moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم 11608/1/ق لعام 1433ه المقامه من: شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد: الشركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 11/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد رييسا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا وبحضور سعود بن عبد الهادي الرويس امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 20/8/1433ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض الثانيه برقم (...) وتاريخ 15/10/437ه، كما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار برقم (522) وتاريخ 11/7/1426ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (وقايع الحكم) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (2050354,29 ريال) مليونان وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك نظير قيام موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 3/7/2010م علي ان تقوم المدعيه بنقل الاسفلت من خلاطات الشركه المدعي عليها برماح الي مواقع عملها في جميع انحاء مدينه الرياض، وتم تنفيذ العقد واستمر العمل به الي حين توقفه بتاريخ 12/3/2012م بسبب توقف المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلته المدعيه، ولم تفلح جميع مطالبات السداد تجاه المدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلته المبلغ الموضح وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه الموضح بالعقد المرفق بطي القضيه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها سداد مليونان وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، بالاضافه للمطالبه بالتعويض عن تاخير السداد وحجزه عن موكلته بغير وجه حق مبلغ قدره خمسميه الف ريال (500000 ريال) كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من العقد المبرم بين الطرفين وصوره كشف الحساب لموكلته علي مطبوعات المدعي عليها وصوره من السجل التجاري لموكلته. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 19/9/1433ه وجلسه يوم الاثنين 27/12/1433ه وجلسه يوم الاربعاء 7/1/1434ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وجري فيها الكتابه لابلاغ المدعي عليها بالدعوي وطلب الحضور ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 2/3/1434ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه دعواه مكررا ما جاء فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وامهاله لتحرير جوابه. وبجلسه يوم الاثنين 6/5/1434ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وملخصها ان موكلته تطلب من المدعيه اثبات ما ورد بكشف الحساب والفواتير التي قدمتها للدايره ثم قدم وكيل المدعيه صورا من اعتمادات صادره من المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات انها باللغه الانجليزيه فاعادتها لوكيل المدعيه وافهمته بضروره ترجمتها ترجمه معتمده كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه ملاقيه للدعوي او ستحكم علي موكلته بالنكول ففهم ذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 17/7/1434ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه عددا من المرفقات من ضمنها ترجمه لتاكيد استلام مواد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وملخصها ان موكلته بعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تقر بالتعاقد ولكن لم يتم استلام الفواتير المسجله بكشف حساب مؤسسه (...) من قبل الشركه (...) كما لا يوجد ما يثبت بان الشركه (...) قامت باصدار اوامر شراء ولا يوجد اوامر تسليم للبضاعه صادره من مؤسسه (...) موقعه من قبل الشركه (...) ولا يوجد مستخلصات شهريه موقعه من الشركه (...) موضحا بها عمليه النقل وتفاصيله وكل هذا مخالفات صريحه للعقد المبرم بين الطرفين وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لاطلاع موكلته علي المرفقات المقدمه بهذه الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين 19/10/1434ه حضر الطرفان وطلبا مزيد امهال من الدايره لاعداد الردود والاطلاع علي المرفقات والاسانيد فاجابتهما الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 15/1/1435ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وملخص ما جاء فيها ان المدعي عليها ارسلت خطابا لارامكو تطلب منها تزويدها بالكميات التي قامت المدعيه باستلامها منها خلال السنوات الثلاث الماضيه لمطابقتها مع الفواتير التي قدمتها وكيل المدعيه بالجلسه الماضيه الا ان ارامكو لم تقم بالمطلوب حتي الان وموكلته تطلب من الدايره مزيد امهال وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك اجاب بان وكيل المدعي عليها طلب مهله للمره الثانيه لتقديم ما لديه وموكلته تقدر ظرفه وتامل ان يقدم ما لديه في الجلسه القادمه وفي جلسه يوم الاثنين 5/3/1435ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مكررا فيها ما ورد بالمذكره السابقه التي تطلب مزيد امهال لكون شركه ارامكو لم تقم بتزويد موكله بما يحتاج