moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليها مستلزمات طبيه بثمن اجمالي وقدره (١٣٧,٦٢٥.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا ولم تسدد المدعي عليها الثمن، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبسؤال الحاضر ما هو نشاط الشركه المدعي عليها وهل هي مستشفي ؟ فاجاب بانه لا يعلم وباستعلام الدايره عن نشاط المدعي عليها عبر برنامج ناجز التجاري ظهر بان نشاطها يتمثل في المجمعات الطبيه العامه وبسؤال الحاضر هل سبق الحكم في الدعوي بعدم الاختصاص؟ فاجاب بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان لزاما علي الدايره قبل بحث موضوع القضيه النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضاييه من عدمه؛ لتعلق الاختصاص والولايه القضاييه بالنظام العام، ولان الدايره لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوي ما اوكل اليها من الاختصاصات القضاييه، ولما كانت هذه الدايره مؤلفه من قاض فرد وتختص اصاله بنظر المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، او تلك المقامه ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه طبقا لاحكام الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ١١ من لايحته التنفيذيه، وما عدي ما نصت عليه المادتان انفه الذكر؛ فانه يكون خارجا عن اختصاص الدايره ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضي ذلك في اي مرحله تكون فيها الدعوي من تلقاء نفسها بناء علي الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الثابت وفق السجل التجاري للمدعي عليها انها عباره عن منشاه طبيه (مستشفي) لتقديم الخدمات الطبيه لعملايه، ولما كان المدعي عليه - والحال هذه - لا يعد كيانا تجاريا؛ اذ المستشفي - من حيث الاصل - يعتبر من الجهات الخدميه التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف الي التربح واحتراف التجاره بشكل اساسي، كما ان ما يقدمه المستشفي يقوم اصاله علي الخبره الطبيه والمهنيه لدي الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقه العمل التجاري الذي يقوم في الجمله علي تشغيل الاموال وتداولها والمرابحه فيها، الامر الذي يجعل المدعي عليها غير تاجر ولا تدخل الدعاوي ضده ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ما لم تحترف عملا تجاريا، وهو ما اشار اليه محضر لجنه منازعات الاختصاص في الدعاوي بين المحاكم التجاريه والعامه في بند القسم الثاني الفقره اولا / ٣ وفيها (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (المستشفيات...)، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٤٤ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.