ncw · law · processed · 107 chunks
[Unreadable] [Unreadable] [NO TEXT] الرقيم: ١٥٥ الداري: ١١/١١/١٩ بصون الله تعالي نحن ملمسان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملکه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السهمين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ وينا علي الماده العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥) ب تاريخ ١٤/٦/٣ وبنا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٥) ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ وبعد الاضلاع علي قرابي مجلس الشوي رقم (٢٠/٨٢) بتحارخ ١٤٤١/٦/٣، ورقم (٤٤/١٠/٢٥) بتحارخ وبعد الاضلاع علي قراد مجلس الوزاره رقم (٢٧٩) بتحارخ ١١٦/١١٦ ه. رسما بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيحه المراقبه. ثانيا : - يلقي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بعد نفاذه، ما يلي: ا- نظام الهييه السعوديه للحياه الفنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٥) ب تاريخ ٢٧/٩/٢٧ ب- نظام صيد الحيوانات والطوير البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٨) ب تاريخ ٢٧/٤/٦ ج- نظام الاتجار بالكافات الطريقه المهدده بالاتتراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) بتاريخ ٢٧/٢/٦ د- نظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢) بتاريخ ٢٧/٢٨ م- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥) بتاريخ ٢٨/٢٩ (1) 2017年1月1日 و نظام المناطق المحميه للحييه الفطيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) ب تاريخ ١٧/١٠/١٩ ز- قراز مجلس الوزراء رقم (٢٢) ب تاريخ ٢٥/١٠/٢٧/١٠/٢٩، في هان انشاء مجلس البيره. ح- قراز مجلس الوزراء رقم (٩٥) ب تاريخ ٢/١٠/٢٧/١٠/٢٩، في هان تمديل حوكمه مجلس البييه ومهمات. ط- كل ما يtbاعرض منه من احكام. ٢- استثمه من الفتره الفرعيه (د) من الفتره (١) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) ب تاريخ ٢٨/٢٢/٧/٢٨ ه - الي حين صدر الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها. ٢- علي كل من يمارس اي ما ان التشتقه biييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولواجه - بعد تفاهه - وذلك خلال مده لا تتجابوز (ثلاث) سونات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاع خلال ميله اقصاها (تسمه) اظهر من تاريخ نفاذ النظام ولوانجه. ولونير البييه والمواه والزراعه منح موله او محل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاؤ (ست) سنوات من تاريخ انتها. المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محقه للمصلحه الماء. الثا: علي سمو ناقب رييس مجلس-الوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه, والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، و المده المحدده لتصحيحlelepsس وارضا وفقا لما ياره محقا للمصلحه الماء. الثا: علي سمو ناقب رييس مجلس-الوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه, والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والوزه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، والozه، و المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محقه للمصلحه الماء. الثا: علي سمو ناقب رييس مجلس-الوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه, والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والوزاه، والoz المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسونا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سكود - 1 الله بمره (٢٧٩) قرار رقم: وTARIS-1/11/17: 6 الله ممره الله ممره [Unreadable] ان مجلس الونياء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي بقرن ٢٥٧٦ و تاريخ ٢٧٧/١٠٤١/٥، المثمله علي خطاب معالي وزير البييه والقياء والزاءه رقم ٢٧٩/٣/٩٢ و تاريخ ١٤٤٥/٤٦ و تاريخ ١٤٤٥/٤٦ و تاريخ ١٤٤٥ و تاريخ ١٤٤٥ و تاريخ ١٤٤٥ و تاريخ ١٤٤٥ و تاريخ ١٤٤. و (١٢٦٠) ويدع الالخلاع علي المحضرين رقم (٢٩٩) وتاريخ (٢٧٨) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤٧/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) وتم (١٤٤١/٢٧) هييه الخبراء بمجلس الوزاء. ويصد الاصلاع علي المحضر العمد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦١/٧/١٤) وتاريخ (٥٤١/٧/١٤) وبعد النظر في قرابي مجلس الشوي رقم (٢٠/٨/٢) وتاريخ (٢٠/٨/٢) هما ورقم (٢٦١/٧/٢٥) وتاريخ (٢٦١/٧/٢٥) ويصد الاصلاح علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوناء رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ١٤١/١١/١٤ يقر ما يلي: اولا : المواقعه علي نظام البيته - المشاريع المراقفه. ثانيا : - يلقي نظام البيته - المشار اليه في البند (اول) من هذا القرار - بعد تفاحه، ما يلي: (٢٧/٢) - نظام البيته السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) و تاريخ ٢٨/٩/١٢ ب - نظام صيد الحيوانات والطوير البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٨) و تاريخ ٢٨/٤/٦ ج - نظام الاتجار بالكاينات الطريقه المهدده بالاتتراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٨) وتاريخ ١٤٦١/٢٧/٨ د - النظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٤) وتاريخ ٢٥/٧/٢٨ ه - نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥) و و تاريخ ٢٥/١٠/٢٩ [Unreadable] [Non-Text] الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره، الله ممره، الله ممره، الله ممره، الله ممره، الله (7) و- نظام المناطق المحييه للحياه الطريقه، الصادر بالمرسوم الملكي (٢٦٣/١٠/١٩) رقم (٢٦) و تاريخ ز - قرار مجلس الوناه رقم (٢٢) وتاريخ ١/٢٩، في خان انشاء مجلس الجينه. ح- قرار مجلس الوناه رقم (٩٥) وتاريخ ١/٢٧/٣/١٠، في خان تمديل حركه مجلس البييه ومهات. ط-كل ما يتعارض مع من احكام. ٢ - استثمنا من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (١) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ٢٧/٢٧/٨ - الي حين صندور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها. ٢ - علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجازو (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاع خلال مهله اقصاها (تسمه) اظهر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه. ولوزير البحث والحياه والزراعه منح مهله او محل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجابوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاه المده المحده