اليه من كشوفات لمعرفه ما استلمته المدعيه ومطابقه ذلك علي الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره من صفحتين ينكر فيها ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها السابقه مؤكدا بان موكلته قامت بتقديم جميع الفواتير للدايره موضحا بها الكميات المسلمه للمدعي عليها والسعر كما اشار الي الاعتمادات البنكيه المرفقه بالدعوي والمعروف ان البنك لا يقبلها الا بعد اعتمادها من المستلم والاقرار بالتاكيد علي استلام المواد المتعاقد عليها هذا موضح في الاعتمادات البنكيه المرفقه بملف القضيه كما ان المدعي عليها تماطل في دفع مستحقات موكلته ثم قدم وكيل المدعيه عدد من المرفقات عباره عن فواتير وكشوف حسابات وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد علي ما تم تقديمه في هذه الجلسه من مرفقات وجري تحديد يوم الاثنين 24/4/1435ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وصور مستندات ذكر بانها تتضمن كشف حساب من شركه ارامكو توضح فيها الكميات التي استلمتها المدعيه عن الفتره 1/1/2011م وحتي 31/3/2012م وطلب من المدعيه مطابقتها وتزويد موكلته بالفواتير الثبوتيه والتي تم توريدها لصالح خلاطات موكلته او تم اخذها لحسابها الخاص كسداد عن مستحقاتها وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره والمرفقات طلب امهاله للرد عليها وجري تحديد يوم الاثنين 27/7/1435ه وفيه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده وصوره كشف حساب تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب امهاله للجواب عليها ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 22/10/1435ه وفيه حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه تسليمه خطاب التبليغ بالموعد القادم مناوله ليقوم بتسليمه للمدعي عليها ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 27/11/1435ه لاستكمال نظر القضيه وفيه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لاعداد مذكرته الجوابيه كما قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ملخصها بان موكلته قد تم تحويلها الي شركه باسم شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ثم اقفل المحضر وجري تحديد جلسه يوم الاثنين 16/12/1435ه وفيها حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لاعداد جوابه مسوغا طلبه لعدم تمكنه من الحصول علي الفواتير التي ينتظرها فافهمته الدايره بانها ستمنحه مهله اخيره وفي حال عدم احضار ما لديه فانه ستفصل في القضيه بحالتها الراهنه ففهم ذلك ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 21/3/1436ه وفيه حضر وكيل المدعيه فيما تغيبت المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من يمثلها شرعا ثم طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه ووعد بتقديم كروكي موضحا فيه الموقع الاسبوع القادم ثم جري اقفال المحضر ورفع الجلسه وتحديد يوم الاثنين 25/5/1436ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تتلخص في ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها بالمستندات التي تثبت حقيقه المبلغ المطالب به وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره طلب مهله للرد كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي تقر موكلته به لصالح المدعيه فطلب امهاله للرجوع لموكلته وجري اقفال المحضر ورفع الجلسه وتحديد جلسه يوم الاثنين 21/8/1436ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ليس فيها جديد ويطلب اثبات مماطله المدعي عليها وتعمد اطاله امد القضيه والحكم لموكله بطلباته الاصليه وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله للرد وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 1/12/1436ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتان ملخصها بان نزاع موكلته مع المدعيه هو في ان المدعيه كانت تستلم حصه المدعي عليها من البتومين لدي شركه ارامكو ثم تقوم بنقلها الي مواقع مشاريع المدعي عليها بموجب فواتير يتم تسليمها للمدعي عليها الا ان الحصه المسلمه لموكلته كانت اقل مما استلمته المدعيه من حساب المدعي عليها لدي شركه ارامكو وكانت المدعيه تتصرف في الحصص لغير مصلحه موكلته وان ارامكو لم تتجاوب مع خطابات موكلته لمنحها كشف حساب بما استلمته المدعيه لمطابقته مع الفواتير وطلب من الدايره مخاطبه خدمه العملاء بشركه ارامكو لمنحها اللازم كما قدم وكيل المدعي عليها صور مخاطبات موكلته لشركه ارامكو وبتسليم وكيل المدعيه نسخه مما تم تقديمه في هذه الجلسه ذكر بانه سبق واجاب علي ذلك في الجلسه السابقه 27/7/1435ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 3/3/1437ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيه حضر الطرفان ثم افهمتهما الدايره بحاجه القضيه لخبره محاسبيه؛ لتدقيق الفواتير المقدمه من جهه المدعيه ومطابقتها مع جميع ما ستقدمه المدعي عليها من كشوفات والنظر في كشوف الحسابات ومحاضر الاستلام وابداء الراي وفق الاصول المحاسبيه فابديا موافقتهما علي ان يتحمل الطرفين الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر في القضيه كامل الاتعاب ثم طلب الطرفان من الدايره ترشيح مكتب خبره مناسب لتولي العمل فقررت الدايره اقفال المحضر ورفع الجلسه والكتابه لثلاثه مكاتب خبره لتقديم عروضها ثم جري تحديد جلسات يوم الاثنين 24/3/1437ه و19/6/1437ه و23/8/1437ه و25/12/1437ه و28/12/1437ه و21/2/1438ه موعدا لاستكمال نظر القضيه جري فيه متابعه اعمال الخبره والنظر في العروض المقدمه للدايره وعرضها علي الاطراف وتخلل ذلك استمهالات من طرفي الدعوي وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/2/1438ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي العروض المقدمه اتفقا علي اختيار مكتب (...) ثم افهمتهما الدايره بان تكاليف الخبره مناصفه بين الطرفين كل طرف يتحمل مبلغا قدره (27500ريال) فاستعدا بذلك وجري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 7/3/1438ه التي حضر فيها الطرفان وقدم كلا الطرفان شيكات مصدقه الاول منها مقدم من المدعيه بمبلغ قدره (27500ريال) ورقم الشيك (...) مسحوب علي بنك الراجحي بتاريخ 2/3/1438ه والثاني مقدم من المدعي عليها بمبلغ قدره (27500 ريال) ورقم الشيك (...) مسحوب علي البنك الاهلي بتاريخ 6/3/1438ه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون كخبير في هذه القضيه بديا من 7/3/1438ه للنظر في النزاع بين الطرفين ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسات يوم الاثنين 14/6/1438ه و16/10/1438ه جري فيها متابعه اعمال الخبير ثم تم تحديد جلسه يوم الاثنين 12/1/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي للخبير الذي انتهي فيه بان المدعي عليها لم تقدم اي معلومات او مستندات للخبير تتعلق بالقضيه وقد جري مخاطبتها عده مرات في 9/5/1438ه و24/5/1438ه و26/5/1438ه و3/6/1438ه ثم مخاطبه الدايره التجاريه السادسه الناظر لهذه القضيه بالوضع الراهن من عدم تقديم المدعي عليها ايه مستندات وذلك في تاريخ 9/6/1438ه وفي 28/6/1438ه تمت مناقشه الخبير المحاسبي مع قضاه الدايره وتم توجيه الخبير المحاسبي بتطبيق الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه علي المدعي عليها في حال لم تقدم المستندات المطلوبه منها خلال يومين كمهله اخيره وعليه تمت مخاطبه المدعي عليها مره اخري في 29/6/1438ه وامهالهم يومين فقط واجابت المدعي عليها بتكرار طلب المهل من الخبير كما تم ارفاق صور جميع المخاطبات لاطراف الدعوي مع التقرير وتوصل الخبير بان علي المدعي عليها تقديم المستندات المطلوبه منها لاجراء المطابقه والتدقيق او سيقوم بتدقيق ومطابقه مستندات وفواتير المدعيه منفرده ثم اصدر الخبير رايه بالزام المدعي عليها سداد كامل مبلغ المطالبه وقدره مليونان وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله (2050354,29ريال) استنادا علي الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 17/12/1439ه ونصها "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها وللجهه القضاييه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان يعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر" ثم سلمت الدايره نسخه منه لوكيل المدعي عليها لابداء ما لديه وجري تحديد جلسه يوم الاثنين 7/4/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان واطلعا علي نتيجه الخبير وابدي الطرفان ما لديهما ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 3/6/1439ه للنظر في نتيجه الخبير النهاييه وفيها حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود خطاب الخبير لها بتاريخ 18/5/1439ه وملخصه "ان المدعي عليها لم تقم بتقديم المستندات المطلوبه منها لاجراء اعمال المحاسبه بالرغم من مخاطبته المتكرره لهم وزار الخبير المدعي عليها في مقرها عده مرات حتي مر عام كامل بلا تقدم وفيه اخر زياره للخبير لمقر المدعي عليها وجد بانها تقوم بافراغ محتويات المقر كما رفض السكرتير استلام خطاب الخبير وتم التواصل مع المدير المالي الذي افاد بانه ترك العمل منذ فتره وتم التواصل مع وكيل المدعي عليها الحاضر وافاد بانه سيتم زياره الخبير وتسليمه المستندات الا انه لم يقم بتسليمها حتي اللحظه" ثم ارفق الخبير صورا لمخاطباته للمدعي عليها بطي الخطاب وانتهي الي تاكيد نتيجته بالزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ عملا بنظام الدفاتر التجاريه وتوجيه الدايره باعمال الماده العاشره من ذات النظام ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله الجلسه القادمه فاستعد بذلك وجري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لاستكمال نظر القضيه حضر فيها طرفي القضيه المدونه بياناتهما بصدر هذا الحكم وذكر وكيل المدعيه بان المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل رقم (...) قد تم تحويلها الي شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ويعدل دعواه لتكون مقامه من شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ويعدل دعواه لتكون مقامه من شركه (...) للنقليات وان الذي يمثلها هو (...) بموجب عقد التاسيس وشهاده التسجيل المقدمه بجلسه