moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [المدعي عليه (...) كان مديرا للشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) راس مال الشركه (100.000 ريال) مايه الف ريال، المدعيه منذ انشاءها من تاريخ 01/ 07/ 2009م وحتي تاريخ 25/ 02/ 2020م، وقد لاحظت الشركه مخالفات عليه في عدم تطبيقه لاحكام نظام الشركات والانظمه المتصله بها في المملكه العربيه السعوديه، ونتج عن ذلك اهدار حقوق الشركه وتعمد العبث في ميزانيات الشركه واوراقها الماليه واموالها واصولها والاضرار بمصالحها، ومنها علي سبيل المثال: 1- قصده الضرر بمصالح الشركه بالاشتباه باختلاسه مبلغ وقدره ثلاثه مليون ريال بموجب تقرير محاسبي مستقل.(مرفق1) 2- قصده الضرر بمصالح الشركه بتنازله المدعي عليه عن مستحقات للشركه لشركه تامين مما جعلها تتكبد خساير تزيد عن (600.000) ستمايه الف ريال.(مرفق 2) 3- قصده الضرر بمصالح الشركه بعبثه في (...) مما جعلها غير مطابقه لاي مواصفات او مقاييس محليه او دوليه والتي تعرض سلامه المباني والارواح للضرر والخطر مما تسبب باضرار للشركه ومنتجاتها. 4- قصده الضرر بمصالح الشركه ومخالفته الصريحه لنظام الشركات باستعماله لاموال الشركه استعمالا يضر بها وضد مصالحها بتحويله للمبالغ من حسابات الشركه لحسابه الشخصي ونفعه لنفسه وتحقيقا لمصالحه الشخصيه مقابل الاضرار بمصالح الشركه ومنتجاتها.(مرفق 3) 5- قصده الضرر بمصالح الشركه ومخالفته الصريحه لنظام الشركات بتحقيق رغباته الشخصيه بعمله لدي احد الموردين الاساسين للشركه دون الالتفات لمصلحه الشركه.(مرفق 4) 6- قصده الضرر بمصالح الشركه بمخالفته البينه والصريحه للعقد الذي تم بين الشركه والساده صندوق التنميه الصناعي في طريقه توزيع الارباح، حيث ان المدعي عليه قام بتوزيع ارباح بطرق غير سليمه تزيد عن ما اشترطه الصندوق بتوزيع 25% من الارباح السنويه. 7- قصده الضرر بمصالح الشركه ومخالفته الصريحه لنظام الشركات وتحقيق مصالحه الشخصيه من خلال التعديل علي ميزانيات الشركه بعد اعتمادها ورفعها للوزاره. فضيله القضاه يتضح مما ذكر سابقا وجود ازمه لدي المدعي عليه في عدم مقدرته علي اداره الشركه بالطريقه النظاميه التي تؤيد قيامها وما انشات الشركه من اجله وتحقيقه ومبتغي النظام من تاسيس الشركات]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [1- محاسبه المدعي عليه بصفته مدير سابق لشركه (...) وفق النظام. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200.000 ريال) مايتين الف ريال سعودي]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين للدايره ان المدعي لم يحدد طلبه تحديدا دقيقا، كما انه اشعر المدعي عليه ب(الاخطار) برساله هاتفيه عبر تطبيق (الواتساب)، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (05/06/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي، ولان ما اورده المدعي في صحيفه دعواه من طلبه الاصلي وهو: (محاسبه المدعي عليه بصفته مدير سابق لشركه (...) وفق النظام) يعد طلبا مبهما؛ لانه يجب في الطلبات الاصليه ان تبين بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، بل لابد ان يكون الطلب الاصلي معينا تعيينا نافيا للجهاله، اما مجرد (المحاسبه) لا تعد دعوي متضمنه (مدعي به) معلوما، سواء كان نقدا او منقولا او غيرهما، وكما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما نصت الفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والسبعون) من اللايحه علي بيان طريقه تبلغ الاخطار حيث نصت:" 1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت"، وبتطبيق تلك النصوص النظاميه علي هذه الدعوي، نجد ان المدعيه قد اخطرت المدعي عليه ب( رساله هاتفيه) عبر تطبيق (الواتساب)، ولما كانت الدعوي علي هذه الحاله التي خالفت ما رسمه المنظم للاجراءات الخاصه في الدعاوي التجاريه، وكذلك لما تضمنه الطلب الاصلي في الدعوي من الجهاله وعدم التحرير، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.