لتصحيحleواضع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه. وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (اولا) وثاني) صيغه مراقفه لهذا القراب ثالثا: - تتولي كل من: وثاره البييه والمواعده، والهييه العامه للارصد وحمايه البييه، والهيه السعوديه للحياه القطريه - كل فيما يخصص- المهمات الموكوله بموجب احكام نظام البييه ولوايحه الي اي من المراكز الوحبه لقطاع البييه الصادر في خانها قرار مجلس الويراء (١٥٦) وتاريخ (١٦٤) ومركز محس- الويراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ١٦٤٥٧ الي حين ممارسه كل مركز مهمه رقه لتحفه انشا. [Unreadable] [NO TEXT] (7) الله ممره ليتيتيتيتيتيتيتيتيتيت [Unreadable] ٢- دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري المفرره نظاما، تحولي وزاره البييه والمواه وارزعه - لتحقيق اصداف نظام الجنه - الاتي: ا - تطيم لطاع البييه والاشراف عليه، وكذلك الانشطه والخدمات المعلقه به، وفقا لا حكام نظام البييه ولوايحه، ولها في سبل ذلك ما يلي: 1 - اعداد الامتراجيات الوظنيه لقطع التطاع بييه، ومتابعه تنفيذها بعد اجراء. ٢ - اعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطع البييه، وتشجع ودعم البحث والتعوير، لتحقيق زياده القطع. ٢- تمتصل المملكه في الهيات والمقطات والمحاضل الالكميه والدوله ذات الملايه باخعصاصات الوزاره المتعلقه بقطع البييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ٤ - وضع المحفرات للارتقاء بالاداء البييي، وتحفيز التحويل الي تقنيات صديقه للبييه، واستخدام افضل التقنيات الميوتره. ٥ - رفع مستوي التوعيه البيييه، وتشجع المشاركه الاجتماعيه، لتعزيز حمايه البييه، ودعمها، ووضع الاليات والممكنات المناسبه لتعزيز دور المجتمع في المحافظه علي البييه. ٦ - العمل علي تميز مشاركه القطاع الخاص، من اجل ايجاد فرص وظيفيه واستثماريه في القطاع البييي، وربع مستوي الخدمات البيييه وجودتها. ٧ - نشر المؤشرات والتقارير المتعلقه بجوده البييه. ب - الاشراف علي اراضي النظام الباتي والمناطق المحميه ومحتوياتها الحيه وغير الحيه، وتميها، والمحافظه عليها. ٣- تشكل بقرار من مجلس الوناه - بناء علي التراچ من وضر البييه والمواهه والزراعه - لجان تسبقيه للقطاعات التمويه برياسه الوفر او من ينبه، تتولي الاتي: ٢ - العمل علي توفير منصه للكامل والعمل المشرك بين الجهات ذات العلاقه، لازتقاء بالادء البييي. ب- تشخيص التحديات البيييه التي تواجهها القطاعات التمويه في سياق تنفيذها للانظمه البيييه، والتراح الحلول لمعالجاتها، ومتابعه تنفيذها. [Non-Text] [Non-Text] (1) الله حمره الله حمره [Unreadable] ج- العمل علي تحقيق التوان بين البييه والامن والتنميه. ولكل لجنه تشكيل فرق عمل او اكثر - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها. وتقص كل لجنه اليات واجرايات عملها. - علي الجعات الحكوميه القيام بالاثني ا - التعاون من وزاره البييه والمواهاه والمراكز الوعيه للقطاع البييه، لتحقيق الاهداف المنشوده من نظام البييه. ب- اتخاذ ما يلزم لتصمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التمويه الاعتبارات البيييه (التي يجب اخذها في الحسبان عند اعداد اي مشروع من انظمه وشرايات واستراتيجيات وبرامج بيييه، بما في ذلك اعداد دراسات التقويم البييي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه والمياء والزراعه. ج- ابلاغ المركز الوعي للرقابه علي الاتزام البييي فور علمها بوقع اي حادث بييي او مخاليه لاحكام نظام البييه ولوايحه، لاتخاذ ما يلزم. د- التنسيق مع وزاره البييه والزياده ابلرoche والزياده ميش اي مؤشر او تقرير يتعلق بجوده البييه لمرض التحامل بين الجهات الحكوميه في المهمات الموكوله اليها. - علي الجهات الحكوميه التي تënحص اسمدار تراخيص لمزاوله اي من الانشطه التي لها اثر بييي، اداج العصاريح البيييه - بالتنسيق مع وزاره البييه والمواهاه والمراكز الوطنيه لقطاع البييه كل بحسب اختصاصه - ضمن الاخراطات الاساسيه لمنع تلك التراخيص. ٦- علي الجهات الحكوميه التي تويل الاشراف علي مشاريع لها تاثير سلبي محتمل في البيته، اتخاذ ما يلز لضمان الالتزام باحكام نظام البيته. ٧- علي الجهات الحكوميه التي تمارس اي نشاط يتعلق بالمواد الكيمياييه والمييدات، التنسيق مع المركز الوعني للرقابه علي الالتزام البييي في هذا تنفيذ الخط علي يمدهما المتعلقه بالسلامه الكيمياييه والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعيه الهواء、والمواد المستفده لطيفه الاردن. [Non-Text] [Non-Text] (0) الخكجيم القاركجيم [Unreadable] ٨- قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده ببعض الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه وال معدات والمنتجات التي تصلق بممارسه نشاطات مؤثره في البيه، وذلك بالتنسيق مع: وزاره البييه والزياده، والزاعه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. - علي وزاره الشؤون البلديه والثرويه مراعاه الحصول علي موافقه وزاره البييه والمواهه والزراعه قبل اقامه مخطات عمرانيه في اي من اراضي الغابات والمراعي والمتزمات الوطنيه او البريه او الجيولوجيه. - قيام وزاره البييه والمواهه والزراعه بالاتي: ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك وزاره الطايعه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه - كل فيما يخصه - عند اعداد اللوايح المتعلقه بالاحكام التي تسري علي الجهات التابعه او المرتبطه باي من تلك الجهات، وكذلك علي الانشطه التي تشرف عليها اي منها، او المثروعات التي تënض اخراها، ووضع الاليات التي تكفل تطبيق احكام نظام البينه علي تلك الجهات والمشروعات، علي ان يراعي في ذلك افضل الممارسات العالميه تحقيق التوازن بين الاعتارات البيييه واعtbارات البيييه واعtbارات التسميه الاقتصاديه وامداف المملكه التمويه. ب- التنسيق مع وزاره الداخليه عند اعداد اللوايح التغذيه لنظام البييه المتعلقه بالاتي: 1 - تصنيف مخالفات احكام نظام. ٢ - الطواري والكويات البيييه. ج- التحقق من الحصول علي الموافقات النظاميه لالزمه قبل اصدار تراخيم ممارسه الانشطه البيييه وفقا لاحكام نظام البييه. د - التنسيق مع الجهات الحكوميه - التي لديها اختصارات تصلق بتفيد احكام نظام البيت ولوانحه - لوضع الاكبات التي تكفل للوزاره والمراكز الوطنيه لقطع البييه تطوير الجوانب ذات الطبيعه الاجراييه المتعلقه بتفيد احكام النظام ولوايحه، والتاكد من تحقيق اهداف النظام، والرفع عما يطلب اتخاذ اجراء في هانه. [Non-Text] [Non-Text] (1) الله ممره الله ممره [Unreadable] م- اتخاذ ما يلزم لانها اعداد مشروع نظام الشامل