هذا اليوم، وحضر (...) وطلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لصحه دعواه فحلف بالله قايلا "اقسم بالله العظيم ان المبلغ الذي تطالب به الشركه وقدره (2050354,29 ريال) مليونان وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، صحيح ومستحق للشركه نظير قيام الشركه بنقل الاسفلت من شركه ارامكو لصالح المدعي عليها وان الشركه نفذت العمل بالشكل المطلوب حسب العقد المبرم بين الطرفين وبنفس الكميه المستلمه من شركه ارامكو والله علي ما اقول شهيد" هكذا حلف ثم طلب الحكم في القضيه بالمبلغ الذي اثبته الخبير وقدره (2050354,29 ريال) مليونان وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله وهو ما يحصر به دعواه ويحتفظ بحق المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق الشركه جراء مماطله المدعي عليها وافتقاد المبلغ لقيمته السوقيه وتحمل اتعاب المحاماه في دعوي مستقله ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) بما ان المدعيه قامت بتوقيع عقد اتفاق مع المدعي عليها في 3/7/2010م تلتزم فيه المدعيه بعمليات نقل الاسفلت الخاصه بالمدعي عليها الي مواقع متفرقه بمدينه الرياض لصالح مشاريع المدعي عليها، ثم لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه للمدعيه مما حدا بها لاقامه هذه الدعوي مطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه للمدعيه فانها تكون مشموله بالماده (35) في فقرتها (ا) و(ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكيه رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه اذ ان اطرافها تجار وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه وحسب ما بينه التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والفواتير والمستندات ودفوع المدعي عليها المتلخصه بان المدعيه تستلم البتومين من ارامكو ثم تقوم بايصاله لمواقعها بكميه ناقصه عما استلمته من ارامكو ثم لم تقدم ما يسند هذا الدفع والدايره وهي تمارس سلطتها التقديريه في الكشف ووزن البينات المقدمه لها رات ضروره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه وجميع مستنداتها التي تستند عليها في طلباتها الاصليه بهذه الدعوي، ومطابقتها مع اي كشوف او مستندات تقدمها المدعي عليها واصدار رايه في الشكل والموضوع لجميع المستندات كجهه خبره، الا ان المدعي عليها لم تقدم شييا للخبير حتي مع تكرار مخاطباته لها وحتي مع تكرار مخاطبات الدايره لها بالتعاون مع الخبير، والدايره اذ تري كثره الاستمهالات بهذه القضيه وجهت الخبير وامرت طرفي الدعوي بتقديم كافه ما لديهم للخبير اعمالا للماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 17/12/1409ه ونصها "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها وللجهه القضاييه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان يعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر" وبما ان الخبير انتهي في نتيجته الي رايه المتمثل في الزام المدعي عليها بدفع ما تدعيه المدعيه كاملا وفق ما هو موضح بالواقعات منعا للتكرار وبما ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين وبما ان راي الخبير تاخذه الدايره كقرينه مقويه لجانب المدعيه ولان المدعيه قدمت كافه ما يخصها من فواتير ومستندات ولم تطعن المدعي عليها فيها بالتزوير بل غايه ما دفعت به ان الكميات المستلمه اقل مما استلمته المدعيه من حساب المدعي عليها بارامكو، وهذا دفع يحتاج لبينه ومن دونها يكون مرسلا بل ان المدعي عليها اخذت من وقت المحكمه الكثير ولم تقدم اي مستند يدعم هذا الدفع لا قرينه ولا بينه مما تعده الدايره عجزا عن احضار البينه تم امهالها وقتا كافيا، وعليه فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه لصحه الدعوي متضمنه نفي ما تدفع به المدعي عليها، فاداها ممثل الشركه المدعيه ورييس مجلس ادارتها والمباشر للعقد محل النزاع (...) وفق الصيغه الموضحه بالواقعات وعليه رات الدايره بان اليمين منتجه لاثارها وصحيحه شكلا وموضوعا، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في المبلغ الذي استقر عليه راي الخبير واحتفظ بحق المطالبه بالتعويض بدعوي مستقله، قررت الدايره الحكم بكامل المبلغ الذي تدعيه المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للنقليات سجل تجار رقم (...) مبلغا قدره (2050354,29ريال) مليونان وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مسعود بن عبد الهادي الرويس عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبد الله بن احمد الفرحان رييس الدايره عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد الحكم في القضيه رقم 1242 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للمقاولات (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه باجره نقل ( اسفلت ). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 11608 لعام 1433ه القاضي بالزام الشركه (...)للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.050.354.29) مليونان وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان