه ريال (١٧.٦٠٠). رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.