المتعلق بالنفايات، علي ان تراعي عند اعداد الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) الصادره بقرار مجلس الونزاء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٣٠، والرفع من ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المعتمه، لاستكمال ما يلزم. رييس مجلس اليزاء بزديلزيلزيلزيلزيلزيلزيلزيلزيلزيل الرقم الترج الرطاقات الله الاملكه العربيه السعوديه بشركه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers نظام البييه الفصل الاول احكام عامه الماده الاول: يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه - انيما وردت في هذا النظام - المعاني المييه امام كل منها، ما م يقتص السياق غير ذلك: النظام: نظام البييه. اللوايح: اللوايح التغذيه للنظام. الوزاره: وزاره البييه والمياء والزراعه. الوزير: وزير البييه والبناء والزراعه. الجنه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، كل حسب اختصاصه، ووفقا ما تحدده اللوايح. الجنه المشرفه: اي جهه حكوميه مؤله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وعتص براسدار تراخيص لماريه الانشطه التي غضع لاشرافها. الشخص: اي شخص ذي صفه طبيعه او اعتباريه عامه او خاصه. التصريح: وثيقه تنجها الجنه المختصه للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بييي. الترخيص: وثيقه تنجها الجنه المختصه للشخص لالاحن له بممارسه نشاط بييي. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. المرخص له: شخص حاصل علي الترحيم. نشاط بييي: اي نشاط تشغيلي او في له علاقه بقطع البييه. بلد لد لد لد لد لد لد لد لد لد ل د لد لد لد لد لد لد لد لد لي الرقم التاريخ المقاات الله المملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الاثر البييي: كل تغير سلي او اجابي يؤثر في البييه نتيجه مادرسه اي نشاط. البييه/الوساط البيييه: كل ما يخط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كان نحي؛ من ماء وهواء وبايسه وتربه واحياء وتنوع احياني وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماتيه، وما تحتويه هذه الاوساط من جاد واشكال تغلقه من طاقه وموايل بييه وعمليات طبيعه وتفاعلها فيما بينها. قطع البييه: يشمل الاوساط البييه والانشطه والبرامج المتعلقه بما، والتي قدد الي ضمان حمايه البييه وسلامتها، وتميه الاوساط البييه لضمان استخدامها وحايتها من اي مصدر للتلوث. الاعتبارات البيييه: كل ما يجب اخذه في الحسبان - عند تخطيط اي مشروع - من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج ببيه. المبادي البيييه: مبادي متعارف عليها في المنظمات الدوليه والاتفاقيات ذات الصله بالبييه، وقدف الي حمايه البييه. المؤارد الطبيعيه: جميع المواد الحيه وغير الحيه -الموجوده في الطبيعه - ومنتجاتها، التي يستعملها او يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كفا ولياء واللياء والاراضي والتربه والتوع الاحياتي والكوبيات الجيلوجيه ذات القيمه البيييه. التوع الاحياني: التعدد في انواع الكاييات النباتيه او الحيوانيه او الجهريه وعددها، والتبيان بين هذه الانوع. الكتبات الفطريه: اي كان حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاتات المدهه والاليفه. الموال: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر فيها الكاتان الفطريه بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف الحيطه. الحياه الفطريه: الكاتات الفطريه الباييه والخيوانيه وموالتها. 7 بلدول المله الرقم الدارج الرفات [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه في نزويان Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المناطق الحميه: مواقع بريه او حريه او ساحليه تحددها الجبه المخصصه، وخصوصيه الحمايه الكاييات الفطريه وتنميتها. مشتق: كل ما يستخرج من الكاييات الفطيره سواء بشكل طبيعي او غير طيعي. منتج: اي جزء من اي كانت فظري، سواء اكان مصنعا جزييا ام كليا او غير مصنع. وسايل المكافحه الحيويه: استخدم النظم الحيويه او الكانيات الحيه او مشتقاقا للحد من الافات وامراض النباتات، وضبطها، ومكفتها. الغطاء الباقي: النباتات الطبيعيه سواء اكنت اعشيا ام شجرات ام اشجازا. اراضي الغطاء الباقي: جيع الاراضي المملوكه للدوله التي تجوي علي نباتات بريه وما في حكمها. وتشصل: المراعي، والغابات، والمنتراث، والطبيه والجيووجيه، والمناطق الرطبه، والمناطق السهليه، والمناطق الرمليه (الكتبان) والمناطق الجبليه، والوديان، والمناطق السحليه، واجزر. الغابات: جمع نياق يتكون من نوع او عده انواع من الاشجار او الشجرات او النباتات العشبيه في حاله نقيه، او مكتطه بكافه شجريه لا تقل عن (1.9%) من مساحه الموقع، سواء اكان هذا الجميع طبيعيا ام مستزرعا. المراعي: الاراضي المغطاه - كليا او جزييا - بباتات عمليه او غير عمليه ناميه قوا طبيعيا، وتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذيه الحيوانات، سواء اكانت اعشيا ام شجرات ام اشجرا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت واعید استراعها بباتات وعويه، وتكون علي اراض غير مست误تطه في الزراعه والسكن والمنافع العامه. الاشجار: اي شجره ha جلغ خشي او هواي، وترتفع عن سطح الارض (١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فاكثر، سواء اكانت ناميه طيعا لم مسترعه. بزتر المزجد الرقم الترخ الرquats [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الشجريات: اي بنه طبيعه او مسترزعه ناميه، وبلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من (١٠١) متر وënصف المتر. المتزوات الوطنيه والربيه واجبلوجيه: مواقع ضمن اراضي الغطاء البناي ذات خصايص بييه او جبلوجيه فريده جري تطويرها للمحافظه عليها وتشجيع السياحه البييه فيها. البييه البحرييه والساحليه: المناطق البحرييه والمناطق الساحليه والجز او اي مكون ما مكوناتها الطبيعه، سواء اكانت اشجارا ام شجرات ام نباتات ام اعشابا ام طحالب ام شعبا مرحانيه ام احياء خبريه او جهريه، وخوها. الموراد الماليه: المياء السطحيه والجوفيه المنجده وغير المنجده، وتشمل: مياء الابار، والعيون. والنبايع، والسدود، ومياء الامطار. المسطحات الماليه: تراكم للماء علي سطح الارض او في جوفها، وتشمل الخيطات والبحرار والبحرات والبرك والاراضي الرطبه والمكونات الجغرافيه الاخري التي تنتقل فيها اميه من مكان الي اخر. حمايه البييه: الحافظه علي البييه، وتشمل: منع التلوث، والتحفيف من حده، والحده من تدهور البييه، وضمان تحقيق التنميه المستدامه; وذلك من خلال الالتزام بالمقايس والمعابر والاجراءات الوقاييه او العلاجيه المتعلقه بالبييه وفقا لاحكام النظام واللواحح. جوده المواء: الخصايص التي تتميز بها حاله المواء والتي تقدم استثناء الي المقايس والمعابير التي تضعها الجهه المختصه لحمايه البييه و صحه الانسان. تلوث البييه: وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات معينه لمده زمنيه; تؤدي بطرق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالبييه. المكونات السايله: اي ماده ساله او زيته تسبت ثلوفا للاوساط البييه. بحدار المله الرقم الترج الرصفت [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه بندودودودودودودودودود Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الملوات: اي ماده صلبه او ساله او غازيه او اخنه او اجره او ابعتاات او ضوضاء او اضاءه او اي مؤثر اخري طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدوهرها. الانبعاثات: انطلاق غازات او جسيمات عالقه الي الحوام من صدر عدد. المقايس البيييه: حدود او نسب تركيز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجازها لضمان مستوي جوده الاوساط البيييه. النفايات اخطره: خلفات تشكل ضرا علي البييه ومكوناتها وصحه الانسان، وتقنقط بغواص خطره او معديه، مثل: الشيميه العاليه او القابله للانفجار او التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعاط وفقا لاشرايات خاصه. الاضرار بالبييه: تاثير ساني في البييه، يقلل من قيمتها البييه او الاقتصاديه، او يؤثر في امكان الاستفاده منها او يغير من طبيعتها، او يؤدي الي اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. التدهور البييي: اضرار شديد بالاوسط البييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمر الموال البييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوسط الببيه وتدين مستوي جوده الوايه واللياه والثريبه. الكارثه البيييه: اي حاله او حادث ناتج من فعل طبيعي او بشري ويرتب عليه قديد الموال البييه او الاضرار بالبييه، وتطلب مواجهته امكانيات واجراءات اكثر من تلك التي تطلها الجوادث العاديه او تستوعها القدرات الحليه، بما يستدعي تدخل الجهات المعنيه وتعاونها. المواد المستنفده لطبقه الاوزون: مواد تدميز بباقا الكيمياني في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وختوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كلهمما معا، وبدا في تفاعلات تودي الي تفاعلات متسلله في طبقه (الستراتومفسير) الجوي تودي الي نفاد الاوزون. بدد لدد لدد الرقم الاربع الر佛ات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندودودودودودودودودود Bureau Of Experts At The Council Of Ministers مياه الصرف: مياه ادي استخدامها الي تغير لوفا او طعمها او راتحها او مستوي امنها الصحي او البييي، وتشمل المياء المستخدمه لاغراض صحيه او صناعيه او زراعيه. مياه الصرف المعاجله: مياه خارجيه من خطه معالجه مياه الصرف بعد معالجتها طبقا لقياس ومعاير خده. حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعاجله الي الطبقات الجوفيه. دراسه التدقيق البييي: دراسه تشمل نتايج فحص موضعي ومنظم ودوري وموق للعمليات التشغيله منشقه معينه، تعلي بعت انشاء او خلال تشغيل المنشاه من اجل التحقق من استيفانها الاستراطات والضوابط والقياس والمعايير البيييه وخمس الاداء البييي للمنشاه، والترامها بالاحكام الوارده في النطاح واللواح والترخيص والتصريح. دراسه التقييم البييي الاستراتيجي: دراسه لتحديد وتقدير التاثيرات البيييه التي قد تنجح من السياسات والاستراتيجيات وahlخط والمراجع علي مستوي القطاعات والمناطق التي تثرح ايجيات الحكوميه تخصيصها لقطاع تنموي او بشري؛ ل-tصمين جميع الاعتبارات البيييه وادارجها بالتوزيع مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه. دراسه تقييم الاثر البييي: دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنجز من انشاء اي مشروع او نشاط، او تشغيله، او تعديله، او زالته، لتصمين جيع الاعتبارات البيييه وادارجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، و tongديد البدايل والاجراءات اللازمه حمايه البييه. التعويضات: ما يدفعه المكسيب بالاضرار او التلوث او التدهور البييي; جمر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار او التلوث او التدهور البييي او ازاته. وتشمل تكاليف اعاده التاهيل الي يدفعها حال تعذر قيامه باءده التاهيل. الله بمر الرقم التاريخ الرقفات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers اعاده التاهيل: كل اجراء علي موقع متدهور بيييا، او احق به ضرر بييي او تلوت؟ لاعداده الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعيار التي تحددها الجنه المختصه. السياحه البيييه: النشاط السياحي الصديق للبييه الذي يمارسه الانسان، عاطفا علي الميرات الفطري الطبيعي والضخاري للبيييه. الماده الثانيه: بهدف النظام الي حمايه البييه وتميتها واستخدامها، والالتزام بالblادي البيييه، ونتظيم قطاع البييه والاشطه والخدمات المتعلقه به. الماده الثالثه: لا يجوز لاي شخص مارسه اي من الاشطه البييه او التي لم اثر يبي؛ الا بعد الحصول علي تصريح او ترخيص; وذلك وفقا لم تحده اللوات. الماده الرابعه: علي كل من المصرح له والرخص له; الانترام باحكام النظام، واللواح، وشروط التصريح او الترخيص، والتعليمات والقرارات - ذات العلاقه - التي تصدرها الجهه المختصه. الماده الحامسه: تضع الجهه المختصه ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعيه المتعلقه بالبييه. الفصل الثاني الاوساط البيييه والطوارد الماييه وحايتها الماده السادسه: يخطر القيام بكل ما من شانه تلويت الاوسط البيييه والموارد الماييه، او الاضرار كما، او التاثر سلبا في الانتفاع كما; وذلك وفقا لما تحده اللواتح. الله بمره الرقم الطريح الر佛قات الله المملكه العربيه السعوديه فمدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره علدوره عله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده السابعه: يخطر استغلال او نقل او تغين او بيع او الترويج لاي من الوارد الطبيعيه ومتنجاقا الموجوده في اقليم الملكه الذي يشمل ارضها - ما في ذلك الجز - وجاهيا الجوي، والبناء الداخليه والبحر الاقليمي وقاعها وباطن ارضها وحير الجوي فوقها، وجميع المناطق البحيره الاخري التي قارس عليها المملكه حقوق السباده او حقوق الولايات طبقا للقانون الدولي؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص; وذلك وفقا ما تنده اللوات. الماده الشامنه: علي كل من الصرح له والمرخص له الذي يمارس انشطه قد يصدر منها انبعاثات او ملوثات او التي قد تؤثر في الاوسط البييه; الالتزام بالاي: 1 - الاستثمارات والضوابط والاجراءات والمقايس والمعيير البيييه; التي حددها اللوات. 2 - اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه عند الاقتراب من جايوز المقايس البيييه; وفقا لم اكده اللواحي. - وضع برامج واجهزه للرصد والقياس والرقابه علي جوده الاوساط البيييه، وفقا لم اكده اللواحي. 4 - تريد الج明朝ه المخصصه - بصفه دوره - بالبيانات والكفارير المتعلقه بالابعات او الملواثات الصادره عن انشطه؛ لمراجعتها ومطابقتها، و Grenيد تموازات المقاييس والمعير والاشرايات، وذلك وفقا ما تجده اللوايح. ٥ - تزويد الجبه المختصه بدراسه التدقيق البييي، وفقا ما تجده اللوايح. ٦ - اعاده تاهيل الاوسط البييه المتدهوره جراء مارسته لانشطته، وفقا ما تجده اللوايح. وحدد الجيه المختصه الانشطه المشار اليها في هذه الماده. الله بمره الرقم الطرب الموقفات الله الاملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده التاسعه: 1 - علي كل من يادرس اي نشاط يستخدم فيه مواد لما تاثير سلي في جوده الهاواء او مواد مستنفده لطبققه الاوزون; اخذاد ما يلزم من اجراءات لصنفين الخطط - التي تعدها الجهه المختصه - المتعلقه بالخطص التدريجي من تلك المهاد؛ وذلك وفقا لنا جنده الوالتح. ٢- عدد الجنه المختصه المOUاد التي ما تاثير سلبي في جوده الحوا، وكذلك المOUاد المستفده ل corner الاوزون. الماده العاشره: 1- خطر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تداول او تصنيع او استخدم المOUاد المستفده لطبقه الاوزون - التي حددها الجبه المختصه - دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا ما جنده اللواتح. ٢- خطر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تصنيع او استخدام الاجهزه والمدادات والمتجات - الجديده او المعاد تدويرها - والتي تحتوي علي اي من المواد المشراح اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لم تبينه اللوات. ٢- يكون التخلص من المولد والاجهزه والمدارات والمتثمار اليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده; وفقا لم تبينه اللوات. ٢ - يخطر استيراد الاجهزه والمدات والمتثبات - المستعمله - التي تحوي علي اي من المولد المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. بحدارد وجره الرقم الترخ الرquats [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه بندوتدوتدوتدوتدوتدوتدو Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الحاديه عشره: يخطر القاء مياه الصرف او اي من المكونات السالله - المعاجمه - او تصريفها او حقنهاها في الابار الجوفيه او اي وسط بيي، دون الحصول علي تصريح، وذلك وفقا لما تبيته اللواتح. الفصل الثالث اراضي الغطاء البان الماده الثانيه عشره: ١ - لا يجوز تملك اراضي الغابات والمراعي والمنزوات الوطنيه والطبيه والجبلوجيه، باي وجه من اوجه التصرف الناقل للملكيه. ٢ - لا يجوز التعدي - سواء اكان بالتوسيع ام بالاحداث - علي اراضي الغابات والمراعي والمنزعات الوطنيه والربيه والجبلوجيه. الماده الثالثه عشره: ١ - تنشا - يقرار من الوزير - المتراثات الوطنيه والربيه والجبلوجيه علي ارض غير ملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصارص او حجز او امتياز. وفي حاله وجود اي من ذلك، تعدل خارطه المترزه المقترح، او يخار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب حق عن حقه؛ وذلك وفقا ما تينه اللوايح. ٢- لنجحه المختصه - وفق ضوابط محدها اللوايح - استثمار المتراثات الوطنيه والبييه الجبلولجيه، وتنظيم الاستثمار فيها. الماده الرابعه عشره: علي اي شخص قبل القيام بنها او استغلال الرمل او الحصي او الصخور او الطين; الحصول علي تصريح، وذلك وفقا لم تبع الله الواحج. الله بمره الرقم الدارج الرادات الله المواكه العربيه السعوديه فندو سندو Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الخامسه عشره: دون اخلال ما ورد في الماده (الرابعه عشر) من النظام، يشرط لاستصلاح الارض الزراعيه واراضي الغطاء الباني وتسوياتها; الحصول علي ترخيص وفقا لما تثبه اللوايح. الماده السادسه عشره: 1 - تعطر ممارسه اي نشاط او عمل داخل اراضي الغطاء الباني؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبيه اللوايح. ٢ - تعطر ممارسه اي نشاط او عمل في الارضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وختوي علي غطاء نياق تشرف عليه الجحه المخصصه؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبيه اللوايح. الماده السابعه عشره: علي كل من المرخص له والمرخص له - عند استخدامه اراضي الغطاء الباقي في تنفيذ انشطته - الاخذ بالاعبارات البييه، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربيه وذلك وفقا لما تبيه اللوات. الماده الثامنه عشره: يخطر الاستزراع او التشجير داخل اراضي الغطاء الباقي؛ دون الحصول علي ترخيص. الماده التاسعه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من النظام; يخطر كل ما من شانه الاضرار باراضي الخطاء الباقي، او الاخلال بالتوزان الطبيعي فيها، وعلي وجه خاص ما يات: 1 - قطع الاشجار او الشجريات او الاعشاب او النباتات، او اقتلاعها او نقلها او تجريدهها من حانها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الاخبار بها. الله بمره الرقم الدارج الرطقات الله الاملاك العربيه السعوديه صندوله مكتوب Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- ترك النفايات داخلها، او دفنها، او حرفها، او رجبها في غير الاماكن المخصصه لما التي عندها الجبه المخصصه. ٢- اشعال النار داخلها في غير الاماكن المخصصه لذلك التي عندها الجبه المخصصه. ٤- اتلاف منشاها الثابعه او المفروله، او قطع المساجات التي تضعبها الجبه المخصصه داخلها او اتلا فها، او العبث في علاماتها الجدوديه او الارشاديه. ٥- الرعي في الموقع والبدد الخفوره من الجبه المخصصه. ٦- اطلاق فيها اي من انواع الكاتبات الفطيره الحيوانيه الدخيله علي البييه او الغازيه. الماده العشرون: يخطر انتاج الحطب او الفحم الحلي او نقل اي منها، او خزينه، او بيعه، او الترويج له؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما خدده اللوايح. الفصل الرابع البييه البحرييه والسحليه الماده الحاديه والعشرون: ١ - يخطر القيام بكل ما من شانه الاضرار بالبييه البحرييه والسحليه ومكوناتها الحيه وغير الحيه. ويشصل ذلك: اعمال الخفر، والردم، والتجريف، والانشاء، والتنقيب، والاستكشاف والاستغلاله; واجراء الابعات; دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تببه اللواح. ٢- يخطر استخدم اي ماده او اده تضر بيييا بالبييه البحريه والمساحه، او ادخاطا اليها او اخراجها منها; دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لم تثبنه اللوايح. 17 الله بمره الرقم الادريخ الروقات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- ٣- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- الماده الثانيه والعشرون: علي مشعل وساتط النقل البحري ان يحتظ بسجل خاص يدقون فيه الاجراءات والتدابير الوقاييه وخطه الطواري المتعلقه بمنع التلوث، وذلك وفقا لما تخدمه اللوات. الفصل الحامس الحياه الفطريه الماده الثالثه والعشرون: غدد الجبه المختصه انواع الكايبات الفطريه المهدده بالانتراض التي يعطر فتلها او صيدها، او الاعتبار بها او مشتقاتها او متجاعها. الماده الرابعه والعشرون: ١ - يخطر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكايبات الفطريه التي تKDدها الجنه المختصه-القيام باي ما ياتي: ا - الاختبار باي منها او متجاقها او مشتقاقها، سواء كان الاخعار عالي او بالاستيراد او التصدر. ب - العبور البري او الجوي او البحري بابي منها او متجاقها او مشتقاقها. ج- نقل اي منها او متجاقها او مشتقاقها داخل الملكه. د - استخراج اي منها او متجاقها او مشتقاقها من البيه البحريه والساحليه، او ادخاطها اليها. ه - بيع اي منها او عرضه بغرض البيع او متجاقها او مشتقاقها باستخدام اي وسيله. 17 بلدولد الرقم الترج الرفات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندوتدوتدوتدوتدوتدوتدو Bureau Of Experts At The Council Of Ministers و- حياره اي منها او متجاقا او مشتقاء، او ايولوف، او استزراعه. ٢- تعطر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكاتبات الفطريه الحيوانيه الحبيه التي عندها الجبه المختصه- القيام باي ما ياي: ا- وضع اي منها في مكان محكم فيه بشكل كلي او جزيي. ب- استخدام اي منها في تقدمي العروض والفعاليات. ٢- تحدد اللواحح الضوابط اللازمه ما ورد في هذه الماده. الماده الخامسه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام، يخطر استيراد او تصدير او اعاده تصدير - للاغراض غير التجاريه - اي من انواع الكانات الفطيره او متجاقها او مشتقاقها التي تحددها الجبه المختصه؛ دون الحصول علي موافقه الجبه المختصه. الماده السادسه والعشرون: يخطر قتل الكاتبات الفطيره الحيوانيه الحيه او ايناقوا. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محده قبل تلك الكاتبات، وذلك وفقا لم تثبع اللوات. الماده السابعه والعشرون: يخطر صيد الكاتبات الفطيره الحيوانيه الحيه. واستثناء من ذلك، يجوز صيد انواع عدده منها بعد الحصول علي ترخيص، مع مراعاه الاف: - ان يقصر الصيد علي الانواع التي تحددها الجنه المختصه. ٢- ان يكون الصيد في الاماتين والاوقات التي تحددها الجنه المختصه. 14 الاستعمال المرتبه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ [Non-Text] الله بمر الرقم الداريه الرصفات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه صندو سفرح Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- عدم استخدام وسايل جذب الحيوانات والطوير او الوسايل التي تؤدي الي اصطید اكثر من حيوان او طير دغه واحده. وعدد اللواتع الضوابط اللازمه لذلك، ما فيها وسايل الصيد المسموح باستخدامها. الماده الثامنه والعشرون: يحطر ادخال اي من وسال المكافحه الحيه الي لملكه، او استخدام اي منها؛ دون الحصول علي ترخيص، وذلك وفقا لما تبته اللوايح. الفصل السادس المحاطي الحميه الماده التاسعه والعشرون: 1 - تنشا المناطق الحميه - بقرار من جنس الوزراء بناء علي اقتراح الجنه المخصصه - علي ارض غير ملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص او امتياز او حجز، وفي حاله وجود اي من ذلك، تعدل خارطه المنطقه الحميه، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقا لما تبته اللوات. ٢ - للجهه المختصه - وفق ضوابط عددها اللواحي - استثمار المناطق الحميه، وتنظيم الاستثمار فيها. الماده اللاحون: غطر مارسه اي نشاط داخل حدود المناطق الحميه، دون الحصول علي تصريح او ترخيص وذلك وفقا لما تبينه اللوايح. 10 الله بمر الرقم الدارج الرققات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه صندو سفر وسبح Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الحاديه والثلاثون: تضع الجبه المختصه ضوابط دخول المناطق الحميه - بالتنسيق مع وزاره الحاليه - والاتثفاع بما بالرعي او السياحه البيييه او اجراء البحوث، وثمها، وذلك بحسب طبيعه كل منطقه حميه، وما حفق اهداف النظام. الماده الثانيه والثلاثون: يخطر كل ما من شانه الاضرار بالمناطق الحميه او الاخلال بالتوزان الطبعي فيها، وعلي وجه خاص ما يات: 1 - الاضرار مكوناتها الحيه وغير الحيه. ٢ - قطع الاشجار او الشجرات او الاعشاب او النباتات، او اقلاها او نقلها او نقلها او تجريدها منUGHها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الابكار بها. ٣ - اشعال النار في غير الاماكن المخصصه لذلك التي تحددها الجحه المخصصه. ٤ - ترك النقابات فيها، او دفتها، او حرفها، او رمها في غير الاماكن المخصصه لما التي تحددها الجحه المختصه. ٥ - الرعي او الزراعه في غير المواقع والمدد التي تحددها الجحه المختصه. ٦ - اطلاق فيها او في المواقع المحطه بما اي من انواع الكاييات الفطريه الدخيله او الغازيه، او استزراعها. ٧ - اتلاف منشاها النباته او المقوله، او قطع السياجات التي تضعها الجحه المختصه داخلها وحوها او اتلافها، او العبث في علاماتها الحوديه او الارشاديه. 17 الله بمر الرقم التاريخ المدوات المدوات الرقط الله الاملكه العربيه السعوديه بندوتي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - سير المكبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لما. الفصل السابع الطواري والكواثر البيييه الماده الثالثه والثلاثون: 1 - يعفي العاملون في الجهه المختصه من المسوليه عن اي ضرد يثي، تنيجه خطا غير متعبد وغير نتج عن امال، خلال عمليات ازاله تلوث نتج عن الطواري والكواثر البييه. ٢ - لا يخل الاعفاء الوارد في الفقره (1) من هذه الماده بعق المتصر في التعويض عن المسوليه المدنيه. الماده الرابعه والثلاثون: لوزير اختاد ما يزم من اجراءات وتداير للاستجابه لاي حاله بييه طايره، او كاره بييه، او خطر وشيك يتعلق بالبييه، وكذلك اتخاذ ما يزم من اجراءات وتداير من اجراءات وتداير من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الفصل الثامن المخالفات وضبطها وايقاع العقوبات الماده الخاصه والثلاثون: يعد من المخالفات لاحكام نظام القيام باي من الافعال الاتيه: 17 الله بمر الرقم التاريخ الرquات الله المواكه العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 1 - القاء مياه الصرف او اي مكونات سالله - غير معالجه - او تصريفها، او حفتها، في الابار الجوفيه، او في اي وسط بييي، او في منطقه من مناطق الملكشفات الصخريه لطبقات الماييه، لاي سببر كان. ٢ - القاء او تصريف وسايل النقل البحري لاي من الملوثات الناتجه من مياه التوازن، وبقابا الحمله، والنقابات، والمكونات السايله، واخلال لمؤاد المانعه لاتصاق الشوايب. - التخلص من النفايات اخطره في الاوسط البيييه. ٤ - الاجدار بالكتابات الفطريه المهدده بالانقراض ومشتقاقا ومنتجاقا او قلتها، او صيدها. الماده السادسه واللاحون: - يتولي مفتشون - يصدر ببحديدهم قرار من الوير او رييس جنس اداره الجهه المختصه (حسب الاحوال) - جمعين او منفردين ضبط خالفات احكام النظام واللواح، والتحقيق فيها واثباقها وغدد اللوايح اليات عملهم; وذلك دون اخلل ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، والماده (الثانيه والاربعين) من النظام. ٢ - علي المفتش قبل دخول المنشيات بغرض تفتيشها والاطلاع علي سجلاتها وبياناقا، وضبط المخالفات فيها; التنسيق في ذلك مع الجنه المشرقه. وعند اللوات الاليات اللازمه لذلك وënضيف المنشيات المثموله بده الفقره. -3 للفش ما يات: 1 - سحب عينات من المهاد والاصناف الموجوده لدي المنشاه المثنييه باركها خالفه لاي من احكام النظام واللواحح، اذا لزم الامر، علي ان يجرر خضر ضبط بهذه الواقعه تذون فيه حجع 18 الله بمر الرقم الترج الرقفات [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه بندوتيد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers البيانات اللازمه للشبث من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه حل التغيير وبياناقها، وذلك وفقا لم تحددها اللواتح. ب- استعاده متجبات الغطاء الباني او الحياه الفطريه التي ضبط، والتعامل معها، وفقا لم عندده اللواتح، وذلك دون اخلال ب按طيق العقوبات الوارده في المادتين (الثامنه والثلثين) و(الاربعين) من نظام. ج- التحفظ - علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه - علي المركبات والادوات المستخدمه (او التي يشتيه في استخدمها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها مضبوطات الي الجنه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي الحكمه المختصه - خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام - لتاكيد التحفظ او اغاثه، وذلك وفق ما تخدمه اللوات. - بعطر منع المفتش او اعاقته عن تاديه اعماله المトقه بالفتيش والضبط. وعلي المفتش ابارز بطاقته الوظيفه عند مباشره اختصاصه. - دون اخلال ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، للوزير او جلس اداره الجبهه المختصه (حسب الاحوال) - بقرار منه - اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه، الي شركات متخصصه; وذلك وفق ضوابط ومعابير تحددها الوالتي. الماده السابعه والثلاثون: دون اخلال ما ورد في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، تتول وزاره الداخليه - بالتنسيق مع الجنه المختصه - القيام بالاتي: ١ - المراقبه الامنيه لتحقيق الالتزام البييي، واتخاذ جمع التدابير الامنيه اللازمه منع ارتكاب اي عنااله الاحكام النظام. بلدولد الرقم الدارج الموقفات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه فمره وسره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - ضب طغالي احكام النظام والوايج وحالاتهم الي الجهه المعنيه؛ لاتخاذ الاجراءات ال نظاميه المتبعه. ٢- تقدم المسانده والدعم الامني - عند الطلب - للمفتشين المشار اليهم في الماده (السادسه والثالثين) من النظام، وذلك فيما يتصل باعمال التفتيش وضبط المخالفات. الماده الثامنه والثلاثون: ١- دون اخطال بما ورد في المادتين (الاربعين) و(الثالثه والاربعين) من النظام، واي عقويه اشر ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من يخالف اي احكام نظام واللواح بوحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- غرامه لا تريد علي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ب- تعقيق الترجيح او الترجيح لمده لا تتجاوز سنه اشهر. ج- اغاء الترجيص او الترجي. ٢- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجبه المختصه - بقرار منه جدول تصنيف للمخالفات وخدميد للعقوبات ضمن حدها المخصوص عليه في هذه الماده تراعي فيها طبيعه كل عذافه وجسامتها، والظروف المايده والمخفقه ما. ٣- للجان - المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والثلاحين) من نظام - ما ياتي: ا- فرض غرامه عن كل يوم يستثمر فيه المخالف في خالفته بعد تبلغه بقرر اللجنه، علي ان يبدا احساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يخلده قرار اللجنه. ب- مضاعفه العقوبه -الوارده في الفقرتين الفرعتين (ا) و (ب) من الفقره (١) من هذه الماده الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صبوره 70 الله بمره الرقم الطريح الر佛ات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه صندويان Bureau Of Experts At The Council Of Ministers قرار العقوبه السباقه عاليا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من النظام. ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبه الصر علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه عليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه لم او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك حسب نوع المخالفه المركبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحسن القرار بمضي المده الحده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه. - الطلب من الحكمه المختصه الحكم بصداره المضوطات حل المخالفه. الماده التاسعه والثلاثون: 1 - دون اخلال ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، والملاده (الحاديه والاربعين) من النظام؛ تتول الجهه المختصه ايفاع عقوبه الغرامه التي لا تريد علي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جلدول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثامه والثالثين) من النظام. - دون اخلال ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، والملاده (الخاديه والاربعين) من النظام، يتول النظر في مخالفات احكام النظام واللواحي، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامه والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذو الشان علي الغرامات التي توقعها الجنه المخصصه وفقا للفقره (1) من هذه الماده، لجان تكتون كل منها بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وثكن كل منها من عدد لا يقل عن ثلايه اعضاء. وعدد قرار تشكيل كل جنه من تحول راستها علي ان يكون من المخصصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراها بالاغلبيه، وتكون مسبيه، ويعتمد الوزير او رييس جملس اداره المركز المختص - بسب 71 الله عمريم الرقم الترج الرquات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندودودودودودودودودود Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الاحوال- قرارا ا الصادره بالغرامه التي تتجاز (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الترخيص او التصريح. - محمد اللوايح فواعد عمل اللجان واجراءات، ومكافات اعضايها. ٤- جوز الاعتراض علي قرارات الللجان امام الحكمه الاداريه. الماده الاربعون: دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سونات وبغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من: - يربك اي من الافعال الوارده في الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام. ٢- يربك للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سميه من ارتكها للمره السابقه - اي من الافعال الاتيه بالمخالفه لاحكام نظام: ا- قطع الاشجار او الشجرات او الاعشاب او النباتات، او اقلاعها، او نقلها، او تجريدها من حالها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل ترتها او جرفها، او الاجعار بما ب- قتل اي من الكاييات الفطيره الحيوانيه الحيه بالخطاله حكم الماده (السادسه والعشرين) من نظام. الماده الحاديه والاربعون: دون اخلال بما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، تويل الحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام، وايفاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وجوز ما ياي: 77 الله عمريم الرقم الدارج الرفات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 1 - الحكم بصادره الضبطات علي المخالفه. ٢ - حجز السفينه التي يشتبه بخلافتها الاحكام النظام واللواحي; لمده لا تتجاز (تسمين) يومنا، وطا كنذلك الحكم بصادرها في حال ثبوت المخالفه. ٢- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في خالفته بعد تبلغه بالحكم الصادر بالعقوبه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من تاريخ الذي يحدده الحكم. ٤ - مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبه الصفه النهايه. ٥ - تضمن الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه حليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بسبب نوع المخالفه الميكيه وجسماتها و تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. الماده الثانيه والاربعون: تثوي النيابه العامه - وفقا لنظامها - التحقيق في المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام، والادعاء امام الحكمه المختصه. الماده الثالثه والاربعون: يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا لما تhedده اللوات. الماده الرابعه والاربعون: لوزير او رييس جملس اداره الجهه المختصه (حسب الاحوال) او من يفوضانه اتخاذ اجراء احترازي - بعد التنسيق مع الجنه المشرقه - بايقاف النشاط جزييا او كلي لمده لا تزيد علي (١٥) 7 الله بمر الرقم الدارج الرادات [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه بندوتيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers خمسه عشر يوما في حال ضبط اي خالفه تطلب اخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كاره بييه، واخذ ما يلزم لاحاله المخالفه الي الحكمه المختصه او اللجنه المعنيه -المتصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام - (حسب الاحوال) خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ الايقاف، علي ان نظر الحكمه او اللجنه -حسب الاحوال - خلال مده لا تنجاز (١٠) عشره ايام من تاريخ الاحاله في مدي الحاجه لاستمرار الايقاف من عدمه، وتعدد اللوايح الاجراءات اللازمه لذلك. الفصل التاسع احكام ختاميه الماده الخاصه والاربعون: علي صاديق الاقراض مراعاه الجوانب والاعتبارات البيييه للمشروعات التي تثوها او تقرضها. الماده السادسه والاربعون: 1 - دون اخطال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شحانه نص نظامي خاص، علي الا تخل ذلك النص بالتقيد بالاحكي الاخري الوارده في النظام. ٢- تخل الاحكام الوارده في النظام واللواحح الحد الادني فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالغسوب والمعابير والمقابيس اللازمه حمايه البييه واستدامتها. ٢- لا تخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي تكون طرفا فيها، والانظمه والقوانين الصادره عن جملس التعاون لدول الخليج العربيه. 74 الله بمره الرقم التاريخ المرفقات الله الاملكه العربيه السعوديه فندو سندو Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده السابعه والاربعون: غدد اللوايح ما باي: - الضوابط والاجراءات المتعلقه ب太行ي المبادي البيييه. ٢- الاستراتيجيات والضرايات والاجراءات والمقايس والمعابير اللازمه حمايه الاوسط البيييه. وتميتها، واعاده تاهيها. ٢- الانترناطات والاجراءات اللازمه لاداره المراعي والغابات والاستثمار فيها. ٤- الانترناطات والضوابط والاجراءات المتعلقه بالاي: ا- تلقي بلاغات الطواري والكوارت البيييه، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجنه المعنيه المقرره نظاما. ب - الرقابه علي الالتزام البييي والفتيشر البييي. ج- القياس والرقابه علي التلوث الضوضايي. د- اداره البييه البحرييه والساحليه فيما يتعلق بالجوانب البيييه. ه- صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه الحيه. و- دراسه التقييم البييي الامتراتيحي. ز- دراسه تقييم الاثر البييي. 20 الله بمره الرقم الداريه الرادات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه صيده Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - ٢- دراسه التديق البيي. ط- كل نوع من انواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البييه، وكذلك للاشعه التي لما اثر بيي. ي- نشر المعلومات والبيانات البيييه. ٥ - الاشتراطات والضوابط البيييه المتعلقه بعقن المياء. ٢ - الضوابط والاجراءات المتعلقه بحديد المقابل لكل نوع من انواع التصاريح والتراحيض، والخدمات المتعلقه بقطاع البييه. ٧ - الضوابط المتعلقه بامس حساب التعويضات. ٨ - ضوابط اعداد خطه للتاهب والاستجابه خلالات الطواري والكواردت البيييه، واجراءاتها. الماده القامه والاربعون: يصدر الوزير اللوايح خلال مده لا تتجازز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرعيه، ويعمل كما من تاريخ نفاذه. الماده التاسعه والاربعون: يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرعيه. 7